دروس في علم الأصول - ج ٢

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

دروس في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


المحقق: الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٤٢

وقد بيّن ضمن مقدّمات :

الاولى : انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات ، ولا بد من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الاجمالي.

الثانية : انه لا يوجد طريق معتبر ـ لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيّته ـ يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها ، وهذا ما يعبّر عنه ب «انسداد باب العلم والعلمي (١)».

الثالثة : ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب ، لانه يؤدّي الى العسر والحرج نظرا الى كثرة اطراف العلم الاجمالي.

الرابعة : انه لا يجوز الرجوع الى الاصول العملية في كل شبهة باجراء البراءة ونحوها (٢) ، لان ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الاجمالي.

الخامسة : انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الاجمالي ، ولا يتيسّر تعيين المعلوم الاجمالي بالعلم والعلمي ، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة ، ولا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العملية فنحن اذن بين أمرين : فإمّا ان نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرها ، وامّا ان نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح ، فيتعيّن الاوّل.

__________________

(١) المراد بالعلمي هو الخبر الحجّة ، اي لم يتعبّدنا الشارع المقدّس بحجية خبر الواحد.

(٢) كقاعدتي الحلية والطهارة.

٨١

وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك اخبار الثقات (١).

ونلاحظ على هذا الدليل :

اوّلا : انه يتوقّف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة ، والا كان باب العلمي مفتوحا وامكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالاجمال (٢) ، فكأنّ (٣) دليل الانسداد ينتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الامارات الشائعة.

__________________

(١) من اراد زيادة الاطلاع على هذا المسلك فعليه بالمطوّلات ككتابي «الرسائل الجديدة ص ١٢٢» و «منتهى الدراية» ج ٥ من اوّله ، وقد اعرضنا عن زيادة بيانه لظهور ضعفه حتى انه يظهر ان العلماء قاطبة من زمان الشيخ الانصاري الى يومنا هذا قد اجمعوا على بطلانه ، خاصّة المقدّمة الثانية السالفة الذكر التي ابطلناها بالروايات وسيرة المتشرّعة ، وزاد السيد المصنف (قده) آية النبأ والسيرة العقلائية.

(٢) أي تعيينها تعبدا.

(٣) قال «فكأنّ» لعدم توقف دليل الانسداد على القول «بعدم وجود طريق تعبدي» ، فقد يقال بحجية اخبار الثقات ومع ذلك يقال بالانسداد وذلك فيما اذا اعتقدنا بوجود تكاليف الزامية صادرة واقعا موجودة في اخبار الضعاف وغير موجودة في اخبار الثقات فيتحتّم علينا ح الاحتياط في الاخبار الضعاف ، وبما ان الاحتياط مرفوع عنا للعسر والحرج فيتعيّن علينا العمل بالظن فيها. (هذا) ولكن بما ان دليل الانحلال السالف الذكر يبطل هذا الوجه قال هنا «فكأنّ» اشارة الى عدم التوقف ثبوتا والتوقّف اثباتا.

٨٢

ثانيا : ان العلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى منحلّ بالعلم الاجمالي في دائرة الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات كما تقدّم ، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الاجمالي ليس فيه عسر ومشقّة.

وثالثا : انا اذا سلّمنا عدم وجوب الاحتياط التام ـ لانه يؤدّي الى العسر والحرج ـ فهذا انما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط (١) بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج ، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه (٢) ، لان الضرورات تقدّر بقدرها ، فيكون الاخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة (٣) ، واين هذا من حجية الظن (٤). اللهم الا ان يدّعى قيام الاجماع على ان الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على اساس الاحتياط فاذا ضمّت هذه الدعوى (٥) امكن

__________________

(١) وهو الاحتياط في كل شيء.

