تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.

(٩٤٩) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال : لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

(٩٥٠) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

(٩٥١) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فإذا أدوا عتقوا.

(٩٥٢) ١٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال : سألت الرضا

___________________

ـ ٩٤٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٢

ـ ٩٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨

ـ ٩٥١ ـ ٩٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٥ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١

٢٦١

عليه‌السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(٩٥٣) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.

(٩٥٤) ١٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

(٩٥٥) ١٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

(٩٥٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.

(٩٥٧) ٢٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

(٩٥٨) ٢١ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

___________________

ـ ٩٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلا

ـ ٩٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠

ـ ٩٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه ـ ان رضي المملوك فلا بأس ـ

* ـ ٩٥٧ ـ ٩٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨

٢٦٢

قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث.

قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه ، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك.

فاما ما تضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٩٥٩) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.

(٩٦٠) ٢٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

(٩٦١) ٢٤ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

(٩٦٢) ٢٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير

___________________

ـ ٩٥٩ ـ ٩٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١

ـ ٩٦١ ـ ٩٦٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٢

٢٦٣

قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.

(٩٦٣) ٢٦ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

(٩٦٤) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٦٥) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

___________________

ـ ٩٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩

ـ ٩٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٧

ـ ٩٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ٢ ص ١٣٣ بتفاوت يسير

٢٦٤

لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، ولا تنافي بين الخبرين ، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه :

(٩٦٦) ٢٩ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

(٩٦٧) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.

٣ ـ باب المكاتب

(٩٦٨) ١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال : لك شرطك وسيقال لك : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فقل

___________________

ـ ٩٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٣

ـ ٩٦٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

(٣٤ التهذيب ج ٨)

٢٦٥

انما كان ذلك من قول علي عليه‌السلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ماحد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.

(٩٦٩) ٢ ـ وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

(٩٧٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.

(٩٧١) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

(٩٧٢) ٥ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى

___________________

ـ ٩٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

ـ ٩٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

ـ ٩٧١ ـ ٩٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٦

٢٦٦

الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه‌السلام عن ابيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا

(٩٧٣) ٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى ، فإذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.

(٩٧٤) ٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لهم شرطهم ، وقال : ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما : أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين عليه‌السلام ، لانهم يروون عنه انه كان يقول : إذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى ، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون ، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.

والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل ،

___________________

ـ ٩٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٣

ـ ٩٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨

٢٦٧

وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من انه إذا كان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية ما رواه :

(٩٧٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.

(٩٧٦) ٩ ـ ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

(٩٧٧) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

___________________

(١) سورة النور الاية : ٣٣

ـ ٩٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت فيه

ـ ٩٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

ـ ٩٧٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٢

٢٦٨

(٩٧٨) ١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال : لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال : أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

(٩٧٩) ١٢ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

(٩٨٠) ١٣ ـ عنه عن مالك عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

(٩٨١) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________

ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦

ـ ٩٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

ـ ٩٨١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

٢٦٩

النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

(٩٨٢) ١٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت : كم؟ فقال : وضع أبو جعفر عليه‌السلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.

(٩٨٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.

(٩٨٤) ١٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.

(٩٨٥) ١٨ ـ وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

___________________

ـ ٩٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٣

ـ ٩٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٨

ـ ٩٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

ـ ٩٨٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

٢٧٠

(٩٨٦) ١٩ ـ وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : الذي آلاف واترك له الفا ، ولكن انظر إلى الذي اضمرت عليه فاعطه منه.

(٩٨٧) ٢٠ ـ وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي اعتق منها ويرق منه مارق منها.

(٩٨٨) ٢١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.

(٩٨٩) ٢٢ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقى ثم يعتق ، وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا اكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.

(٩٩٠) ٢٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل هاتين المسألتين.

___________________

ـ ٩٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

ـ ٩٨٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

ـ ٩٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٦

ـ ٩٨٩ ـ ٩٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦

٢٧١

(٩٩١) ٢٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

(٩٩٢) ٢٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقى.

(٩٩٣) ٢٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

(٩٩٤) ٢٧ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم.

(٩٩٥) ٢٨ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال : يكاتبه وإن كان يسأل

___________________

ـ ٩٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

ـ ٩٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩

ـ ٩٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

ـ ٩٩٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ مرسلا

ـ ٩٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦

٢٧٢

الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.

