تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

الرجل يقول لامرأته انت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال : ليس بشئ.

(١٢٣) ٤٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته انت منى باين أو انت مني برية قال : ليس بشئ.

(١٢٤) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامراته انت علي حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له : الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت : قول الله عزوجل : (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك) (١) فجعل فيه الكفارة فقال : انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

واما الذي ذكره رحمه‌الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٢٥) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال : اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت

___________________

(١) سورة التحريم الاية : ١

ـ ١٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٢

ـ ١٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦

ـ ١٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢

(ـ ٦ ـ التهذيب ج ٨)

٤١

على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لي بها حاجة.

واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة ، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٦) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال : يشهد احب إلي ولا ارى بالذي صنع بأسا.

(١٢٧) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع ، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته ، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.

(١٢٨) ٤٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وان الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.

(١٢٩) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكر الطلاق

___________________

ـ ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢

٤٢

قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.

(١٣٠) ٤٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو اكثر فكيف تأمره؟ قال : إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.

(١٣١) ٥٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها ،

(١٣٢) ٥١ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال فقال : إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

___________________

ـ ١٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢

ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢

٤٣

والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٣) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.

(١٣٤) ٥٣ ـ وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال : لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.

(١٣٥) ٥٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المراجعة في الجماع وإلا فانما هي واحدة ،

(١٣٦) ٥٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال : لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.

(١٣٧) ٥٦ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت

___________________

ـ ١٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢١

ـ ١٣٤ ـ ١٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٠ الكافي ج ص ١٠٢

ـ ١٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠

٤٤

له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

(١٣٨) ٥٧ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق ، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى ، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك ، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد ، ألا ترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق ، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا ، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه :

(١٣٩) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

(١٤٠) ٥٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.

(١٤١) ٦٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد

___________________

ـ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ ـ ١٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨١

٤٥

على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال : نعم قد جاز طلاقها.

لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز ، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه :

(١٤٢) ٦١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه :

(١٤٣) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابي عبد الله عليه‌السلام أو عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.

ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لنا ان نخص هذه الاخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا ، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز ، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق)

___________________

ـ ١٤٢ ـ ١٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٤

٤٦

يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٤) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يطلق امراته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال : يرد إلى السنة.

(١٤٥) ٦٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل.

(١٤٦) ٦٥ ـ وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، انما الطلاق الذي امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق ، قال : وجاء رجل إلى علي عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال : الك بينة؟ قال : لا فقال : اعزب.

(١٤٧) ٦٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق ، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.

___________________

ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ ١٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ وفيه ذيل الحديث

ـ ١٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٨

٤٧

(١٤٨) ٦٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).

وهذا مما قدمنا القول فيه ، ويزيده تأكيدا ما رواه :

(١٤٩) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال : نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.

(١٥٠) ٦٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق بغير شهود فليس بشئ.

(١٥١) ٧٠ ـ وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة فقال : اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال

___________________

ـ ١٤٨

ـ ١٤٩ ـ ١٥٠

ـ ١٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٨ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ بتفاوت

٤٨

أمير المؤمنين عليه‌السلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

(١٥٢) ٧١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.

(١٥٣) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد ابن اشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.

(١٥٤) ٧٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم ،

(١٥٥) ٧٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة

___________________

ـ ١٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٠

ـ ١٥٣ ـ ١٥٤

ـ ١٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤

(ـ ٧ التهذيب ج ٨)

٤٩

طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة.

(١٥٦) ٧٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.

(١٥٧) ٧٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر قال : سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال : انما امر ان يشهدا جميعا.

(١٥٨) ٧٧ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه‌السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.

(١٥٩) ٧٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال : سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليه‌السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.

ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :

___________________

ـ ١٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠١

ـ ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١

٥٠

(١٦٠) ٧٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

(١٦١) ٨٠ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٦٢) ٨١ ـ وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

(١٦٣) ٨٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

والطلاق بالشرط غير واقع ايضا ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٤) ٨٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

(١٦٥) ٨٤ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة

___________________

ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٨ والاولان بسند الثالث

ـ ١٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١

٥١

عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

(١٦٦) ٨٥ ـ وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.

(١٦٧) ٨٦ ـ وعنه عن محمد وأحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن بحيى بن بسام انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.

ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٨) ٨٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.

(١٦٩) ٨٨ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد ابن جعفر ابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي بصير الاسدي ومحمد بن على الحلبي وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.

___________________

ـ ١٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٩ بسند آخر

ـ ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ الاستبصا ج ٣ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠١

٥٢

(١٧٠) ٨٩ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.

(١٧١) ٩٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.

(١٧٢) ٩١ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

(١٧٣) ٩٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابي محمد الوابشي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

(١٧٤) ٩٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال : اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.

(١٧٥) ٩٤ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن

___________________

ـ ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١

٥٣

كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.

(١٧٦) ٩٥ ـ وعنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة واحدة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ، ثم نظر الي فقال : هو ما ترى قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

(١٧٧) ٩٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ، وذكر طلاق ابن عمر.

فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن ابي بصير راوي هذا الحديث وحديث ابي ايوب الخزاز المفصلين ، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث

___________________

ـ ١٧٦ ـ ١٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٧

٥٤

المفصل اولى منه بالمجمل ، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.

والذي يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه :

(١٧٨) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

(١٧٩) ٩٨ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.

ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٨٠) ٩٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام وهو يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.

___________________

ـ ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٩٨

٥٥

(١٨١) ١٠٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.

فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق ، فاما ما رواه :

(١٨٢) ١٠١ ـ علي بن اسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليه‌السلام أخطئ على ابي عبد الله عليه‌السلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.

فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة ، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه :

(١٨٣) ١٠٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.

(١٨٤) ١٠٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن

___________________

ـ ١٨١ ـ ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ بتفاوت

٥٦

حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج!؟

فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.

ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه :

(١٨٥) ١٠٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابي اسامة الشحام قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان اسألك فاصغى إلي فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج.

ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٨٦) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة ، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لانه لم يأت امرا جهله ، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها

___________________

ـ ١٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠

ـ ١٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١

(ـ ٨ ـ التهذيب ج ٨)

٥٧

منه ، فانه انما نوى الفراق بعينه.

(١٨٧) ١٠٦ ـ وعنه عن الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه‌السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : اما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.

(١٨٨) ١٠٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.

(١٨٩) ١٠٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

(١٩٠) ١٠٩ ـ وعنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن عليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن ابي حمزة؟ قال :

___________________

ـ ١٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١

ـ ١٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١

ـ ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢

٥٨

روى عن ابي الحسن عليه‌السلام انه قال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.

(١٩١) ١١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.

(١٩٢) ١١١ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي العباس البقباق قال : دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام قال : فقال لي : ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

(١٩٣) ١١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.

فان قيل : كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه :

(١٩٤) ١١٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها ، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ ، قيل له : ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا ،

___________________

ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧

ـ ١٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣

٥٩

وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر ،

فان قيل : وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها.

قيل له : الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد ، فان طلقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها ما لم تخرج من العدة).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٩٥) ١١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

(١٩٦) ١١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم

___________________

ـ ١٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤

ـ ١٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٤

٦٠