تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

أي شئ لا نذر في معصية؟ قال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك.

(١١١٥) ١٠٧ ـ عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله من السوق الحاجة قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه قال : يشتري لهم ، قال : قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟! قال : يشتري لهم ،

(١١١٦) ١٠٨ ـ عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن الحسين بن بشر قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.

(١١١٧) ١٠٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.

(١١١٨) ١١٠ ـ عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

(١١١٩) ١١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي

___________________

ـ ١١١٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٣

ـ ١١١٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤

٣٠١

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.

(١١٢٠) ١١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

(١١٢١) ١١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ان ابي عليه‌السلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار ، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.

(١١٢٢) ١١٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.

(١١٢٣) ١١٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال : تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (١).

___________________

(١) تقدم هذا الحديث برقم ٥٩ ـ من الباب

* ـ ١١٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨

ـ ١١٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤١

٣٠٢

٥ ـ باب النذور

(١١٢٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.

(١١٢٥) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال علي نذر ، انه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

(١١٢٦) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول علي نذر قال : ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول : علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.

(١١٢٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.

(١١٢٨) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان

___________________

ـ ١١٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢

ـ ١١٢٥ ـ ١١٢٦ ـ ١١٢٧ ـ ١١٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الاول ـ انه ـ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨

٣٠٣

عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم ، ثم قال : اني لاكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه ، قلت : اني لم اجعلهما لله علي انما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبهما لله على نفسي فادعهما إذا شئت؟ قال : نعم.

(١١٢٩) ٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابية عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن الرجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

(١١٣٠) ٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة وحفص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال : فليمش فإذا تعب فليركب.

(١١٣١) ٨ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال : يحج راكبا.

(١١٣٢) ٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، ققال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه.

___________________

ـ ١١٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥

ـ ١١٣٠ ـ ١١٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

ـ ١١٣٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢

٣٠٤

(١١٣٣) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال : ليس بشئ كذبة كذبها.

(١١٣٤) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

(١١٣٥) ١٢ ـ علي بن مهزيار قال قلت : لابي الحسن عليه‌السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا ، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد ، وكتب إليه : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه‌السلام إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى ، وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه

___________________

ـ ١١٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢

ـ ١١٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

ـ ١١٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ صدر الحديث وص ١٢٥ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

(٣٩ التهذيب ج ٨)

٣٠٥

من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(١١٣٦) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن قلت لله علي فكفارة يمين.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم ، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك ، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٧) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

(١١٣٨) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

(١١٣٩) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال : سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يخرج

___________________

ـ ١١٣٦ ـ ١١٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠

ـ ١١٣٨ ـ ١١٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥

٣٠٦

ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.

(١١٤٠) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال : كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

(١١٤١) ١٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة النذور فقال : كفارة النذور كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(١١٤٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ.

(١١٤٣) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.

(١١٤٤) ٢١ ـ عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : كنا عند أبي عبد الله

___________________

ـ ١١٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

ـ ١١٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

ـ ١١٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

ـ ١١٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤

ـ ١١٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

٣٠٧

عليه‌السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك : اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك وان الله عزوجل عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار ، وقد حملت كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك واتصدق به فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته ، ثم انطلق إلى اوثق الناس في نفسك وادفع إليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة أو صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه وإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به واخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله فقال الرجل : فرجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك.

(١١٤٥) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل أو اعرج قال : إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.

(١١٤٦) ٢٣ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد

___________________

ـ ١١٤٥ ـ ١١٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥

٣٠٨

ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال : ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.

(١١٤٧) ٢٤ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه ذكره قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة الف وقال بعضهم : عشرة آلاف وقالوا فيه اقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر ، فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان : الا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل : من تعني ويحك؟ فقال : ابن الرضا فقال له : هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له : يا امير المؤمنين إن اخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر إلى ابي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيدي ارى انه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ان الله عزوجل يقول ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا.

(١١٤٨) ٢٥ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة

___________________

(١) سورة التوبة الاية : ٢٦

ـ ١١٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥

ـ ١١٤٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٥

٣٠٩

أو يصوم شهرين متتابعين.

(١١٤٩) ٢٦ ـ عنه عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك له.

(١١٥٠) ٢٧ ـ وعنه عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.

(١١٥١) ٢٨ ـ عنه عن أبي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

(١١٥٢) ٢٩ ـ عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.

(١١٥٣) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عمرو

___________________

ـ ١١٤٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٦

ـ ١١٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥

ـ ١١٥١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٥

ـ ١١٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٦

٣١٠

ابن حريث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال : يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.

(١١٥٤) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم اباه أو امه أو اخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح له فعله فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه ، ينبغي له ان يفى به.

