تهذيب الأحكام - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٣٨

موسى عليه‌السلام قال : قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (١) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم اعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟ قال : الوالدان والولد.

(٢٨٤) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن الاول عليه‌السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل :

(٢٨٥) ١٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم؟ فقال : اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

(٢٨٦) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين ، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان : قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.

__________________

* (١) : ابان بالكسر والتشديد الوقت.

ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٨

١٠١

(٢٨٧) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت ويترك العيال ايعطون من الزكاة؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا ، من اين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!! فقلت : انهم لا يعرفون؟! قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا الى غير دين ابيهم فلا تعطوهم.

(٢٨٨) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.

(٢٨٩) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.

(٢٩٠) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حق إلا انفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة ، قال : قلت له رجل عارف أدى الزكاة الى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية الى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم قال : قلت فان لم يعرف

__________________

* ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥.

ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.

١٠٢

لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤديها الى أهلها لما مضى ، قال : قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى.

(٢٩١) ٢٥ ـ وعن زرارة مثله غير أنه قال : ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.

(٢٩٢) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضره منهم ، وقال : ليس في ذلك شئ موقت.

(٢٩٣) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن هلال بن خاقان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.

(٢٩٤) ٢٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام الرجل من اصحابنا يستحي ان ياخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة؟ قال : اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.

__________________

* ـ ٢٩١ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤.

ـ ٢٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧ الفقيه ج ٢ ص ١٦.

ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٨.

١٠٣

(٢٩٥) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي ابراهيم عليه‌السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.

(٢٩٦) ٣٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.

(٢٩٧) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن احمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) (١) قال : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين اجهد منه ، والبائس اجهدهم ، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه افضل من اسراره ، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ، ولو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

(٢٩٨) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (٢) فقال : هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.

__________________

* (١) سورة التوبة الآية : ٦١

(٢) سورة البقرة الآية : ٢٧١.

ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧.

٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٤١.

١٠٤

(٢٩٩) ٣٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.

(٣٠٠) ٣٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال : معلى؟ قلت : نعم جعلت فداك ، فقال لي : التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه الي فإذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع إليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت : جعلت فداك احمل على عاتقي فقال : لا انا اولى به منك ولكن امض معي قال : فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى اتى على آخرهم ثم انصرفنا ، قلت : جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال : لو عرفوه لو اسيناهم بالدقة ـ والدقة هي الملح ـ ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان ابي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل ، ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب ، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر ، ان عيسى بن مريم عليه‌السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين : يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو شئ من قوتك؟ قال فقال : فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

__________________

* ـ ٢٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٨.

ـ ٣٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٤.

١٠٥

(٣٠١) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أي الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.

(٣٠٢) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم باربعة وعشرين.

(٣٠٣) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام : في قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (١) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وام جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.

(٣٠٤) ٣٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل ، فانك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر قلت : وما القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يمر بك فيسألك ، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ،

__________________

* (١) سورة الانعام الآية : ١٤١.

ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٣٨.

ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠.

١٠٦

وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.

(٣٠٥) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : قرض المال حمى الزكاة.

(٣٠٦) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اطعم سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (١) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا الى شئ من الباطل.

(٣٠٧) ٤١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال : اعط من وقعت في قلبك له الرحمة وقال : اعط دون الدرهم فقلت : اكثر ما يعطى؟ قال : اربعة دوانيق.

(٣٠٨) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا ان تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله ، فان

__________________

* (١) سورة البقرة الآية : ٨٣.

ـ ٣٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٣١ مرسلا.

ـ ٣٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٥.

ـ ٣٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٩.

ـ ٣٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧.

١٠٧

لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.

(٣٠٩) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.

(٣١٠) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال : لا باس.

(٣١١) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.

(٣١٢) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (١) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.

(٣١٣) ٤٧ ـ وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.

(٣١٤) ٤٨ ـ ابن ابي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبد الله

__________________

* (١) سورة المعارج الآية : ٢٥.

ـ ٣٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧.

ـ ٣١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٩.

ـ ٣١١ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٠.

ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٤١.

ـ ٣١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٢ ص ١١٩.

١٠٨

عليه‌السلام انه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة ، فقال (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (١).

