جواهر الأصول

محمّد إبراهيم الأنصاري

جواهر الأصول

المؤلف:

محمّد إبراهيم الأنصاري


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار التعارف للمطبوعات
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٢٧

بأحدهما (١).

اقول : إن اصل العلم بالأمر لا يحرك الشخص ابتداء نحو هذا الغرض أو ذاك الغرض ، وانما يحركه نحو أي غرض بواسطة احتمال انطباقه على ذاك الغرض ، فالاحتمال هو الجزء الاخير للعلة المحركة ، وهذا فرض متوسط بين فرض كون المحرك ابتداء الأمر المعلوم وفرض كون تمام المحرك هو الاحتمال. وبما ان دعوى عدم حسن التحرك عن احتمال الامر مرجعها الى الوجدان فسعة دائرتها وضيقها أيضاً بيد الوجدان ، فبامكان المحقق النائيني (قده) ان يدعي ان عدما الحسن شامل لهذا الفرض ، كما ان بامكان من يدعي مثل هذا الوجدان ان ينكر شموله لهذا الفرض.

وبما ذكرناه ظهر الحال بالنسبة للفرض الثالث ، فان قلنا بانحلال الامر المتعلق بالمركب الى الاوامر الضمنية كان الجزء الاخير للمحرك نحو الجزء المشكوك هو احتمال الامر الضمني بالنسبة اليه ، وإن قلنا بعدم انحلاله كان الجزء الاخير للمحرك نحوه احتمال انطباق المعلوم عليه ، فعلى أي حال سعة دائرة عدم الحسن وضيقها بان تشمل او لا تشمل هذا الفرض ترجع الى الوجدان ، فمدعي الوجدان قد يدعي شموله لهذا الفرض ، وقد ينكر ذلك.

واما الوجه الثاني ، وهو دعوى وجوب الامتثال التفصيلي خطابياً او غرضياً فله تقريبان :

الأول : دعوى قيام الدليل ووجوب التفصيلية في مقام الاتيان بالعبادة ، وهو ما يدَّعى في المقام من قيام الاجمال على بطلان الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وهو كما ترى.

الثاني : ان يقال : انه وان لم يقم دليل على الوجوب لكنه لم يقم دليل على عدم الوجوب ايضاً ، فيبقى احتمال الوجوب منجزاً ما دام لا يمكنه التأمين لا

__________________

(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٨٣.

٣٠١

بالاطلاق ولا بالبراءة.

أما الأول فلعدم امكان اخذ هذا القيد في الكلام بقصد القربة ، لانه مما لا يتأتى من قبل الامر ومترتب عليه ، وما لا يمكن اخذه في الخطاب لا يتم الاطلاق بلحاظه بحسب عالم الاثبات.

واما الثاني فلأن هذا الوجوب عقلي وليس وجوباً شرعياً لعدم امكان اخذه في متعلق الخطاب ، والبراءة انما ترفع الحكم الشرعي.

والواقع ان وجوب تفصيلية الامتثال او ما شابه ذلك كقصد القربة وجوب شرعي حتى بناءً على عدم امكان اخذه في متعلق الخطاب ، فدخل الشيء في غرض الشارع عبارة عن الوجوب الشرعي ، واما العقل فهو يحكم بوجوب امتثال ما هو دخيل في غرض المولى ، ولا يرضى بفوته ، وهذا غير كون غرض المولى واجباً عقلياً.

وشبهة عدم جريان البراءة نشأت من التصوير المتعارف لحقيقة الحكم الظاهري أما بعد معرفة الحكم الظاهري ، ورجوعها الى مدى اهتمام وعدم اهتمام المولى بغرضه كما مرت الاشارة الى ذلك ، وسيأتي تفصيلاً في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، يتضح جلياً ما ذكرناه هنا من إمكان الرفع الظاهري في المقام بالبراءة.

على ان عدم تمامية الاطلاق في المقام غير مقبول حتى إذا تم ذلك في قصد القربة ، وذلك لأن ما نسبه المحقق النائيني (قده) على ما ببالي الى الميرزا الشيرازي الكبير كوجه في مقام تصوير تقييد الخطاب في باب قصد القربة من ان قصد القربة وان كان مترتباً على الامر ولا يتأتى الا من قبله فلا يمكن تقييد الامر به ، لكن يمكن تقييده بمانعية الدواعي الاخرى غير داعي القربة بدلاً عن اخذ داعي القربة. شرطاً ، فيكون الواجب قبلاً هو الصلاة المقيدة بعدم كونها عن داع آخر غير داعي القربة اقول : هذا الكلام وإن لم يكن تاماً في قصد القربة لكنه يتم في المقام.

