تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

عليه‌السلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه‌السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به ، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار

(٦٣٢) ٥٦ ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه‌السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ،

ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.

(٦٣٣) ٥٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد.

(٦٣٤) ٥٨ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال : وسألت ابا الحسن عليه‌السلام فقال :

___________________

ـ ٦٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ ـ

ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥

١٨١

أتتهمها؟ قال فقلت : اما تهمة ظاهرة فلاقال : فيتهمها اهلك؟ فقلت : اما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.

(٦٣٥) ٥٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

(٦٣٦) ٦٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تتهم؟ قال : اتهم رجلين قال : أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو ان انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.

(٦٣٧) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض اصحابنا على يدي إلى ابي جعفر

___________________

ـ ٦٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

ـ ٦٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٥

ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

١٨٢

عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.

(٦٣٨) ٦٢ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال لي : اقبلها.

(٦٣٩) ٦٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.

(٦٤٠) ٦٤ ـ وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(٦٤١) ٦٥ ـ علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

___________________

ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع

١٨٣

٨ ـ باب اللعان

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله (ولم تحل له ابدا).

(٦٤٢) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) (١) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله ، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

(٦٤٣) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

(٦٤٤) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ان عبادا البصري سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله

___________________

(١) سورة النور الاية : ٦

ـ ٦٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٩

* ـ ٦٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٩

١٨٤

عليه‌السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فاعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها ، فارسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال : له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها ، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال : له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فامر به فنحي ثم قال : للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ، ثم قال : لها امسكي فوعظها ثم قال : لها اتقي الله ان غضب الله شديد ، ثم قال : لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرق بينهما وقال : لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.

(٦٤٥) ٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

(٦٤٦) ٥ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد

___________________

ـ ٦٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

ـ ٦٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

(ـ ٢٤ ـ التهذيب ج ٨)

١٨٥

الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.

فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من انه يقع اللعان بالقذف ، لان الاحاديث الاولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الاول لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لانه قال : لا يكون اللعان الا بنفي الولد ، ثم قال : وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها ، ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.

والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول ادعاء المعاينة ، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور ، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه.

والذي يدل على ان ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه :

(٦٤٧) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون لعان حتى يزعم انه قد عاين.

(٦٤٨) ٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

___________________

ـ ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

١٨٦

(٦٤٩) ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت ، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه ، فان سماه احد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

(٦٥٠) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

___________________

ـ ٦٥٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩

١٨٧

(٦٥١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

(٦٥٢) ١١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد وبين الامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

(٦٥٣) ١٢ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.

فهذا الحديث يحتمل شيئين احدهما : انه لا يلاعن الرجل الامة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية ، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة ، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٥٤) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ،

___________________

ـ ٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

ـ ٦٥٣ ـ ٦٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٧

١٨٨

(٦٥٥) ١٤ ـ وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.

ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٥٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

(٦٥٧) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال : يلاعنها.

(٦٥٨) ١٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك ، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه ، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.

فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر ، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه :

(٦٥٩) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور

___________________

ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤

ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤

ـ ٦٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ مسندا عن ابي عبد الله عليه‌السلام

١٨٩

قال : لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

(٦٦٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

(٦٦١) ٢٠ ـ فاما ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.

معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :

(٦٦٢) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

(٦٦٣) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.

(٦٦٤) ٢٣ ـ أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله

___________________

ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧

ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥

ـ ٦٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦

ـ ٦٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

١٩٠

عليه‌السلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

(٦٦٥) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.

(٦٦٦) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.

(٦٦٧) ٢٦ ـ وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.

(٦٦٨) ٢٧ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(٦٦٩) ٢٨ ـ وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

___________________

ـ ٦٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ صدر الحديث

ـ ٦٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

ـ ٦٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٩

ـ ٦٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ وفيه صدر الحديث

١٩١

(٦٧٠) ٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل له اقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

(٦٧١) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

(٦٧٢) ٣١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

___________________

ـ ٦٧٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨

ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

ـ ٦٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨

١٩٢

(٦٧٣) ٣٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما.

(٦٧٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.

(٦٧٥) ٣٤ ـ عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.

(٦٧٦) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(٦٧٧) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال : إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.

(٦٧٨) ٣٧ ـ عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

___________________

ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ ٦٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

ـ ٦٧٦ ـ ٦٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ والثاني ذيل حديث

ـ ٦٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

(٢٥ التهذيب ج ٨)

١٩٣

(٦٧٩) ٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.

(٦٨٠) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٦٨١) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا.

قوله عليه‌السلام في هذا الخبر : ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.

(٦٨٢) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن

___________________

ـ ٦٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨

ـ ٦٨٠ ـ ٦٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦

ـ ٦٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ بتفاوت

١٩٤

الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.

(٦٨٣) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

(٦٨٤) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

(٦٨٥) ٤٤ ـ وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال : ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

___________________

ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ في ص ٣٧٢ صدر الحديث وفي ص ٣٧٦ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه جزء الحديث

١٩٥

(٦٨٦) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

(٦٨٧) ٤٦ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

(٦٨٨) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

(٦٨٩) ٤٨ ـ يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليه‌السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٦٩٠) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

___________________

ـ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

ـ ٦٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧

ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧

١٩٦

(٦٩١) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.

(٦٩٢) ٥١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

(٦٩٣) ٥٢ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه‌السلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) (١) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.

قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

(٦٩٤) ٥٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

___________________

(١) سورة النور الاية : ٤

ـ ٦٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨

ـ ٦٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥

ـ ٦٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

١٩٧

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

قال الشيخ رحمه‌الله : (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).

يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) (١) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطئ ما اراد منهن.

(٦٩٥) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) (٢) ولا امتك ولك فيها شريك.

(٦٩٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : امتك امها امتك ، وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاعة ، وامتك وهي خالتك من الرضاعة ، وامتك وهي اختك من الرضاعة ،

___________________

(١) سورة المؤمنون الاية : ٥

(٢) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.

ـ ٦٩٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦

١٩٨

وامتك وقد ارضعتك ، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم من مشتر ، وامتك ولها زوج وهي تحته.

(٦٩٧) ٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

(٦٩٨) ٤ ـ عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال : قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

(٦٩٩) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

(٧٠٠) ٦ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها

(٧٠١) ٧ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن

___________________

ـ ٦٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٠

ـ ٦٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٢

ـ ٦٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

ـ ٧٠٠ ـ ٧٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٣

١٩٩

صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.

(٧٠٢) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.

(٧٠٣) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.

(٧٠٤) ١٠ ـ محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

(٧٠٥) ١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.

___________________

ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٣

٢٠٠