تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

١

بسم الرحمن الرحيم

كتاب التجارات

١ ـ باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك

مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ترك التجارة ينقص العقل.

(٢) ٢ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن ابي عمير عن ابى الجهم عن فضيل الاعور قال : شهدت معاذ بن كثير قال : قلت لا بي عبد الله عليه‌السلام : اني قد أيسرت فادع التجارة؟ قال : انك ان فعلت قل عقلك ، أو نحوه.

(٣) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى الفرج عن معاذ بياع الاكسية قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا معاذ اضعفت عن التجارة ام زهدت فيها؟ قلت : ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها قال : فما لك؟ قلت : كنت انتظر امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

* ١ ـ ٢ ـ ٣ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٩ بتفاوت

٢

لاحد عندي شئ ولا اراني آكله حتى اموت فقال : لا تتركها فان تركها مذهبة العقل اسع على عيالك واياك ان يكونوا هم السعادة عليك.

(٤) ٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول لمصادف : اغد إلى عزك ـ يعني السوق ـ.

(٥) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن الزعفراني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت وان كان معيلا؟ قال : وان كان معيلا إن تسعة اعشار الرزق في التجارة ،

(٦) ٦ ـ أحمد بن ابى عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي قرة قال : سأل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل وانا حاضر فقال : ما حبسه عن الحج؟ فقيل : ترك التجارة وقل سعيه ، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال : لهم لا تدعوا التجارة فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم.

(٧) ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير بياع الاكسية قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ فقال : إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ.

(٨) ٨ ـ أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد : سل ابا عبد الله عليه‌السلام عن شئ اريد ان اصنعه ان للناس في يدي ودائع واموالا انا اتقلب فيها فأردت ان اتخلى من الدنيا وادفع إلى كل ذي حق حقه قال : فسأل محمد ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وخبره بالقصة

__________________

ـ ٤ ـ ٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ ـ ٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٠ وفيه ذيل الحديث ـ ٧ ـ ٨ الكافي ج ١ ص ٣٧١

٣

وقال ما ترى له؟ فقال : يا محمد ايبدأ نفسه بالحرب ، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزوجل.

(٩) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال : كان أبو الخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لاصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اشتروا وان كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء.

(١٠) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد عن الحرث بن عمرو قال : سمعته يقول : لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه ـ يعني من حلال ـ.

(١١) ١١ ـ عنه عن الحسن بن علي عن اسباط بن سالم بياع الزطي قال : سأل أبو عبد الله عليه‌السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل : ترك التجارة فقال : عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله ، أما علم ان رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها ما قضى دينه.

(١٢) ١٢ ـ عنه عن ابى محمد الحجال عن علي بن عقبة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام المولى له : يا عبد الله احفظ عزك قال : وما عزي جعلت فداك؟ قال : غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له : مالي اراك تركت غدوك إلى عزك؟ قال : جنازة اردت ان احضرها قال : فلا تدع الرواح إلى عزك.

(١٣) ١٣ ـ عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن ابي عمارة بن الطيار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي

__________________

ـ ٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ١ ص ١٧٠ ـ ١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٠٢ ـ ١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٧

٤

كثير فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك ، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شئ قال : فجاءه رجل فقال : اشتر لي ثوبا قال : فجلب له باقي السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ، ثم جاءه رجل فقال : يا ابا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك بثمنه سنه؟ فقال : نعم احمله وجئني به قال : فحمله إليه فاشتراه منه بتأخيرسنة فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له : يا ابا عمارة ما هذا العدل؟ قال له : هذا عدل اشتريته قال : فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه؟ قال : نعم فاشتراه منه واعطاه نصف المتاع واخذ نصف الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا.

(١٤) ١٤ ـ إحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم ، قال وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع.

(١٥) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن علي بن اسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض اهل بيته قال : قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف

__________________

ـ ١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٢٠ ـ ١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١

٥

(١٦) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى جرير عن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الامة دبيب اخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة ، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من اخذ الاحق واعطى الحق.

(١٧) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر يطوف في اسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان ـ وكانت تسمى السبيبة ـ فيقف على اهل كل سوق فينادي : يا معشر التجار اتقو الله عزوجل فإذا سمعوا صوته القوا ما في ايديهم وارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول : قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا (واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين) (١) فيطوف في جميع الاسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.

(١٨) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد أذا باع والذم أذا اشترى.

(١٩) ١٩ ـ عنه عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير

__________________

(١) سورة الاعراف الآية : ٨٤ ـ ١٦ ـ الكافي ج ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٢١

ـ ١٧ ـ ١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٢٠

ـ ١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١

٦

عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.

(٢٠) ٢٠ ـ عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : مر أمير المؤمنين عليه‌السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : زدها فانه اعظم للبركة.

(٢١) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح.

(٢٢) ٢٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : غبن المؤمن حرام.

