دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٢

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: توحيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ١٩٤

حقيقة العارية

العارية عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجاناً.

وهى مشروعة بلا إشكال.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن العارية عقد فينبغى عدُّه من الواضحات ، فإن جواز الانتقاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال إذن الشخص بالتصرف فى ملكه ، وهو بهذا اللحاظ ايقاع لايتوقف على قبول الطرف الثاني ، واُخرى من خلال العارية ، وهو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول.

٢ ـ وأمّا أن عقد العارية يتضمن التسليط المجانى على الانتفاع ، فمّما لا كلام فيه. ويقتضيه فهم العرف منها ذلك.

وفرق العارية عن الإجارة أن الثانية تمليك للمنفعة بعوض بينما الاُولى تمليك للانتفاع مجاناً.

٣ ـ وأمّا شرعية العارية فمن واضحات الفقه. ويدلّ على ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة والروايات الكثيرة ، كصحيح أبى بصير عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « بعث رسول‏اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله الى صفوان بن اُمية فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (بأطرافها خ ل)

١٨١

فقال : أغصباً يا محمد؟ فقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة » (١) وغيره.

من أحكام العارية

لاتتحقق الإعارة إلاّ بإيجاب من المعير وقبول من المستعير بكلّ مايدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.

ولايلزم فى المعير أن يكون مالكاً للعين ، بل تكفى ملكيته للمنفعة بإجارة ونحوها فيما إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

ويعتبر فى العين المعارة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، أمّا إذا لم يمكن ذلك فلا تصح الإعارة ، كما هو الحال فى مثل الخبز والدهن.

ويلزم على المستعير أن لايستفيد من العين المعارة إلاّ فى حدود ما جرت عليه العادة ، فإن تجاوز ضمن. وإذا نقصت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان.

والعين المعارة لايضمنها المستعير مادام لم يتحقق منه التعدّى والتفريط إلاّ إذا اشترط عليه الضمان أو فرضت العين من الذهب أو الفضة.

والعارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة الاّ مع اشتراط عدم فسخها الى أجل معين فيجب الوفاء ، إلاّ أنه لو خولف الشرط تحقق الفسخ وإن كان الفاسخ آثماً بذلك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا توقف تحقق العارية على الايجاب والقبول ، فهو مقتضى كونها عقداً.

وأمّا أنها تتحقق بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فللتمسّك بإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض صدق عنوانها.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٣٦ ، باب ١ من أحكام العارية ، حديث ١.

١٨٢

٢ ـ وأمّا أنه لا يلزم فى المعير أن يكون مالكاً للعين ، بل يكفى كونه مالكاً للمنفعة ، فباعتبار أن التسليط على الانتفاع لايتوقف على ملكية العين بل تكفى فيه ملكية المنفعة مادام لم يشترط استيفاؤها بالمباشرة.

٣ ـ وأمّا اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها ، فلأنه بدون ذلك لا يمكن تمليك الانتفاع.

٤ ـ وأمّا عدم جواز الاستفادة من العين المعارة إلاّ فى حدود ما جرت عليه العادة ، فلانصراف الاذن فى الانتفاع بالعين ـ الذى تتضمنه الإعارة ـ إلى الانتفاعات المتعارفة فيها.

٥ ـ وأمّا عدم ضمان النقصان الطاري‏ء على العين بسبب استعمالها ، فلأن ذلك من لوازم الإذن فى الانتفاع بها مجاناً.

٦ ـ وأمّا عدم ضمان المستعير للعين المعارة مادام لم يحصل منه تعدٍّ أو تفريط إلاّ مع اشتراط الضمان ، فهو مقتضى قاعدة عدم ضمان الأمين. مضافاً الى الروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « ... إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه ». (١)

٧ ـ وأمّا ضمان عارية الذهب والفضة ، فلموثقة اسحاق بن عمار عن أبى عبداللّه‏ أو أبى إبراهيم عليهما‌السلام : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ». (٢)

إن قلت : لابدَّ من تقييد الذهب والفضة بخصوص الدنانير والدراهم لصحيحة

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٣٦ ، باب ١ من أحكام العارية ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٤٠ ، باب ٣ من أحكام العارية ، حديث ٤.