(٢) اي مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط التي لا تؤدّي الى العسر والحرج ، كالالتزام مثلا بالتسبيحات ثلاثا بدل واحدة ، وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية ، والترتيب في الغسل بين الطرفين الايمن والايسر ونحو ذلك ممّا ليس فيه عسر وحرج.

(٣) اي فيكون الاخذ والعمل بالمظنونات فيما يؤدّي الى العسر والحرج نحو من انحاء الاحتياط لعدم امكان الاحتياط التام في جميع موارد الاحتمال فيعمل بالظن فانه اقرب الامور الى الاحتياط الغير عسير.

(٤) بمعنى ان هذا لا يعني حجيّة الظن وانما يعني وجوب الاحتياط في دائرة المظنونات ، ولذلك لو كنّا نظن بالترخيص لا ينبغي العمل بهذا الظن لانه على خلاف الاحتياط.

(٥) مع دعوى وجوب العمل بالظن سواء كان الظن متعلقا بحكم الزامي أو بحكم ترخيصي.

٨٣

ان نستكشف حينئذ انه جعل الحجية للظن (١).

وقد تلخّص من استعراض ادلّة الحجية ان الاستدلال بآية النبأ تام (*) ، وكذلك بالسنّة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرّعة والسيرة العقلائية.

__________________

(١) وهو مذهب الكشف ، وهو احد مذهبي مسلك الانسداد ، والمذهب الآخر هو «الحكومة» ، وهو ان العقل في هكذا حالة يحكم بلزوم اتباع الظن ، في مقابل مذهب «الكشف» الذي يرى ان العقل يستكشف ان الشارع المقدّس قد نصب لنا في هكذا حالة «الظنّ» طريقا للاستنباط لاستحالة الاهمال في عالم الثبوت.

__________________

(*) لكنه لم يعتبر الاستدلال بهذه الآية المباركة تامّا في تقريرات السيّد الحائري لدروسه (قدس‌سره) وقد عرفت ان الصحيح عندنا هو دليل الروايات وسيرة المتشرّعة.

٨٤

المرحلة الثانية

(في تحديد دائرة حجيّة الاخبار)

ونأتي الآن الى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها ، والتحقيق في ذلك ان مدرك حجية الخبر ان كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصّة ، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل ، وامّا اذا لم يكن المدرك مختصّا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات ايضا على ما تقدّم فلا شك في وفاء السيرة والروايات باثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا.

ومن هنا قد تقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دلّ على حجية خبر الثقة الشامل باطلاقه للثقة الفاسق ومنطوق آية النبأ الدّال باطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط (١) والرجوع الى أصالة عدم حجيّة خبر الثقة الفاسق ، اذ لم يتمّ الدليل على حجيته.

ولكن الصحيح انه لا اطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق ، لان التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها

__________________

(١) في مورد الالتقاء بين المعلومي الوثاقة والفاسقين وهو الثقة الفاسق

٨٥

بخبر الفاسق سفاهة ، وهذا يختصّ بخبر غير الثقة (١) ، فلا تعارض اذن.

وبذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره.

وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية اذا وجدت أمارة ظنيّة نوعيّة (٢) على كذبه (٣)؟

وهل يرتفع خبر غير الثقة الى مستوى الحجية اذا توفّرت امارة من هذا القبيل على صدقه؟

فيه بحث وكلام. وقد تقدّم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة (٤).

__________________

(١) بدليل الروايات والسيرة ، اذ انها تكشف عن عدم كونها جهالة بنظر الشارع المقدّس ، ونظره هو المتّبع.

(٢) كفتوى مشهور القدماء ، او وجود عدّة روايات ضعيفة السند مخالفة لخبر الثقة.

(٣) الكذب هنا بمعنى عدم اصابة الواقع ، وذلك لان فرض كلامنا انّ الناقل معلوم الوثاقة فهو لا يتعمّد اذن الكذب ، وبالتالي يكون مراده (قدس‌سره) من الكذب هنا معنى الخطأ ونحوه.

