كتاب المكاسب - ج ٢

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ٢

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٧
ISBN: 964-5662-12-5
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٢٧٢

توجيه صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم الوجوب

بقوله : ولا يخفى ما فيه قال : ويمكن توجيه (١) عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر ؛ بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما (٢) بالتخيير المقتضي للجواز ؛ رفعاً (٣) لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب ، وقيد المنع من (٤) الفعل من أدلّة الحرمة.

وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في (٥) خبر محمد بن إسماعيل (٦) وغيره (٧) ، الذي هو أيضاً شاهد للجمع ، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ؛ ضرورة ارتفاع (٨) الوجوب للمعارضة ؛ إذ عدم (٩) المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه‌

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه.

(٢) في غير «ف» و «ن» : ما بينهما.

(٣) كذا في «ف» و «خ» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : دفعاً.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر .. إلخ.

(٦) المتقدم في الصفحة ٧٦.

(٧) كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة ٧٣ ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة ٧٤.

(٨) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : ضرورة أنّ ارتفاع.

(٩) كذا في «ش» ومصححة «ص» و «ن» ، وفي سائر النسخ : أو عدم.

٨١

مقتضى الوجوب (١) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه

وفيه : أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف والرجوع إلى الأُصول لا التخيير ، كما قرّر في محلّه (٢) ، ومقتضاها إباحة الولاية ؛ للأصل ، ووجوب الأمر بالمعروف ؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير ، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري ، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً ، بل (٣) بالنسبة إلى مادة الاجتماع ؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق ، فيلزم (٤) استعمال كلّ من الأمر والنهي في أدلّة الأمر بالمعروف ، والنهي عن الولاية (٥) ، في الإلزام والإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم ، فتخصّص به ، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة (٦) التحريم ، بل لا بدّ بعد ذلك‌

__________________

(١) راجع الجواهر ٢٢ : ١٦٤.

(٢) انظر فرائد الأُصول : ٧٥٧ و ٧٦٢.

(٣) عبارة «مطلقاً ، بل» من «ش» فقط ، ولم ترد في سائر النسخ.

(٤) كذا في «ف» ، وفي غيره : فيلزمك.

(٥) كذا في «ف» ، «ن» و «ش» ومصححة «ع» ونسخة بدل «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : عن المنكر.

(٦) في «ف» : فلا ينظر إلى أدلّة.

٨٢

من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

ومن المعلوم المقرّر في غير مقام (١) أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب (٢) لا يُعارض (٣) أدلّة وجوب ذلك الواجب ، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها ؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزِمات (٤) العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته ، أو منذوراً وشبهه.

توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز (٥) مع التمكن من الأمر بالمعروف (٦) : إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأمّا من عبّر بالاستحباب (٧) ، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه (٨) ، مع أنّه واجب‌

__________________

(١) في «ص» : المقام.

(٢) في «م» ، «ع» و «ص» : الواجب.

(٣) كذا في «ن» ، وفي غيره : لا تعارض.

(٤) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الملزومات.

(٥) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : الجواز.

(٦) كالعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢.

(٧) كالمحقق في الشرائع ٢ : ١٢.

(٨) قاله المحقق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٧٩ ، والقواعد ٢ : ٢٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٦٢ ، وغيرهم.

٨٣

كفائي (١) ، أو يقال : إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما ، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً

وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلاً الأمر بالأوّل ، والنهي عن الثاني.

__________________

(١) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل «ف» ومصححة «م».

ووردت العبارة في «ش» هكذا : ومن عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي ؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

وفي «م» ، «خ» ، «ع» و «ص» كما يلي : وأمّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم : يستحب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

ووردت في «ن» نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : «فظاهره» قبل كلمة : «أراده».

٨٤

المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية

الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد‌ (١) على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به ، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.

وهذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها ؛ لعموم قوله تعالى (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) في الاستثناء عن عموم (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ) (٢).

والنبوي : «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» (٣).

وقولهم عليهم‌السلام : «التقيّة في كلّ ضرورة» (٤).

و «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه» (٥).

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختصّ بالمقام (٦).

__________________

(١) في «ف» و «ن» : بالوعيد.

(٢) آل عمران : ٢٨.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، الباب ٢٥ من أبواب النهي والأمر ، الحديث ١ و ٨.

(٥) الوسائل ٤ : ٦٩٠ ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الأحاديث ٦ و ٧.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٤٥ ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.