(٤١٥) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أحسنوا جوار النعم قلت : وما حسن جوار النعم؟ قال : الشكر لمن انعم بها وأداء حقوقها.

(٣١٦) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن ابي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل (فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى) (٢) قال : فان الله يعطي بالواحدة عشرا الى مائة ألف ، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال : لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال : بخل بما آتاه الله عز وجل (وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة الى مائة ألف فما زاد (فسنيسره للعسرى) قال : لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله إذا تردى) قال : اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن ترد في نار جهنم.

(٣١٧) ٥١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن ابي حفصة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

* (١) سورة الاعلى الاية : ١٤ و ١٥

(٢) سورة الليل الاية : ٥ و ٦.

ـ ٣١٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٢.

ـ ٣١٦ ـ ٣١٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٥.

١٠٩

ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل احد واعظم من احد.

(٣١٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من أحب الاعمال الى الله عز وجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه.

(٣١٩) ٥٣ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أفضل الصدقة ابراد كبد حرى.

(٣٢٠) ٥٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.

(٣٢١) ٥٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام اعط السائل ولو كان على ظهر فرس.

(٣٢٢) ٥٦ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صنع الى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.

__________________

* ـ ٣١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٦ ـ ٣١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٨.

ـ ٣٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٩.

ـ ٣٢١ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٣٩.

ـ ٣٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ٣٦.

١١٠

(٣٢٣) ٥٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا ، رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا.

(٣٢٤) ٥٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.

(٣٢٥) ٥٩ ـ محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت). (١)

(٣٢٦) ٦٠ ـ وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة.

(٣٢٧) ٦١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن رجل عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة نفر

__________________

* (١) سورة المؤمنون الآية : ١٠.

ـ ٣٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ٣٦.

ـ ٣٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٩ الفقيه ج ٢ ص ٤٣.

ـ ٣٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٤١ الفقيه ج ٢ ص ٣٦.

ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٤١ الفقيه ج ٢ ص ٧.

١١١

فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وانتم لا تزكون.

(٣٢٨) ٦٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن. حريز عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا انفق اثنين في غيره حقه ، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة.

(٣٢٩) ٦٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله.

(٣٣٠) ٦٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد ، قال : ثم قال : ولا افلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال : فقلت وما معنى خمسة وعشرين؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.

(٣٣١) ٦٥ ـ وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان ، وليس شئ اثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد.

__________________

* ـ ٣٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٦ وتقدمت هذه الرواية صدر حديث ص ١٠٢ برقم ٢٤.

ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٧ والاول ذيل حديث بتفاوت.

ـ ٣٣١ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٣٧.

١١٢

٣٠ ـ باب الجزية

والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج من وجوبها عليهم منهم بدليل السنة. من فقرائهم الذين لا يجدون كفايتهم لضرورتهم وان دخل معهم في بعض أحكامهم ، ومجانينهم ، ونواقص العقول منهم

قال الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (١).

(٣٣٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الى أهل مكة أن اسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان خذ منا الجزيه ودعنا على عبادة الاوثان ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه صلى‌الله‌عليه‌وآله زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور.

(٣٣٣) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

__________________

* (١) سورة التوبة الآية : ٣٠.

ـ ٣٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١.

ـ ٣٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨.

١١٣

عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

(٣٣٤) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

(٣٣٥) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه‌السلام : القتال قتالان ، قتال لاهل الشرك : لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لاهل الزيغ : لا ينفر عنهم حتى يفيئوا الى امر الله أو يقتلوا.

٣١ ـ باب ذكر اصناف أهل الجزية

ذكر الشيخ رحمه‌الله (ان الاصناف الذين وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم اليهود والنصارى والمجوس). ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة الى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه ، فاما الفرق الثلاثة فقد تقدم ذكرها في انها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٣٣٦) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن

__________________

* ـ ٣٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨.

ـ ٣٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٢٩.

