تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

٣٥ ـ باب الخمس والغنائم

قال الشيخ رحمه‌الله : (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال : والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).

(٣٤٤) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (١) قال : هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليه‌السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

(٣٤٥) ٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا.

(٣٤٦) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس. قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها

__________________

* سورة الانفال الآية : ٤١.

ـ ٣٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.

ـ ٣٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.

ـ ٣٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.

١٢١

كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

(٣٤٧) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.

(٣٤٨) ٥ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها‌السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.

(٣٤٩) ٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة؟ فقال : وما الملاحة فقال : ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال : هذا واشباهه فيه الخمس.

(٣٥٠) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.

__________________

* ـ ٣٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٥.

٣٤٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١.

١٢٢

(٣٥١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.

(٣٥٢) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة.

(٣٥٣) ١٠ ـ علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال : في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.

(٣٥٤) ١١ ـ علي بن مهزيار قال : كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

(٣٥٥) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال : سمعت ابا جعفر

__________________

* ـ ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.

ـ ٣٥٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢.

١٢٣

عليه‌السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.

(٣٥٦) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

(٣٥٧) ١٤ ـ وعنه عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسها ويطيب له.

(٣٥٨) ١٥ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (١).

(٣٥٩) ١٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ، ولم يرد عليه‌السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.

__________________

* (١) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي ، ولكن الانسب كما هو الظاهر ـ يعلم ـ بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.

ـ ٣٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١ بتفاوت.

ـ ٣٥٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢ بتفاوت.

ـ ٣٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.

١٢٤

٣٦ ـ باب تمييز أهل الخمس ومستحقه

ممن ذكر الله في القرآن

قال الشيخ رحمه‌الله : (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وايتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم).

(٣٦٠) ١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سأله عن قول الله عز وجل (وأعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال : اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، واما خمس الرسول فلاقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم اقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم فيهم ، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل.

(٣٦١) ٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى (وأعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال : خمس الله وخمس الرسول للامام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم.

__________________

* ـ ٣٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢.

١٢٥

(٣٦٢) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال : واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى : (ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (١) نحر والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة ، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اكرم الله نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ ايدي الناس.

(٣٦٣) ٤ ـ علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قال له ابراهيم بن ابي البلاد : وجبت عليك زكاة؟ فقال : لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه‌السلام عن قول الله تعالى : (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال : للرسول وما كان للرسول فهو للامام ، فقيل له أفرأيت ان كان صنف اكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف نصنع به؟ فقال : ذاك الى الامام ارأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.

(٣٦٤) ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص

__________________

* (١) سورة الانفال الاية : ٤١.

ـ ٣٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢٥ بتفاوت.

١٢٦

والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس ، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا ، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه ، وبطون الاودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى : (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال : قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ، فالذي لله ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم‌السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

٣٧ ـ باب قسمة الغنائم

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة اسهم فجعل اربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس ستة اسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة اسهم أخر لايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).

١٢٧

(٣٦٥) ١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٦٦) ٢ ـ علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة اشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ، ـ وفي رواية يونس والعنبر ، اصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه ـ يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم ، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لابناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وراثة فله ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم لمساكينهم

__________________

* ـ ٣٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٦.

ـ ٣٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٤٢٣ بتفاوت.

١٢٨

وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم ، وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى : (وأنذر عشيرتك الاقربين) (١) وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر والانثى منهم ، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول : (ادعوهم لآبائهم) (٢) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس ، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك ، فان لم يبق بعد سد النوائب شئ ، فلا شئ لهم ، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر ، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على

__________________

* (١) سورة الشعراء الاية : ٢١٤.

(٢) سورة الاحزاب الآية : ٥.

١٢٩

انه ان دهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والارض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل من ذلك شئ رد الى الوالي ، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الانفال ، والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بايديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك مما كان في ايديهم من غير وجه الغصب ، لان المغصوب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له وعليه ينزل كل من لا حيلة له ، وقد قال الفقيه عليه‌السلام : ان الله لا يترك شيئا من صفوف الاموال إلا وقد قسمه واعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف

١٣٠

الناس ، وقال : لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال : ان العدل أحلى من العسل ، ولا يعدل إلا من يحسن العدل ، وقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقات الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية اسهم حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم ، فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الى غيرهم ، والانفال الى الوالي كل أرض فتحت في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى آخر الابد ما كان افتتح بدعوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الاولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم ، وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية ولم يبق منهم احد ، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس ، وصدقات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا وقد استغنى ولا فقير ، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

١٣١

٣٨ ـ باب الانفال

قال الشيخ رحمه‌الله : (وكانت الانفال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته وهي للامام القائم مقامه عليه‌السلام ، والانفال كل أرض فتحت من غير ان يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والارضون الموات وتركات من لا وارث له من الاهل والقرابات ، والآجام ، والمفاوز ، والمعادن ، وقطائع الملوك). وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٣٦٧) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي الصباح قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الانفال ولنا صفو الاموال ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى : (ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (١).