وتوضيح الفرق : إنه في باب قصد القربة كما لا يتصور قبل الامر صدور

٣٠٢

الفعل بداعي القربة حسب الفرض كذلك لا يتصور صدوره لا بداع آخر غير داعي القربة ، لان هذا مساوق لصدور الفعل بلا داع ، وهذا غير معقول في الافعال الاختيارية ، ولكنه يصح نظير هذا الكلام فيما نحن فيه ، وذلك بان يؤخذ في متعلق الامر قيد عدم الامتثال الاجمالي بدلاً عن اخذ قيد الامتثال الاجمالي ، وهذا ممكن قبل الامر. وفائدة هذا القيد ارتفاع ما يقابله بحسب الخارج ، اذ بعد هذا القيد يصبح الامتثال الاجمالي مستحيلاً ، فالتقييد في بعض الموارد يفيد رفع الحكم عن الفرد الفاقد للقيد ، كما في «اكرم الرجل العالم» ، وفي بعض الموارد يفيد اعدام لك الفرد في الخارج ، كما فيما نحن فيه ، وكما فيما مضى في باب أخذ العلم بالحكم مانعاً عن الحكم.

وأما الوجه الثالث ، وهو دعوى وجوب الامتثال التفصيلي عقلاً ، فتارة يقصد بذلك دعوى اقتضاء نفس التكليف لذلك باعتباره مقتضياً للامتثال ، وأخرى يقصد به دعوى حكم العقل بحق مستقل للمولى غير حق الامتثال.

اما الاول فيرد عليه انه بعد فرض عدم دخل تفصيلية الامتثال في خطاب المولى وفي غرضه لا معنى لاقتضاء التكليف لها اقتضاء امتثالياً بحكم العقل ، وقد مضى توضيح ذلك في باب الموافقة الالتزامية ، ونقول هنا ايضاً : إن للتكليف اقتضاءين للامتثال :

احدهما : الاقتضاء الذاتي ، وهو اقتضاؤه له بمقدار رغبة العبد في نفسه لتحصيل اغراض المولى بغض النظر عن حكم العقل العملي بوجوب الطاعة ، وهذا الاقتضاء ثابت في التماس العبد من المولى ايضاً ، والالتماس له محركية ذاتية للمولى بقدر ما في نفس المولى من الرغبة في تحصيل اغراض عبده ، ومن الواضح ان هذا الاقتضاء غير معقول فيما نحن فيه ، اذ المفروض عدم تعلق غرض المولى بتفصيلية الامتثال ، فرغبة العبد لتحصيل اغراض المولى لا اثر لها في المقام.

وثانيهما : الاقتضاء العرضي الثابت بحكم العقل الذي هو عبارة عن ادراكه

٣٠٣

لوجوب تحصيل غرض المولى المهم عنده ، وهذا في الحقيقة متمم للاقتضاء الذاتي ، فالعبد ان لم يكن يملك رغبة نفسية في تحصيل غرض المولى بمقدار يحركه نحو الطاعة فحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية يحركه نحوها ، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير دخيل في غرض ما ، وانه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من المعقول اقتضاء التكليف له بحكم العقل.

وأما الثاني فتقريبه ان الاطاعة الاجمالية بالتكرار مع التمكن من الاطاعة التفصيلية لعب واستهزاء بأمر المولى ، وللمولى حق مستقل يحكم به العقل غير حق الامتثال ، وهو حق عدم الاستهزاء واللعب بأوامره ، ويترتب على ذلك بطلان العبادة حتى بناء على عدم استحالة اجتماع الامر والنهي ، وذلك على ما حققناه في محله من ان النهي في العبادة يوجب البطلان لاستحالة قصد التقرب بالقبيح سواء قلنا باستحالة اجتماع الامر والنهي أو لا.

