تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يعطي اصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.

(٢٣١) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

(٢٣٢) ٦ ـ ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني علي بن محمد عليهما‌السلام ـ فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف.

(٢٣٣) ٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة امداد.

(٢٣٤) ٨ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير. والصاع اربعة امداد.

(٢٣٥) ٩ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

__________________

* ـ ٢٣١ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٧.

٨١

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.

(٢٣٦) ١٠ ـ ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالوا : سئلناهما عليهما‌السلام عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٢٣٧) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول ـ يعني من تنفق عليه ـ صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.

(٢٣٨) ١٢ ـ وعنه عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي عبد الرحمن الحذا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من

__________________

* ـ ٢٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٣.

ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.

٨٢

ذرة ، قال : فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

(٢٣٩) ١٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير.

(٢٤٠) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام : ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.

(٢٤١) ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه :

(٢٤٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليه‌السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.

(٢٤٣) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام على

__________________

* ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.

ـ ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ٢٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥.

٨٣

يد ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب : إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي ، قال : واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

(٢٤٤) ١٨ ـ وأما ما وراه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب : اربعة ارطال بالمدني. فيحتمل هذا الخبر وجهين ، أحدهما. انه أراد عليه‌السلام اربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى. والثاني : انه اراد اربعة ارطال من اللبن والاقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه :

(٢٤٥) ١٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة ارطال من اللبن.

__________________

* ـ ٢٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٩.

ـ ٢٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.

٨٤

٢٦ ـ باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأفضل ما جرت به السنة في الفطرة التمر).

(٢٤٦) ١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي.

(٢٤٧) ٢ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن صدقة الفطرة قال : التمر أفضل.

(٢٤٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.

(٢٤٩) ٤ ـ أبو القاسم بن قولويه عن ابيه عن احمد بن إدريس قال : حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال : حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لان اعطي صاعا من تمر أحب إلي من ان اعطي صاعا من ذهب في الفطرة.

__________________

* ـ ٢٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٧.

٨٥

(٢٥٠) ٥ ـ سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال : التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة. فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٢٥١) ٦ ـ ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.

(٢٥٢) ٧ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.

٢٧ ـ باب مستحق الفطرة وأقل ما

يعطى الفقير منها

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة). قد بينا فيما تقدم بيان ذلك ، والذي يزيده وضوحا.

__________________

* ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.

٨٦

(٢٥٣) ١ ـ ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا.

(٢٥٤) ٢ ـ وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ، قال : قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.

(٢٥٥) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.

(٢٥٦) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص (١) المروزي قال سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

(٢٥٧) ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه ابراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل

__________________

* (١) في الاصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما اثبتناه.

ـ ٢٥٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤١ بتفاوت وتقدم برقم ١٥ من الباب ٢١.

ـ ٢٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ٢٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.

ـ ٢٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥١.

٨٧

يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

(٢٥٨) ٦ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقا.

(٢٥٩) ٧ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة ، ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية ، وقد بين ذلك في الخبر الاخير بقوله : لمكان الشهرة ، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه. والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون.

(٢٦٠) ٨ ـ ما رواه علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان جدي عليه‌السلام

__________________

* ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

٨٨

يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا).

يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦١) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط احدا أقل من رأس. وقد روي جواز تفريق ذلك روى :

(٢٦٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر احب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال : نعم. فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل

__________________

* ـ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٢.

٨٩

ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول ، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٢٦٣) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة ـ يعني الفطرة ـ

٢٨ ـ باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام

قال الله سبحانه : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (١) فأمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه ، والامام قائم مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والاحكام لانه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف ، ولما وجدنا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه ، ولما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته ، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه في مقامه من خاصته ، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته ، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه

__________________

* (١) سورة التوبة الآية : ١٠٤.

ـ ٢٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٦.

٩٠

له في ديانته.

(٢٦٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال : للامام ، قال فقلت له : أفاخبر اصحابي؟ قال : نعم من أردت ان تطهره منهم ، وقال : لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا.

(٢٦٥) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام ان قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث اليك هذا الرجل عام أول وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث اليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وانا اكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك ، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.

(٢٦٦) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (١) عن اخيه عبد الله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : بعثت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه : اخبره انها من فطرة العيال فكتب بخطه : قبضت وقبلت.

__________________

* (١) ورد في الكافي عن اخيه عبد الرحمن بن محمد ولعله الصواب إذ أن بنان بن محمد هو عبد الله بن محمد وبنان لقب له.

ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢.

ـ ٢٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٩ وليس فيهما قوله عليه‌السلام (وقبات).

٩١

٢٩ ـ باب من الزيادات في الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة).

(٢٦٧) ١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا (١) أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.

(٢٦٨) ٢ ـ علي بن مهزيار (٢) عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ولابنه عليهما‌السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان

__________________

* (١) في الفقيه (وتسعة عشر) وهو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار.

(٢) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.

ـ ٢٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١١ بتفاوت.

ـ ٢٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٩.

٩٢

أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الاشياء ، قال : وقلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل كن عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

(٢٦٩) ٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فيحتمل ان يكون عليه‌السلام أراد بقوله : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (١) فذكر الجنسين ثم اعاد الضمير الى احدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا تنافي بينهما. ويحتمل أن يكون اراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ،

__________________

* (١) سورة التوبة الآية : ٣٥.

ـ ٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.

٩٣

ويجري هذا مجرى قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (١) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة. فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به إذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة كل دينار بعشرة دراهم ، لانهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد بيناه فيما تقدم ، وقد صرح عليه‌السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود الى الدراهم في الزكاة والديات. ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله اجناسا مختلفة كل واحد منها حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فانه متى فعل ذلك لزمته الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٢٧٠) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن بحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال : لا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة ، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة ، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة

__________________

* (١) سورة النور الآية : ٤.

ـ ٢٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.

٩٤

عن الشعير بقيمته).

(٢٧١) ٥ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه‌السلام أيما تيسر يخرج.

(٢٧٢) ٦ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال : لا بأس.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا ان تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة).

(٢٧٣) ٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن ابيه عن جد ابيه ان امير المؤمنين عليه‌السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات : من بلغت عنده من الابل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ويعطي معها

__________________

* ـ ٢٧١ ـ ٢٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦.

ـ ٢٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٢.

٩٥

شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته إبنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الابل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيه شاة.

(٢٧٤) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه‌السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : إنطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما أئتمنتك عليه ، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ابياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا ، فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان اكثره له فقل له : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا

__________________

* ـ ٢٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٥١.

٩٦

تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها ، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عز وجل ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن (١) لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا ، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به ، ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا باذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله على أولياء الله ، فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى ، قال : ثم بكى أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال : يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت ، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم ، ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله امير المؤمنين عليه‌السلام ، ولا عمل بشئ من الحق الى يوم الناس هذا ، ثم قال : أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق الى اهله ، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه ، فابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق إلا في ايديكم.

__________________

* (١) التصرية : حبس الماء وجمعه ، والبقرة والشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه وجمع ولم يحلب اياما.

٩٧

(٢٧٥) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن احمد بن معمر قال : اخبرني أبو الحسن العرني قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال : استعملني امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام على باب بانقيا (١) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور : انظر إلى خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت ان تتوجه إلى عملك فمر بي قال : فأتيته فقال لي : ان الذي سمعته مني خدعة ، وإياك ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم فانما أمرنا ان نأخذ منهم العفو.

(٢٧٦) ١٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الصدقة فقال : ان ذلك لا يقبل منك فقال : اني احمل ذلك من مالى فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي القسمين شاء ، فان اختار فليدفعه إليه ، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته فإذا اخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها ، وان لم يردها فليبعها.

(٢٧٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي

__________________

* (١) بانقيا هي القادسية وما والاها من اعمالها وقيل قرية بالكوفة وانما سميت بذلك الاسم لان ابراهيم الخليل عليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه و ـ با ـ بمعنى مائة و ـ نقيا ـ بمعنى نعجة بلغة النبط.

ـ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٥.

ـ ٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦

٩٨

عمير عن رفاعة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف.

(٢٧٨) ١٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليه‌السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فان كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة).

يدل على ذلك ما رواه :

(٣٧٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : قلت له رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة ، وان كان غائبا فليس عليه زكاة.

(٢٨٠) ١٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شئ.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه

__________________

* ـ ٢٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٩.

ـ ٢٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.

ـ ٢٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥.

٩٩

ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة واعتقه ، وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاه إلا انه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته واعتقه أجزأه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٢٨١) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت له : فانه لما ان اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم.

(٢٨٢) ١٦ ـ وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله : (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).

يدل على ذلك ما رواه :

(٢٨٣) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن

__________________

* ـ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٨.

ـ ٢٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

١٠٠