قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٦ ]

56/357
*

مذهب أبي حنيفة (١) وأحد قولي الشافعي (٢) وأحمد (٣) عدم المحرميّة.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الترجيح بهذه الأمور إنّما ثبت بالعمومات ، والمرجّح هنا خاصّ ، وهو رواية الصيقل المصرّحة بتقديم رواية الحرمة ، فلا مناص عن ترجيحها ، مع أنّ الآيتين غير صريحتين في الجواز.

أمّا الأولى ، فلما في الخلاف والمبسوط والسرائر أنّه روى أصحابنا أنّ المراد بـ ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) : الإماء (٤) ، ومع ذلك لا يكون ظاهرا في العموم ، لأنّ قولهم بمنزلة رواية مرسلة منجبر ضعفها بالشهرة والعمل.

وأمّا الثانية ، فلعدم صراحتها في النظر ، مع أنّ الظاهر انعقاد إجماعنا على عدم المحرميّة ، فالقول بالمنع ـ سيّما في غير الشعر والساق ـ أظهر.

ومنها : نظر الخصيّ إلى غير محارمه‌ ، فإنّ فيه خلافا بين أصحابنا : فالإسكافي جوّزه مطلقا (٥) ، حرّا كان الخصيّ أو مملوكا ، مالكته كانت المنظور إليه أو غيرها. وقوّاه طائفة من المتأخّرين ، منهم : صاحب الكفاية (٦).

وخصّ في المختلف (٧) جواز نظر المملوك منه إلى مالكته ، وقوّاه المحقّق الثاني (٨).

__________________

(١) انظر التفسير الكبير ٢٣ : ٢٠٧ وتفسير روح المعاني ١٨ : ١٤٣.

(٢) كما في تفسير روح المعاني ١٨ : ١٤٣.

(٣) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧ : ٤٥٧.

(٤) الخلاف ٤ : ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، المبسوط ٤ : ١٦١ ، السرائر ٢ : ٦١٠.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٥٣٤.

(٦) كفاية الأحكام : ١٥٤.

(٧) المختلف : ٥٣٤.

(٨) جامع المقاصد ١٢ : ٣٨.