ويرد عليه اولاً : النقض بالامتثال الاجمالي بالتوصليات بناء على ما ذهبوا اليه من استحالة اجتماع الامر والنهي ، لأن كون التكرار لعباً واستهزاءً بأمر المولى لو تم لم يكن مختصاً بالعبادات ، ففي التوصليات ايضاً يكون ذلك لغواً او استهزاءً ، وبالتالي يكون قبيحاً ، فيخرج من تحت عنوان المأمور به ، لاستحالة اجتماع الامر والنهي ، وبالتالي لا يقتضي الاجزاء ، ويكون باطلاً.

وثانياً : ما ذكره المحقق الخراساني (قده) من منع لزوم العبد من التكرار والاحتياط ، اذ قد يكون ذلك بداع عقلائي ، كما لو كان اسهل عليه من تحصيل العلم (١). وللمحقق الخراساني (قده) جواب آخر سيأتي ان شاء الله.

وأورد على هذا الجواب في الدراسات بان فرض كون التكرار والاحتياط بداع عقلائي لا يكفي لتصحيح العبادة فان العبادة بحاجة الى قصد القربة ، ولا يكفي فيها مجرد عدم داعي اللعب ، فاذا لم يكن الداعي هو قصد القربة تبطل العبادة سواء

__________________

(١) كفاية الأصول ، المقصد ٦ ، الأمر السابع ، ص ٢٧٤.

٣٠٤

كان الداعي هو داعي اللعب أو داعياً عقلائياً.

ومن هنا افيد في الدراسات ان الصحيح في الجواب على الاشكال انما هو الجواب الثاني من جوابي المحقق الخراساني (قده) (١).

أقول : لو كان الاشكال الذي اجاب عليه المحقق الخراساني (قده) عبارة عن دعوى كون سالك الاحتياط تاركاً لترك القربة اعتباطاً ومنبعثاً عن قصد اللعب لكان كلام الدراسات في محله ، حيث يقال : ان تبديل داعي اللعب بداع عقلائي لا يؤثر شيئاً ، فالمهم انما هو تحقيق القربة ، ولكن الاشكال الذي جاء في الكفاية ، وأجاب عليه لم يكن هو هذا ، وانما هو عبارة عن انه مع اللعب بأمر المولى يستحيل قصد القربة ، وهذا الاشكال كما ترى ينفي تبديل داعي اللعب بداع عقلائي.

وثالثاً : اننا لو سلمنا لزوم اللعب كما هو كذلك في غير فرض ثبوت داع عقلائي ، لا نسلم بكونه لعباً بامر المولى ، بل هو لعب في نفسه غير مربوط بامر المولى ، نظير ما لو اشتهى احد بلا داع عقلائي ان يصلي صلاة الظهر على قمة جبل عال واقع في مكان خاص ، فذهب الى هناك ، وصلى متقرباً الى الله تعالى ، فهذا وان صدر من اللاعب لكنه لم يكن لعباً بأمر المولى واستهزاءً به كي يكون قبيحاً عقلاً.

هذا والمحقق الخراساني (قده) صاغ جوابه عن الاشكال غير الجواب الذي مضى عنه بصياغة ان اللعب انما يضر اذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية الطاعة بعد حصول الداعي اليها كما في المقام (٢).

اقول : ان كان المقصود باللعب في كيفية الطاعة ما يكون زائدا على الطاعة ومن مقارنات الطاعة فصحيح ان هذا لا يضر بالقربة ، اما اذا كان المقصود بذلك كون تلك الكيفية مصداقا للطاعة فهذا لا ينبغي الشك كبرويا في انه يضر بالقربة. اما الكلام في ذلك صغرويا فلنوضح اولا انه ينبغي ان يكون المقصود من الطاعة في

__________________

(١) الدراسات ، ج ٣ ، ص ٦٠.

(٢) كفاية الأصول ، المقصد ٦ ، الأمر السابع ، ص ٢٧٤.

٣٠٥

المقام الطاعة الفعلية لا ذات الاتيان بالواجب ، اذ لو كان الواجب في علم الله هو الجمعة مثلا في مورد العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة فمن الواضح ان تكرار العمل بمعنى الاتيان بصلاة الظهر منضما الى صلاة الجمعة ليس لعبا في كيفية الاتيان بالجمعة ، اذ ليس ضم الظهر الى الجمعة كيفية للاتيان بالجمعة إلّا بنحو المسامحة.

