تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

٥٣ ـ باب فضل التطوع بالخيرات

(٥٧٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابري عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام

قال : من فطر صائما فله مثل أجره.

(٥٨٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : فطرك اخاك الصائم افضل من صيامك.

(٥٨١) ٣ ـ وعنه عن علي بن مهزيار عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دخل سدير على ابي في شهر رمضان فقال : يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال : نعم فداك ابي هذه ليالي شهر رمضان فماذا؟ فقال له : أتقدر على ان تعتق في كل ليلة من الليالي عشر رقاب من ولد اسماعيل؟ فقال له سدير : بابي انت وامي لا يبلغ مالي ذلك!!! فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا اقدر عليه فقال له : فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له : بلى وعشرة فقال له ابي : فذاك الذي اردت ، يا سدير افطارك اخاك المسلم يعدل رقبة من ولد اسماعيل.

(٥٨٢) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى الله

__________________

ـ ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ـ ٥٨١ ـ الكافي ج ١ ص ١٨١ الفقيه ج ٢ ص ٨٥.

٢٠١

عليه وآله : من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر

(٥٨٣) ٥ ـ وعنه عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي الورد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله واثنى عليه وتكلم بكلام ثم قال : (قد اظلكم شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى) قيل له : يا رسول الله ليس كلنا نقدر أن نفطر صائما قال : (ان الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك).

٥٤ ـ باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه

وينقض الصيام

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويفسد الصيام الاكل متعمدا وكذلك الشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله والائمة عليهم‌السلام فهذا مما يفسد الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة ، ويفسده ايضا الحقنة والسعوط وازدراد الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزة متعمدا ويجب القضاء والكفارة).

(٥٨٤) ١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (١) خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.

__________________

* (١) نسخة في بعض المخطوطات (اربع) كما في الفقيه.

ـ ٥٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٨١ الفقيه ج ٢ ص ٨٦ بتفاوت فيهما.

ـ ٥٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٦٧.

٢٠٢

(٥٨٥) ٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال : قلت هلكنا قال : ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الائمة عليهم‌السلام. قوله عليه‌السلام : تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر ، ولم يرد عليه‌السلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.

(٥٨٦) ٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قوله عليه‌السلام في هذا الخبر : يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا ، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.

(٥٨٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

(٥٨٨) ٥ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

__________________

* ـ ٥٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٧.

ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

٢٠٣

(٥٨٩) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن.

(٥٩٠) ٧ ـ والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (١) قال : كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام ما تقول في التلطف (٢) بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه‌السلام : لا بأس بالجامد. فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.

(٥٩١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.

(٥٩٢) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره.

__________________

* (١) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ).

(٢) التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج.

ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٦٩.

ـ ٥٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

ـ ٥٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.

٢٠٤

(٥٩٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، فالافضل للصائم ان لا يتمضمض. وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته ، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى.

٥٥ ـ باب الكفارة في اعتماد افطار يوم

من شهر رمضان

ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الائمة عليهم‌السلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فان لم يقدر فليتصدق بما اطاق أو فليصم ما استطاع ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٥٩٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في

__________________

* ـ ٥٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

ـ ٥٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.

٢٠٥

رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر

قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق.

(٥٩٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : ان رجلا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال : ما لك؟ قال : النار يا رسول الله فقال : وما لك؟ فقال : وقعت على اهلي فقال : تصدق واستغفر ربك ، فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا التمر فتصدق به فقال : يا رسول الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟! قال : فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال : فلما رجعنا قال أصحابنا : انه بدأ بالعتق قال : اعتق أو صم أو تصدق.

(٥٩٦) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بما يطيق.

(٥٩٧) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث باهله

__________________

* ـ ٥٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.

ـ ٥٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١.

ـ ٥٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ١٩١.

٢٠٦

في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

(٥٩٨) ٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات قال : فليقتل في الثالثة.

(٥٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله افضل.

(٦٠٠) ٧ ـ وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد الثلاثة الاشياء : عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما ، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه ، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة ، وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٠١) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل

__________________

* ـ ٥٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٣.

ـ ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٦.

ـ ٦٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.

٢٠٧

ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

(٦٠٢) ٩ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه :

(٦٠٣) ١٠ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قالا جميعا : سألنا ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال : ليس عليه شئ.

(٦٠٤) ١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وانى له مثل ذلك اليوم. فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في

__________________

* ـ ٦٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ).

٢٠٨

ذلك قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (١) انما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان ، يدل على هذا التأويل ما رواه :

(٦٠٥) ١٢ ـ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه‌السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان كان قد نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه. فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها فمنها ما رواه :

(٦٠٦) ١٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يكره للصائم ان يرتمس في الماء.

(٦٠٧) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن

__________________

* (١) سورة النساء الآية : ٣.

ـ ٦٠٦ ـ ٦٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٤.

٢٠٩

الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه‌الله : (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم الى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم ، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم الى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه :

(٦٠٨) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه.

