تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

(٩١٠) ١٦ ـ وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الوشا قال : حدثني نجية بن الحارث العطار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن صوم يوم عاشورا فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة ، قال نجية : فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه‌السلام فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي : أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما.

(٩١١) ١٧ ـ وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى ابن عبيد قال : حدثنا جعفر بن عيسى اخى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صوم يوم عاشورا وما يقول الناس فيه فقال : عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني؟! ذلك يوم ما صامه إلا الادعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه ، وهو يوم تشاءم به آل محمد ، ويتشأم به أهل الاسلام ، واليوم المتشأم به الاسلام واهله لا يصام ولا يتبرك به ، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وما أصيب آل محمد عليهم‌السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به اعداؤنا ، ويوم عاشورا قتل الحسين عليه‌السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد عليه وعليهم السلام فمن صامهما وتبرك بهما لقى الله عزوجل ممسوح القلب ، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما.

(٩١٢) ١٨ ـ وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال : حدثني محمد بن ابي عمير عن زيد النرسي قال : حدثنا عبيد بن زرارة قال : سمعت زرارة يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن صوم يوم عاشورا فقال : من صامه

__________________

٩١٠ ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

٣٠١

كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت : وما حظهم من ذلك اليوم؟ فقال : النار. فالوجه في هذه الاحاديث ان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والجزع لما حل بعترته فقد اصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم واخطا.

٦٨ ـ باب صيام ثلاثة ايام في كل شهر وما

جاء في ذلك

(٩١٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام

قال : سمعته يقول : صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى قيل ما يفطر ، ثم افطر حتى قيل ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه‌السلام يوما ويوما لا ، ثم قبض عليه‌السلام على صيام ثلاثة ايام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد : فقلت فما الوحر؟ فقال : الوحر الوسوسة ، قال حماد : فقلت أي الايام هي؟ قال : أول خميس في الشهر واول اربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه ، فقلت : لم صارت هذه الايام التي تصام؟ فقال : إن من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام المخوفة.

(٩١٤) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

__________________

٩١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٤٩.

٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٨.

٣٠٢

ابن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الصيام في الشهر كيف هو؟ فقال : ثلاث في الشهر ، في كل عشر يوم ، ان الله عزوجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ، وثلاثة ايام في الشهر صوم الدهر.

(٩١٥) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صوم السنة فقال : صيام ثلاثة ايام من كل شهر ، الخميس والاربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والاربعاء والخميس وان شاء الاثنين والاربعاء والخميس ، وان صام في كل عشرة ايام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان احب ان يزيد على ذلك فليزد.

(٩١٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندى عن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فانه افضل ، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما فانه افضل.

(٩١٧) ٥ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران الاشعري عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة ايام في الشهر فقال : في كل عشرة ايام يوم خميس واربعاء وخميس ، والشهر الذى يليه اربعاء وخميس واربعاء. فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير ان يصوم اربعاء بين خميسين أو خميسا بين اربعائين ، وعلى ايهما عمل فليس عليه شئ ، لان الاصل في

__________________

٩١٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٥٠.

٣٠٣

هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٩١٨) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصيام فقال : ثلاثة ايام في الشهر ، الاربعاء والخميس والجمعة ، فقلت : إن أصحابنا يصومون اربعاء بين خميسين فقال : لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين اربعائين.

٦٩ ـ باب صوم الاربعة الايام في السنة

(٩١٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام

قال : بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب ، فمن صام ذلك اليوم كتب الله عزوجل له صيام ستين شهرا ، وفي خمسة وعشرين من ذى القعدة وضع الله البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس وأمنا فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا ، وفي أول يوم من ذى الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا.

(٩٢٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يوسف بن السخت عن حمدان بن النضر عن محمد بن عبد الله بن الصيقل قال : خرج علينا أبو الحسن ـ يعني الرضا عليه‌السلام ـ بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذى القعدة فقال : صوموا فاني اصبحت صائما ، قلنا : جعلنا الله فداك أي يوم هو؟ قال : يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه‌السلام.

__________________

٩١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣ ٩٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٤.

٣٠٤

(٩٢١) ٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال : نعم يا حسن اعظمهما وأشرفهما قال : قلت وأي يوم هو؟ قال : هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه‌السلام فيه علما للناس ، فقلت : جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال : تصومه يا حسن وتكثر فيه الصلاة على محمد وآله وتبرأ إلى الله عزوجل ممن ظلمهم ، وان الانبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا ، قال : قلت فما لمن صامه؟ قال : صيام ستين شهرا ، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب فانه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم.

(٩٢٢) ٤ ـ أبو عبد الله بن عياش قال : حدثني أحمد بن زياد الهمداني وعلي بن محمد التستري قالا : حدثنا محمد بن الليث المكي قال : حدثني أبو إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال : وحك في صدري ما الايام التي تصام؟ فقصدت مولانا ابا الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام وهو بصربا (١) ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه‌السلام : يا ابا اسحاق جئت تسألني عن الايام التي يصام فيهن؟ وهي اربعة : أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع الاول ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه اقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) صربا : قرية على ثلاثة اميال من المدينة.

