تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها.

(٥٣) ٢ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في خمس قلاص (٤) شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

(٥٤) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليها‌السلام قالا : ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس

__________________

* (٤) القلوص : من الابل الطويلة القوائم الشابة منها ، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان.

ـ ٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩ الكافي ج ١ ص ١٥٠ بتفاوت في السند والمتن.

ـ ٥٤ ـ الاسبتصار ج ٢ ص ٢٠.

٢١

وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون ، وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها ، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن (١) والعوامل (٢) فليس فيها شئ وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج. فأما الخبر الذي رواه :

(٥٥) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ ، وانما ذلك

__________________

* ـ ٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

١ ـ الداوجن : الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنس

٢ ـ العوامل : جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة.

٢٢

على السائمة الراعية قال : قلت : فما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الابل العربية. فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه‌السلام في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه يجب في كل خمس شاة الى هذا العدد ثم قوله عليه‌السلام بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد الى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها ، فلا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة ، وقد صرح عبد الرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه :

(٥٦) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، ثم ساق الحديث الى آخره حسب ما قدمناه.

__________________

* ـ ٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

٢٣

٦ ـ باب زكاة البقر

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) الى آخر الباب.

(٥٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين ، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الاربعين الى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين ، مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.

٧ ـ باب زكاة الغنم

قال الشيخ رحمه‌الله : (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) الى آخر الباب.

__________________

* ـ ٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٥١.

٢٤

(٥٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل اربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة ، فإذا تمت اربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

(٥٩) ٢ ـ سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، ويعد صغيرها وكبيرها. قوله عليه‌السلام : ويعد صغيرها وكبيرها ، يريد ما زاد على حول واحد لان

__________________

* ـ ٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ١٥١.

ـ ٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.

٢٥

ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ، ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.

٨ ـ باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها ، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة ، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة). أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.

(٦٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.

(٦١) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة.

(٦٢) ٣ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة.

__________________

* ـ ٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٢.

٢٦

(٦٣) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

(٦٤) ٥ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمه‌الله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :

(٦٥) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به.

(٦٦) ٧ ـ وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت الى ابي عبد الله عليه‌السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قال : قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فزكوه.

(٦٧) ٨ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن

__________________

* ـ ٦٥ ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.

٢٧

الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

(٦٨) ٩ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال : عليك زكاته. قوله عليه‌السلام : إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٩) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال : نعم قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه ، يدل على ذلك ما رواه.

(٧٠) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في

__________________

* ـ ٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣.

ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.

٢٨

يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له. فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار ، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة ، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما ، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(٧١) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال. وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه :

(٧٢) ١٣ ـ سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة.

(٧٣) ١٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير

__________________

* ـ ٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.

ـ ٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٥٣.

ـ ٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله : (وليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة).

٢٩

عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه‌السلام : وليس على جميع غلاته زكاة ، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في اموال اليتامى ، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.

(٧٤) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم. فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.

(٧٥) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا.

(٧٦) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس

__________________

ـ ٧٤ ـ ٧٥ ـ ٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥ بتفاوت.

٣٠

ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال : ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.

٩ ـ باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٧٧) ١ ـ علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه (١) عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

(٧٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

(٧٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم

__________________

* (١) نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافى.

ـ ٧٧ ـ ٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٣١

يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٠) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال : لا.

(٨١) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

(٨٢) ٦ ـ علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع الى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٣) ٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض

__________________

* ـ ٨١ ـ ٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٣٢

مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.

(٨٤) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.

(٨٥) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟ فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.

(٨٦) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه‌السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي؟! زك.

__________________

* ـ ٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٣٣

فأما الذي يدل على انه إذا رجع المال الى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه :

(٨٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.

(٨٨) ١٢ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.

١٠ ـ باب وقت الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة).

(٨٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول.

__________________

* ٨٧ ـ ٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨.

ـ ٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٩.

٣٤

(٩٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.

(٩١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

(٩٢) ٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك

__________________

* ـ ٩١ ـ ٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٨ بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧ وفيه بعض الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله : (ابطال الكفارة التي وجبت عليه).

٣٥

لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة : فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، فقلت له : فان أحدث فيها قبل الحول قال : جاز ذلك له ، قلت : انه فر بها عن الزكاة قال : ما أدخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له : أنه يقدر عليها قال فقال : وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، قلت : فانه دفعها إليه على شرط فقال : انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضيه ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو ارضا أو ضياعا ، ثم قال زرارة قلت له : ان اباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال : صدق ابي عليه‌السلام عليه لان يؤديها ما اوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا إلا ان يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال : لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان).

(٩٣) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن

__________________

* ـ ٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

٣٦

حريز عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انهما قالا له : هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

(٩٤) ٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة ابن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال : لا.

(٩٥) ٧ ـ سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة ، أحدها : أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت : فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة بالسيف : فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر ، فيكون قوله عليه‌السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض ، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده ، وسنبين فيما بعد ذلك

__________________

* ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥.

٣٧

إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه :

(٩٦) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

(٩٧) ٩ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الامام عليه‌السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض

__________________

* ـ ٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦.

٣٨

ان الزكاة على المتقبل ، فان اشترط فان الزكاة عليهم ، وليس على ان الارض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله . فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الارض ، وان كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة ، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في حديثه : وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا ، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل ، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه‌السلام : وليس على اهل الارضين اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة ، وإن كان الافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه :

(٩٨) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم ، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم ، فقلت : أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال : اي بني حق احب الله ان يظهره.

(٩٩) ١١ ـ وعنه عن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي

__________________

* ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥٣ بتفاوت في السند والمتن.

٣٩

ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الزكاة فقال : ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.

(١٠٠) ١٢ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.

(١٠١) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن ابي اسامة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها. فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله : لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا ، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه :

(١٠٢) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله

__________________

* ١٠٠ ـ ١٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧.

ـ ١٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٥.

٤٠