اذا فينبغي ان يكون المقصود هو افتراض اللعب في كيفية الطاعة العقلية ، بمعنى ان العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ العقلي باحد طريقين :

الأول : الاتيان بصلاة الجمعة مثلا منضمة الى تحصيل العلم التفصيلي بوجوبها.

الثاني : الاتيان بصلاة الجمعة منضمة الى الاتيان بصلاة الظهر. واختيار الثاني دون الاول بلا داع عقلائي لعب.

وبعد هذا نقول : هل المفروض كون مصب هذا اللعب خصوص الاتيان بالصلاة الاخرى غير الواجبة ، وهي الظهر مثلا ، أو المفروض كون مصبه المجموع المركب من الاتيان بكل منهما ، فان كان المفروض هو الاول لم يضر ذلك بالصلاة الواجبة ، وهي الجمعة مثلا ، لأن اللعب غير منصب عليها ، وإن كان المفروض هو الثاني فالاتيان بصلاة الجمعة جزء اللعب. وهذا حاله حال اللعب المستقل بصلاة الجمعة ، ينافي القربة ، ويبطل الصلاة ، وعلى اي حال فقد تحصل من تمام ما ذكرناه ان الاطاعة الاجمالية تكون في عرض الاطاعة التفصيلية.

تنبيهات

بقي التنبيه على أمور :

الأمر الأول : انه لو سلمنا ان الامتثال الاجمالي الوجداني في طول التفصيلي الوجداني كما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) فهل نسلم ايضا كونه في طول الامتثال التفصيلي التعبدي ، فلا يجوز التنزل اليه الا بعد عدم التمكن التفصيلي

٣٠٦

التعبدي ايضا ، ام لا؟ اختار المحقق النائيني (قدس‌سره) الطولية هنا ايضا.

وتحقيق الكلام في ذلك ان الامر يختلف باختلاف مباني المنع عن الامتثال الاجمالي المتقدمة ، فعلى المبنى الاول الذي اختاره المحقق النائيني (قدس‌سره) يختلف الحال باختلاف تقريرات بحثه ، فان اقتصر فيه على ما جاء في تقريرات الشيخ الكاظمي (قدس‌سره) من دعوى ان الامتثال الاجمالي لا حسن فيه مع التمكن من الامتثال التفصيلي (١) أمكن اجراء هذه الدعوى في المقام ايضا ، فان هذا الكلام ليس كلاما برهانيا ، وانما هي دعوى وجدانية ، امر تمديدها وتقصيرها بيد صاحب الوجدان المدعي.

وان استدل على ذلك بما في اجود التقريرات من ان التحرك عن احتمال الامر متأخر رتبة عن التحرك عن نفس الامر ، لان احتمال الامر متأخر رتبة عن الأمر (٢) ، فهذا الكلام لا يأتي فيما نحن فيه ، اذ لو سلم ان التحرك في الامتثال التفصيلي الوجداني يكون عن نفس الامر ، وغض النظر عما مر من ان التحرك فيه تحرك عن العلم بالأمر الذي هو في طول الامر ايضا كالاحتمال فمن الواضح فيما نحن فيه ان التحرك يكون عن احتمال الامر. فلو علم اجمالا مثلا بوجوب الظهر او الجمعة ، وقامت امارة تعبدية على وجوب الظهر ، فصلى الظهر ، كان تحركه ناشئا عن انطباق المعلوم بالاجمال واقعا على الظهر ، ولو فرض ان دليل حجية الامارة يجعل العلم والطريقية اعتبارا فان العلم الاعتباري لو كان له اثر فاثره انما هو جعل هذا الاحتمال منجزا لا كونه بالمباشرة موجبا للتحرك كالعلم الحقيقي ، ولذا لو جعل شيء علما اعتبارا أو تشريعا ، وكان العبد يقطع بمخالفة ذلك للواقع لم يتحرك نحو اثر المعلوم قطعا.

وهذا الكلام الذي ذكرناه انما هو مشي على مباني المحقق النائيني (قده). اما نحن فنقول على ما سيظهر مفصلا ان شاء الله : ان هذا الاحتمال كان منجزا بواسطة

__________________

(١) فوائد الأصول ، ج ٣ ، ص ٧٣.

(٢) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٤٤.

٣٠٧

العلم الاجمالي ، واثر الامارة انما هو سلب المنجزية عن احتمال الطرف الآخر ، ولا نجعل هذا اشكالا مستقلا على المحقق النائيني (قده) لعدم تماميته على مبانيه.

