تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

عليه‌السلام بخطه قبضت. فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره ، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهم‌السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. والذي يدل على ان صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٦٤) ١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب. وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٦٥) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة

__________________

* ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ١٧٩.

٦١

والمدينة فهو صدقة.

(١٦٦) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة.

١٦ ـ باب ما يجب ان يخرج من الصدقة

وأقل ما يعطى

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد) إلى آخر الباب.

(١٦٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

(١٦٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم

__________________

* ـ ١٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٩.

ـ ١٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ١٥٥.

ـ ١٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨.

٦٢

عن عبد الله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة.

(١٦٩) ٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.

(١٧٠) ٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سعيد ابن غزوان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : اعطه من الزكاة حتى تغنيه.

(١٧١) ٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن زياد بن مروان عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : اعطه ألف درهم.

(١٧٢) ٦ ـ سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : نعم ، قلت : مائتين؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة : قال : نعم ، قلت :

__________________

* ـ ١٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٢ ص ١٠ بتفاوت.

٦٣

خمسمائة؟ قال : نعم حتى تغنيه.

(١٧٣) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مائة درهم؟ قال : نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه.

(١٧٤) ٨ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال : أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أعطيت فاغنه.

١٧ ـ باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب. قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وان ما عداها فانما يزكى على طريق الاستحباب. والذى ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب ، فمن ذلك ما رواه :

__________________

* ـ ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥.

٦٤

(١٧٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت (١) والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

(١٧٦) ٢ ـ حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.

(١٧٧) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في الذرة شئ؟ قال : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

(١٧٨) ٤ ـ وعنه عن ابراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام هل في الارز شئ؟ فقال : نعم ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه؟! وعامة خراج العراق منه.

__________________

* (١) السلت : بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الازهري انه قال : هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.

ـ ١٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣ الكافي ج ١ ص ١٤٣.

ـ ١٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٣.

٦٥

١٨ ـ باب حكم الخضر في الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٧٩) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.

(١٨٠) ٢ ـ وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر؟ قالا : كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : هل في القصب شئ؟ قال : لا.

(١٨١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول.

__________________

* ـ ١٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤ رواه عن سماعة.

ـ ١٨١ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

٦٦

(١٨٢) ٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (١) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : لا قلت : قيمته؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

١٩ ـ باب حكم الخيل في الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).

(١٨٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

(١٨٤) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام هل على البغال شئ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟

__________________

* (١) الفرسك : كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.

ـ ١٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

ـ ١٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

ـ ١٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

٦٧

فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ ، قال : قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (١) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.

٢٠ ـ باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة ، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال ، وقد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).

(١٨٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

(١٨٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله

__________________

(١) المرج : بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدواب أي ترعى.

ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.

٦٨

فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها.

(١٨٧) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.

(١٨٨) ٤ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :

(١٨٩) ٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة.

__________________

* ـ ١٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.

ـ ١٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١ الكافي ج ١ ص ١٤٩.

ـ ١٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١.

٦٩

فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (١) والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :

(١٩٠) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال : أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

(١٩١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.

(١٩٢) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان ابا ذر رضي‌الله‌عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر رضي‌الله‌عنه :

__________________

* (١) الركاز : ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق : الركاز : المعادن كلها ، وقال اهل الحجاز : الركاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنوا آدم قبل الاسلام.

ـ ١٩٠ ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩.

٧٠

أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لابيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!! فقال ابوه عليه‌السلام : إليك عني لا أجد منها بدا.

٢١ ـ باب زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه‌الله : (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وانثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).

(١٩٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

(١٩٤) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

__________________

* ـ ١٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٠.

ـ ١٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٢١٠ الفقيه ج ٢ ص ١١٤.

٧١

(١٩٥) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

(١٩٦) ٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك :

(١٩٧) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا.

(١٩٨) ٦ ـ وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.

(١٩٩) ٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس عليه فطرة.

__________________

* ـ ١٩٥ ـ ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٦. ١٩٩ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.

٧٢

(٢٠٠) ٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا.

(٢٠١) ٩ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.

(٢٠٢) ١٠ ـ علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سمعه يقول : من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ، قال وقال ابن عمار : ان ابا عبد الله عليه‌السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة.

(٢٠٣) ١١ ـ وعنه عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له.

(٢٠٤) ١٢ ـ وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

(٢٠٥) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.

__________________

* ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.

ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤١.

٧٣

(٢٠٦) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.

(٢٠٧) ١٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه :

(٢٠٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت : (لابي عبد الله عليه‌السلام) (١) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

(٢٠٩) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن

__________________

* (١) ما بين القوسين ليس في الكافي.

ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ٢٠٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.

٧٤

نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

(٢١٠) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلي. والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب.

(٢١١) ١٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (١) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده ، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.

٢٢ ـ باب وقت زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب.

(٢١٢) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم

__________________

* (١) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.

ـ ٢١٠ ـ ٢١١ ـ الاستبصار ص ٤٢.

ـ ٢١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٤.

٧٥

قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.

(٢١٣) ٢ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال : يروح إلى الجبانة فيصلي.

(٢١٤) ٣ ـ وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

(٢١٥) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.

(٢١٦) ٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن

__________________

* ـ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ بتفاوت في السند.

ـ ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥.

٧٦

تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :

(٢١٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

(٢١٨) ٧ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

(٢١٩) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال : إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.

٢٣ ـ باب ماهية زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).

__________________

* ـ ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٨ بسند آخر.

٧٧

(٢٢٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت.

(٢٢١) ٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.

(٢٢٢) ٣ ـ سعد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : تصدق بأربعة أرطال من لبن.

(٢٢٣) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.

(٢٢٤) ٥ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الفطرة قال : الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.

__________________

* ـ ٢٢٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ٢٢١ ـ ٢٢٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

ـ ٢٢٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠ ، ٢٢٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ١١٧.

٧٨

(٢٢٥) ٦ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.

٢٤ ـ باب تمييز فطرة أهل الامصار

(٢٢٦) ١ ـ علي بن حاتم القزويني

قال : حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن ابي عبد الله الحسين بن الحسن الحسيني عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسأله عن ذلك فكتب : إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى اهل طبرستان الارز ، وعلى اهل خراسان البر ، إلا اهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر كان أو انثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا؟؟ ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.

__________________

* ـ ٢٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.

ـ ٢٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٤.

٧٩

٢٥ ـ باب كمية الفطرة

قال الشيخ رحمه‌الله : (الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب ومن جميع ما تقدم) الباب.

(٢٢٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢٢٨) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

(٢٢٩) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام في الفطرة قال : يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع.

(٢٣٠) ٤ ـ وعنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد

__________________

* ـ ٢٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.

ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٤.

٨٠