٩٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٥٤.

٣٠٥

اخاه عليا عليه‌السلام علما للناس وإماما من بعده ، قلت : صدقت جعلت فداك لذلك قصدت ، اشهد انك حجة الله على خلقه.

٧٠ ـ باب صيام رجب والايام منه

(٩٢٣) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان

قال : حدثنا كثير بياع النوا قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده واشار باصبعه وهو يقول (رهمان اتقن) وتأويلهما يا رب احسن ، وان نوحا عليه‌السلام لما ركب السفينة ركبها في أول يوم من رجب فأمر من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم فقال : ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام سبعة ايام منه غلقت عنه ابواب النيران السبعة ومن صام ثمانية ايام منه فتحت له ابواب الجنان الثمانية ، ومن صام عشرة ايام منه اعطي مسألته ، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ، ومن زاد زاده الله.

(٩٢٤) ٢ ـ وروي عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام انه قال : رجب نهر في الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر.

__________________

٩٢٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٥٦.

٣٠٦

٧١ ـ باب صيام شعبان

(٩٢٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن ابي الصباح الكناني

قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله.

(٩٢٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما (١) وكان يقول : هما شهر الله ، وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما.

(٩٢٧) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن سليمان عن أبيه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال : هما الشهران اللذان قال الله تعالى : (شهرين متتابعين توبة من الله) قال : قلت أفلا يفصل بينهما؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور.

(٩٢٨) ٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن الحسين بن مخارق وابي جنادة السلولي عن ابي حمزة عن أبي جعفر

__________________

(١) قال الشيخ الصدوق في الفقيه قوله عليه‌السلام : وينهى الناس أن يصلوهما. هو على الانكار والحكاية لا على الاخبار ، كأنه يقول كان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما!!! فمن شاء وصل ومن شاء فصل.

٩٢٥ ـ ٩٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٥٧ والاول فيه بتفاوت ٩٢٧ ـ ٩٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٥٦.

٣٠٧

عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة : فقلت : لابي جعفر عليه‌السلام ما الوصمة؟ قال : اليمين في المعصية ولا نذر في معصية ، فقلت ما البادرة؟ فقال : اليمين عند الغضب والتوبة منها عند الندم.

(٩٢٩) ٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمرو بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان احد من آبائك عليهم‌السلام يصوم شعبان؟ قال : كان خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اكثر صيامه في شعبان.

(٩٣٠) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام هل صام احد من آبائك شعبان؟ فقال : خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صامه.

(٩٣١) ٧ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ فقال : صامه خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٩٣٢) ٨ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول شعبان شهري.

__________________

٩٣٠ ـ ٩٣١ ـ ٩٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٨.

٣٠٨

فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من الائمة عليهم‌السلام فالمراد بها انه لم يصمه احد من الائمة عليهم‌السلام على ان صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا ان صومه فريضة ، وكان أبو الخطاب لعنه الله واصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من افطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من افطر يوما من شهر رمضان ، فورد عنهم عليهم‌السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم على هذا الوجه ، والاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم ، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام حين قال قلت له : أفلا يفصل بينهما قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.

٧٢ ـ باب الزيادات

(٩٣٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام

قال : في رجل نذر ان يصوم زمانا قال : الزمان خمسة اشهر ، والحين ستة اشهر لان الله تعالى يقول : (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (١).

(٩٣٤) ٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل

__________________

(١) سورة إبراهيم الآية : ٢٥.

٩٣٣ ـ ٩٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٣٠٩

قال : لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد اتي أبي عليه‌السلام في مثل ذلك فقال : صم سته اشهر فان الله تعالى يقول : (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر.

(٩٣٥) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن عبيس بن هشام عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال : يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به ، فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه.

(٩٣٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.

(٩٣٧) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه‌السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.

__________________

٩٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.

٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

٣١٠

قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.

(٩٣٨) ٦ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام.

(٩٣٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم.

(٩٤٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.

(٩٤١) ٩ ـ وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.

__________________

٩٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ بتفاوت فيهما.

٩٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥.

٣١١

(٩٤٢) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال : لا بأس به والطير ان كان لها. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه :

(٩٤٣) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يذوق الشئ ، ولا يبلعه؟ فقال : لا. لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام.

(٩٤٤) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

(٩٤٥) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما

__________________

٩٤٢ ـ ٩٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

٩٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

٣١٢

ولم يقم الجمال عليه قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

(٩٤٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان ابي عليه‌السلام يقول عليه مكان كل يوم مد.

(٩٤٧) ١٥ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال : مد من طعام في كل يوم.

(٩٤٨) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر؟ فقال : يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم ، قال : قلت درهم واحد؟ فقال : لعلها كثرت عندك وانت تستقل الدرهم؟ قال : قلت نعم ان نعم الله علي لسابغة فقال : يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.

