قائمة الکتاب
في المكلف به
المقام الأول : في الشبهة المحصوره : والكلام يقع فيه من جهتين :
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
التنبيه على أمور :
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة
التنبيه على أمور :
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
التنبيه على أمور :
التمسك بالاستصحاب على وجود الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب
٢٥٨التنبيه علي أمرين :
التنبيه على أمور :
الامر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحّة العمل. واستثناء
وجوه التفصيّ عن الاشكال :
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الامر الرابع : يعتبر في الاستصحاب امور ثلاثة :
أدلّة الاستصحاب :
مضمرة اخرى لزرارة :
صحيحة ثالثة لزرارة
بيان وجه المختار ، وهو حجيّة الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في
تنبيهات الاستصحاب
وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي :
1 ـ أن يكون الترتّب شرعياً
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما
الشكّ في الزمان يمكن فرضه بوجهين :
1 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» التامتين
الشكّ في بقاء الحك الكلّي يتصور على أحد وجه ثلاث :
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدّر وجوده عند
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخّر
خاتمة في بيان امور :
1 ـ قاعدة اليد
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
3 ـ أصالة الصحة
في التعادل والترجيح
التنبيه على أمور :
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :832
الاجزاء
تحمیل
يكون الركن هو السمح باليمنى وكون المسح بالبلة من الخصوصيات الخارجة المعتبرة فيه ، ويحتمل أيضا أن يكون الركن هو المسح بالبلة وكون البلة من اليمنى من الخصوصيات المعتبرة ، ويحتمل أيضا أن يكون الركن مجموع الأمرين ، وهذه الاحتمالات صارت منشأ للأقوال الثلاثة.
وبالجملة : معرفة الميسور في الموضوعات الشرعية في غاية الاشكال ، ولأجل ذلك قيل : « إن التمسك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الصحابة » فان الحاجة إلى عمل الأصحاب ليس لجبر السند أو الدلالة ، فان السند لا يحتاج جبره إلى العمل بالرواية في جميع الموارد ، بل يكفي في الجبر العمل بالرواية في الجملة ولو في مورد واحد ، وأما الدلالة فالعمل غير جابر لها ـ كما حققناه في محله ـ فالحاجة إلى العمل في المقام إنما هو لأجل تشخيص الركن في العبادة ليكون الباقي ميسور المتعذر ، فان من عمل الصحابة بالقاعدة في مورد يستكشف أن الباقي كان عندهم ركنا وأنهم أخذوا ذلك من أئمتهم عليهمالسلام فتأمل جيدا.
ثم إنه لا فرق في القاعدة بين الاجزاء والشرائط ، إذ رب شرط يكون ركنا للمركب كالطهارة للصلاة ، ورب شرط لا يكون ركنا كالاستقبال ، فالتفصيل بين الاجزاء والشرائط بدخول الاجزاء في القاعدة دون الشرائط مما لا وجه له ، هذا كله في التمسك بالقاعدة على وجوب الباقي المتمكن منه.
وأما التمسك بالاستصحاب على وجوبه ، فيعتبر في جريانه كل ما يعتبر في القاعدة ، لأنه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقنة عرفا ، وبقاء الموضوع إنما يكون ببقاء أركانه المقومة لحقيقته وكان منشأ الشك انتفاء بعض الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة التي لا يضر انتفائها ببقاء الموضوع عرفا ، وسيأتي تفصيل ذلك ( إن شاء الله تعالى ) في مبحث الاستصحاب.