(٩٩٦) ٢٩ ـ البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه ما بقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه ، لانا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

(٩٩٧) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٩٨) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

___________________

ـ ٩٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت

ـ ٩٩٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ بسند آخر

ـ ٩٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥

(٣٥ ـ التهذيب ج ٨)

٢٧٣

عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام أن مكاتبا اتى عليا عليه‌السلام وقال : ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فابى علي فدعاه علي عليه‌السلام فقال : صدق فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟! قال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه‌السلام : أنت أحق بشرطك.

لان الخبر الاول انما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الاخير تضمن ان له ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال.

(٩٩٩) ٣٢ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.

قال محمد بن الحسن : هذه الرواية ، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل ، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال.

ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له ، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى ما بقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له ، وعلى هذا

___________________

ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ص ٢٧٩

٢٧٤

الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

(١٠٠٠) ٣٣ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

(١٠٠١) ٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

(١٠٠٢) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه : (وفي الرقاب) (١).

(١٠٠٣) ٣٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام

___________________

(١) سورة التوبة الاية : ٦١

* ـ ١٠٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج ٤ ص ١٦٠

ـ ١٠٠٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

٢٧٥

في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(١٠٠٤) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حط عني واعجل لك فلا يصلح.

(١٠٠٥) ٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

(١٠٠٦) ٣٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

___________________

ـ ١٠٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

ـ ١٠٠٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ ذيل حديث

ـ ١٠٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ٢ ص ١٣٦ وقد تقدم برقم ٢ من الباب

٢٧٦

(١٠٠٧) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

(١٠٠٨) ٤١ ـ وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.

تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كتاب الايمان والنذور والكفارات

٤ ـ باب الايمان والاقسام

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يمين عند آل محمد عليهم‌السلام إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).

(١٠٠٩) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام قول الله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) (١) ( والنجم إذا هوى ) (٢) وما اشبه ذلك فقال : ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

___________________

(١) سورة الليل الاية : ١

(٢) سورة النجم الاية : ١

ـ ١٠٠٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ١١٧

ـ ١٠٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦

٢٧٧

(١٠١٠) ٢ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ارى أن يحلف الرجل إلا بالله ، فاما قول الرجل لا بل شانئك فانه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا واشباهه لترك الحلف بالله ، فاما قول الرجل ياهناه ويا هياه فانما ذلك طلب الاسم ولا أرى به باسا ، واما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فانما ذلك بالله.

(١٠١١) ٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا أرى للرجل ان يحلف إلا بالله تعالى وقال : قول الرجل حين يقول : لا بل شانئك فانما هومن قول الجاهلية ، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.

(١٠١٢) ٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا فقال : بئس ما قال وليس عليه شئ.

(١٠١٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ان الله يقول : ( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (١).

(١٠١٤) ٦ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحلف بغير الله وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله ،

___________________

(١) سورة المائدة الاية : ٥١

ـ ١٠١٠ ـ ١٠ ١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠

ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

٢٧٨

(١٠١٥) ٧ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال : لا يصلح لاحد أن يحلف احدا إلا بالله ،

(١٠١٦) ٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم إلا بالله.

(١٠١٧) ٩ ـ عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الاحكام فقال : في كل دين ما يستحلفون به.

(١٠١٨) ١٠ ـ وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر : ان يستحلف بكتابه وملته.

(١٠١٩) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه‌السلام.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم ، وانما لا يجوز لنا أن نحلف احدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ، ولا تنافي بين الاخبار.

___________________

ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

ـ ١٠١٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

ـ ١٠١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦

ـ ١٠١٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦

ـ ١٠١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

٢٧٩

(١٠٢٠) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه.

(١٠٢١) ١٣ ـ وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن ايمن الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه.

(١٠٢٢) ١٤ ـ وعنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.

(١٠٢٣) ١٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في قول الله عزوجل ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال : اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.

(١٠٢٤) ١٦ ـ عنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على الضمير.

(١٠٢٥) ١٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

___________________

(١) سورة البقرة الاية : ٢٢٥

ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢١

ـ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٣

ـ ١٠٢٤ ـ ١٠٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣

٢٨٠