تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

(٣٩٨) ٢٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة قال : الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط ـ لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالى ـ ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان اطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال الله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (١) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (٢) (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (٣) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول ، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فاما الغنائم والفوائد : فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى : (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل

__________________

* (١) سورة التوبة الآية : ١٠٤

(٢) سورة التوبة الآية : ١٠٥.

(٣) سورة التوبة الآية : ١٠٦.

ـ ٣٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٠.

١٤١

شئ قدير) (١) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم (٢) فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه ، ومن ضرب ما صار الى قوم من موالي من اموال الخرمية (٣) الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل الى وكيلي ، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين ، فان نية المؤمن خير من عمله ، فاما الذي اوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. فان قال قائل : إذا كان الامر في اموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الارضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالائمة عليهم‌السلام اما لانها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال والارضين التي ينجلي أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها ، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب. قيل له : ان الامر وان كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الائمة عليهم‌السلام بالتصرف في هذه الاشياء فان لنا طريقا الى الخلاص مما الزمتموناه ،

__________________

* (١) سورة الانفال الآية : ٤١.

(٢) ـ الصلم هو القطع واصطلمه استأصله.

(٣) ـ الخرمية : أصحاب بابك المزدكي وهم الخرمية القديمة قبل الاسلام ومثلهم الخرمية الآخرون بعد الاسلام والجميع اباحيون في اتباع الشهوات واستحلال المحرمات كلها ويقولون ان الناش كلهم شركاء في الاموال والحرم.

١٤٢

اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فانهم عليهم‌السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه ، وقد قدمنا فيما مضى ذلك ، ويؤكده ايضا ما رواه :

(٣٩٩) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت ان لك فيها حقا قال : فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

(٤٠٠) ٢٢ ـ وعنه عن ابي جعفر علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لابي جعفر عليه‌السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.

(٤٠١) ٢٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة عليها‌السلام : احلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام إنا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

(٤٠٢) ٢٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

* ـ ٤٠٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٣.

١٤٣

موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا عليه‌السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما الارضون : فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما ، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليه‌السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه‌السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، والذي يدل عليه ايضا ما رواه :

(٤٠٣) ٢٥ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : رأيت ابا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل الى ابي عبد الله عليه‌السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه‌السلام المال الذى حملته إليه؟ فقال : اني قلت له حين حملت إليه المال : اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في اموالنا فقال : وما لنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس!! يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال ، قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي : يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون ، ويحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم (١) قل كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.

__________________

* (١) في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم ، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم الخ) ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب والا فهو انسب بالمقام.

ـ ٤٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٦.

١٤٤

(٤٠٤) ٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من احيا ارضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليه‌السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

(٤٠٥) ٢٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال : دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له : يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا اخبرتك به ، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال : يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو الاموال ، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ، وأول من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في اعناقهما الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وان الناس ليتقلبون في حرام الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، فقال نجية : انا لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال : فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا) قال : ثم أقبل الينا بوجهه ، وقال : يا نجية ما على فطرة ابراهيم عليه‌السلام غيرنا وغير شيعتنا. فان قال قائل : ان جميع ما ذكرتموه انما يدل على اباحة التصرف لكم في هذه

١٤٥

الارضين ، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك. قيل له : إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على ثلاثة اقسام : أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها ، واما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، واما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وانما ابيح لنا التصرف حسب ، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

(٤٠٦) ٢٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى قال : حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال : لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.

(٤٠٧) ٢٩ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.

__________________

* ـ ٤٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩.

ـ ٤٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٥١.

١٤٦

(٤٠٨) ٣٠ ـ وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.

(٤٠٩) ٣١ ـ وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من ارض الجزية قال : فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.

(٤١٠) ٣٢ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا كان ذلك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا.

(٤١١) ٣٣ ـ وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم. ذكر الشيخ رحمه‌الله : (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه‌السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار ، وبعضهم يذهب الى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه‌السلام ، وانه عليه‌السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه‌السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه الى الامام عليه‌السلام ان ادرك قيامه ، وإلا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط الى ان يظهر إمام الزمان عليه‌السلام ، وهذا القول عندي

١٤٧

أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها الى من يقوم بايصالها الى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف وان ذهب ذاهب الى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للامام عليه‌السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).

(٤١٢) ٣٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن الحكم بن ايمن عن ابي خالد الكابلي قال : قال ان رأيت صاحب هذا الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فانه انما يعمل بأمر الله.