(٩٤٩) ١٧ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال : لابي عبد الله عليه‌السلام أو لابي الحسن عليه‌السلام الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه للسنة؟ قال : لا بأس.

(٩٥٠) ١٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن ابي حمزة عن ابي حمزة قال : قلت

__________________

٩٤٦ ـ ٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٥٠.

٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٥١ بتفاوت.

٣١٣

لابي جعفر عليه‌السلام صوم ثلاثة ايام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال : لا بأس.

(٩٥١) ١٩ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الايام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال : لا بأس ، قلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها.

(٩٥٢) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن السحور لمن اراد الصوم فقال : اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء ، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

(٩٥٣) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام اسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني وانا اضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه‌السلام إلي بخطه اعرفه : اطعمهم.

(٩٥٤) ٢٢ ـ وروى ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال :

__________________

٩٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.

٩٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٦.

٩٥٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ١١٠.

٩٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣.

٣١٤

فلينظر منهل (١) أهل بلده فإذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.

(٩٥٥) ٢٣ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه إن كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

(٩٥٦) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال : نعم.

(٩٥٧) ٢٥ ـ وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

(٩٥٨) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن ابي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال : سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال : سمعت ابا هريرة يقول : ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلا ان تصوموا قبله أو بعده.

__________________

(١) المنهل : المشرب والموضع الذي فيه المشرب ، وعلى ذلك اكثر نسخ الفقيه والتهذيب وفي بعضها ـ مستهل ـ أي ابتداء قدومهم ، ويساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم أهل بلاده).

٩٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣.

٩٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.

٩٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.

٣١٥

(٩٥٩) ٢٧ ـ وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عيد؟!! فقال : كلا انه يوم خفض ودعة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر هو المعمول عليه والاول طريقه رجال العامة لا يعمل به.

(٩٦٠) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : شعبان شهري.

(٩٦١) ٢٩ ـ وعنه (١) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر ابي عبد الله عليه‌السلام فأزوره وافطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر وازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين؟ فقال : اقم حتى تفطر قلت له : جعلت فداك افضل؟ قال : نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

(٩٦٢) ٣٠ ـ عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب

__________________

(١) في التهذيب هكذا : عنه عن هارون ، وما قبله حديث محمد بن يعقوب الا أن هذا الخبر ليس في الكافي ، ولم يعهد من محمد بن يعقوب نقله عن هارون ، وقبل ذلك روى عن أحمد وربما يرجع في التهذيب الضمير إلى ما قبل قبله ـ كذا في هامش الوافي.

٩٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٨.

٣١٦

ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام قال : لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.

(٩٦٣) ٣١ ـ محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.

(٩٦٤) ٣٢ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.

(٩٦٥) ٣٣ ـ محمد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال : يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك ، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال : ادن قال : فدنوت فأكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان.

(٩٦٦) ٣٤ ـ وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الجارود قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس.

(٩٦٧) ٣٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة

__________________

٩٦٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

٩٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٠ الفقيه ج ٢ ص ٨٢.

٣١٧

ابن مهران قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال احدهما : هو ذا وقال الآخر : ما أرى شيئا قال : فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل على الذي زعم انه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول : (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل).

(٩٦٨) ٣٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن وقت افطار الصائم قال : حين يبدو ثلاثة انجم ، وقال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال : ليس عليه قضاء. قال محمد بن الحسن : ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة انجم لا يعتبر به ، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهذا كان يعتبره اصحاب ابي الخطاب لعنهم الله.

(٩٦٩) ٣٧ ـ عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن اسحاق ابن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى اشك؟ قال : كل حتى لا تشك.

(٩٧٠) ٣٨ ـ عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ابي الحسن عليه‌السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد اسفر فكتب عليه‌السلام بخطه يقضي ذلك اليوم ان شاء الله.

(٩٧١) ٣٩ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن

__________________

٩٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٦٧.

٣١٨

حماد عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول ما يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.

(٩٧٢) ٤٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال : لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له إسماعيل : يا ابتاه فانه فينا!؟ قال : وان كان فينا.

(٩٧٣) ٤١ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن ابي بدر عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يكون صائما فيقال له اصائم انت فيقول لا؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا كذب.

(٩٧٤) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الصائم يقبل؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه.

(٩٧٥) ٤٣ ـ عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل.

(٩٧٦) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شئ.

(٩٧٧) ٤٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض

__________________

٩٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ٦٨.

٣١٩

صومها وليس عليها غسل. قال محمد بن الحسن : هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.

(٩٧٨) ٤٦ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال : لا بأس.

(٩٧٩) ٤٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال : ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما يفسد الصيام.

(٩٨٠) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.

(٩٨١) ٤٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فادفق فقال : كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة.

(٩٨٢) ٥٠ ـ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد

__________________

٩٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٧١ بتفاوت ٩٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٧.

٣٢٠