وعلى المبنى الثاني ، وهو وجوب الامتثال التفصيلي خطابيا او غرضيا ، يمكن تطبيق المبنى على ما نحن فيه ايضا بكلا تقريبيه ، أعني تقريب الاستدلال بالاجماع وتقريب الاستدلال باحتمال الدخل في الغرض.

اما الاول فلأن ما ذكر في كلماتهم من دعوى الاجماع على بطلان عمل الشخص التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد يشمل موارد الامتثال التعبدي ، كيف والتقليد ليس إلّا أخذا بالتعبد ، وكذلك الاجتهاد غالبا.

وأما الثاني فلأن من يحتمل دخل التفصيلية في الغرض في الامتثال الوجداني قد يحتمل ذلك في الامتثال التعبدي ايضا ، فيقدمه على الامتثال الاجمالي الوجداني.

وعلى المبنى الثالث ، أعني بذلك لزوم الامتثال التفصيلي لكون الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي لعبا بأمر المولى ، فهذا الوجه لا يتأتى فيما نحن فيه ، اذ كيف يكون الامتثال الاجمالي في المقام لعبا؟ هل هو لعب في قبال التفصيلي التعبدي ، او هو لعب في قبال الجمع بين التفصيلي التعبدي والاجمالي.

فان قيل بالاول أورد عليه وضوح وجود داع عقلائي في الامتثال الاجمالي في المقام ، وهو تحصيل القطع في امتثال الامر الواقعي الذي لا يحصل بالامتثال التفصيلي التعبدي ، وان قيل بالثاني أورد عليه ان الاقتصار على الامتثال الاجمالي الوجداني في مقابل الجمع بينه وبين التفصيلي التعبدي اقتصار على الاقل مئونة في مقابل الاكثر ، والاخف مئونة في مقابل الاثقل ، وهذا مشتمل على داع عقلائي ، وليس لعبا ، فمثلا لو دار الامر بين ان يعمل ابتداء بالاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة وان يحصل اولا امارة على وجوب احدهما بالتعيين ، ثم يجمع بينهما ، فمن الواضح ان الاول اقل واخف مئونة ، وليس اختياره لعبا ، وان اتفق انه لم تكن في تحصيل الامارة اي مئونة ومشقة كان اختيار كل واحد منهما في قبال الآخر

٣٠٨

اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر ولا معنى للحكم على احدهما بكونه لعبا.

الأمر الثاني : ان المستشكلين في الامتثال الاجمالي يعترفون بعدم الاشكال فيه في موردين :

الأول : فرض عدم التمكن من الامتثال الفصيلي ، وهذا واضح لعدم تأتي شيء من الوجوه السابقة فيه ، فلا يأتي فيه مثلا اشكال تأمر الانبعاث عن احتمال الامر عن الانبعاث عن نفس الامر ، اذ المفروض عدم التمكن من الانبعاث عن نفس الامر ، ولا اشكال اللعب كما هو واضح ، ولا دخل لتفصيلية الامتثال في الخطاب او الغرض ، اذ لو احتملنا دخلها في ذلك لا نحتمل دخلها بمستوى دخل الطهارة الحدثية بناء على سقوط الصلاة من فاقد الطهورين ، غاية الامر فرض دخلها على حد دخل سائر الاجزاء والشرائط غير الركنية اي التي تسقط بالعجز.

نعم بناء على بعض المباني الضعيفة في مقام الاستشكال في مقام الامتثال ، تركنا ذكرها فيما سبق لكونها في غاية الضعف ، يسري الاشكال في المقام أيضا. فمثلا لو كان مبنى الاشكال اعتبار قصد الوجه بالنحو الذي يقوله المتكلمون كان الاشكال ساريا ، ولا يهمنا تفصيل الكلام في ذلك.

الثاني : فرض عدم وجوب الامتثال عقلا كما لو كان الحكم استحبابيا ، أو كان الحكم احتماليا غير معلوم اجمالا مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال.

ولكن الواقع ان الاشكال على بعض المبانى يسري في المقام ، كما لو كان مبنى الاشكال هو لزوم اللعب ، اذ لا يفرق في كون التكرار لعبا بأمر المولى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بين فرض وجوب الامتثال وعدمه.