(٤) في بحث «تحديد دائرة الحجية» ، فراجع(*).

__________________

(*) وخلاصة التحقيق فيه انه ان حصل وثوق بخبر الناقل فهو حجّة سواء أكان الناقل ثقة ام لا ، وذلك لحجية الاطمئنان شرعا وعقلائيا.

وأمّا ان لم يحصل اطمئنان فلا يسقط خبر الثقة عن الحجية اذا وجدت امارة نوعية على خطئه ، وذلك لما عرفته من حجية خبر الثقة من الروايات وسيرة المتشرّعة ، فاذا ثبت لديك ذلك نأتي الى صحيحة احمد بن إسحاق عن الامام العسكري عليه‌السلام الذي قال :

٨٦

ولا شك في ان ادلّة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط (١) ، وانما تختصّ بالخبر

__________________

(١) سواء في ذلك آية النبأ أو الروايات أو السيرة ، (أمّا) آية النبأ فان كلمة نبأ فيها وان كانت مطلقة بالنظرة البدوية من قيد «حسّي» الّا ان التعليل

__________________

«العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا اليك عني فعني يؤدّيان ، وما قالا لك عني فعني يقولان ، فاسمع لهما واطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان» بدليل التفريع بالفاء الواضحة في كون السابق علّة للاحق كقولنا «اتّصل هذا الماء القليل بالماء المعتصم فاعتصم» وليس خبرا محضا والّا لما صحّ التفريع بالفاء ، فلو كان الامام عليه‌السلام يريد محض الاخبار عن كونهما لا يكذبان وان ما ادّيا عنه عليه‌السلام فعنه يؤدّيان لقال مثلا «العمري وابنه ثقتان لا يكذبان وما يؤدّياه عني فعني يؤدّيان ... الخ» ، ولكنه عليه‌السلام أتى بحرف الفاء الصريحة في معنى تفريع المعلول عن العلّة في هكذا سياقات (اضافة) الى ما رأيته من الروايات من انّها تقيد حجية خبر الثقة بنحو الموضوعية (اي ان خبر الثقة هو الموضوع للحجية وإن لم يحصل منه وثوق).

والنتيجة أن خبر الثقة لا يسقط عن الحجية اذا وجدت امارة ظنيّة نوعية على خطئه وهو المذهب المعروف بين اصحابنا ، وكذلك الامر بالنسبة الى خبر غير الثقة فانه لا يرتفع الى مستوى الحجية اذا توفّرت امارة من هذا القبيل تقيدنا الظن بصدقه ، وذلك لعدم وجود دليل على ذلك بعد فرض عدم حصول اطمئنان بقوله ، امّا من تعدّد الروايات الضعيفة فعدم حجيته واضح ، وامّا من وجود شهرة فقد يدّعى انها تجبر ضعف السند ، ولكن التحقيق عدم صحّة هذا الكلام أيضا لعدم الدليل عليه ، وقد بيّنا هذا الامر اجمالا في بحث الاجماع ص ٣٤٨ ، النقطة الاولى من الشرح والتعليق عليه ، فراجع ، وهنا نضيف ان هذه المقبولة واردة في مقام فصل الخصومات الذي يختلف في اكثر من جهة عن مقام الافتاء ، (اضافة) الى قوله عليه‌السلام فيها «فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن لك رشده فيتّبع.» واضح في ارادة افادة حصول الوثوق في هكذا

٨٧

الحسي المستند الى الاحساس بالمدلول كالاخبار عن نزول المطر او الاحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالاخبار عن العدالة (*).

__________________

في ذيلها بالجهالة كاف في الاستدلال على عدم حجية نبئه المستند على حدس ان لم يورث عند السامع الوثوق ، وذلك لدخوله تحت الجهالة ، بل يصحّ لك ادّعاء الانصراف الى خصوص الاخبار الحسيّة.