١٨٣

عبداللّه‏ بن سنان : « قال أبو عبداللّه‏ عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير ، فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضماناً » (٣) ، وصحيحة عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم ، فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط ». (١)

قلت : إن التقييد المذكور ليس عرفياً ، لأن لازمه الحمل على الفرد النادر ، إذ شرط صحة العارية على ماتقدم إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها ، وهذا لايتحقق عادة فى الدنانير والدراهم وان كان يتحقق نادراً كما فى اعارتها للتزين بها أو لرهنها كما ذكر صاحب الجواهر.(٢)

وعليه ، فتكون النتيجة أنّ العارية ليس فيها ضمان إلاّ مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب والفضة.

٨ ـ وأمّا أن العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها ـ طبقاً لأصالة اللزوم ـ فللتسالم على ذلك.(٣) وهو جيد ، فان العارية فى روحها ترجع الى الإذن فى التصرف ، وللآذن التراجع عن إذنه متى أحبَّ.

وأمّا أنّه مع اشتراط عدم الفسخ لايجوز فسخها تكليفاً وان ترتب الأثر وضعاً ، فلما تقدم عند البحث عن الوديعة.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٣٩ ، باب ٣ من أحكام العارية ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٤٠ ، باب ٣ من أحكام العارية ، حديث ٣.

٣ ـ جواهر الكلام : ٢٧ / ١٦٩.

٤ ـ جواهر الكلام : ٢٧ / ١٥٩.

١٨٤

كتاب السبق والرماية

حقيقة السبق والرماية

من احكام السبق والرماية

١٨٥
١٨٦

حقيقة السبق والرماية

السَبْق ـ بسكون الباء ـ معاملة تتضمن اجراء الخيل وما شابهها فى حلبة السباق لمعرفة الأجود منها.

والرماية معاملة تتضمن رمى السهام نحو الهدف للتعرف على الحاذق من المترامين.

وهما مشروعان من دون خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن السبق والرماية عقدان ، فباعتبار أنهما لايتحققان إلاّ بعد اتفاق شخصين أو أكثر عليهما ، ولايكفى الايجاب من طرف واحد لتحققهما.

أجل ، بناءً على كونهما جعالة ـ كما هو المنسوب للشيخ والعلاّمة ـ(١) فهما ايقاع ولا حاجة فى تحققهما الى القبول ، بل يكفى البذل ، كما يكفى فى مثل : من ردَّ عليَّ سيارتى المسروقة فله كذا.

إلاّ أن ذلك جيّد لو كان البذل من شخص ثالث أجنبي ، وأمّا إذا كان البذل منهما باتفاق بينهما فكونهما جعالة بعيد.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٢٣.

١٨٧

٢ ـ وأمّا أن العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر ، فأمر متسالم عليه.(١)

٣ ـ وأمّا شرعية المعاملتين المذكورتين ، فيمكن استفادتها من عموم قوله تعالي : ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ) (٢) ، فإن الغرض من السبق والرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية وتهيئتهم لمواجهة ساحة القتال مع الكفار ، وذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور بها فى الآية الكريمة.

وقد يقال بإمكان استفادة ذلك من قوله تعالي : ( إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ) (٣) ولكنه قابل للتأمل كما هو واضح.

وأمّا الروايات فى هذا المجال فكثيرة ، كموثقة غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عن أبيه عن على بن الحسين عليه‌السلام : « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل سَبَقَها(٤) أواقى من فضة » (٥) ، وصحيحة حفص بن البختري : « عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه كان يحضر الرمى والرهان ». (٦)

من احكام السبق والرماية

يعتبر فى تحقق السَبْق والرماية الايجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما.

