تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان!!؟ إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : اليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال : إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري.

(٧٠٦) ١٣ ـ وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال : أما يعرف هذا حق شهر رمضان!! ان له في الليل سبحا طويلا.

(٧٠٧) ١٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال : لا بأس.

(٧٠٨) ١٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان

__________________

٧٠٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩ ٣ وهو صدر الحديث السابق.

٧٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

٧٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

٢٤١

يصيب من النساء؟ قال : نعم.

(٧٠٩) ١٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال : لا بأس به. فهذه الاخبار وما يجري مجراها في اباحة الوطئ للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فحيئذ ابيح له وطئ المحللات ، فاما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه ، مع انه ليس في شي من هذه الا خبار ان للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا ، وانما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما ، ويمكن ان يكون المراد بها بالليل دون النهار ، غير انه ورد في بعض الاحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما ذكرناه روى ذلك :

(٧١٠) ١٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس.

__________________

٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩.

٢٤٢

٥٩ ـ باب حكم المغمى عليه وصاحب

المرة والمجنون في الصلاة والصيام

(٧١١) ١ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح

قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٧١٢) ٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه عليه‌السلام وانا بالمدينة اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم.

(٧١٣) ٣ ـ حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يغمى عليه الايام قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

(٧١٤) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٧١٥) ٥ ـ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة ايام.

(٧١٦) ٦ ـ حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته

__________________

٧١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.

٧١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨.

٧١٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧ بزيادة فيه.

٢٤٣

(٧١٧) ٧ ـ حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يقضي صلاة يوم.

(٧١٨) ٨ ـ حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يقضي الصلاة التي افاق فيها.

(٧١٩) ٩ ـ ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ فقال : يقضيها كلها ، إن امر الصلاة شديد.

(٧٢٠) ١٠ ـ الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا كان دون ثلاثة ايام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

(٧٢١) ١١ ـ النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل شئ تركته من صلواتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا افقت.

(٧٢٢) ١٢ ـ صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته ويؤذن في الاولى ويقيم في البقية.

(٧٢٣) ١٣ ـ حريز عن ابي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل اغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال : يقضي منها ثلاثة ايام. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي

__________________

٧١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨.

٧١٨ ـ ٧١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩.

٧٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨.

٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩.

٢٤٤

اغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها ، فاما ما عداها فمندوب إلى قضائها ، والذي يكشف عما قلناه ما رواه :

(٧٢٤) ١٤ ـ حماد عن ابي كهمس قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : اما انا وولدي واهلي فنفعل ذلك.

(٧٢٥) ١٥ ـ إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو اربعين ليلة قال : فقال : ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك.

(٧٢٦) ١٦ ـ إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ :

٦٠ ـ باب من اسلم في شهر رمضان وحكم

من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه

أو لم يصم منه شيئا

(٧٢٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟

قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه.

(٧٢٨) ٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :

__________________

٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٨٠ بزيادة في الاول فيه.

٢٤٥

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.

(٧٢٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان : انه ليس عليه إلا ما يستقبل.

(٧٣٠) ٤ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال : ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء ، والذي يدل على ذلك انه قال : ليقض ما فاته ، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف ، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).

(٧٣١) ٥ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن

__________________

٧٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧.

٧٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧.

٧٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

٢٤٦

محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : اولى الناس به. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا إلا الرجال.

(٧٣٢) ٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (١) قال : كتبت إلى الاخير عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا : خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع عليه‌السلام : يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله.

(٧٣٣) ٧ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : لا يقضى عنها.

(٧٣٤) ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضي عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضي عنها. فالوجه في هذه ، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب إذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه ،

__________________

(١) الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار لانه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام.

٧٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩٨.

٧٣٣ ـ ٧٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨.

٢٤٧

فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٧٣٥) ٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.

(٧٣٦) ١٠ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال : صام عنه وليه.

(٧٣٧) ١١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال : فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.

(٧٣٨) ١٢ ـ وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.