(وأمّا) الروايات السابقة الواردة في الاحكام والموضوعات فهي مهملة من هذه الناحية ، بل في بعضها تصريح في ورودها في مجال الحسيّات ، كصحيحة احمد بن إسحاق السابقة «العمري وابنه ثقتان ، فما ادّيا اليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك عني فعني يقولان» وذلك لقوله عليه‌السلام فيها «عني» في موضعين ، وامّا رواية الارجاع «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ...» فهي رغم اطلاق «فارجعوا» فيها ـ بدوا ـ إلا انها مختصّة بمورد رجوع العوام الى الفقهاء ولا كلام لنا في هذا المورد ، (اضافة) الى وجود انصراف في الروايات عند العرف عن حالة النقل عن حدس ، (بل) هو امر مستنكر وليس فقط مستهجنا ، وهو ما يوجب وضوح هذا الانصراف.

(وأمّا) السيرة فامرها واضح ، إذ ان المتشرّعة والعقلاء عموما لا يعملون باخبار الثقات في مجال الحدسيات ما لم تورث عندهم وثوقا.

__________________

حالة ، فهي ارشاد الى ان حجية هذه الشهرة الواردة في المقبولة من باب افادتها للوثوق بصحّتها لا انه امر تعبّدي.

(*) ما هو محلّ الابتلاء عادة في هذا المجال هو اخبار الرجاليين عن وثاقة الرواة فنقتصر على ذلك فنقول :

لقد مرّ عليك قبل عدّة ورقات في بحث «حجية قول الثقة في الموضوعات» محاولة للاستدلال على حجيّته بالروايات ، فبناء على هذا يصحّ الاخذ بتوثيقات الرجاليين للرواة.

٨٨

وعلى هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ ادلة حجية خبر الثقة ، لان اخباره بالحكم الشرعي (١) ليس حسيّا بل حدسيا واجتهاديا (*) ، نعم هو حجّة على مقلّديه بدليل حجية قول اهل الخبرة والذكر (٢).

ومن اجل ذلك يقال بان الشخص اذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول

__________________

(١) الواقعي.

(٢) وذلك لانه ليس المناط اصابة الحكم الشرعي الواقعي في حجية قوله ، وانما المناط ان يكون قوله ناشئا من الموازين الشرعية المعروفة.

__________________

وامّا بناء على عدم الاعتقاد بصحّة هذا الدليل فان حصل اطمئنان بوثاقة الراوي ولو بدعم بعض القرائن فبها ، والّا فالطريق المعروف هو سيرة المتشرّعة في عصر النص ، ونحو اثباتها انها طريق يميل المتدينون بطبعهم في عصر المعصومين عليهم‌السلام الى اتّباعها ، فلو لم يرض الشارع عنها لنهى عنها كثيرا خوفا من اتّباعها ، ولم يردنا ولا رواية ضعيفة واحدة على عدم الاكتفاء به.

(*) (فان قلت) هو وان كان حدسيا ولكن منشؤه الحسّ كالعدالة او نزول المطر ، فيكون حجّة ، (قلنا) لا شك في وجود نسبة كبيرة من الفتاوى تحتاج الى مبان في الاصول والرجال اختلفت فيها آراء العلماء ، فنظرا الى كثرة مواقع النظر والاختلاف في الادلّة بحيث لا نعلم وجود مجتهدين تطابقت فتاواهما في كل شيء ان لم نقطع بعدم وجود هكذا مجتهدين (وهاك حاشية العروة الوثقى مثلا بين يديك ابرز شاهد على ذلك) يصير استنتاج الكثير من الفتاوى امرا حدسيّا بنظر الفقهاء الآخرين لكثرة مواقع النظر والاختلاف بين العلماء ، ولذلك ترى الفقيه يشعر بوجدانه مباشرة بعدم امكان اعتماده على فتاوى غيره من دون تحقيق ، وتراه يبادرك بقوله" لا اعرف مبانيه الاصولية والرجالية على الاقل" ، فالقول بحدسيّتها امر وجداني وواضح.

