تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

(٧٠٦) ١٢ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

(٧٠٧) ١٣ ـ وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجل قال : لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال : فقال جائز.

(٧٠٨) ١٤ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.

(٧٠٩) ١٥ ـ وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.

(٧١٠) ١٦ ـ وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال : اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وان قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

(٧١١) ١٧ ـ وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعيها

___________________

ـ ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت

ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ ٧١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١

(ـ ٢٦ ـ التهذيب ج ٨)

٢٠١

في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال : وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.

(٧١٢) ١٨ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول : لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

(٧١٣) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.

(٧١٤) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

(٧١٥) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن

___________________

ـ ٧١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠

ـ ٧١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١١

ـ ٧١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند

ـ ٧١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠

٢٠٢

ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء اعتقها ثم أصدقها ، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.

(٧١٦) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا اخدمك ، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

(٧١٧) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد (١) بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد ، قلت : اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت

___________________

(١) تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك (محمد بن مسلم) بدل (محمد بن قيس) فيلاحظ

ـ ٧١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢

ـ ٧١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٣

٢٠٣

ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.

(٧١٨) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما امة فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه.

(٧١٩) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له : اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.

(٧٢٠) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(٧٢١) ٢٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى

___________________

ـ ٧١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ وهو صدر حديث فيهما

ـ ٧١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما

ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ٢ ص ٤٩

٢٠٤

ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام؟ فقلت له : ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.

(٧٢٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

(٧٢٣) ٢٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال : ليس بينهما نكاح.

(٧٢٤) ٣٠ ـ وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.

(٧٢٥) ٣١ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

___________________

ـ ٧٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٣

ـ ٧٢٣ ـ ٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٤

٢٠٥

ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا.

(٧٢٦) ٣٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال : لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.

(٧٢٧) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

(٧٢٨) ٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال : لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

(٧٢٩) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت ام ولده.

(٧٣٠) ٣٦ ـ الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت

___________________

ـ ٧٢٦ الكافي ج ٢ ص ٥٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ ـ ٧٢٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ بتفاوت

ـ ٧٢٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٢

ـ ٧٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤

٢٠٦

ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.

(٧٣١) ٣٧ ـ عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.

(٧٣٢) ٣٨ ـ وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم ، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه

(٧٣٣) ٣٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.

(٧٣٤) ٤٠ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على

___________________

ـ ٧٣١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨

ـ ٧٣٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

ـ ٧٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسير

ـ ٧٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني

٢٠٧

وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

(٧٣٥) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال : لا بأس.

(٧٣٦) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال : لا

(٧٣٧) ٤٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

(٧٣٨) ٤٤ ـ وفي رواية عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.

(٧٣٩) ٤٥ ـ البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

(٧٤٠) ٤٦ ـ وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف

___________________

ـ ٧٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٧٤ بزيادة في آخره

ـ ٧٣٧ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٧

ـ ٧٣٩ ـ ٧٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١١

٢٠٨

فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لا بنه.

(٧٤١) ٤٧ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال : لا بأس.

(٧٤٢) ٤٨ ـ ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.

لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.

(٧٤٣) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(٧٤٤) ٥٠ ـ وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليه‌السلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم (١) من ذلك

___________________

(١) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه‌الله لا من تتمت الحديث.

ـ ٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢

ـ ٧٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩

ـ ٧٤٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨

(٢٧ ـ التهذيب ج ٨)

٢٠٩

على ان بيع الامة طلاقها.

(٧٤٥) ٥١ ـ عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده.

ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.

(٧٤٦) ٥٢ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.

(٧٤٧) ٥٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتين أو اربع اماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

(٧٤٨) ٥٤ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.

فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :

___________________

ـ ٧٤٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

ـ ٧٤٦ ـ ٧٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلا

ـ ٧٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١

٢١٠

(٧٤٩) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

(٧٥٠) ٥٦ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

(٧٥١) ٥٧ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.

(٧٥٢) ٥٨ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :

(٧٥٣) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

(٧٥٤) ٦٠ ـ وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله قال : وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.

(٧٥٥) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري

___________________

ـ ٧٤٩ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣

ـ ٧٥٢ ـ ٧٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١

ـ ٧٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت

٢١١

من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.

(٧٥٦) ٦٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال : إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.

(٧٥٧) ٦٣ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

(٧٥٨) ٦٤ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.

(٧٥٩) ٦٥ ـ وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال : ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن

___________________

ـ ٧٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤

ـ ٧٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨

ـ ٧٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠

ـ ٧٥٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢

٢١٢

يجوز ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.

(٧٦٠) ٦٦ ـ الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

(٧٦١) ٦٧ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (١) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال : أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.

(٧٦٢) ٦٨ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي

___________________

(١) الداري : العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند.

ـ ٧٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥

* ـ ٧٦٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٢٠ من الباب

٢١٣

اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

(٧٦٣) ٦٩ ـ علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد ، ولو كان المراد به حرا لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.

(٧٦٤) ٧٠ ـ على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.

(٧٦٥) ٧١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت له : الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي

___________________

ـ ٧٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣

٢١٤

رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

(٧٦٦) ٧٢ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.

(٧٦٧) ٧٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهما‌السلام قال : لو أن رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.

٢١٥

(كتاب العتق والتدبير والمكاتبة)

١ ـ باب العتق واحكامه

(٧٦٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام انه قال : في الرجل يعتق المملوك قال : يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وقال : يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

(٧٦٩) ٢ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن ابي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

(٧٧٠) ٣ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار ، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لان المرأة نصف الرجل.

(٧٧١) ٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : قرأت عتق ابي عبد الله عليه‌السلام فإذا هو : هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله

___________________

ـ ٧٦٨ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ ٧٧١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٦

٢١٦

لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ، ثلاثة.

(٧٧٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

(٧٧٣) ٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

(٧٧٤) ٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق إلا بعد ملك.

(٧٧٥) ٨ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق

(٧٧٦) ٩ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز.

(٧٧٧) ١٠ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

___________________

ـ ٧٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٨

ـ ٧٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩

ـ ٧٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٣

ـ ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٧

(٢٨ التهذيب ج ٨)

٢١٧

والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز عتق السكران.

(٧٧٨) ١١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليه‌السلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.

(٧٧٩) ١٢ ـ عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال : سألته عن النسمة فقال : اعتق من اغنى نفسه.

(٧٨٠) ١٣ ـ عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.

(٧٨١) ١٤ ـ وعنه عن محمد عن أحمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.

(٧٨٢) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

___________________

ـ ٧٧٨ ـ ٧٧٩ ـ ٧٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦

ـ ٧٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤

ـ ٧٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٥

٢١٨

(٧٨٣) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.

لانه عليه‌السلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.

وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

(٧٨٤) ١٧ ـ روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال : يؤخذ بما بقى (١)

(٧٨٥) ١٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال : ان كان موسرا كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.

ولا ينافي ذلك ما رواه :

(٧٨٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.

(٧٨٧) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

___________________

(١) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق)

ـ ٧٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤

ـ ٧٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣ ـ الكافي ٢ ص ١٣٥

ـ ٧٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٧

ـ ٧٨٦ ـ ٧٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢

٢١٩

شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله ،

لانا انما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه ، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٨٨) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.

(٧٨٩) ٢٢ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.

(٧٩٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة ، انما جعل ذلك لما افسده.

والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه :

___________________

ـ ٧٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٧

ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت

ـ ٧٩٠ ـ ٧٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤

٢٢٠