تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.

(٨٥٠) ٢٣ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات).

(٨٥١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.

(٨٥٢) ٢٥ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهما‌السلام قال : الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

__________________

٨٥٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.

٨٥١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣.

٨٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧٦.

٢٨١

(٨٥٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض ، وتصوم باقي الايام).

(٨٥٤) ٢٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٥٥) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

__________________

٨٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧ ٦ وفيه بتفاوت.

٨٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

٨٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٢٨٢

عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس ، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.

(٨٥٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).

(٨٥٧) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).

__________________

٨٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ بدون الذيل.

٨٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ ١ الفقيه ج ٢ ص ٩٧.

٢٨٣

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٥٨) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله؟ فقال : بل يبني على ما كان صام ثم قال : هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ.

(٨٥٩) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير وفضالة عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ايام حيضها؟ قال : تقضيها ، قلت : فان قضتها ثم يئست من الحيض؟ : قال : لا تعيدها أجزأها ذلك.

(٨٦٠) ٣٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك.

(٨٦١) ٣٤ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال : يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.

__________________

٨٥٨ ـ ٨٥٩ ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠٠.

٢٨٤

(٨٦٢) ٣٥ ـ وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار.

(٨٦٣) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال : ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه ، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.

(٨٦٤) ٣٧ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.

__________________

٨٦٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٨٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٨٦٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.

٢٨٥

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).

(٨٦٥) ٣٨ ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل انه كتب إليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(٨٦٦) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(٨٦٧) ٤٠ ـ وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب احوال المفطرين ، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه ، وان

__________________

٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٣.

٢٨٦

لم يتمكن من ذلك ايضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.

(٨٦٨) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب عليه‌السلام يحتسب بما مضى. واما ما ذكره رحمه‌الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب احكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لاعادته في هذا المكان.

٦٦ ـ باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام

(٨٦٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : اما اعتزال النساء فلا.

(٨٧٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج

__________________

٨٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٨٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢٠.

٨٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

٢٨٧

من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

(٨٧١) ٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك.

(٨٧٢) ٤ ـ علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال : ومن اعتكف ثلاثة ايام فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد اياما أخر ، وان شاء خرج من المسجد ، فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا اعتكاف إلا بصوم).

(٨٧٣) ٥ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم.

(٨٧٤) ٦ ـ وروى علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.

(٨٧٥) ٧ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد

__________________

٨٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

٨٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.

٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ ٨٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢ والثالث بسند آخر.

٢٨٨

ابن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام).

(٨٧٦) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.

(٨٧٧) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.

(٨٧٨) ١٠ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.

(٨٧٩) ١١ ـ علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن

__________________

٨٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.

٨٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.

٨٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت.

٨٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٢١٢.

٢٨٩

مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه ، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم).

(٨٨٠) ١٢ ـ روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

(٨٨١) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي العلا الرازي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وقد روي انه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي).

(٨٨٢) ١٤ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

(٨٨٣) ١٥ ـ وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

(٨٨٤) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن

__________________

٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.

٨٨٢ ـ ٨٨٣ ـ ٨٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٦ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٠.

٢٩٠

داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وقال ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.

(٨٥٥) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).

(٨٨٦) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.

(٨٨٧) ١٩ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

__________________

٨٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.

٨٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٣.

٨٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

٢٩١

(٨٨٨) ٢٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة ، وان كان بالنهار فعليه كفارتان.

(٨٨٩) ٢١ ـ روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن اعين قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال : عليه الكفارة قال : قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان. وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام من قوله : اما اعتزل النساء فلا ، تناقض لانه اراد عليه‌السلام بذلك مخالطتهن ومجالستن ومحادثتهن دون الجماع ، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه ، واما الخبر الذي رواه :

(٨٩٠) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان

__________________

٨٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠.

٨٨٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

٨٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.

٢٩٢

عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء ، وليس كذلك حكم غيره من المساجد ، لا انه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه. والذي يبين عما ذكرناه ما رواه :

(٨٩١) ٢٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة. قوله عليه‌السلام : فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة ، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.

(٨٩٢) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتكف

__________________

٨٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨.

٨٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.

٢٩٣

بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.

(٨٩٣) ٢٥ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.

(٨٩٤) ٢٦ ـ وفي رواية اخرى ليس على المريض ذلك.

٦٧ ـ باب وجوه الصيام وشرح جميعها

على البيان

(٨٩٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام

قال : يوما : يا زهري من أين جئت؟ فقلت : من المسجد ، فقال : فيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي على انه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على اربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، واربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التاديب ، وصوم الاباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ففسرهن لي؟

__________________

٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

٨٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ج ٢ ص ٤٦.