١١٤

القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام

قال : سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة اسياف ثلاثة : منها شاهرة لا تغمد الى ان تضع الحرب أوزارها ، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم ، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله الى غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة ، فسيف على مشركي العرب : قال الله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين) (١) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام فاموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانه سبى وعفى وقبل الفدا ، والسيف الثاني : على أهل الذمة قال الله تعالى : (وقولوا للناس حسنا) (٢) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل وما لهم فئ وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم واموالهم وحلت لنا مناكحتهم ، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : في أول

__________________

* (١) و (٢) سورة التوبة الآية : ٦ و ١٢.

(٣) سورة البقرة الاية : ٨٣.

١١٥

السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال : (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد) (١) يعني السبي (واما فداءا) يعني المفادات بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب ، واما السيف المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) الآية الى قوله : (حتى تفئ الى امر الله) (٢) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من هو؟ فقال هو خاصف النعل ـ يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ وقال عمار بن ياسر (ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا فهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه‌السلام ما كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أهل مكة يوم فتح مكة فانه لم يسب لهم ذرية ، وقال : من اغلق بابه أو القى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان (لع) فهو آمن ، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن اغلق بابه أو القى سلاحه فهو آمن ، واما السيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى : (النفس بالنفس) (٣) الآية فسله الى أولياء المقتول وحكمه الينا ، فهذه السيوف التي بعث الله بها الى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن جحدها أو حجد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

* (١) سورة محمد الآية : ٤.

(٢) سورة الحجرات الآية : ٩.

(٣) سورة المائدة الآية : ٤٨.

١١٦

٣٢ ـ باب مقدار الجزية

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه الى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وانما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) الى آخر الباب.

(٣٣٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا الى غيره؟ فقال ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ، قال وقال ابن مسلم : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟! فقال : كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزية ، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شئ ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ ، فقلت وهذا الخمس؟ فقال : انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

* ـ ٣٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧.

١١٧

(٣٣٨) ٢ ـ حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم واموالهم؟ قال : الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على اراضيهم ، وان أخذ من اراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.

(٣٣٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في أهل الجزية أيؤخذ من اموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال : لا.

٣٣ ـ باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين

(٣٤٠) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جفعر عليه‌السلام

قال : سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الارضين ، وقال : ان ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقات لاهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ ، ثم قال : ما اوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله تعالى.

٣٤ ـ باب الخراج وعمارة الارضين

(٣٤١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

__________________

* ـ ٣٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ١٦١.

ـ ٣٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨.

ـ ٣٤٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩ ـ ٣٤١ ـ الكافي ج ١ ص ١٤٤.

١١٨

ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر

قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة اوساق شئ من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني ارضها ونخلها ـ والناس يقولون لا تصلح قبلة الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فانتم الطلقاء.

(٣٤٢) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : ذكرت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة اوساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

(٣٤٣) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

__________________

* ـ ٣٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦.

١١٩

عن ابراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن ابراهيم عن يحيى ابن اشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الانصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام على اربعة رساتيق المدائن البهقباذات (١) وبهر سير (٢) ونهر جوير (٣) ونهر الملك (٤) وأمرني ان اضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط درهما ، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي نجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا ، وامرني ان اضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية واربعين درهما ، وعلى اوساطهم والتجار منهم على كل رجل اربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم ، قال : فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم في سنة. قال محمد بن الحسن : فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف من كل انسان ليس بمناف لما ذكرناه من ان ذلك الى الامام يأخذ منهم بحسب ما يراه في الوقت ، لانه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى من المصلحة ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور ، وإذا تغيرت المصلحة الى زيادة أو نقصان غيره ايضا ، وانما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم وقال هذا حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الاحوال ، وليس ذلك في الخبر.

__________________

* (١) البهقباذات : وهي ثلاثة ـ أ ـ الاعلى : ويشمل بابل والفلوجة العليا والسفلى وبهمن أردشير وابزقباذ وعين التمر.

ـ ب ـ الاوسط : ويشمل نهر البداة وسورا وبربيسما وباروسما ونهر الملك.

ـ ج ـ الاسفل : ويشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث يدخل البطائح.

(٢) بهر سير : من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان وهي على امتداد نهر كوثى والنيل.

(٣) نهر جوير : أيضا من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان المتقدم ذكرها.

(٤) نهر الملك : وهو أحد الانهر التي كانت تحمل من الفرات الى دجلة وأوله عند قرية الفلوجة ومصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ.

١٢٠