تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى.

فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :

(٦٥) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر أو عن ابي عبد الله عليهما‌السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار ،

(٦٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال : لا يلزمه وقال لي : لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات). يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه‌السلام وايضا ما رواه :

(٦٧) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال : عليه عشر كفارات ،

(٦٨) ٤٣ ـ واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من

___________________

ـ ٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ بتفاوت فيهما

ـ ٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

ـ ٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

٢١

اربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة.

فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.

ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمسة عشر كفارة.

(٧٠) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة.

(٧١) ٤٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٧٢) ٤٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد ابا جعفر عليه‌السلام وانا عنده عن رجل قال لامراته : انت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا قال : فيطيق اطعام ستين مسكينا

___________________

ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣

ـ ٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

٢٢

مائة مرة؟ فقال : لا قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا قال : يفرق بينهما.

(٧٣) ٤٨ ـ واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة.

فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

وقد روى ان من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما ، روى ذلك :

(٧٤) ٤٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.

(٧٥) ٥٠ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في كفارة الظهار قال : يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والظهار يقع بالحرة والامة إذا كانت زوجة وان كانت الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا ، والذي يدل على ان الامة يقع بها ظهار ما رواه :

___________________

ـ ٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣

٢٣

(٧٦) ٥١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في هذا سواء.

(٧٧) ٥٢ ـ وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ،

(٧٨) ٥٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ.

فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.

ثم ذكر رحمه‌الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :

(٧٩) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.

ثم ذكر رحمه‌الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :

(٨٠) ٥٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته

___________________

ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ ٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

ـ ٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

٢٤

قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا اوقف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امرأته ، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

(٨١) ٥٦ ـ علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا.

٣ ـ باب احكام الطلاق

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله : (وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).

(٨٢) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وابي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام هو قول الله عز وجل : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو

___________________

ـ ٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٩

٢٥

تسريح باحسان) (١) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

(٨٣) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال : اما طلاق السنة فإذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ، قال : واما طلاق العدة التى قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) (٢) فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة ، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة.

___________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٢٩

(٢) سورة الطلاق الآية : ١

ـ ٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٩

٢٦

(٨٤) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق السنة فقال : طلاق السنة إذا اراد الرجل ان يطلق امراته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل ، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فان اراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا ، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة

___________________

ـ ٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٠

٢٧

من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

الذي تضمن هذا الحديث من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل قال الله تعالى : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى قوله : (فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغي ان تكون الآية على عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه :

(٨٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابي جعفر عليه‌السلام ومن ابنه بعد ابيه عليهما‌السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها ، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.

___________________

ـ ٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠

٢٨

(٨٦) ٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.

(٨٧) ٦ ـ فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض) (١) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس ،

قوله عليه‌السلام : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره ، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، والذي يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه :

___________________

(١) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي

ـ ٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١

ـ ٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٣

٢٩

(٨٨) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا ، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأى ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

(٨٩) ٨ ـ وروى محمد بن ابي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال : هي معه كما كانت في التزويج قال : قلت فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأى.

(٩٠) ٩ ـ واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ،

___________________

ـ ٨٨ ـ ٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ بزيادة فيه في الثاني

ـ ٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢

٣٠

فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،

فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وإذا كان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير ، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وافتى به كما سمعه ، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات ، غيران هذا الخبر رواه :

(٩١) ١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على ان الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق ، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا ، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق ، والذي يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث ، ما رواه :

(٩٢) ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

(٩٣) ١٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير

___________________

ـ ٩١ ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢

ـ ٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥

٣١

عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.

(٩٤) ١٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال : هي عنده على ما بقى من الطلاق.

(٩٥) ١٤ ـ وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٩٦) ١٥ ـ وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها.

(٩٧) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال : قلت له : روى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.

فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها ، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول ، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.

___________________

ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥

٣٢

والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه :

(٩٨) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

(٩٩) ١٨ ـ صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.

والذي يدل على انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما ، ما رواه :

(١٠٠) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل طلق امراته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.

(١٠١) ٢٠ ـ وروى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.

(١٠٢) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة

___________________

ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ ١٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٣

ـ ١٠١ ـ ١٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤

(ـ ٥ ـ التهذيب ج ٨)

٣٣

عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

(١٠٣) ٢٢ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.

(١٠٤) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.

(١٠٥) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها : اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.

والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر ، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه‌السلام بما يوافق مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليه‌السلام قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو

___________________

ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥

٣٤

مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.

(١٠٧) ٢٦ ـ واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن اعين قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة والرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها ، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.

فهده الرواية ءآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه ، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال ، الا ان طريقها عبد الله بن بكير (١) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسالة : هذا مما رزق الله من الرأى ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تتضمن انه إذا كان بينهما زوج فقال :

___________________

(١) قال في الوافي : كيف يطعن هو ـ أي الشيخ رحمه‌الله ـ في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه ، وايضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال .. الخ

ـ ١٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٦

٣٥

هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأي ، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما الح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان افتى به وانه لما أن رأي ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمة عليهم‌السلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه.

فان قيل : الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.

قيل له : ليس في تلك الاحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة ، وان من طلق امراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب ، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.

فاما ما ذكره رحمه‌الله من قوله : (انه يقول إذا اراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك :

(١٠٨) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة

___________________

١٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١

٣٦

عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : انت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

(١٠٩) ٢٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها انت طالق.

(١١٠) ٢٩ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطرى قال : الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول : انت طالق أو اعتدي ، وذكر انه قال لمحمد بن ابي حمزة : كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة ، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي ، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك ، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه

___________________

١٠٩ ـ ١١٠ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١

٣٧

لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

(١١١) ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم قال قال : قد طلقها حينئذ.

(١١٢) ٣١ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

(١١٣) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

(١١٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.

والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٥) ٣٤ ـ الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم ،

___________________

١١٣ ـ ١١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥

ـ ١١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠

٣٨

(١١٦) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد عليه‌السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.

(١١٧) ٣٦ ـ الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

(١١٨) ٣٧ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

(١١٩) ٣٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابي الاخر فابى علي عليه‌السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

(١٢٠) ٣٩ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.

___________________

ـ ١١٦ ـ ١١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨

ـ ١١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠

ـ ١٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠

٣٩

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار ، وقال ابن سماعة : ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل ، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.

(١٢١) ٤٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث الي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رزم (١) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه‌السلام : هو امان باذن الله ، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم ، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال ، وامرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر ، نسي محمد بن عيسى اسمه.

وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٢٢) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن

___________________

(١) الرزم : الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.

ـ ١٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩

ـ ١٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٢

٤٠