تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.

(٦٤٤) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.

(٦٤٥) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.

(٦٤٦) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما اربعة وعشرون ميلا).

(٦٤٧) ٢٢ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في التقصير : حده اربعة وعشرون ميلا.

(٦٤٨) ٢٣ ـ وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج من

__________________

* ـ ٦٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٣.

ـ ٦٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣.

٢٢١

منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال : ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وان كان دون ذلك اتم.

(٦٤٩) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فاكره الخروج إليها لاني لا ادري اصوم أو افطر؟ فقال لي : فاخرج واتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ، فقلت له : في كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال : حرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال : انه ليس الى ذلك ينظر ، اما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومى بيده اربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.

(٦٥٠) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، ومن سافر فقصر الصلاة افطر ، إلا ان يكون رجلا مشيعا أو يخرج الى صيد أو الى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت الى أهله لا يقصر ولا يفطر.

(٦٥١) ٢٦ ـ وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال : في بياض يوم أو

__________________

* ـ ٦٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.

ـ ٦٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ بتفاوت.

٢٢٢

يريدين ، قال : فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج الى ذي خشب (١) فقصر فقلت : فكم ذي خشب؟ فقال : بريدان.

(٦٥٢) ٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في التقصير في الصلاة فقال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال : ان ابي كان يقول : ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (٢) أو الدابة الناجية (٣) وانما وضع على سير القطار.

(٦٥٣) ٢٨ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : التقصير في بريد ، والبريد اربعة فراسخ.

(٦٥٤) ٢٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد.

(٦٥٥) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.

(٦٥٦) ٣١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ. فهذه الاخبار المراد بها إذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب على

__________________

* (١) ذي خشب : بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة.

(٢) السفواء : السريعة السير.

(٣) الناجية : الناقة السريعة.

ـ ٦٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٢٧٩.

ـ ٦٥٣ ـ ٦٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.

ـ ٦٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٤.

ـ ٦٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.

٢٢٣

التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه :

(٦٥٧) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت : ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا.

(٦٥٨) ٣٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت بريد؟ قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.

(٦٥٩) ٣٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

(٦٦٠) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه‌السلام بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه‌السلام إليه : في عشرة ايام. المراد بهذين الخبرين في قوله عليه‌السلام : قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر يوما أو اكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس

__________________

* ـ ٦٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣.

ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.

٢٢٤

ينافي هذا التأويل ما رواه :

(٦٦١) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير الى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة الى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير ، وانما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه :

(٦٦٢) ٣٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا اراد الرجوع ويقصر؟ فقال : لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو اصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان اصبح

__________________

ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.

ـ ٦٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٧.

٢٢٥

في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه :

(٦٦٣) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله. فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ الى ان يرجع الى منزله لانه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الاولة انما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه. فان خرج الا نسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فان كان قد قصر في الصلاة اعاد الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٦٤) ٣٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه‌السلام : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة اميال وهو فرسخان ، فالتقصير في اربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين واراد المقام فعليه التمام ، وان كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد الصلاة. فما تضمن هذا الحديث من ان التقصير في اربعة فراسخ يدل على ان الانسان مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية فراسخ.

__________________

* ـ ٦٦٣ ـ ٦٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٧.

٢٢٦

(٦٦٥) ٤٠ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد. فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك ، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.

(٦٦٦) ٤١ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة. ومتى خرج الانسان الى السفر بعد ما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.

(٦٦٧) ٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن

__________________

* ـ ٦٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٨.

ـ ٦٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٨.

٢٢٧

سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا اصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (١).

(٦٦٨) ٤٣ ـ وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال : يتم صومه يومه ذلك ، قال : قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من النهار! قال فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر.

(٦٦٩) ٤٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ايفطر في منزله؟ قال : إذا حدث نفسه بالليل بالسفر افطر إذا خرج من منزله ، وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه.

(٦٧٠) ٤٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن ابي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

(٦٧١) ٤٦ ـ والذى رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : ان خرج قبل ان ينتصف النهار

__________________

(١) الدلجة : سير الليل.

٦٦٨ ـ ٦٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٨.

٦٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٨.

٦٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٢.

٢٢٨

فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.

(٦٧٢) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر ، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك ، فان افطر فليس عليه شي ، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه ، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٦٧٣) ٤٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

(٦٧٤) ٤٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل. فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وما يكون

__________________

٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٢.

٢٢٩

هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار ، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره).

يدل على ذلك ما رواه :

(٦٧٥) ٥٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.

(٦٧٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال : إذا خرجت فصل ركعتين.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعة من جملة العشرة الايام).

يدل على ذلك ما رواه :

(٦٧٧) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر فقال : لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله

__________________

٦٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩.

