«سمع الله لمن حمده» أي أجاب حمده وتقبله ، يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة والقبول ، ومنه الحديث «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع». اي لا يستجاب ولا يعتد به فكأنه غير مسموع.
(السادسة) ـ قال في الذكرى : يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع ليعلم المأموم لما سبق من استحباب إسماع الإمام للمأمومين ، أما المأموم فيسر واما المنفرد فمخير إلا التسميع فإنه جهر على إطلاق الرواية السالفة. انتهى. أقول : أشار بالرواية إلى ما تقدم في صحيحة زرارة الاولى (١) من قوله «تجهر بها صوتك».
(السابعة) ـ قال في الذكرى أيضا : ويجوز الصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) في الركوع والسجود بل يستحب ، ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يذكر النبي (صلىاللهعليهوآله) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا أو ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال نعم ان الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه». وعن الحلبي عنه (عليهالسلام) (٣) «كل ما ذكرت الله عزوجل به والنبي (صلىاللهعليهوآله) فهو من الصلاة».
أقول : روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه (٤) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : اللهم صل على محمد وآل محمد ، كتب الله له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام». ونحوه روى الشيخ في التهذيب (٥) إلا ان فيه «صلى الله على محمد وآل محمد». وهذا الخبر هو الأليق
__________________
(١) ص ٢٦٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من الركوع.
(٥) هذه الرواية رواها الكليني في الكافي ج ١ من الفروع ص ٨٩ ونقلها عنه في الوافي باب الصلاة على النبي وآله «ص» وفي الوسائل في الباب ٢٠ من الركوع ولم ينقلاها عن التهذيب.