تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

(٨٧٠) ١٠٣ ـ فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال : إن ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

(٨٧١) ١٠٤ ـ وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك ابويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ) (١).

قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه‌السلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

___________________

(١) الاية في سورة النساء وهي : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)

* ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥

(٣١ التهذيب ج ٨)

٢٤١

(٨٧٢) ١٠٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.

(٨٧٣) ١٠٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.

(٨٧٤) ١٠٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.

والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه :

(٨٧٥) ١٠٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

(٨٧٦) ١٠٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

___________________

ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣

ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦

٢٤٢

قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام ، ويدل أيضا على ذلك ما رواه :

(٨٧٧) ١١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ماخلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجرى في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

(٨٧٨) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه.

(٨٧٩) ١١٢ ـ الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن

___________________

ـ ٨٧٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٦

ـ ٨٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧ ـ الكافي ٢ ص ١٣٣

* ـ ٨٧٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧ الفقيه ج ٣ ص ٦٦ بتفاوت

٢٤٣

عتقن وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(٨٨٠) ١١٣ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وليس مثل هذا يكتب.

(٨٨١) ١١٤ ـ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران.

فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٨٨٢) ١١٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(٨٨٣) ١١٦ ـ وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.

(٨٨٤) ١١٧ ـ واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة

___________________

ـ ٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ ٨٨٢ ـ ٨٨٣ ـ ٨٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨

٢٤٤

عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال : نعم وما أحب له ان يبيعها ، قلت : فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها.

قوله عليه‌السلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه‌السلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه‌السلام : وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.

(٨٨٥) ١١٨ ـ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

(٨٨٦) ١١٩ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج.

فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه ، مع ان الامر على ما وصفناه ،

على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه

___________________

ـ ٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩

٢٤٥

والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

(٨٨٧) ١٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال : قال لي : عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يا هذا من هذا السندي قال الرجل : عارف واعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبد الله عليه‌السلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

(٨٨٨) ١٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

(٨٨٩) ١٢٢ ـ عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان

___________________

ـ ٨٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٠

ـ ٨٨٩ ـ ج ٢ ص ٢٤٦

٢٤٦

لغيره من الورثة.

(٨٩٠) ١٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.

(٨٩١) ١٢٤ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام أن امير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال : يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.

(٨٩٢) ١٢٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به.

(٨٩٣) ١٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الاباق عهدة.

(٨٩٤) ١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال : كان علي عليه‌السلام إذا

___________________

ـ ٨٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦

ـ ٨٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧

ـ ٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخر

ـ ٨٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٣

٢٤٧

مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.

(٨٩٥) ١٢٨ ـ وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال : حدثني عجلان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

(٨٩٦) ١٢٩ ـ وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد.

(٨٩٧) ١٣٠ ـ وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.

(٨٩٨) ١٣١ ـ موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.

(٨٩٩) ١٣٢ ـ البزوفري عن عن أحمد بن ادريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.

(٩٠٠) ١٣٣ ـ عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن

___________________

ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ ٨٩٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠

٢٤٨

يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : لا.

(٩٠١) ١٣٤ ـ عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال : يعني مقرة.

(٩٠٢) ١٣٥ ـ عنه عن أحمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اعتق مالا يملك فلا يجوز.

(٩٠٣) ١٣٦ ـ عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه‌السلام في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم وقال له : اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك من مالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال أبو جعفر عليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.

(٩٠٤) ١٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.

(٩٠٥) ١٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال

___________________

ـ ٩٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩

(٣٢ ـ التهذيب ج ٨)

٢٤٩

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق.

(٩٠٦) ١٣٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في حديث بريرة ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة : اعتقي فان الولاء لمن اعتق.

(٩٠٧) ١٤٠ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قالت عائشة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان اهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق.

(٩٠٨) ١٤١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال : للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

(٩٠٩) ١٤٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال : إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه ، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.

(٩١٠) ١٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال : ولاء ولده لمن اعتقه.

___________________

ـ ٩٠٦ ـ ٩٠٧ ـ ٩٠٨ ـ ٩٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩

ـ ٩١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٩

٢٥٠

(٩١١) ١٤٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه (١).