(٣٦٨) ٢ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول) قال : الانفال لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٦٩) ٣ ـ وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الغنيمة قال : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل

__________________

* (١) سورة النساء الآية : ٥٣.

ـ ٣٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ وفيه صدر الحديث.

١٣٢

عليه وولي ذلك ، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٧٠) ٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سمعه يقول : ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والانفال لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.

(٣٧١) ٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة ، قال : وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الانفال فقال : ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا ، وقال : سورة الانفال فيها جدع الانف ، وقال : (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (١) وقال : الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.

(٣٧٢) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول وسئل عن الانفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للامام.

(٣٧٣) ٧ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الانفال فقال : كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم ، وقال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

__________________

* (١) سورة الحشر الآية : ٧.

١٣٣

(٣٧٤) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال : هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).

(٣٧٥) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صفو المال قال : للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.

(٣٧٦) ١٠ ـ علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان لله فهو لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليه‌السلام بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقوله : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال : ألا ترى هو هذا ، واما قوله : (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) (١) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليه‌السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.

(٣٧٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.

__________________

* (١) سورة الحشر الآية : ٨.

ـ ٣٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣.

١٣٤

(٣٧٨) ١٢ ـ محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.

٣٩ ـ باب الزيادات

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده ، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه ، وان اسلم وقد حل الاجل فعليه الجزية).

يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا ، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه اعطاء الجزية ، فاما قول من قال تلزمه الجزية ، انما تلزمه إذا كان انما اسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية ، كما ان من زنى من أهل الذمه بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه ، لان الغالب على الظن انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل ، فكذلك الجزية إذا اسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه ، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.

(٣٧٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في

__________________

* ـ ٣٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨ وتقدم برقم ٢ الباب ٣.

١٣٥

اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

(٣٨٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وانما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عز وجل.

(٣٨١) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

(٣٨٢) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ان اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.

(٣٨٣) ٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا ادري فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.

__________________

* ـ ٣٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩ وفيه عن ابي جعفر عليه‌السلام ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢.

١٣٦

(٣٨٤) ٦ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عائذ عن ابي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل وانا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام! فقال : له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطاه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي ، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال ، اما والله لا يحل إلا لمن احللنا له ، ولا والله ما اعطينا احدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق.

(٣٨٥) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن الحكم بن علباء الاسدي قال : وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا فانفقت واشتريت ضياعا كثيرة واشتريت رقيقا وامهات أولاد وولد لي ثم خرجت الى مكة فحملت عيالي وامهات اولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فقلت له اني وليت البحرين فاصبت؟؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء امهات اولادي ونسائي قد اتيتك به فقال : اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت لك علي وعلى ابي الجنة.

(٣٨٦) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام : هلك الناس

__________________

* ـ ٣٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٨.

ـ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٨.

١٣٧

في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا ، ألا وان شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.

(٣٨٧) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.

(٣٨٨) ١٠ ـ سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا احللنا شيعتنا من ذلك.

(٣٨٩) ١١ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

(٣٩٠) ١٢ ـ سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

(٣٩١) ١٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عما اخرج المعدن من قليل أو

__________________

* ـ ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤.

ـ ٣٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩ ، الفقيه ج ٢ ص ٢٣.

١٣٨

كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

(٣٩٢) ١٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.

(٣٩٣) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.

(٣٩٤) ١٦ ـ وروى الريان بن الصلت قال : كتبت الى ابي محمد عليه‌السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى.

(٣٩٥) ١٧ ـ محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس الى بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لا يحل مال إلا من وجه احله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا

__________________

* ـ ٣٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.

ـ ٣٩٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٢.

ـ ٣٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بتفاوت.

١٣٩

وعلى موالينا ، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته ، فلا تزووه عنا؟؟ ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه ، وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).

(٣٩٦) ١٨ ـ وعنه قال : قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال : ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!!! لا نجعل احدا منكم في حل.

(٣٩٧) ١٩ ـ وروى ابراهيم بن هاشم قال : كنت عند ابي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له : أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الاموال ، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالاموال).

يدل على هذا ما رواه :

__________________

* ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٤٢٦.

١٤٠