٨٩

المعصوم عن طريق اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى فاخبر بقول المعصوم استنادا الى اتفاق ذلك العدد لم يكن اخباره حجّة في اثبات قول المعصوم ، لانه ليس اخبارا حسّيا عنه ، وانما يكون حجّة في اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى ـ اذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك (١) ـ لان اخباره عن اتفاق هذا العدد حسّي ، فان كان اتفاق هذا العدد

__________________

(١) كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما ، ولذلك حاول بعض علمائنا ان يفسّروا اجماعاتهم المدّعاة ...

قال السيد الخوئي رحمه‌الله في مصباحه ج ٢ ص ١٣٦ «واوهن منه الاجماع المدّعى في كلام السيد المرتضى ، فانه كثيرا ما ينقل الاجماع على حكم يراه موردا اجمع عليه او مورد اصل كذلك ، مع انه ليس من موارد تلك القاعدة او الاصل حقيقة ، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا الى ان اصالة البراءة مما اتفق عليها العلماء ، مع انه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الامامية ، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد اصالة البراءة.» انتهى. واما تسامح الشيخ الطوسي في اجماعاته ففي عشرات الموارد راجع كشف القناع (ص ٤٤٣ ـ ٤٥٠) ، ويكفى ان ننقل منه ما ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله بحقّ اجماعات الشيخ الطوسي قال : «وقد جمع الشهيد الثاني رحمه‌الله اربعين مسألة على ما قيل واقلّ منها على ما وجد في الفصل الذي عقده لذلك ومعظمها في الخلاف ، وذكر انه ادّعى الشيخ فيها الاجماع مع انه نفسه خالف في حكم ما ادّعى الاجماع فيه ، اي في كتاب ادّعى الاجماع وفي موضع آخر منه او في غيره صرّح بمنع الاجماع او ذكر الحكم بدون نقل الاجماع ، وذكر ايضا انه افرد تلك المسائل للتنبيه على ان لا يغترّ الفقيه بدعوى الاجماع ، فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيرا من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى رحمهما‌الله تعالى ...»

٩٠

يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه والا فلا.

وعلى هذا الاساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة ، فانه كان

__________________

ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد الثاني نظر من كتاب النكاح الى كتاب الدّيات ولعلّه لم يقصد الاستقصاء ، ثم قال «ومن تتبّع جميع كتب الشيخ وفتاواه وقف على كثير من هذا الباب غير ما ذكر ، وقد تقدم جملة من ذلك متفرّقة وهي تزيد على سبعين مسألة ...» ، ثم قال بعد ذكر مجموعة كبيرة من اخطائه في دعوى الاجماع ان «من تتبّع في كتبه وفتاواه مما ذكرنا ـ من السبعين مسألة السابقة ـ مع ما لم يذكره يلاحظ انها تبلغ مائة واربعة عشر مسألة ادّعى فيها الشيخ الطوسي رحمه‌الله الاجماع تصريحا ـ كما هو الغالب ـ او تلويحا ـ كما في قليل منها ـ وقد خالف نفسه فيها ولو على سبيل التوقف والتردّد كما في نادر منها وربما ادّعى الاجماع على خلافها ايضا ، ثم نقل ما ذكره الشهيد الثاني فقال «وامّا ما اتّفق لكثير من الاصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف ـ مع انهما اماما الطائفة ومقتداهم ـ في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الاصحاب او شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ، ومن اعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية وجعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ووجوب رفع اليدين لها ، وان اكثر النفاس ثمانية عشر يوما وان اكثر الحمل سنة وان المهر لا يصحّ زيادته عن خمسمائة درهم وان العقيقة واجبة و... ـ وذكر غير ذلك الى ان قال ـ الى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن ان يوافقه فيها شذوذ» فراجع كتاب كشف القناع (من ص ٢٥٤ الى أواخر الكتاب) ترى العجب العجاب لا يناسب المقام ذكره لطوله.

