تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فأما الانعام فانما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول).

(١٠٣) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس على العوامل من الابل والبقر شئ ، انما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

(١٠٤) ١٦ ـ علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

(١٠٥) ١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.

__________________

* ـ ١٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.

ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.

٤١

(١٠٦) ١٨ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الابل العوامل عليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة.

(١٠٧) ١٩ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم. فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث ، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الاول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام وفي الحديث الثالث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا ، وتارة يروي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وتارة يروي عن ابي ابراهيم عليه‌السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٠٨) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن ابي جعفر

__________________

* ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.

ـ ١٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.

٤٢

عليه‌السلام قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

(١٠٩) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

١١ ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها

عما تجب فيه من الاوقات

قال الشيخ رحمه‌الله : (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).

يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

(١١١) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر

__________________

* ـ ١٠٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.

ـ ١١٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

ـ ١١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

٤٣

عليه‌السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أتصلي الاولى قبل الزوال؟!!.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم‌السلام في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك).

يدل على ذلك ما رواه :

(١١٢) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فانها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس.

(١١٣) ٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : ان كان محتاجا فلا بأس.

(١١٤) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

(١١٥) ٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت ثمانية (١) أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه

__________________

* (١) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).

ـ ١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ ١١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢.

٤٤

يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :

(١١٦) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.

(١١٧) ٨ ـ وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل الاول.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ما له الى ان يجد من يستحقها).

يدل على ذلك ما رواه :

(١١٨) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس.

(١١٩) ١٠ ـ وعنه عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن

__________________

* ـ ١١٦ ـ ١١٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٤ بسند آخر في الاول فيه الفقيه ج ٢ ص ١٥ بسند آخر في الثاني فيه.

ـ ١١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٨.

ـ ١١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٧.

٤٥

علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال : إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت ، قال : قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويجوز له اخراجها الى بلد آخر).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٠) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عمن أخبره عن درست بن ابى منصور عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ـ الشك من ابي احمد ـ.

(١٢١) ١٢ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن عبد الله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : يضعها في اخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم قلت : فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : يدفعها الى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم؟ قال : ما لغيرهم الا الحجر.

(١٢٢) ١٣ ـ وعنه عن عبد الله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال : سألت ابا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال : نعم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها الى

__________________

* ـ ١٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧ الفقيه ج ٢ ص ١٦.

٤٦

بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها ، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث الى بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك). أما الذي يدل على انه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به الى بلد آخر فيهلك ما رواه :

(١٢٣) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.

(١٢٤) ١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال : ليس عليه شئ. والذي يدل على ان مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه :

(١٢٥) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان.

__________________

* ـ ١٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٦.

ـ ١٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧.

ـ ١٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٥.

٤٧

وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :

(١٢٦) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (١).

١٢ ـ باب اصناف أهل الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم :

(١٢٧) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال : هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (٢) وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له : كيف يكون هذا؟!! فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده

__________________

* (١) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي.

(٢) سورة التوبة آية ٦١.

* ـ ١٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧.

ـ ١٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧.

٤٨

وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء الله ، قال : وسألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم الا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا.

(١٢٨) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لابي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت قول الله عز وجل : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف؟ فقال : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة ، قال : قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الا من تعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص ، قال : قلت له فان لم يوجدوا؟ قال : لا يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها اهل ، قال : قلت فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال : ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ، ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم ، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.

(١٢٩) ٣ ـ وذكر علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال : فسرهم العالم عليه‌السلام فقال : الفقراء : هم الذين لا يسألون لقول

__________________

ـ ١٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٩ الفقيه ج ٢ ص ٢.

٤٩

الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا) (١) والمساكين : هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان ، والعاملين عليها : هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها ، والمؤلفة قلوبهم قال : هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا ، وفي الرقاب : قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم ، والغارمين : قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات ، وفي سبيل الله : قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد ، وابن السبيل : أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى اوطانهم من مال الصدقات.