ويصح إجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة ، ولايختص بما اذا كان علي

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١٢.

٢ ـ الأنفال : ٦١.

٣ ـ يوسف : ١٧.

٤ ـ السَبَق بفتح السين والباء : العوض المجعول للسابق. ويقال له الخَطَر (بفتح الخاء والطاء) ايضاً. والسَبْق بفتح السين وسكون الباء ، مصدر بمعنى المعاملة المتقدمة. والاواقى جمع أوقية.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٥ ، باب ١ من احكام السبق والرماية ، حديث ١.

٦ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٨ ، باب ٢ من احكام السبق والرماية ، حديث ٤.

١٨٨

السيف والسهام والخيل والإبل وما شاكل ذلك.

ولايلزم فى صحة المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل فى المسابقة من دون أن يبذل عوضاً وإنما يجرى فرسه مع المتراهنين على أنه إن سبق كان له العوض وإن لم يسبق لم يخسر شيئاً(١).

ويجوز فى العوض المقرر للسابق ـ السَبَق ـ أن يكون من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبى أو من بيت المال.

والعبرة فى تحقق السبق على الصدق العرفى إلاّ اذا تمَّ الاتفاق على غيره.

والعقد فى السَبْق والرماية لازم لايجوز فسخه إلاّ مع اشتراط الخيار.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق السبق والرماية ، فلأن ذلك مقتضي كونهما عقداً.

وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ، فلإطلاق دليل المشروعية.

٢ ـ وأمّا أن صحة هاتين المعاملتين لاتنحصر بالوسائل القديمة ، فباعتبار أن النصوص وإن اقتصرت عليها ، كما فى صحيحة حفص عن أبى عبدالله عليه‌السلام : « لا سبق إلاّ فى خف أو حافر أو نصل » (٢) إلاّ أن تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة ، ولا ينبغى فهم الخصوصية لها. كيف وهل يحتمل انتهاء

__________________

١ ـ وانما سُمى بالمحلل ؛ لان القائل باشتراط وجوده فى صحة المسابقة يرى ان وجوده محلل لها وعدمه محرّم لها.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٨ ، باب ٣ من احكام السبق والرماية ، حديث ١.

قيل ان الخف اشارة الى الابل والفيلة. والنصل اشارة الى السهم والسيف والحربة. والحافر اشارة الي‏الفرس والبغل والحمار. لاحظ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١٩.

١٨٩

فترة تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا ، أو هل يحتمل أن التشريع ممتد مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمه؟! كلاّ ، لا يحتمل هذا ولا ذاك. وبطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة.

٣ ـ وأمّا المحلّل ، فقد قيل باشتراط وجوده فى حلية العقد. ونسب ذلك الي ابن‏الجنيد استناداً منه لخبر لايوجد فى كتبنا.(١)

والمناسب عدم اعتبار وجوده فى صحة العقد تمسّكاً بإطلاق دليل المشروعية.

٤ ـ وأمّا جواز أن يكون السَبَق من أجنبى أو بيت المال أو المتراهنين ، فلإطلاق دليل المشروعية.

٥ ـ وأمّا ان العبرة فى تحقق السَبْق على الصدق العرفى ، فلكونه المقصود للمتعاقدين حينما تعاقدا على ثبوت العوض للسابق.

٦ ـ وأمّا أن السبق والرماية عقدان لازمان ، فلكون ذلك مقتضى أصالة اللزوم في مطلق العقود التى تقدم مستندها فى مبحث البيع.

أجل ، بناءً على كونهما من مصاديق الجعالة دون العقد ينبغى الحكم بجوازهما ، لكون الجعالة من المعاملات الجائزة كما يأتى إن شاء الله تعالي.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٢٦.