٢٣٠

صلى‌الله‌عليه‌وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام التي قال الله عزوجل في الحج.

(٦٧٨) ٥٣ ـ محمد بن الحسن بن فضال قال : حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الايام في الحج قال : من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها ، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.

(٦٧٩) ٥٤ ـ وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى ايام التشريق قال : فإذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت فان اعجله اصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت فيصوم في السفر؟ قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر. والوجه في وجوب هذه الثلاثة الايام في السفر انه متعلق بالايام المخصوصة التي هي ايام ذي الحجة. ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الايام ولزمه دم شاة

(٦٨٠) ٥٥ ـ روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال : عليه دم يهريقه وليس عليه صيام

__________________

٦٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت.

٢٣١

وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في السفر ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٨١) ٥٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا ابن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الظهار عن الحرة والامة قال : نعم قال : فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فاصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه. فاما صوم الثلاثة الايام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك :

(٦٨٢) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا مالا بدلك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه الفضل ، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم اسألكها ، فاني اتوجه

__________________

٦٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٨ بتفاوت.

٢٣٢

اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى. فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب ، احدها : ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو اياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر ، والثاني : ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له صومه في السفر ، والثالث : ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :

(٦٨٣) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن كرام قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

(٦٨٤) ٥٩ ـ ويدل عليه ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

(٦٨٥) ٦٠ ـ وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن

__________________

٦٨٣ ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٦٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.

٢٣٣

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه قال فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

(٦٨٦) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابي القاسم الصيقل قال : كتب إليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى.

(٦٨٧) ٦٢ ـ ويدل ايضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زراة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال : لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا ، قلت : افتترك ذلك؟ قال : لا لانى اخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

__________________

٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ بتفاوت في الاول واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠٢ بتفاوت فيه.

٢٣٤

(٦٨٨) ٦٣ ـ واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه ابدا في الحضر والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٨٩) ٦٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٦٩٠) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : فريضة؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا؟ قلت : نعم فقال : لا تصم.

(٦٩١) ٦٦ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

٦٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.

٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٢.

٢٣٥

قال : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ، وكان يوم بدر في شهر رمضان ، وكان الفتح في شهر رمضان. ولو خلينا بظاهر هذه الاخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة ، والذي روى ذلك :

(٦٩٢) ٦٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام من المدينة في ايام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له : اتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟!! فقال : نعم شعبان الي ان شئت صمته وان شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.

(٦٩٣) ٦٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر ، فقلت له : جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر؟!! فقال : إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.

__________________

٦٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

٦٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

٢٣٦

٥٨ ـ باب العاجز عن الصيام

قال الشيخ رحمه‌الله : (والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما ، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه اصلا اجد به حديثا مفصلا والاحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه ، والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى ان الكفارة فرع على وجوب الصوم ، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فانه يسقط عنه وجوبه جملة ، لانه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم ، لانه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم ، وليس لاحدهما تعلق بالآخر ، والذي ورد من الاحاديث في ذلك ما رواه :

(٦٩٤) ١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

(٦٩٥) ٢ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر

__________________

٦٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ١٩٤ بتفاوت ٦٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

٢٣٧

عليه‌السلام في قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (١) قال : الشيخ الكبير ، والذى يأخذه العطاش ، وعن قوله تعالى : (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (٢) قال : من مرض أو عطاش.

(٦٩٦) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال : تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.

(٦٩٧) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما.

(٦٩٨) ٥ ـ وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب قال : حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله (٣) عليه‌السلام وذكر الحديث إلا انه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام. وهذا الخبر ليس بمضاد للاحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٨٤.

(٢) سورة المجادلة الآية : ٤.

(٣) في الاستبصار سمعت ـ ابا جعفر ـ ولعله الصواب.

٦٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠ ٣ الكافي ج ١ ص ١٩٤ الفقيه ج ٢ ص ٨٥.

٦٩٧ ـ ٦٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠ ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٤.

٢٣٨

لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين ، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٦٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (١) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : تصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.

(٧٠٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : ان كان من مرض فإذا برء فليقضه ، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.

(٧٠١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من

__________________

(١) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).

٦٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٤.

٧٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.

٢٣٩

طعام ، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد.

(٧٠٢) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.

(٧٠٣) ١٠ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال : فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجامع احد ممن ذكرناه إلا ان تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة).

يدل على ذلك ما رواه :

(٧٠٤) ١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي (١) العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه.

(٧٠٥) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

__________________

(١) في الاستبصار محمد عن العلا ولعله الصحيح لان رواية محمد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا انما هي بواسطة محمد بن خالد الطيالسي.

٧٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٤ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.

٧٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

٧٠٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥.

٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٣.

٢٤٠