__________________

٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٨ بتفاوت في الاول.

٧٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٠٠.

٧٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦.

٢٤٨

(٧٣٩) ١٣ ـ وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام ، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه. فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٤٠) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال : يقضى عنه : وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.

(٧٤١) ١٥ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم.

(٧٤٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

__________________

٧٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٠.

٧٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤ بسند آخر فيه.

٧٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٧.

٢٤٩

إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضى عن الثاني. ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء ، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول ، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٤٣) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألتهما عليهما‌السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا : إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.

(٧٤٤) ١٨ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال : يتصدق عن الاول ويصوم الثاني ، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول

__________________

٧٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٥ بتفاوت فيه.

٧٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.

٢٥٠

(٧٤٥) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال : ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه :

(٧٤٦) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.

(٧٤٧) ٢١ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث

__________________

٧٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥.

٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١.

٧٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.

٢٥١

رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن. فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من انه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء ، لانه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن ، وانما قال فمر في ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا ، وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات انفسهن لا فيما بينهن ، ولو لم يحتمل إلا انه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٨٤٨) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت. ألا ترى انه عليه‌السلام انما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء واضاف القضاء والصدقة إلى نفسه ، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما اضاف إلى نفسه ، والخبر الذي رواه :

(٧٤٩) ٢٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك؟ قال : احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ. فانه ايضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من انه متى اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وانما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن

__________________

٧٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.

٧٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١.

٢٥٢

قال الله تعالى : (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) (١) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من ايام أخر ، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.

٦١ ـ باب حكم المريض يفطر ثم يصح في

بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا افطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فانه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم ، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله).

يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

(٧٥٠) ١ ـ وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال : تصلي وتتم يومها وتقضي.

(٧٥١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٨٥.

٧٥١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

٢٥٣

اكل قال : لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.

(٧٥٢) ٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.

(٧٥٣) ٤ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله ، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه ، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك ، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه ، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته. رحمه‌الله : (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال

__________________

٧٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٣ وفيه ذيل لحديث عن موسى بن جعفر عليه‌السلام.

٧٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٣.

٢٥٤

امسك عما ينقض الصيام ، فإذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة. والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان ، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه ، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم افضل. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٥٤) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به

(٧٥٥) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : يصوم. فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم ، والذي يدل على انه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه :

(٧٥٦) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو

__________________

٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ الكافي وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٣.

٢٥٥

خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

(٧٥٧) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

٦٢ ـ باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار

(٧٥٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة

قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (١)؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه.

(٧٥٩) ٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

(٧٦٠) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد

__________________

(١) في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال.

٧٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٩.

٧٥٨ ـ ٧٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

٧٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥.

٢٥٦

ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.

(٧٦١) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص المروزي قال : قال الفقية عليه‌السلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما. ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه القضاء ، يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر ، والذي رواه :

(٧٦٢) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال : يتم صومه ولا يعيد يجزيه ، فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل ان يكون انما أجزأ صومه عنه لانه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار.

__________________

٧٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٤.

٢٥٧

٦٣ ـ باب حكم العلاج للصائم والكحل

والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الاكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).

(٧٦٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.

(٧٦٤) ٢ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.

(٧٦٥) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

(٧٦٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر (١) عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل للصائم فقال :

__________________

* (١) بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة.

٧٦٣ ـ ٧٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.

٧٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩٣.

٧٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٩.

٢٥٨

لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.

(٧٦٧) ٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الحميد بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم.

(٧٦٨) ٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال : لا يكتحل.

(٧٦٩) ٧ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني اتخوف ان يدخل رأسه. فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٧٧٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.

(٧٧١) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك

__________________

٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ ٧٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ : ٧٧٠ ـ ٧٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

٢٥٩

محظورا لما رواه :

(٧٧٢) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به.

(٧٧٣) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا.

(٧٧٤) ١٢ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.

(٧٧٥) ١٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

(٧٧٦) ١٤ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه ، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة

__________________

٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

٧٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩١.

٢٦٠