(٩١٢) ١٤٥ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي ابيه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.

والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٩١٣) ١٤٦ ـ الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا : أبو عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي إذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب عليه‌السلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء ، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.

___________________

(١) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة : بابنه ، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.

ـ ٩١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٥٦

ـ ٩١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٧٧

ـ ٩١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١

٢٥١

(٩١٤) ١٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام بجر الاب الولاء إذا اعتق.

(٩١٥) ١٤٨ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال : اني اكره ان أجر ولاءهم.

قال محمد بن الحسن : وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.

(٩١٦) ١٤٩ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال : حدثتني عمتي قالت : اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل أبو عبد الله عليه‌السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال : ما يجلسك هاهنا؟ فقلت : انتظر مولى لنا قالت : فقال لي : اعتقتموه؟ قلت : لا ولكنا اعتقنا أباه قال : ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.

(٩١٧) ١٥٠ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال : دخلت

___________________

ـ ٩١٤ ـ ٩١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢

ـ ٩١٦ ـ ٩١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٩

٢٥٢

على ابي عبد الله عليه‌السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا فقال : اعتصموه اواباه؟ فقلت : بل اباه فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك ، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه فهو اخوك وابن عمك.

(٩١٨) ١٥١ ـ بكر بن محمد عن جويرة قالت : مر أبو عبد الله عليه‌السلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال : يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت : انتظر مولى لنا فقال : اعتقتموه؟ قلت : لا فقال : اعتقتم اباه؟ قلت : لا اعتقنا جده فقال : ليس هذا مولاكم هذا اخوكم.

فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٩١٩) ١٥٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.

(٩٢٠) ١٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال : للذي اعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.

(٩٢١) ١٥٤ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن

___________________

ـ ٩١٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ وفيه (كبيرة) بدل (جويرة) الكافي ج ٢ ص ١٣٩

ـ ٩١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٨٠

ـ ٩٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩

ـ ٩٢١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥

٢٥٣

ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

(٩٢٢) ١٥٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.

(٩٢٣) ١٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.

(٩٢٤) ١٥٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.

(٩٢٥) ١٥٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك

___________________

ـ ٩٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥

ـ ٩٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤

ـ ٩٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥

ـ ٩٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٣ ص ٨١

٢٥٤

مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

(٩٢٦) ١٥٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.

(٩٢٧) ١٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

___________________

ـ ٩٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨

ـ ٩٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٠

٢٥٥

(٩٢٨) ١٦١ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

(٩٢٩) ١٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.

(٩٣٠) ١٦٣ ـ وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ولاءه للامام عليه‌السلام وجنايته على الامام وميراثه له.

(٩٣١) ١٦٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.

___________________

ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠

ـ ٩٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١

* ـ ٩٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩

٢٥٦

(٩٣٢) ١٦٥ ـ واما ما رواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.

فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.

والثاني : انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا ما رواه :

(٩٣٣) ١٦٦ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

(٩٣٤) ١٦٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه‌السلام : لمولاه الاعلى.

(٩٣٥) ١٦٨ ـ الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

___________________

ـ ٩٣٢ ـ ٩٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧

ـ ٩٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٧

(٣٣ ـ التهذيب ج ٨)

٢٥٧

(٩٣٦) ١٦٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتزوجها بعد علي عليه‌السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما‌السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم.

(٩٣٧) ١٧٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل.

٢ ـ باب التدبير

(٩٣٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج الي ذلك.

(٩٣٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التدبير فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(٩٤٠) ٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال

___________________

ـ ٩٣٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦

ـ ٩٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥

ـ ٩٣٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ ذيل حديث

ـ ٩٣٩ ـ ٩٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢ بسند آخر

٢٥٨

عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

(٩٤١) ٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

(٩٤٢) ٥ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

(٩٤٣) ٦ ـ وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

___________________

ـ ٩٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

ـ ٩٤٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

ـ ٩٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

٢٥٩

(٩٤٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.

(٩٤٥) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

(٩٤٦) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(٩٤٧) ١٠ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه المولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.

(٩٤٨) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية

___________________

ـ ٩٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

ـ ٩٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩

ـ ٩٤٦ ـ ٩٤٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ والاول فيه صدر حديث

ـ ٩٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧٣

٢٦٠