(٢٣) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وابي شبل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا ان يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

(٢٤) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ان عامة من يأتيني من اخواني فحدلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال : ان وليت اخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

__________________

ـ ٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٢٢

ـ ٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣ مرسلا

ـ ٢٢ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٣ ذيل الحديث

٧

(٢٥) ٢٥ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان عن عامر بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل عنده بيع وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن ماكسه فأبى ان يبتاع منه زاده قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما ان يفعله لمن ابى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا ان يبيعه بيعا واحدا.

(٢٦) ٢٦ ـ أحمد بن عيسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ايما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة.

(٢٧) ٢٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صاحب السلعة أحق بالسوم.

(٢٨) ٢٨ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن اسباط رفعه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(٢٩) ٢٩ ـ أحمد بن علي بن أحمد عن اسحاق بن سعيد الاشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب وقال : اني اريد ان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال : فأتيت هشاما فسألته عن الحديث فقال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البضاعة والسلعة فقال : نعم ما من احد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل له من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله عزوجل.

__________________

ـ ٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧١

ـ ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٢٢

ـ ٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٢

٨

(٣٠) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال : قال نبئت عن ابى جعفر عليه‌السلام انه يكره شراء ما لم ير.

(٣١) ٣١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى.

(٣٢) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت سوقك فقل : (اللهم اني اسألك من خيرها وخير اهلها واعوذ بك من شرها وشراهلها ، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم أو أظلم أو ابغي أو يبغي علي أو اعتدي أو يعتدى علي ، اللهم اني اعوذ بك من شر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).

(٣٣) ٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل : (اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا ، اللهم اني اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم اعد على كل واحدة ثلاث مرات.

(٣٤) ٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله

__________________

ـ ٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٢ بزيادة فيه

ـ ٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٢٤ وفيه صدر الحديث

ـ ٣٢ ـ ٣٣ ـ ٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيع ج ٣ ص ١٢٥ وفيه زيادة في اول الدعاء

(ـ ٢ ـ التهذيب ج ٧)

٩

عليه‌السلام قال : إذا اردت ان تشتري شيئا فقل : (يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤف يا رحيم اسألك بعزتك وقدرتك وما احاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم اعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فأنه لا خير فيما لا عاقبة له) قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اشتريت دابة أو راسا فقل : (اللهم ارزقني اطولها حياة واكثرها منفعة وخيرها عاقبة).

(٣٥) ٣٥ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ.

(٣٦) ٣٦ ـ عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن ابى يحيى الرازي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير. (٣٧) ٣ ٧ ـ إحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تخالطوا ولا تعاملو الا من نشأ في الخير.

(٣٨) ٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن صباح عن عيسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : اياكم ومخالطة السفلة وان السفلة لا يؤل إلى خير.

(٣٩) ٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري قال : استقرض قهرمان لابي عبد الله عليه‌السلام من رجل طعاما لابي عبد الله عليه‌السلام فالح في التقاضي فقال له : أبو عبد الله عليه‌السلام ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟.

__________________

ـ ٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ ٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٠٠ ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٧٣)

١٠

(٤٠) ٤٠ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن غيرو احد من اصحابه عن علي ابن اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ.

(٤١) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشتروا من محارف فاحرفته لابركة فيها.

(٤٢) ٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن ابي الربيع الشامي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت : ان عندنا قوما من الاكراد وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال : يا ابا ربيع لا تخالطوهم فان الاكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

(٤٣) ٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.

(٤٤) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.

(٤٥) ٤٥ ـ عنه عن الحجال عن عبيد بن اسحاق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من اهل الوفاء ، وان نويت النقصان ثم اوفيت كنت من اهل النقصان.

(٤٦) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم

__________________

ـ ٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣

ـ ٤١ ـ ٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٠ والثاني بدون الصدر في الفقيه ، وفيهما في الاول (صفقته) بدل حرفته.

ـ ٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

١١

عن رجل عن اسحاق بن عمار قال قال : من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ، ومن اعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا.

(٤٧) ٤٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل قال : فما يقول الذين حوله؟ قلت : يقولون لا يوفي قال : هذا لا ينبغي له ان يكيل.

(٤٨) ٤٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس منا من غشنا.

(٤٩) ٤٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم؟.

(٥٠) ٥٠ ـ موسى بن بكر قال كنا عند الي الحسن عليه‌السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.

(٥١) ٥١ ـ وروى عبيس بن هشام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : دخل رجل يبيع الدقيق فقال : اياك والغش فانه من غش غش في ماله ، فان لم يكن له مال غش في اهله.

(٥٢) ٥٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن

__________________

ـ ٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

ـ ٤٨ ـ ٤٩ ـ ٥٠ ـ ٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤

ـ ٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣

١٢

ابى عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله : ان يشاب اللبن بالماء للبيع.

(٥٣) ٥٣ ـ عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. (١)

(٥٤) ٥٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم قال : كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه‌السلام فقال : يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل.

(٥٥) ٥٥ ـ ابن محبوب عن ابي جبلة عن سعد الاسكاف عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام فقال : لصاحبه ما ارى طعامك إلا طيبا ، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال : لصاحبه ما اراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.