٨٥

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل

إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم

متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟

أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة ، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر‌ وما يتفق في خلالها ، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر ، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه ، ولا إشكال في ذلك ، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض ، وغير ذلك من العظائم هل يباح (١) كلّ ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه (٢) ، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به (٣) ، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان :

من إطلاق أدلّة الإكراه ، وأنّ الضرورات تبيح المحظورات (٤).

ومن أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر ، فلا يجوز (٥) دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون ، فضلاً عن أن‌

__________________

(١) في النسخ : تباح.

(٢) شطب في «ف» على كلمة : «عليه».

(٣) كذا في «ن» ، وفي سائر النسخ : لا يليق به.

(٤) المتقدمة في الصفحة ٨٥.

(٥) في «ف» : ولا يجوز.

٨٦

يكون أعظم.

وإن شئت قلت : إنّ حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار ، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة ، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر ، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار (١) بالغير لم يجز ووجب تحمّل الضرر.

هذا ، ولكن الأقوى هو الأوّل ؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ، وعموم نفي الحرج (٢) ؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر وترك ما اكره عليه حرج.

وقوله عليه‌السلام : «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها (٣) الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية» (٤) ، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه.

حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير

وأمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر ، فهو مسلّم ، بمعنى دفع توجّه الضرر وحدوث مقتضيه ، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.

بيان ذلك : أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم ، بل غير جائز في الجملة ، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال (٥) وفرض أنّ نهب‌

__________________

(١) في غير «ش» : بالإضرار.

(٢) المستفاد من قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج : ٧٨.

(٣) في النسخ : به.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي.

(٥) لم ترد «بإجباره على مال» في «ف».

٨٧

مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر (١) عن نفسه ، وكذلك إذا أُكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمّل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير.

وتوهّم أنّه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرهاً عليه فيرتفع حرمته ، كذلك يسوغ في الأوّل لكونه مضطراً إليه ، ألا ترى أنّه لو توقّف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ، ساغ له ذلك المحرّم ، وبعبارة اخرى : الإضرار بالغير من المحرّمات ، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار ؛ لأنّ نسبة الرفع إلى «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطروا إليه» على حدّ سواء ، مدفوع : بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة وهي أنّ الضرر المتوجّه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بأنّ الضرر في الأوّل متوجّه إلى نفس الشخص ، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز ، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه ؛ لأنّه مسوق للامتنان على الأُمّة ، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر (٢) إلى غيره ، منافٍ للامتنان ، بل يشبه الترجيح بلا مرجّح ، فعموم «ما اضطروا إليه» في حديث الرفع مختصّ بغير الإضرار بالغير من المحرّمات.

وأما الثاني : فالضرر فيه أوّلاً وبالذات متوجّه إلى الغير بحسب‌

__________________

(١) في نسخة بدل «ش» : الضرر.

(٢) في غير «ش» زيادة : عن نفسه.

٨٨

إلزام المكرِه بالكسر وإرادته (١) الحتميّة ، والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلاّ أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال : إنّه أضرّ بالغير لئلاّ يتضرّر نفسه.

نعم ، لو تحمّل الضرر ولم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً ، لكن الشارع لم يوجب هذا ، والامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه ، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه.

هذا كلّه ، مع أنّ أدلّة نفي الحرج (٢) كافية في الفرق بين المقامين ؛ فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع (٣) الضرر عن أحد بالإضرار بغيره ، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير ؛ فإنّه حرج قطعاً.

__________________

(١) في «ن» ، «م» و «ع» : وإرادة.

(٢) من الكتاب قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج : ٧٨ ، ومن السنّة ما ورد في الوسائل ١٠ : ١٤ ، الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، الحديث ٤ و ٦ ، وغير ذلك.

(٣) في «ش» : في دفع.

٨٩

الثاني

بماذا يتحقّق الإكراه؟

أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه ، ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره وتألّمه ، وأمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلاّ الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً ؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد صرّح في الشرائع (١) والتحرير (٢) والروضة (٣) وغيرها (٤).

نعم ، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة ، بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين ؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر ، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال : «ولئن تبرأ (٥) منا ساعة بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها (٦)

__________________

(١) الشرائع ٣ : ١٣.

(٢) التحرير ٢ : ٥١.

(٣) الروضة البهية ٦ : ١٩.

(٤) كنهاية المرام ٢ : ١١ ، والحدائق ٢٥ : ١٥٩ ، والرياض ٢ : ١٦٩.

