تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٥٥٧) ١٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ان عليا عليه‌السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

(٥٥٨) ١٥٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ثم قال ان عليا عليه‌السلام : لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته.

(٥٥٩) ١٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.

قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).

(٥٦٠) ١٥٩ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن

___________________

ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١١٦

ـ ٥٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٤

(٢١ التهذيب ج ٨)

١٦١

ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.

(٥٦١) ١٦٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه ، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه :

(٥٦٢) ١٦١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

(٥٦٣) ١٦٢ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

(٥٦٤) ١٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا

___________________

ـ ٥٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦٢ ١١٤

ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.

١٦٢

تعلم الا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، والا فلتعتد من يوم يبلغها.

قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة أو أكثر)

(٥٦٥) ١٦٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.

(٥٦٦) ١٦٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

(٥٦٧) ١٦٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

(٥٦٨) ١٦٧ ـ عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

___________________

ـ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥

ـ ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥

١٦٣

(٤٦٩) ١٦٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

(٥٧٠) ١٦٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

(٥٧١) ١٧٠ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك : قال فقال : إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم ، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى

___________________

ـ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥

ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥

١٦٤

عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار

وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج ، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.

(٥٧٢) ١٧١ ـ روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.

قال الشيخ رحمه‌الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه :

(٥٧٣) ١٧٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(٥٧٤) ١٧٣ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.

(٥٧٥) ١٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

___________________

ـ ٥٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦

ـ ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٥

ـ ٥٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١١١

١٦٥

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٥٧٦) ١٧٥ ـ أحمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها ، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر ، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها ، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

الانساب واقل الحمل وأكثره

قال الشيخ رحمه‌الله (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله (ونحن نبين) روى :

(٥٧٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.

(٥٧٨) ٢ ـ وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس

___________________

ـ ٥٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥

١٦٦

ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال : كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.

(٥٧٩) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.

(٥٨٠) ٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها ، وزعمت هي انها حبلت منه فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(٥٨١) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.

(٥٨٢) ٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك.

(٥٨٣) ٧ ـ علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال : إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة

___________________

ـ ٥٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥

ـ ٥٨٠ ـ ٥٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١

١٦٧

اشهر فهو للاول.

(٥٨٤) ٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.

(٥٨٥) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

(٥٨٦) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.

(٥٨٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

___________________

ـ ٥٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٦

ـ ٥٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

١٦٨

(٥٨٨) ١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله الا انه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(٥٨٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(٥٩٠) ١٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

(٥٩١) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام.

___________________

ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ ـ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦

ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢

(٢٢ التهذيب ج ٨)

١٦٩

فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة ، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٩٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني باعجب ما مر عليك فقال : يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه :

(٥٩٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

___________________

ـ ٥٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤

ـ ٥٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ الكافي ٢ ص ٥٠

١٧٠

(٥٩٤) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ، وعن ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان.

ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك :

(٥٩٥) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.

(٥٩٦) ٢٠ ـ وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة.

(٥٩٧) ٢١ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نوله (١) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

___________________

(١) أي حقه ان يفعل

* ـ ٥٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩

ـ ٥٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠

ـ ٥٩٦ ـ ٥٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ ومن الثاني فيه صدر الحديث

١٧١

(٥٩٨) ٢٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.

(٥٩٩) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس واربعون ليلة.

(٦٠٠) ٢٤ ـ وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال : خمس واربعون ليلة.

(٦٠١) ٢٥ ـ فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما ، لان قوله عليه‌السلام : يمسك عنها شهرا ، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة ، فيحصل بذلك

___________________

ـ ٥٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧

ـ ٥٩٩ ـ ٦٠٠

ـ ٦٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٠

١٧٢

استبراؤها ، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض ، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٦٠٢) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

(٦٠٣) ٢٧ ـ علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.

(٦٠٤) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها.

والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :

(٦٠٥) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها.

ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.

___________________

ـ ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩

ـ ٦٠٤ ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠

١٧٣

(٦٠٦) ٣٠ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.

(٦٠٧) ٣١ ـ روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

(٦٠٨) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب (١) عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

(٦٠٩) ٣٣ ـ ابن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.

(٦١٠) ٣٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد

___________________

(١) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.

ـ ٦٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠

ـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠

ـ ٦٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١

١٧٤

عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.

(٦١١) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال : سألته يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ،

ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٦١٢) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير (١) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها؟ قال : لا بأس.

(٦١٣) ٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

(٦١٤) ٣٨ ـ وروى أبو العباس البقباق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كان (٢) له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.

والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

___________________

(١) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر

(٢) في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.

ـ ٦١٢ ـ ٦١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١

ـ ٦١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١

١٧٥

(٦١٥) ٣٩ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الناس يوم اوطاس : أن استبرؤا سباياكم بحيضة.

وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل ،

(٦١٦) ٤٠ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا (١) عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال : سئل عن ذلك ابي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

(٦١٧) ٤١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.

(٦١٨) ٤٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

(٦١٩) ٤٣ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع

___________________

(١) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة

ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ ٦١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ الكافي ج ٢ ص ٥٠

ـ ٦١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢

١٧٦

عليها؟ قال : لا.

(٦٢٠) ٤٤ ـ فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها.

قوله عليه‌السلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :

(٦٢١) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها.

وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.

(٦٢٢) ٤٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

___________________

ـ ٦٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢

ـ ٦٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٣

ـ ٦٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠

(ـ ٢٣ التهذيب ج ٨)

١٧٧

فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل ، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه :

(٦٢٣) ٤٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال : فجعلت اهابه قال : فقال لي : يا عبد الله سل قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي : اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم اقبل علي فقال : الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

(٦٢٤) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال : أعزل عنها ام لا؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

(٦٢٥) ٤٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني

___________________

ـ ٦٢٣ ـ الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٦٣

ـ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤

١٧٨

عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال : أقربتها؟ قال نعم قال : اعتق ما في بطنها قال : يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

(٦٢٦) ٥٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.

(٦٢٧) ٥١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لا ينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد ، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

(٦٢٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن

___________________

ـ ٦٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٤

ـ ٦٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤

ـ ٦٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

١٧٩

انفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

(٦٢٩) ٥٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

(٦٣٠) ٥٤ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبد الحميد بن اسماعيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

(٦٣١) ٥٥ ـ فاما ما رواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب

___________________

ـ ٦٢٩ ـ ٦٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

ـ ٦٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧

١٨٠