٩١

يقال عادة (١) ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي ، لانه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه.

وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخّرون بانه ليس نقلا حسيّا لقول المعصوم ، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجّة (٢) في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط.

حجية الخبر مع الواسطة

ولا شك في ان حجية الخبر تتقوّم بركنين :

احدهما : بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر.

والآخر : بمثابة الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر ، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له.

والحجية (٣) متأخّرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه وعن افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه. وعلى هذا

__________________

(١) قال «عادة» لان هذا القول مشهور ومعروف جدّا بين اصحابنا ، وقد يسمّوه بالاجماع الدخولي ، اي الذي يكون الامام عليه‌السلام داخلا فيه ضمن المجمعين.

(٢) بالنسبة لنا.

(٣) اي حجية خبر جميل بن درّاج (الناقل عن زرارة) متأخّرة رتبة عن خبره وعن وجود اثر شرعي على خبره.

٩٢

الاساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر (١) مع الواسطة ، وتوضيح ذلك : انّا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة امكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك لان كلا الركنين ثابت ، فان خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض ، ومدلوله ذو اثر شرعي لانه يتحدّث عن وجوب السورة ، وامّا اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسّك بدليل الحجية أيضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة اوّلا ، فان اخباره ثابت لنا وجدانا ، وعن طريق حجيّته يثبت لدينا خبر زرارة كما لو كنّا سمعنا منه ، وحينئذ نطبّق دليل الحجية على خبر زرارة لاثبات كلام الامام.

ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بان تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل ، وبيان الاستحالة بتقريبين :

الاوّل : انه يلزم منه اثبات الحكم (٢) لموضوعه مع ان الحكم متأخّر رتبة عن موضوعه ، وذلك لان خبر زرارة لم يثبت الّا بلحاظ دليل الحجية مع انه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل ، وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه.

الثاني (٣) : انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من

__________________

(١) اي لخبر جميل.

(٢) وهو حجية خبر جميل لخبر زرارة.

(٣) بيان هذا التقريب : انه يلزم منه اتحاد الحكم (وهو حجية خبر زرارة) مع الشرط الذي هو وجود اثر شرعي يترتّب على حجية خبر جميل ، وهذا الاثر هو حجية خبر زرارة ، فاتّحد الحكم (حجية خبر زرارة) مع

٩٣

تاخّر الحكم رتبة عن شرطه ، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا الناقل ، وهو انما ينقل خبر زرارة ، ولا اثر شرعيا لخبر زرارة الّا الحجية ، فقد صارت الحجية محقّقة لشرط نفسها.

وجواب كلا التقريبين : ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدّر الوجود ، وفعلية الحجية المجعولة (تكون) بفعلية الموضوع والشرط المقدّر ، وتعدّد الحجية الفعلية (يكون) بتعدّدهما ، كما هو الشأن في سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو.

وعليه فنقول : انه توجد في المقام حجّيتان :

الاولى : حجية خبر الناقل عن زرارة ،

والثانية : حجية خبر زرارة ،

وما هو الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية بل بالحجية الاولى (١) ، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب

__________________

الشرط (الاثر الشرعي المترتب على خبر جميل). ثم ذكر في هذا التقريب وجها آخر وهو الدور وهو توقّف حجية خبر جميل على وجود اثر شرعي مترتّب على خبر جميل وهو اثبات خبر زرارة تعبّدا ، وهذا الاثر الشرعي متوقف على حجية خبر زرارة ، فتوقّفت الحجية على الحجية ، او قل «صارت الحجية محقّقة لشرط نفسها».

(١) الحجية الاولى هي حجية خبر جميل. بيان رفع الدور عن التقريب

٩٤

الاوّل ، كما ان الشرط المصحّح للحجية الاولى وهو الاثر الشرعي يتمثّل في الحجية الثانية لا في الحجية الاولى ، فلا يلزم (١) المحذور المذكور (٢) في التقريب الثاني.