(٤١٣) ٣٥ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : انما تصرف السهام على ما حوى العسكر.

(٤١٤) ٣٦ ـ السياري عن علي بن اسباط قال : لما ورد أبو الحسن موسى عليه‌السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له : ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد؟!! فقال له : وما هي يا ابا الحسن؟ فقال : ان الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

ـ ٤١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٥ بزيادة فيه.

١٤٨

من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه‌السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله إليه ان ادفع فدك الى فاطمة عليها‌السلام ، فدعاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع اليك فدك فقالت : قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك ، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلاءها ، فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها : آتيني باسود أو احمر ليشهد لك بذلك ، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام وام ايمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض ، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها : ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت : كتاب كتبه لي ابن ابي قحافة ، فقال لها : أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال : هذا لان اباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى ، فقال له المهدي : حدها لي فحدها فقال : هذا كثير فأنظر فيه.

(٤١٥) ٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الانفال من النفل وفي سورة الانفال جدع الانف.

(٤١٦) ٣٨ ـ وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سمعه يقول : ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم ، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والانفال لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان لله فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ويضعه حيث يحب.

(٤١٧) ٣٩ ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ

__________________

* ـ ٤١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.

١٤٩

الهمداني عن ابي جعفر محمد بن المفضل بن ابراهيم الاشعري قال : حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس ـ وكان وقف ثم رجع فقطع ـ عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن ابي يعفور ومعلى بن خنيس عن ابي الصامت عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ، واكل اموال اليتامى ، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وانكار ما انزل الله عز وجل ، فاما الشرك بالله العظيم : فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فردوه على الله وعلى رسوله ، واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه‌السلام واصحابه ، واما اكل اموال اليتامي : فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به ، واما عقوق الوالدين : فان الله عز وجل قال في كتابه : (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) وهو أب لهم ، فعقوه في ذريته وفي قرابته ، واما قذف المحصنات : فقد قذفوا فاطمة عليها‌السلام على منابرهم ، واما الفرار من الزحف : فقد اعطوا أمير المؤمنين عليه‌السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه ، واما انكار ما أنزل الله عز وجل : فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه احد والله يقول : (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما). تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين.

١٥٠

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصيام

٤٠ ـ باب فرض الصيام

قال الله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (١) وقال تعالى : (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) (٢) فاوجب الصيام بظاهر اللفظ على كل مكلف.

(٤١٨) ١ ـ وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : بنى الاسلام على خمسة اشياء : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى الله؟؟ عليه وآله : الصوم جنة من النار.

(٤١٩) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن على بن عبد العزيز قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا اخبرك باصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت : بلى قال : اصله الصلاة ، وفرعه الزكاة ،

__________________

* (١) سورة البقرة الآية : ١٨٣.

(٢) سورة البقرة الآية : ١٨٥.

ـ ٤١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ٤٤.

ـ ٤١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٤٥.

١٥١

وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله ، ألا اخبرك بابواب الخير؟ الصوم جنة من النار.

(٤٢٠) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الاموي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي به.

(٤٢١) ٤ ـ وعنه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن موسى قال : حدثنا نصر بن علي عن النضر بن سنان عن ابى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر رمضان شهر فرض الله عز وجل عليكم صيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

(٤٢٢) ٥ ـ وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين ابى نعيم قال : حدثنا عبد السلام بن حرب عن ايوب السجستاني (١) عن ابى قلابة عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك ، شهر فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنان ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة القدر خير من الف شهر ، من حرمها فقد حرم.

(٤٢٣) ٦ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن ابى الورد عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر جمعة من شهر شعبان ، فحمد الله واثنى عليه ثم قال : (ايها الناس انه قد اظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور ، وجعل لمن يتطوع

__________________

* (١) أيوب السجستاني ـ كما في جامع الرواة ـ وهو مولى عمار بن ياسر ، من أصحاب الامامين الصادقين تابعي مات سنة ١٣١ بالبصرة.

ـ ٤٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٤٤.

ـ ٤٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٨١ الفقيه ج ٢ ص ٥٨.

١٥٢

فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل ، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه من الشهور ، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة ، وهو شهر المواساة ، وهو شهر يزيد الله عز وجل فيه في رزق المؤمن ، ومن فطر فيه مؤمنا كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا رسول الله ليس كلنا نقدر على ان نفطر فيه صائما فقال : (ان الله عز وجل كريم يعطى هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره اجابة والعتق من النار ، ولا غنا بكم فيه عن اربع خصال ، خصلتين ترضون الله عز وجل بهما ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما ، فاما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون به من النار).