الأمر الثالث : قد عرفت ان الحق كون الامتثال الاجمالي الوجداني في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله ، واما الامتثال الاجمالي التعبدي فهو ايضا في عرض الامتثال التفصيلي ، لما مر من بطلان تمام مباني الاشكال ، ولو دلت البينة أو اصالة الطهارة او غير ذلك على طهارة احد الثوبين لكفى الصلاة في كليهما على وجه

٣٠٩

التكرار وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي.

نعم قد يفترض ان دليل التعبد انما اثبت التعبد في فرض انسداد باب العلم وعدم التمكن من تفصيله ، فيكون الامتثال الاجمالي التعبدي حينئذ في عرض الامتثال التفصيلي التعبدي فحسب ، ولا يكون في عرض الامتثال التفصيلي الوجداني ، كما لا يكون في عرض الامتثال الاجمالي الوجداني ايضا اذا كان دليل التعبد غير شامل لفرض التمكن من العلم ولو اجمالا ، وهذا غير مرتبط بما نحن فيه.

الخلاصة : ان الامتثال الاجمالي التعبدي في نفسه ليس في طول التفصيلي بل في عرضه ، اما عدم صحته احيانا في قبال الامتثال الوجداني فهو مطلب آخر.

ويستثنى من صحة الامتثال الوجداني التعبدي مورد واحد ، توضيح ذلك : ان دليل التعبد تارة ينصب على مورد معين ، ثم يقع الاشتباه ، كما لو دلت البينة او اصالة الطهارة على طهارة ثوب معين ، ثم وقع الاشتباه بينه وبين ثوب آخر ، وهنا لا اشكال في جواز الصلاة مرتين ؛ مرة بهذا الثوب ومرة بالثوب الآخر ، فان هذا يؤدي الى العلم بالصلاة في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا ، واخرى يفرض تردد مورده من اول الامر بين ثوبين مثلا ، وهذا يتصور على نحوين :

الأول : ان يكون لمورده نحو تعين في الواقع بغض النظر عن ذلك الحكم ، بحيث يمكن لمن يعلم الغيب ان يشير إليه معينا ، ولو فرض كذب الدليل ، كما لو كان احد الثوبين ملكا لزيد ، ووقع الاشتباه بين ما هو ملك زيد وما هو ليس ملكه ، والبينة او اصالة الطهارة دلت على طهارة الثوب الذي هو ملك لزيد ، وهنا ايضا يجوز تكرار الصلاة بالثوب ، اذ بذلك يحصل له العلم بانه قد صلى بثوب محكوم بالطهارة واقعا.

الثاني : ان لا يكون لمورده تعيين كذلك ، بحيث لو كان الدليل كاذبا لم يكن حتى لعلّام الغيوب ان يشير الى فرد معين بأنه هو مصب الدليل ، كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الثوبين ، واحتمل نجاستهما معا ، ولم يكن للثوب المعلوم نجاسته اي

٣١٠

تعيين من قبل غير تلك النجاسة ، ودلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر ، او دلت البينة على طهارة غير ما علمت نجاسته من دون فرض أي تعين له بغير هذا العنوان ، فلو فرض في الواقع كلاهما نجسا لم يكن لمصب الاصل او البينة تعين في الواقع.

فحينئذ لو كانت مثبتات ذلك الدليل حجة كما هو الحال في البينة ، جاز تكرار الصلاة في الثوبين ، اذ يثبت حينئذ بالملازمة انه صلى في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا ، اما لو لم تكن مثبتاته حجة ، كما في اصالة الطهارة لم يجز تكرار الصلاة في الثوبين ، اذ لا تنفعه اصالة الطهارة في المقام شيئا لا بمدلولها الالتزامي ولا بمدلولها المطابقي ؛ اما الاول فلان المفروض عدم حجية مثبتاتها ، واما الثاني فلأنه من المحتمل ان لا يكون لموردها تعين حتى في الواقع ، فلا نستطيع ان نحكم بثبوت الطهارة لثوب وقعت فيه الصلاة.

هذا تمام الكلام فيما كان يليق بنا التعرض له في مبحث العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال. وذكروا هنا بعض الأمور الأخرى لا يهمنا التعرض لها ، فتم الكلام في القطع.

