قال «قدّس الله روحه» :
ومنها : الخمس ، وهو يجب في أرباح التّجارات ، والصّناعات ، والزّراعات ، والمعادن ، والغوص ، الكنوز ، وغنائم دار الحرب.
وإنما يجب في أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات بعد إخراج مئونة [السّنة] له ولعياله على الاقتصاد ، من غير إسراف ولا تقتير.
وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : «اخرج هذا الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ويوصل نصفه إلى فقراء العلويّين وباقي الهاشميّين إن شاء ، والباقي للإمام عليهالسلام ، يفعل به ما يأمره (١) الحاكم.
والمعادن والكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة ، والغوص يراعى فيه دينار.
أقول : من العبادات الواجبة : الخمس ، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٢).
وهو يجب في أرباح التّجارات بالأموال ، وفي أرباح الصّناعات بالأبدان ، وفي الزّراعات في أيّ نوع كان منها ، وفي المعادن ، وهي : المخلوقة في الأرض ، وفي الغوص ، وهو : ما يخرج من الماء ، كاللّآلئ ، وفي الكنوز ، وهو : كلّ مال مذخور تحت الأرض لا يعرف مالكه ، وفي غنائم دار الحرب ، وهو : ما يؤخذ من أموال الكفّار قهرا.
وشرط وجوبه في أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات : أن يفضل منها عن قوته وعن قوت عياله سنة كاملة على الاقتصاد ، وهو التّوسّط في التّقدير بحيث لا يخرج إلى حدّ التّبذير ولا إلى حدّ التّقتير.
__________________
(١) «ج» : يأمر به.
(٢) الأنفال : ٤١.