قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم المدرستين [ ج ٢ ]

معالم المدرستين

معالم المدرستين [ ج ٢ ]

المؤلف :السيد مرتضى العسكري

الموضوع :العقائد والكلام

الناشر :مؤسسة البعثة

الصفحات :404

تحمیل

معالم المدرستين [ ج ٢ ]

258/404
*

سبب نهي عمر عن المتعة

في صحيح مسلم ، والمصنف لعبد الرزاق ، ومسند أحمد ، وسنن البيهقي ، وغيرها واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيّام ، على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو بن حريث(١).

وفي لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر : استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتّى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم. قال : من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمّي ، أم وليّها ، قال : فهلّا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا ... (٢)

وفي رواية اخرى قال جابر : قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمرو هي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ، قال : فهلّا غيرها ، فذلك حين نهى عنها (٣).

وفي أخرى عن محمّد بن الأسود بن خلف : إنّ عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي : فحملت ، فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت : استمتع منها عمرو بن حوشب ، فسأله فاعترف ، فقال عمر : من أشهدت؟ قال ـ لا أدري أقال : أمّها أو أختها أو أخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر ، فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبيّنها إلّا حددته ، قال : أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره ، سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس منه (٤).

وفي كنز العمّال : عن أمّ عبد الله ابنة أبي خيثمة أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال : انّ العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة أتمتّع معها قالت : فدللته على

__________________

(١) صحيح مسلم ، باب نكاح المتعة ، ح ١٤٠٥ ص ١٠٢٣ ، وبشرح النووي ٩ / ١٨٣. والمصنف لعبد الرزاق ٧ / ٥٠٠ ، وفي لفظه «أيام عهد النبي» ، وسنن البيهقي ٧ / ٢٣٧ باب ما يجوز أن يكون مهرا ، ومسند أحمد ٣ / ٣٠٤ ، وفي لفظه حتى نهانا عمر اخيرا ... ، وأورده موجزا صاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم ١٠ / ٣٧١ ، وفتح الباري ١١ / ٧٦ ، وزاد المعاد لابن القيم ١ / ٢٠٥ ، وراجع كنز العمال ٨ / ٢٩٣.

(٢) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٦ ـ ٤٩٧ باب المتعة.

(٣) المصنّف لعبد الرزاق ٧ / ٥٠٠ ، وفتح الباري ١١ / ٧٦ وفي لفظه : فسأله فاعترف قال : فذلك حين.

(٤) المصنّف لعبد الرزاق ٧ / ٥٠٠ ـ ٥٠١ وأرى عمرو بن حوشب تحريفا والصواب عمرو بن حريث. وكذلك سقط من الكلام بعد لا يشهدون : عدولا.