هذا تمام ما أفاض به علينا أستاذنا الأعظم المحقق المدقق آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس‌سره وجزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء ، من مباحث القطع ، وقد تم الفراغ من تحريره في النجف الاشرف في مدرسة الصدر الاعظم الدينية ، وكان تاريخ الشروع يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة الف وثلاثمائة وثلاث وثمانين للهجرة.

الامضاء

محمد ابراهيم الانصاري

١٥ من ربيع الثاني ١٤١٦

٣١١
٣١٢

فهرست الآيات

١ ـ لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم................................................. ٢١

٢ ـ أحل الله البيع............................................................. ١١٤

٣ ـ آلله أذن لكم أن على الله تفترون............................................ ١٣٨

٤ ـ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا............................. ١٥٦

٥ ـ فلا تقل لهما أف.......................................................... ١٨١

فهرست الروايات

١ ـ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار....................... ٦١

٢ ـ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟............................... ١٣٣

٣ ـ إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلّ الظهر..................... ٥٧ ، ٥٩

٤ ـ إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان........................................... ٢٦٥

٥ ـ بيع المسلم من الكافر ربا.................................................... ١٣٦

٦ ـ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا................................................... ١٣٣

٧ ـ دية إصبع واحد عشرة...................................................... ١٦٤

٨ ـ الطواف بالبيت صلاة...................................................... ١٤٠

٩ ـ فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عما ثقاتنا......... ١٣٣ ، ١٣٤

١٠ ـ كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام...................................... ١٦

١١ ـ كل ربا بين الوالد وولده.................................................. ١٣٦

٣١٣

١٢ ـ لا صلاة إلا بطهور...................................................... ١٤٠

١٣ ـ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه.......................................... ٢٦٩

١٤ ـ ما أديا عني فعني يؤديان.................................................... ٢٠

١٥ ـ من وجد اليقين فقد وجد برد اليقين.......................................... ٩٣

١٦ ـ الناس مسلطون على أموالهم............................................... ١١٠

فهرست الأعلام

(١)

الأنبياء والأئمة

آدم (ع) : ٣٦ (٣ مرات)

رسول الله (ص) : ١٥٦ ، ١٧٦.

علي (أمير المؤمنين «ع») : ٧٦.

الصادق (أبو عبد الله «ع») : ١٦٤.

صاحب الزمان : ١٣٥.

فهرست الاعلام

(٢)

الأسماء والألقاب

أبان (بن تغلب) : ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٦٥ (٤ مرات) ، ٢٥٤.

الآخوند الخراساني (المحقق الخراساني ، صاحب الكفاية) :

١١ ، ٢٢ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ (٣ مرات) ، ٧١ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٨٨ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٣ ، ١٠٥ (٣ مرات) ، ١٠٦ (٥ مرات) ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٩ (٥ مرات) ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ،

٣١٤

١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٧٢ ، ٢٢٠ ، ٢٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥.

الأصفهاني (المحقق ، محمد حسين) :

١٦ ، ٦٦ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ١٠٩ ، ١٢٨ ، ١٤٠ ، ٢٢٥ ، ٢٤٣ ، ٢٤٧ ، ٢٤٩.

الأنصاري (الشيخ مرتضى ، الشيخ الأعظم) :

١١ ، ٢٤ (٣ مرات) ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ (٣ مرات) ، ٦٠ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٨٤ ، ٨٨ ، ٩٣ ، ١٠٥ ، ١٥٣ (٤ مرات) ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٧٤ ، ١٩٠.

الأنصاري (آقاي انصاري) : ١٣٨.

البروجردي (آية الله) : ١٣٢.

الحلبي : ٥٧ ، ٥٩.

الحلي (العلامة) : ١٥٤.

الخوئي (السيد الخوئي ، السيد الأستاذ) :

٩ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٥١ ، ٥١ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٥٩ (٣ مرات) ، ٦١ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ١٣٠ ، ١٤٣ ، ١٤٨ (٣ مرات) ، ١٤٩ ، ١٥١ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٠ (٣ مرات) ، ١٦١ (٣ مرات) ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ٢٦٤ ، ٢٧٧ ، ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩٦ ، ٣٠٠.

زرارة : ١٥ ، ١٠٩ ، ١٠٩.

السكوني : ٢٦٣ ، ٢٦٤.

