عاص لمولاه. قلت : هو حرام. قال عليهالسلام : ما أزعم أنه حرام». والمراد بالحرام الحرمة التي لا تزول برضاء السيد.
ثم إنه قد قيل : بدلالة النهي على الصحة ، لأن تعلّقه بشيء لا بد وأن يكون بلحاظ أثره المترتب عليه ، والفساد لا أثر له.
وفيه : أنه إن أراد الصحة الفعلية من كل حيثية فبطلان هذا القول غني عن البيان في العبادات ، بل وفي المعاملات أيضا إن كان النهي إرشادا إلى الفساد.
وإن كان المراد الكشف عن الصحة لو لا النهي فهو حق لم يختلف فيه أحد.
والحمد لله رب العالمين
تمّ الكتاب
٢٤٥
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4294_tahzib-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