٢٩٤

قال : اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله عزوجل : (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (١) وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله : (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (٢) وصوم ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عزوجل : (فصيام ثلاث ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (٣) هذا لمن لم يجد الاطعام ، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق ، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عزوجل : (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (٤) فصاحبها فيها بالخيار فان شاء صام ثلاثا ، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (٥) وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عزوجل : (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (٦) اتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت لا ادري قال : يقوم الصيد قيمة عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب.

__________________

(١) سورة المجادلة الآية : ٣ و ٤.

(٢) سورة النساء الآية : ٩١.

(٣) سورة المائدة الآية : ٩٠.

(٤) سورة البقرة الآية : ٢٩٦.

(٥) سورة البقرة الآية : ١٩٦.

(٦) سورة المائدة الآية : ٩٦.

٢٩٥

واما صوم الحرام : فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه ، وان كان من شعبان لم يضره ، قلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام. واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة والخميس ، وصوم ايام البيض ، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا ، فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. واما صوم الاذن : فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم. فاما صوم التأديب : فانه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا طهرت امسكت بقية يومها. واما صوم الاباحة : فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد اباح الله عزوجل له ذلك واجزأ عنه صومه.

٢٩٦

واما صوم السفر والمرض : فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : ان شاء صام وان شاء أفطر ، واما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) ، فهذا تفسير الصيام. واما الخبر الذي رواه :

(٨٦٩) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شئ؟ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وايام التشريق قال : يصوم فانه حق لزمه. فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الاول من تحريم صيام العيدين لان التحريم انما وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا ، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الايام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام ايام التشريق خاصة فقد روي ان التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها ، روى ذلك.

(٨٩٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن محمد ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صيام ايام التشريق فقال : اما بالامصار فلا بأس ، واما بمنى فلا ،

__________________

٨٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٢٩٧

واما صوم الوصال : فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم ، روى ذلك.

(٨٩٨) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.

(٨٩٩) ٥ ـ والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الايام ، وان كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم عرفة : فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه :

(٩٠٠) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه‌السلام وصامه الحسين عليه‌السلام.

(٩٠١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : كان ابي عليه‌السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر. واما كراهيته فقد روى ذلك :

(٩٠٢) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام

__________________

٨٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ١١٢.

٩٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

٢٩٨

يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.

(٩٠٣) ٩ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة قال : كان ابي عليه‌السلام لا يصومه قلت : ولم ذاك؟ قال : ان يوم عرفة يوم دعاء ومسألة واتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون عرفة يوم اضحى فليس بيوم صوم. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من الدعاء فانه يستحب له صوم هذا اليوم ، ومن خاف الضعف وما يمنعه من الدعاء والمسألة فالا ولى له ترك صومه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٩٠٤) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة قال : من قوي عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه. واما صوم يوم عاشورا : فقد ورد فيه الترغيب في صومه ، وقد وردت الكراهية ايضا اما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى :

(٩٠٥) ١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : صوموا العاشورا التاسع والعاشر فانه يكفر ذنوب سنة.

(٩٠٦) ١٢ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن ابي الحسن

__________________

٩٠٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٥٣.

٢٩٩

عليه‌السلام قال : صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم عاشورا.

(٩٠٧) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيدالله عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : صيام يوم عاشورا كفارة سنة.

(٩٠٨) ١٤ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان الاحمر عن كثير النوا عن ابي جعفر عليه‌السلام : قال لزقت السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح عليه‌السلام من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر عليه‌السلام : اتدرون ما هذا اليوم ، هذا اليوم الذي تاب الله عزوجل فيه على آدم وحوا عليهما‌السلام ، وهذا اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل فاغرق فرعون ومن معه ، وهذا اليوم الذى غلب فيه موسى عليه‌السلام فرعون ، وهذا اليوم الذى ولد فيه إبراهيم عليه‌السلام ، وهذا اليوم الذى تاب الله فيه على قوم يونس عليه‌السلام ، وهذا اليوم الذى ولد فيه عيسى ابن مريم عليه‌السلام ، وهذا اليوم الذى يقوم فيه القائم عليه‌السلام (١). واما ما روي في كراهية صومه فقد روى :

(٩٠٩) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قال : لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار.

__________________

(١) الاظهر حمله على التقية لما رواه الصدوق رحمه‌الله في اماليه وغيره ان وقوع هذه البركات في هذا اليوم من اكاذيب العامة ومفترياتهم ، ويظهر من الاخبار الآتية ان تلك الاخبار صدرت تقية ، بل المستحب الامساك إلى ما بعد العصر بغير نية كما رواه الشيخ في المصباح وغيره في غيره عن هامش الاصل.

٩٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

٣٠٠