الشيرازي : (الميرزا الشيرازي الكبير) : ٥٤ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٣٠٢.

صاحب الجواهر : ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ (٣ مرات).

صاحب الفصول : ٨١ ، ٨٢ ، ٨٢.

الطوسي (المحقق ، الخواجا) : ٢٢٥.

العراقي (المحقق ، آقا ضياء) :

٣١٥

٣٨ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٦ ، ٢٠٤.

الكاظمي : ٦٧ ، ٦٧ ، ٧٨.

النائيني (المحقق ، الميرزا) :

١٦ ، ٢٦ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٥٢ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧١ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٩٢ ، ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٠٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣١ (٣ مرات) ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٥ (٤ مرات) ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ (٤ مرات) ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣٠٧ (٣ مرات) ، ٣٠٨.

فهرست الاعلام

(٣)

الكنى

ابن سينا (الشيخ الرئيس) : ٢٢٥ ، ٢٣٩.

ابن قبه : ٣٨ ، ٣٨ ، ٨١ ، ٨٣ ، ٨٣.

أبو حنيفة : ١٧٧.

٣١٦

فهرست الكتب

١ ـ أجود التقريرات : ٤٦ ، ٦٧ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ١٣٦ ، ١٨٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٧.

٢ ـ الاشارات والتنبيهات : ٢٢٥.

٣ ـ تقريرات الكاظمي : ٥٧ ، ٦٧ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٢٩٨ ، ٣٠٧.

٤ ـ جامع أحاديث الشيعة : ١٣٢.

٥ ـ جواهر الكلام : ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ (٣ مرات).

٦ ـ حاشية الآخوند على الرسائل : ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٧ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٤.

٧ ـ الدراسات : ٢٨ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ١٥٧ ، ١٦٠.

٨ ـ الرسائل : ١١ ، ١١ ، ٥٦ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٧٢ ، ٧٨ ، ٧٨ ، ١١٣ ، ١٩٠.

٩ ـ رسالة اللباس المشكوك : ١٣٦.

١٠ ـ الفصول الغروية : ٨١ ، ٨٢.

١١ ـ فلسفتنا : ٣٥.

١٢ ـ الفوائد : ٢٢٠.

١٣ ـ كفاية الأصول : ١١ ، ١٦ ، ٢٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧١ ، ٧٢ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١٣ ، ١١٧ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ (٣ مرات) ، ١٢٤ ، ١٣٨ ، ٣٠٥.

١٤ ـ مقالات الأصول : ٨١.

٣١٧

فهرست الطوائف والفرق

الأخباريون : ١٦٤ ، ١٧٧ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٦ (٣ مرات) ، ١٨٧ (٤ مرات) ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٣.

الاشاعرة : ٢٠٦ ، ٢٠٨.

الاشعريون : ٢١٥.

الأصوليون : ١٧٧ ، ١٧٧ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣.

أهل السنة : ١٥٤.

الحكماء : ١٦٠.

الشيعة : ٢٢ ، ١٣٥.

العدلية : ٢١٥ ، ٢١٥.

الفلاسفة : ١٦٠ ، ١٦٠ ، ٢٠٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٦.

اللاهوتيون : ٢٠٦.

المجتهدون : ١٧٧.

المحدّثون : ١٧٧.

المسيحيون : ٢٠٦.

المصوبة : ١٥٤.

المنطقيون : ٢٠٠.

٣١٨

فهرست المصادر

١ ـ القرآن الكريم.

٢ ـ أجود التقريرات.

٣ ـ اختيار معرفة الرجال.

٤ ـ جامع أحاديث الشيعة.

٥ ـ جواهر الكلام.

٦ ـ حاشية المحقق الخراساني على الرسائل.

٧ ـ الدراسات.

٨ ـ الرسائل.

٩ ـ شرح الاشارات.

١٠ ـ الفوائد للمحقق الخراساني.

١١ ـ فوائد الأصول.

١٢ ـ كفاية الأصول.

١٣ ـ محاضرات في أصول الفقه.

١٤ ـ مستدرك الوسائل.

١٥ ـ مصباح الأصول.

١٦ ـ مطارح الأنظار.

١٧ ـ المعجم المفهرس.

١٨ ـ مقالات الأصول.

١٩ ـ نهاية الأفكار.

٢٠ ـ نهاية الدراية.

٢١ ـ وسائل الشيعة.

٣١٩
٣٢٠