(٦٠٩) ١٦ ـ وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة قال : كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه‌السلام الي بخطه اعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

(٦١٠) ١٧ ـ وعنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال : لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه‌السلام قال : قالت عائشة ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر

__________________

* ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.

ـ ٦١٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.

٢١٠

ولا يبالي ، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال : لا شئ عليه يغتسل ، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

(٦١١) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال : عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

(٦١٢) ١٩ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.

(٦١٣) ٢٠ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

(٦١٤) ٢١ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

__________________

* ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٥.

ـ ٦١٣ ـ ٦١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.

٢١١

سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من انه متى انتبه ولم يغتسل ونام وبقي نائما الى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه :

(٦١٥) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال : ليس عليه شئ ، قلت : فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة. واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه :

(٦١٦) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير بن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال : انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا.

(٦١٧) ٢٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه.

(٦١٨) ٢٥ ـ وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال فقال : إذا

__________________

* ـ ٦١٥ ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ ٦١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٧.

٢١٢

احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل ، وان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.

(٦١٩) ٢٦ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن سعد ابن اسماعيل بن عيسى عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان ابي عليه‌السلام قال : قالت عائشة : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح ، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل ، وانما قال نام عمدا حتى اصبح فذكر التعمد واضافه الى النوم ، وانما كان فيه شبهة لو قال : تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما الى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، والذي رواه ايضا :

(٦٢٠) ٢٧ ـ سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر ، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار ، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض ،

__________________

* ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٨.

٢١٣

لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ، ويدل ايضا على ذلك ما رواه :

(٦٢١) ٢٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح. واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية ، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(٦٢٢) ٢٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن براقة الاصبهاني عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.

(٦٢٣) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه كره السعوط للصائم.

٢١٤

٥٦ ـ باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان

متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار

(٦٢٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي

قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام قال : يسئل هل عليك من افطارك في شهر رمضان إثم؟ فان قال : لا فان على الامام ان يقتله ، وان قال : نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا.

(٦٢٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

٥٧ ـ باب حكم المسافر والمريض في الصيام

قال الشيخ رحمه‌الله : (وكل مسافر في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في مباح ، ولا ينبغي للانسان ان يخرج الى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه الى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا

__________________

* ـ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٣.

٢١٥

فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).

(٦٢٦) ١ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد ، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا ، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر ، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه :

(٦٢٧) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال : ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

(٦٢٨) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران (٢) عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

__________________

* (١) سورة البقرة الآية : ١٨٥.

(٢) في الكافي (ابن ابي عمير).

ـ ٦٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩١.

ـ ٦٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩٠ ذيل حديث بتفاوت.

٢١٦

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار ، أيسر احدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟!

(٦٢٩) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن سماعة عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.

(٦٣٠) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة عن اسحاق بن عمار عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال : ان رجلا اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا فقال : يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله تصدق على مرضى امتى ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيعجب احدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه؟!

(٦٣١) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة فقال : هم العصاة الى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا.

(٦٣٢) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن

__________________

* ـ ٦٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩١.

ـ ٦٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩٠.

ـ ٦٣١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩١.

ـ ٦٣٢ ـ الفقيه ٢ ص ٩٢ مرسلا.

٢١٧

عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال : ليس من البر الصيام في السفر.

(٦٣٣) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من صلى في سفره اربع ركعات فانا الى الله منه برئ.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن كان سفره اكثر من حضره فعليه الاتمام في الصلاة والصوم).

يدل على ذلك ما رواه :

(٦٣٤) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.

(٦٣٥) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الامير الذي يدور في امارته ، والجباء الذي يدور في جبايته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والراعي ، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.

(٦٣٦) ١١ ـ وعنه عن سندى بن الربيع قال : في المكاري والجمال الذي يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.

__________________

* ـ ٦٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢ بتفاوت ـ ٦٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ بسند آخر.

٢١٨

(٦٣٧) ١٢ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا ما سافروا.

(٦٣٨) ١٣ ـ عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال : إذا جدوا السير فليقصروا. فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين ، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك المعنى ما رواه :

(٦٣٩) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : ايما مكار اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ابام فعليه التقصير والافطار.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).

(٦٤٠) ١٥ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من

__________________

* ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.

ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣.

ـ ٣٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.

ـ ٦٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٢.

٢١٩

أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن عمار بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وافطر ، الا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين.

(٦٤١) ١٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر ابن محمد بن حكيم جميعا عن ابان بن عثمان الاحمر عن زراة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أو لا؟ فقال : لا يقصر انما خرج في لهو.

(٦٤٢) ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال عن ابي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على ابي الحسن الرضا عليه‌السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهما : وجب عليك التقصير لانك قصدتني ، وقال للاخر : وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان.

قال الشيخ رحمه‌الله (ومن اتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه الاعادة إلا ان يفعل ذلك بجهالة).

(٦٤٣) ١٨ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل صام في السفر قال : ان كان بلغه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

* ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٦.

ـ ٦٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥.

ـ ٦٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٣.

٢٢٠