١٣ ـ باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة

من جملة الاصناف

قال الشيخ : رحمه‌الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقه الوصفين) إلى آخر الباب.

__________________

* (١) سورة البقرة الآية : ٢٧٣.

٥٠

(١٣٠) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال : لا تصلح لغني قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

(١٣١) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم (١) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام فان كان بالمصر غير واحد؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.

(١٣٢) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.

(١٣٣) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.

__________________

* (١) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي.

ـ ١٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥.

ـ ١٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧ وفيهما (ليسا بمال).

٥١

(١٣٤) ٥ ـ وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليه‌السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.

(١٣٥) ٦ ـ علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : الزكاة لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.

(١٣٦) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربه : أقرئ ابا عبد الله عليه‌السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام ويقول : انه يصيبني فزع في منامي قال : قل له فليزك ماله قال : فأبلغت شهابا ذلك ، فقال لي : فتبغله عني؟ فقلت : نعم فقال قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال : فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.

(١٣٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة.

(١٣٨) ٩ ـ وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا.

(١٣٩) ١٠ ـ سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن ابراهيم

__________________

* ـ ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.

ـ ١٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠.

٥٢

الاوسي عن الرضا عليه‌السلام قال. سمعت ابي يقول : كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال : اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها؟ قال : الينا فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : اني لا أعرف لها أحدا فقال : انتظر بها إلى سنة ، قال : فان لم أصب لها احدا قال : انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ اربع سنين ، ثم قال له : إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.

(١٤٠) ١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك.

(١٤١) ١٢ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال : لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب.

(١٤٢) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال فقال : هي لاصحابك ، قال قلت : فان فضل عنهم؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت فان فضل عنهم؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فان فضل عنهم؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال : لا والله إلا التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه.

٥٣

(١٤٣) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.

١٤ ـ باب من تحل له من الاهل

وتحرم له من الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتحل الزكاة للاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الاب والام والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.

(١٤٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.

(١٤٥) ٢ ـ محمد بن ابي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار

__________________

* ـ ١٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.

ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

٥٤

عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم. فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

(١٤٧) ٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال : لا.

(١٤٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن ابي نصر (١) عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى :

__________________

(١) الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب.

* ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٦ بتفاوت في السند في الثالث.

٥٥

(٤٤٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله (١) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟! قال : الوالدان والولد.

(١٥٠) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

(١٥١) ٨ ـ وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في الزكاة! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة.

(١٥٢) ٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليه‌السلام ان ذلك جائز لك.

__________________

* (١) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب.

ـ ١٤٩ ـ ١٥٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

ـ ١٥١ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

ـ ١٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦ وفيه (جائز لكم).

٥٦

فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال : ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره ، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٣) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

١٥ ـ باب ما يحل لبني هاشم

ويحرم من الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين عليه‌السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة

__________________

* ـ ١٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٤.

٥٧

وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات). الذي يدل على ان الزكاة المفروضة لا تحل لهم.

(١٥٤) ١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ـ ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اشهدوا لقد وعدها ـ فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!.

(١٥٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام وابي عبد الله عليه‌السلام قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا : رضينا.

(١٥٦) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن

__________________

* ـ ١٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٨.

ـ ١٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٧٨.

ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر.

٥٨

الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.

(١٥٧) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

(١٥٨) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه :

(١٥٩) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثم قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليه‌السلام : ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة ، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم ،

__________________

* ـ ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٥.

ـ ١٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٦.

٥٩

والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٠) ٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا قلت : تحل لمواليهم؟ قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.

(١٦١) ٨ ـ فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم‌السلام. فالاصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليه‌السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهم‌السلام منهم بالذكر في الخبر ان الائمة عليهم‌السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه :

(١٦٢) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه‌السلام بخطه ، قبضت ، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب

__________________

* ـ ١٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٧.

ـ ١٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ١٩.

ـ ١٦٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٢١١ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٠.

٦٠