(١١٥٥) ٣٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال : ليس عليها شئ.

(١١٥٦) ٣٣ ـ علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بنى هاشم إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لا صير إليه ان شاء الله تعالى فكتب إليه بخطه وقرأته : ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة ، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

___________________

ـ ١١٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ وفيه صدر الحديث

٣١١

(١١٥٧) ٣٤ ـ ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

(١١٥٨) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال : عاهدت الله ان لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه.

(١١٥٩) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.

(١١٦٠) ٣٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره ، قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ ،

___________________

ـ ١١٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥

ـ ١١٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣

ـ ١١٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ وفيه بعض المسائل من الحديث

٣١٢

ولا هدي إلا بذكر الله ، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال : تلك من خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال : ليس بشئ ، أو يقول انا اهدي هذا الطعام قال : ليس بشئ ان الطعام لا يهدي ، أو يقول : الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال : انما تهدي البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.

(١١٦١) ٣٨ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حرإن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

(١١٦٢) ٣٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن ابي العلا عن ابي عبد الله عن ابيه عليه‌السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فخرم انفها فأتت عليا عليه‌السلام تخاصم فابطله فقال : انما نذرت لله.

(١١٦٣) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت : معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال : اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : أشئ واجب أفعلة؟ فقال : لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

(١١٦٤) ٤١ ـ عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان

___________________

ـ ١١٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٧

ـ ١١٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

(٤٠ التهذيب ج ٨)

٣١٣

تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ.

(١١٦٥) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

(١١٦٦) ٤٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة.

(١١٦٧) ٤٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.

(١١٦٨) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد اتي علي عليه‌السلام في مثل هذا فقال : صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) (١) يعني ستة اشهر.

(١١٦٩) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال : قلت

___________________

(١) سورة ابراهيم الاية : ٢٥

ـ ١١٦٥ ـ الاسبتصار ج ٤ ص ٥٤

ـ ١١٦٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديث

ـ ١١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١

ـ ١١٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

٣١٤

لابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.

(١١٧٠) ٤٧ ـ عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما عليه‌السلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

(١١٧١) ٤٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

(١١٧٢) ٤٩ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم امر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا ، يجزيها الاول.

(١١٧٣) ٥٠ ـ عنه عن فضالة وابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.

(١١٧٤) ٥١ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل

___________________

ـ ١١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٤

ـ ١١٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

ـ ١١٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت

ـ ١١٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث

٣١٥

مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال : يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت : جعلت فداك للامام قال : نعم هو لله وما كان لله فهو للامام.

(١١٧٥) ٥٢ ـ وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(١١٧٦) ٥٣ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق اقل أو اكثر قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

(١١٧٧) ٥٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا أو يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.

(١١٧٨) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه‌السلام قال قلت له : جعلت

___________________

ـ ١١٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ وقد سبق برقم ١٨ من الباب

ـ ١١٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

ـ ١١٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٧

٣١٦

فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام قال فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.

(١١٧٩) ٥٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.

(١١٨٠) ٥٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.

(١١٨١) ٥٨ ـ عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه اتاه رجل فقال : اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.

(١١٨٢) ٥٩ ـ ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن

___________________

ـ ١١٧٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٥

ـ ١١٨١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٧

ـ ١١٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٨ وتقدم برقم ٥٥ في صفحة ٢٨٨

٣١٧

رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي ، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.

(١١٨٣) ٦٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد النهدي عن بعض اصحابنا قال : دخل ابن ابي سعيد المكاري على الرضا عليه‌السلام فقال له : أسألك عن مسالة؟ فقال : لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال : عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال : نعم ان الله يقول في كتابه ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.

(١١٨٤) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور (٢) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا

___________________

(١) سورة يس الاية : ٣٦

(٢) : كعصفور السفينة العظيمة أو الطويلة

* ـ ١١٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٩٣ بزيادة في اوله وتقدم بتسلسل ٨٣٥

٣١٨

عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال : هذا وزن قيدك ، قال : وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف فقال : لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقصا عليه قصتهما فقال : كم لك؟ قال : خمسة فقال : هذه خمسة عشر وقال للآخر : كم لك؟ قال : ثلاثة فقال : هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة.

٦ ـ باب الكفارات

(١١٨٥) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : ام الولد تجزي في الظهار.

(١١٨٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد.

___________________

ـ ١١٨٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

٣١٩

(١١٨٧) ٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان.

(١١٨٨) ٤ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر به قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

(١١٨٩) ٥ ـ عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

(١١٩٠) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو اطعم

___________________

(١) سورة النساء الاية : ٩١

ـ ١١٨٩ ـ ١١٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤

٣٢٠