(٤٢٤) ٧ ـ وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.

(٤٢٥) ٨ ـ وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر نسخ كل ذبيحه ، والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كل غسل.

(٤٢٦) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن

١٥٣

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون فذكر الفرائض وقال : انما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون اكثر من ذلك.

(٤٢٧) ١٠ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن الفضيل عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا واهتدى الينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.

(٤٢٨) ١١ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن يحيى قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس ، ولا عن صوم بعد رمضان.

٤١ ـ باب علامة أول شهر رمضان

واخره ودليل دخوله

المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين ، والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (١) فبين الله تعالى انه جعل هذه الاهلة معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت ، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات إذا كانوا يرجعون الى العدد دون غيره ، وهذا خلاف التنزيل ، والهلال : انما سمي هلالا لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة إليها بالتكبير ايضا والتهليل عند رؤيتها ، ومنه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة ، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال ، فمن

__________________

* (١) سورة البقرة الآية : ١٨٩.

١٥٤

زعم ان العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الاهلة ابطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه ، ويدل على ذلك ايضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة الاسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده الى هذا الزمان في تعرف الشهر الى معاينة الهلال ورؤيته ، وما ثبت ايضا من سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول الشهادة عليه ، والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الامصار ، ومن جاء بالخبر به عن خارج الامصار ، وحكم المخبر به في الصحة ، وسلامة الجو من العوارض ، وخبر من شهد برؤيته مع السوائر في بعض الاصقاع ، فلو لا ان العمل على الاهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه ، ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه ، وهذا فاسد بلا خلاف ، فاما الاخبار في ذلك فهي اكثر من ان تحصى ، لكني اذكر منها قدر ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى.

(٤٢٩) ١ ـ فمنها ما رواه أبو غالب الزراري قال : اخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن ابان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما ـ يعني ابا جعفر وابا عبد الله عليهما‌السلام ـ قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.

(٤٣٠) ٢ ـ علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الاهلة فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر ، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة

__________________

* ـ ٤٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٢.

١٥٥

وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

(٤٣١) ٣ ـ وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.

(٤٣٢) ٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (١) قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.

(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.

(٤٣٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الاهلة فقال :

__________________

* (١) هذا الحديث مقطوع على سماعه ، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ولعله سقط من قلم الناسخ.

ـ ٤٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.

ـ ٤٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

ـ ٤٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.

ـ ٤٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٦ بدون الذيل في الجميع.

١٥٦

هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر ، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

(٤٣٥) ٧ ـ وعنه عن محمد الاشعري ابى خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.

(٤٣٦) ٨ ـ وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

(٤٣٧) ٩ ـ وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال : نعم.

(٤٣٨) ١٠ ـ وعنه عن حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : لا تقضه إلا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه.

(٤٣٩) ١١ ـ وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع

__________________

* ـ ٤٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.

ـ ٤٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٣.

ـ ٤٣٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.

١٥٧

وعشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا ان تراه ، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه.

(٤٤٠) ١٢ ـ وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.

(٤٤١) ١٣ ـ وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في كتاب علي عليه‌السلام صم لرؤيته وافطر لرؤيته ، وأياك والشك والظن ، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الاول ثلاثين.

(٤٤٢) ١٤ ـ وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على المسلمين ألا الرؤية.

(٤٤٣) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : فيمن صام تسعة وعشرين قال : ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.

(٤٤٤) ١٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل ـ نسي حماد بن عيسى أسمه ـ قال : صام علي عليه‌السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فامر مناديا

__________________

* ـ ٤٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٤.

ـ ٤٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ ـ وفيه يونس بدل يوسف ولكن في ص ٧٣ كما في الاصل ـ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

ـ ٤٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٤.

ـ ٤٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

١٥٨

ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.

(٤٤٥) ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية.

(٤٤٦) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمرو : اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه‌السلام : لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.

(٤٤٧) ١٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فان كانت متغيمة فاصبح صائما ، وان كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.

(٤٤٨) ٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (١) وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.

__________________

* (١) القسامة : هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.

ـ ٤٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٦٤.

ـ ٤٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤.

١٥٩

(٤٤٩) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر ، وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، واشار بيده الى عشرة وعشرة وتسعة.

(٤٥٠) ٢٢ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال فقال : وانا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا.

(٤٥١) ٢٣ ـ سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابي أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.

(٤٥٢) ٢٤ ـ علي بن مهزيار عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.

__________________

* ـ ٤٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٧٤.

١٦٠