(٥٦) ٥٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : ثلاثة لا ينظر الله عزوجل إليهم احدهم رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

(٥٧) ٥٧ ـ وروي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه كان يقول : اياكم والحلف فانه يمحق البركة وينفق السلعة.

(٥٨) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن ابى جعفر الفزاري قال : دعى أبو عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع انه مكرر لسابقه بدون تفاوت

ـ ٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣

ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٢

١٣

مولى له مصادف فاعطاه الف دينار وقال له : تجهز حتى تخرج إلى مصرفان عيالي قد كثروا قال : فجهزه بمتاع وخرج مع التجار ، فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ ، فتحالفوا وتعاقدوا على ان لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا ، فلما قبضوا اموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على ابى عبد الله عليه‌السلام ومعه كيسان في كل واحد الف دينار فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال عليه‌السلام : ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم بالمتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح الدينار دينارا ، ثم اخذ الكيس ثم قال : هذا رأس مالي ولا حاجة لنافي هذا الربح ثم قال : يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال ،

(٥٩) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.

(٦٠) ٦٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رزقت من شئ فالزمه.

(٦١) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.

(٦٢) ٦٢ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم

__________________

ـ ٥٩ ـ ٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٤

ـ ٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩ الفقيه ج ١ ص

١٧٤ ـ ٦٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٤

١٤

مثل خالة وعمة.

(٦٣) ٦٣ ـ عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام درهم واحد ربا اعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم.

(٦٤) ٦٤ ـ عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن آبأئه عن علي عليهم‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.

(٦٥) ٦٥ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له اني سمعت الله يقول (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) (١) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال : أي محق أمحق من درهم ربا؟! يمحق الدين وان تاب منه ذهب ماله وافتقر.

(٦٦) ٦٦ ـ ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل.

(٦٧) ٦٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : (وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله) (٢) قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك ربا يؤكل.

(٦٨) ٦٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على ابي جعفر عليه‌السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله

__________________

(١) سورة البقرة : الآية : ٢٧٦

(٢) سورة الروم الآية : ٣٩

ـ ٦٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٤

ـ ٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩ الفقيه ج ٣ ص ١٧٤

١٥

ثم انه سأل الفقهاء فقالوا : ليس يقبل منك شئ إلا ان ترده إلى اصحابه فجاء إلى ابى جعفر عليه‌السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : مخرجك من كتاب الله عزوجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله) (١) والموعظة التوبة.

(٦٩) ٦٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال : لو أن رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فانه له حلال طيب فيأكله ، فان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.

(٧٠) ٧٠ ـ عنه عن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى رجل إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : اني ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : ان كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وان كان مختلطا فكله هنيا ، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٧٥

ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩ بزيادة في الثاني الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

١٦

(٧١) ٧١ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني رأيت الله عزوجل قد ذكر الربا في غير آية وكبره فقال : أو تدري لم ذلك؟ قلت : لا قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

(٧٢) ٧٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : انما حرم الله عزوجل الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

(٧٣) ٧٣ ـ عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأما الذى يؤكل : فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عزوجل : (وما آتتيم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله) ، واما الذي لا يؤكل : فهو الذي نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار.

(٧٤) ٧٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زراة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٧٥) ٧٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زراة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بين اهله ربا ، انما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم قلت : فانهم مماليك؟ فقال : انك لست تملكهم

__________________

ـ ٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٩

ـ ٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠

ـ ٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩ ـ ٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

ـ ٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠

(ـ ٣ ـ التهذيب ج ٧)

١٧

انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.

(٧٦) ٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

(٧٧) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

(٧٨) ٧٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال : وهل رأيت احدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

(٧٩) ٧٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.

(٨٠) ٨٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في

__________________

ـ ٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٦

ـ ٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

ـ ٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

ـ ٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٢ بتفاوت

ـ ٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧١ الكافي ج ١ ص ٤١٩

١٨

يده وينسى الفضل وقد قال الله عزوجل : (ولا تنسوا الفضل بينكم) (١) ثم ينبري ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.

(٨١) ٨١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٨٢) ٨٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم انه لا يسوى والمشتري يعلم انه لا يسوى إلا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال : يا يونس ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لجابر بن عبد الله : كيف انت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال : فقال له جابر : لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابي انت وامي؟ قال : إذا ظهر الربا ، يا يونس وهذا الربا وان لم تشتره منه رده عليك قال : قلت نعم قال : فقال : لا تقربنه فلا تقربنه.

(٨٣) ٨٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقد ارى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال : فاي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وان تاب ذهب ماله وافتقر؟!.

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٣٧

ـ ٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

ـ ٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

١٩

٢ ـ باب عقود البيع

(٨٤) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.

(٨٥) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة ايام للمشتري قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

(٨٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريض (١) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت : يا ابه لم قمت سريعا؟ قال : اردت ان يجب البيع.

(٨٧) ٤ ـ فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال : قال علي

__________________

(١) العريض : كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.

ـ ٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

ـ ٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦

ـ ٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ بدون الذيل

ـ ٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٣

٢٠