__________________

الاوّل يظهر في الرسم التالي :

٢ ـ حجية خبر زرارة

خبر زرارة

١ ـ حجية خبر جميل

بتقريب ان حجية خبر جميل انما تثبت وجود خبر لزرارة ، فاذا ثبت تثبت حجيته بأدلة حجية خبر الثقة ، فتغايرت الحجية الاولى عن الحجية الثانية ، فلا دور.

(١) وذلك لتغاير الحجيتين

(٢) وهو صيرورة الحجية محققة لشرط نفسها

٩٥
٩٦

(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)

ذكرنا ان موضوع الحجية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات متقدّمة ، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبّات او الاحكام غير الالزامية عموما ان موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا ، استنادا الى روايات دلت على أنّ من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وان كان النبي لم يقله ، كصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له اجره وان لم يكن على ما بلغه» (١) ، بدعوى ان

__________________

(١) لم أر غير هذه الرواية ـ في جامع احاديث الشيعة ج ١ ص ٤٠٩ ح ١ والوسائل ج ١ ص ٦٠ ح ٦ ـ صحيحة السند ، ويظهر ان هذه الرواية الصحيحة المذكورة في هذين المصدرين عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام هي عن هشام بن سالم عن صفوان عن ابي عبد الله عليه‌السلام بدليل روايتها بنفس السند عن هشام عن صفوان في كتاب «ثواب الاعمال» للصدوق عن ابيه عن علي بن موسى (الكمنداني) عن احمد بن محمد (بن عيسى) عن علي بن الحكم (ثقة) عن هشام عن صفوان عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

ومثل هذا المتن ورد في الكافي ايضا باسناده ... عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول «من بلغه ثواب من الله عزوجل على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه».

٩٧

هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات.

والتحقيق ان هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ اربعة احتمالات :

الاوّل : أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ (١).

الثاني : ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على طبق

__________________

وجاء مثلهما من طرق العامّة : روى عبد الرحمن الحلواني مرفوعا الى جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «من بلغه من الله فضيلة فاخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك». (هذا) ما وجدناه من روايات في جامع الاحاديث والوسائل ، وان قد تتعدّد الطرق في بعضها. (راجع جامع الاحاديث ج ١ ص ٤٠٩ والوسائل ج ١ ص ٥٩).

ومن المجموع يطمئن الانسان بصدور هذا المعنى من المعصومين عليهم‌السلام ولا سيما مع قربه لذوق الشارع المنّان.

(١) ولو بخبر ضعيف ، كما جعل الشارع المقدّس الحجية لخبر الثقة.

وهذا الاحتمال مبني على تفسير الروايات السابقة بمعنى «الخبر مطلقا» ـ سواء كان من قبل ثقة ام غير ثقة ـ في موارد المستحبّات او في مطلق الموارد غير الالزامية حجة ، فيصحّ الافتاء ـ بناء على هذا الاحتمال ـ باستحباب العمل الوارد فيه ثواب بسند ضعيف(*).

__________________

(*) (وقد) يصحّح هذا الاحتمال انما بتفسير معنى «الحجية» بمعنى آخر ، ذلك بان يقال : ليس المراد باعطاء الحجية هنا هو نفس ما كان مرادا في باب حجية خبر الثقة ـ وهو معنى التنجيز والتعذير ـ وانما المراد بالحجية هنا هو كونها مستمسكا بيد من وصلته اخبار «من بلغ» بحيث يصحّ منه ان يعمل بالاخبار الواردة في مجال المستحبّات بنيّة الثواب الوارد فيها.

٩٨

البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا (١).