١٩٠

فهرس

كلمة المكتب................................................................... ٥

كتاب البيع................................................................... ١١

شروط عقد البيع............................................................ ١٣

شروط المتعاقدين............................................................ ١٨

شروط العوضين............................................................. ٢٤

الخيارات................................................................... ٢٨

١ ـ خيار المجلس......................................................... ٢٨

٢ ـ خيارالحيوان......................................................... ٢٩

٣ ـ خيار الشرط........................................................ ٣٠

٤ ـ خيار تخلف الشرط.................................................. ٣١

٥ ـ خيار الغبن.......................................................... ٣٣

٦ ـ خيار العيب......................................................... ٣٤

٧ ـ خيار التأخير........................................................ ٣٦

٨ ـ خيار الرؤية......................................................... ٣٨

الربا....................................................................... ٣٩

أحكام خاصة بالربا....................................................... ٤٢

١٩١

بيع الصرف.............................................................. ٤٧

بيع السلف............................................................... ٤٩

كتاب الإجارة................................................................ ٥٥

حقيقة الإجارة............................................................ ٥٧

شرائط العوضين.......................................................... ٥٨

الضمان فى باب الإجارة................................................... ٦١

من احكام عقد الإجارة.................................................... ٦٣

كتاب المزارعة................................................................ ٦٩

حقيقة المزارعة............................................................ ٧١

شرائط المزارعة........................................................... ٧٢

أحكام عامة فى باب المزارعة............................................... ٧٦

كتاب المساقاة................................................................. ٧٩

حقيقة المساقاة............................................................ ٨١

شرائط المساقاة........................................................... ٨٢

أحكام عامة فى باب المساقاة................................................ ٨٥

كتاب الشركة................................................................ ٨٧

حقيقة الشركة........................................................... ٨٩

من أحكام الشركة بالمعنى الاول............................................ ٩١

من أحكام الشركة بالمعنى الثانى............................................. ٩٢

كتاب الضمان................................................................ ٩٧

حقيقة الضمان........................................................... ٩٩

١٩٢

شرائط الضمان......................................................... ١٠٠

من أحكام الضمان...................................................... ١٠٣

كتاب الحوالة والكفالة....................................................... ١٠٥

حقيقة الحوالة........................................................... ١٠٧

شرائط الحوالة.......................................................... ١٠٨

من أحكام الحوالة....................................................... ١١٠

الكفالة وبعض أحكامها.................................................. ١١٢

كتاب الصلح............................................................... ١١٦

حقيقة الصلح........................................................... ١١٧

شرائط الصلح.......................................................... ١١٩

من أحكام الصلح....................................................... ١٢٠

كتاب الوكالة............................................................... ١٢٣

حقيقة الوكالة.......................................................... ١٢٥

من أحكام الوكالة....................................................... ١٢٧

كتاب المضاربة.............................................................. ١٣١

حقيقة المضاربة.......................................................... ١٣٣

شرائط المضاربة......................................................... ١٣٤

من أحكام المضاربة...................................................... ١٣٨

كتاب القرض............................................................... ١٤١

حقيقة القرض.......................................................... ١٤٣

شرائط صحة القرض.................................................... ١٤٥

١٩٣

ربا القرض............................................................. ١٤٧

من أحكام القرض....................................................... ١٥١

كتاب الرهن................................................................ ١٥٥

حقيقة الرهن........................................................... ١٥٧

شرائط صحة الرهن..................................................... ١٥٨

من أحكام الرهن........................................................ ١٦١

كتاب الهبة.................................................................. ١٦٣

حقيقة الهبة............................................................. ١٦٥

من أحكام الهبة.......................................................... ١٦٦

كتاب الوديعة............................................................... ١٧١

حقيقة الوديعة.......................................................... ١٧٣

من أحكام الوديعة....................................................... ١٧٤

كتاب العارية................................................................ ١٧٩

حقيقة العارية........................................................... ١٨١

من أحكام العارية....................................................... ١٨٢

كتاب السبق والرماية........................................................ ١٨٥

حقيقة السبق والرماية.................................................... ١٨٧

من احكام السبق والرماية................................................ ١٨٨

فهرس...................................................................... ١٩١

١٩٤