تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

قال : نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.

(٤٨٨) ٨٧ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف (١) عن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال : متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.

وأما الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) (٢) فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب ، وايضا فقد روى :

(٤٨٩) ٨٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

(٤٩٠) ٨٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان متعة المطلقة فريضة.

(٤٩١) ٩٠ ـ وعنه عن علي بن أحمد بن اشيم قال : قلت لابي الحسن

___________________

(١) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد الله النخعي له كتابان كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة.

هامش المطبوعة

(٢) سورة البقرة الاية : ٢٣٦

ـ ٤٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧

ـ ٤٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧

١٤١

عليه‌السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه‌السلام : البائنة.

(٤٩٢) ٩١ ـ وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

(٤٩٣) ٩٢ ـ ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال : في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.

(٤٩٤) ٩٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى : (الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن

___________________

ـ ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٣

١٤٢

بانفسهن اربعه اشهر وعشرا) (١) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء ، وايضا فقد روى :

(٤٩٥) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول : (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر) (٢) فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل ، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى : ( فعدتهن اربعة اشهر وعشر ا) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.

(٤٩٦) ٩٥ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

___________________

(١) البقرة الاية : ٢٣٤

(٢) سورة البقرة الاية : ٢٢٦

ـ ٤٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٥

ـ ٤٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١١٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨

١٤٣

(٤٩٧) ٩٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

(٤٩٨) ٩٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : امسك عن هذا.

فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال : لا عدة عليها بل قال : امسك عن هذا ، ولا يمتنع ان يقول عليه‌السلام : ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة ، ولو كان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه ، والذي يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٤٩٩) ٩٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

(٥٠٠) ٩٩ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

(٥٠١) ١٠٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله

___________________

ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩

ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧

١٤٤

عليه‌السلام قال : ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) (١) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف ، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم ، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها ، قال الله تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٢) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر ، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى :

(٥٠٢) ١٠١ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

(٥٠٣) ١٠٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

(٥٠٤) ١٠٣ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن

___________________

(١) سورة النساء الاية : ٣

(٢) سورة البقرة الاية : ٢٣٧

* ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣

ـ ٥٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٠

(ـ ١٩ ـ التهذيب ج ٨)

١٤٥

المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

(٥٠٥) ١٠٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

(٥٠٦) ١٠٥ ـ وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

(٥٠٧) ١٠٦ ـ وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.

(٥٠٨) ١٠٧ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :

(٥٠٩) ١٠٨ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

___________________

ـ ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ـ ٥٠٧ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧

١٤٦

(٥١٠) ١٠٩ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

(٥١١) ١١٠ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.

(٥١٢) ١١١ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله.

فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له ، ولا يجوز ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار ، لانها ليست معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل ان يكون عليه‌السلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها ، وقد روي ذلك عنهم عليهم‌السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك :

(٥١٣) ١١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن

___________________

ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخره

ـ ٥١١ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧

١٤٧

داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال : لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة.

مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أولا وليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.

وليس لا حدأن يقول : هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟

لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.

على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول : إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر.

وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل ، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار.

وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.

وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.

ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها ، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان

١٤٨

عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

(٥١٤) ١١٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال : تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.

(٥١٥) ١١٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر ، وزاد : محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.

(٥١٦) ١١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

(٥١٧) ١١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وأحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم

___________________

ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٧

ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٧

١٤٩

تحرم عليه فانه يرثها.

وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين ، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك :

(٥١٨) ١١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.

(٥١٩) ١١٨ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.

(٥٢٠) ١١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على ذلك ما رواه :

(٥٢١) ١٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________

ـ ٥١٨ ـ ٥١٩ ـ ٥٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٥

ـ ٥٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦

١٥٠

عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

(٥٢٢) ١٢١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها.

(٥٢٣) ١٢٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

(٥٢٤) ١٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

(٥٢٥) ١٢٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

___________________

ـ ٥٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥

ـ ٥٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦

ـ ٥٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥

ـ ٥٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧

١٥١

(٥٢٦) ١٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى :

(٥٢٧) ١٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

(٥٢٨) ١٢٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثانى : أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله ، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.

والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة ، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام ،

يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة ، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من

___________________

ـ ٥٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠

ـ ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠

١٥٢

الاخبار ، وأيضا فقد روى :

(٥٢٩) ١٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد

(٥٣٠) ١٢٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام قال في أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.

(٥٣١) ١٣٠ ـ الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

(٥٣٢) ١٣١ ـ على بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.

___________________

ـ ٥٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ الكافي ج ٢ ص ١٣١

ـ ٥٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١

ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

ـ ٥٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧

(ـ ٢٠ ـ التهذيب ج ٨)

١٥٣

فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه :

(٥٣٣) ١٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق الامة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

(٥٣٤) ١٣٣ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة ايام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.

(٥٣٥) ١٣٤ ـ علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

(٥٣٦) ١٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.

(٥٣٧) ١٣٦ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات

___________________

ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ وفيه ذيل الحديث

ـ ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ بدون الذيل

١٥٤

عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.

فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟! ، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء ، فلم تخصصونها؟ قيل له : إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار ، ولان قولهم في الاخبار : امة ، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه ، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.

وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ، يدل على ذلك ما رواه :

(٥٣٨) ١٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة اشهر وعشرا.

(٥٣٩) ١٣٨ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الامة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة ، قلت : فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال : هذا جاهل.

___________________

ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ ـ وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٣١

١٥٥

(٥٤٠) ١٣٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.

(٥٤١) ١٤٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.

فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :

(٥٤٢) ١٤١ ـ الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات مولاها : ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.

فاما ما رواه :

(٥٤٣) ١٤٢ ـ محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عدة الامة

___________________

ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

ـ ٥٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

ـ ٥٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

ـ ٥٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨

١٥٦

التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف.

فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.

فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.

(٥٤٤) ١٤٣ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.

(٥٤٥) ١٤٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

(٥٤٦) ١٤٥ ـ فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن

___________________

ـ ٥٤٤ ـ ٥٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦

ـ ٥٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١

١٥٧

ابي الحسن عليه‌السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما.

فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.

(٥٤٧) ١٤٦ ـ واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ،

فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.

وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.

(٥٤٨) ١٤٧ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

قال الشيخ رحمه‌الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة ، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة ، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)

(٥٤٩) ١٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول :

___________________

ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١

ـ ٥٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٣

ـ ٥٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨

١٥٨

( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (١) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

(٥٥٠) ١٤٩ ـ عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.

(٥٥١) ١٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (٢) وتحج وان كانت في عدتها.

(٥٥٢) ١٥١ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.

(٥٥٣) ١٥٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

___________________

(١) سورة الطلاق الاية : ١

(٢) الغسلة : بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.

ـ ٥٥٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل

ـ ٥٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٦

ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦

١٥٩

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.

(٥٥٤) ١٥٣ ـ وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها فلا باس.

(٥٥٥) ١٥٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب (١) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.

فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.

(٥٥٦) ١٥٥ ـ سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.

قال محمد بن الحسن : فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل ، وإن كانت لو باتت في غير

___________________

(١) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.

* ـ ٥٥٤ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦

ـ ٥٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١

١٦٠