الثالث : ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط (٢)

__________________

(١) ليس المراد من هذا المحتمل ما يساوق معنى «التصويب» المرفوض عند اصحابنا ، بدليل انهم احتملوه حتّى انك ترى السيد الشهيد رحمه‌الله في مباحث السيد الحائري (ج ٣ / ٢ ص ٥٢٩) تردد بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث. وقد شرحه السيد الشهيد رحمه‌الله ـ في مباحث السيد الحائري ص ٥٠٠ ـ بقوله انه على هذا الوجه «يكون الاستحباب نفسيا ناشئا من ملاك في ذات العمل بما ينطبق عليه من العنوان الثانوي» ، وهذا كلام لا وجه له عند اصحابنا إلا على مسلك «جعل الحكم المماثل» ، بمعنى انه بمجرد وصول المكلّف رواية ولو ضعيفة السند على وجود ثواب على عمل فانّ الشارع المقدّس يعتبر هذا العمل مستحبا في نفسه وله نفس ما جاء في الرواية من ثواب ، لا ان حكمه الاوّلي ـ والذي هو الاباحة مثلا او الكراهية ـ يتبدّل ، وذلك من قبيل سقوط وجوب الغسل في حال لحرج او الضرر(*).

(٢) لاحتمال كونه مستحبّا واقعا وله نفس هذا الثواب المذكور. (وعلى) هذا الاحتمال يكون الحثّ والترغيب صادرا من الشارع المقدّس بما هو عاقل ـ لا بما هو مولى ـ لاحتمال استحبابه واقعا ووجود هكذا

__________________

(*) ولكن رغم هذا سنقع في التصويب ، لانّ التصرّف سيكون في عالم الاحكام الواقعية ، فاذا وضع رجل كاذب ثوابا ما على فعل فوضع المولى بسببه نفس ذلك الثواب في الواقع فانه سيكون تصويبا واضحا. (على) انّ هذا الاحتمال الثاني غير صحيح في نفسه لعدم صيرورة هذا الفعل ولو بعنوان ثانوي مستحبا في نفسه وإن كان يصير مستحبّا استحبابا فاعليا بسبب انقياد الفاعل ونيّة القربة. فصلوات التراويح مثلا ولو اعتقدنا باستحبابها فرضا وأتينا بها بنية القربة لن تصير مستحبّة واقعا.

٩٩

واستحقاق المحتاط للثواب.

الرابع : ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.

والفارق بين هذه الاحتمالات الاربعة من الناحية النظرية واضح ، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمّنه اعمال المولوية بوجه ، والاحتمالان الاخيران يختلفان عن الاوّلين في عدم تضمّنهما جعل الحكم ، ويختلف الاوّل عن الثاني ـ مع اشتراكهما في جعل الحكم ـ في ان الحكم المجعول على الاوّل ظاهري وعلى الثاني واقعي.

وامّا الاثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا ، اذ لا يبرّر الاحتمالان الاخيران الافتاء بالاستحباب ، بينما يبرّر الاحتمالان الاوّلان ذلك (١).

__________________

ثواب عليه. فالمسالة ـ على هذا الاحتمال ـ عقلية محضة.

(ولا شك) ان العقل يدرك حسن الاحتياط فيما يكون مردّدا بين الاباحة والمطلوبية

(١) لكن لا بمعنى الاستحباب الواقعي بالعنوان الاوّلي فان هذا المعنى باطل بالوجدان مع مخالفة الخبر الضعيف للواقع ، وانما باحد معنيين آخرين وهما : على الاحتمال الاوّل بمعنى الاستحباب الظاهري ، فكما كان خبر الثقة دليلا وحكما ظاهريا ـ بمعنى انه يثبت احكاما ظاهرية ـ فكذلك الامر بالنسبة الى خبر الضعيف في موارد المستحبّات ، وعلى الاحتمال الثاني يتحوّل هذا الامر الى مستحبّ واقعي في نفسه ولكن بعنوان ثانوي ، والوجه في ذلك ان اي عمل وان كان مباحا ـ ما لم يكن مرغوبا عنه ـ إن عمله الانسان برجاء الثواب

١٠٠