قائمة الکتاب
في المكلف به
المقام الأول : في الشبهة المحصوره : والكلام يقع فيه من جهتين :
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
التنبيه على أمور :
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة
التنبيه على أمور :
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
التنبيه على أمور :
التنبيه علي أمرين :
التنبيه على أمور :
الامر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحّة العمل. واستثناء
وجوه التفصيّ عن الاشكال :
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الامر الرابع : يعتبر في الاستصحاب امور ثلاثة :
أدلّة الاستصحاب :
مضمرة اخرى لزرارة :
صحيحة ثالثة لزرارة
بيان وجه المختار ، وهو حجيّة الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في
تنبيهات الاستصحاب
وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي :
1 ـ أن يكون الترتّب شرعياً
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما
الشكّ في الزمان يمكن فرضه بوجهين :
1 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» التامتين
الشكّ في بقاء الحك الكلّي يتصور على أحد وجه ثلاث :
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدّر وجوده عند
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخّر
خاتمة في بيان امور :
1 ـ قاعدة اليد
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
3 ـ أصالة الصحة
في التعادل والترجيح
إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصّص
٧١٤التنبيه على أمور :
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :832
الاجزاء
تحمیل
نحو تصرف في عالم التشريع في عقد وضع الآخر ـ كما هو الغالب ـ مع بقاء الموضوع في عالم التكوين على حاله ، ولذلك كانت نتيجة الحكومة هي التخصيص كما أن نتيجة الورود هي التخصص ، وقد تقدم تفصيل الفرق بين التخصيص والورود والحكومة والتخصص في أول مبحث البراءة وأشرنا إليه أيضا في خاتمة الاستصحاب.
وإجمال الفرق بين هذه العناوين : هو أن التخصص عبارة عن « خروج الشيء عن موضوع الدليل بذاته تكوينا » كخروج الجاهل عن قوله : « أكرم العلماء » وكخروج العالم بالحكم الشرعي عن موضوع التعبد بالامارات والأصول العملية.
وأما الورود : فهو عبارة عن « خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبد بالآخر » كخروج الشبهة عن موضوع الأصول العقلية بالتعبد بالامارات والأصول الشرعية ، فالورود يشارك التخصص في كون الخروج في كل منهما يكون على وجه الحقيقة ، إلا أن الخروج في التخصص يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعبد ، وفي الورود يكون بعناية التعبد.
وأما الحكومة : فقد عرفت أنها عبارة عن « تصرف أحد الدليلين في موضوع الآخر رفعا أو وضعا ولكن لا حقيقة بل حكما » ففي الحقيقة دليل الحاكم إنما يتصرف فيما يتكفله دليل المحكوم من الحكم الشرعي بعناية التصرف في الموضوع.
وأما التخصيص : فهو عبارة عن « سلب الحكم عن بعض أفراد موضوع العام بلا تصرف في الموضوع » فالتخصيص يشارك الحكومة في كون التصرف في كل منهما إنما يكون في الحكم الشرعي ، إلا أن التصرف في الحكومة إنما يكون بتوسط التصرف في الموضوع ، وفي التخصيص يكون التصرف ابتداء في الحكم ، ولأجل ذلك لا تلاحظ النسبة بين دليل الحكام والمحكوم ولا قوة الظهور وضعفه ، بل يقدم الحاكم ولو كانت النسبة بينه وبين المحكوم العموم من وجه