(٥) في المصدر : ولئن تبرّأت.

(٦) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : الذي هو.

٩٠

قوامها ، ومالها الذي بها قيامها (١) ، وجاهها الذي به تمسكها (٢) ، وتصون من عُرف بذلك من أوليائنا وإخوانك (٣) ؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك ، وتنقطع به عن عملك في الدين (٤) وصلاح إخوانك المؤمنين.

وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها ، فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض بنعمتك ونعمهم (٥) للزوال ، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين الله ، وقد أمرك الله (٦) بإعزازهم ، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسك (٧) أشدّ من ضرر الناصب لنا ، الكافر بنا .. الحديث» (٨).

لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير ؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا ؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه ولا بمن يتعلق به ، وعدم جريان أدلّة نفي الحرج ؛ إذ لا حرج على المأمور ؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به ومن‌

__________________

(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نظامها.

(٢) في المصدر : تماسكها.

(٣) في المصدر ونسخة بدل «ص» : إخواننا.

(٤) في المصدر : عمل الدين.

(٥) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نعمتهم.

(٦) لفظة الجلالة من «ص» والمصدر.

(٧) في «ص» والمصدر : نفسك وإخوانك.

(٨) الاحتجاج ١ : ٣٥٥ ، ضمن حديث طويل ، وعنه الوسائل ١١ : ٤٧٩ ، الباب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١١.

٩١

يتضرر بترك هذا الأمر ، من حيث النسبة إلى المأمور (١) ، مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلاّ نهب مال مؤمنٍ آخر ، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل ، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح ، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة ، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب ، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب ، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن (٢) غيره. نعم ، إلاّ لدفع ضرر النفس في وجهٍ ، مع ضمان ذلك الضرر.

المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه

وبما ذكرنا ظهر : أنّ إطلاق جماعة (٣) لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين ، لا يخلو من (٤) بحثٍ ، إلاّ أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات ؛ إذ لا يعادل (٥) نفس المؤمن شي‌ء ، فتأمّل.

قال في القواعد : وتحرم الولاية من الجائر إلاّ مع (٦) التمكن من‌

__________________

(١) في «ف» : المأمور به.

(٢) في غير «ف» : من.

(٣) راجع التحرير ١ : ١٦٣ ، والشرائع ٢ : ١٢ ، والدروس ٣ : ١٧٤ ، والرياض ١ : ٥١٠.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) في النسخ : تعادل.

(٦) في «خ» ، «ع» ، «ص» و «ش» زيادة : عدم.

٩٢

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل ، أو على بعض المؤمنين ، فيجوز (١) ائتمار (٢) ما يأمره إلاّ القتل (٣) ، انتهى.

ولو أراد ب «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم ، لم يخالف ما ذكرنا ، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين ، فقال : إلاّ مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن ، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب ، أو العرض من جهة النفس أو الأهل ، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره (٤) ، انتهى.

ومراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.

الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف

وكيف كان ، فهنا عنوانان : الإكراه ، ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه.

والأوّل يباح به كلّ محرّم (٥).

والثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير ، لكنّ الأقوى استقرار (٦) الضمان عليه إذا تحقّق سببه ؛ لعدم‌

__________________

(١) لم ترد «فيجوز» في «ف».

(٢) في «ف» والمصدر : اعتماد.

(٣) القواعد ١ : ١٢٢.

(٤) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٣٦.

(٥) في «ن» زيادة : إلاّ القتل.

(٦) لم ترد «استقرار» في «ف».

٩٣

الإكراه المانع عن الضمان ، أو استقراره. وأمّا الإضرار بالعِرض بالزنا ونحوه ، ففيه تأمّل ، ولا يبعد ترجيح النفس عليه.

وإن كان متعلّقاً بالمال ، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلاً حتّى في اليسير من المال ، فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

وإن كان متعلّقاً بالعِرض ، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه ، تأمّل.

وأما الإضرار بالنفس ، أو العرض الأعظم ، فلا يجوز بلا إشكال.

هذا ، وقد وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بما يعمّ لحوق الضرر. قال في المسالك : ضابط الإكراه المسوّغ للولاية : الخوف على النفس أو المال أو العِرض عليه ، أو على بعض المؤمنين (١) ، انتهى.

ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية ، لكن صار هذا التعبير منه رحمه‌الله منشأً لتخيّل غير واحد (٢) أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى.

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٣٩.

(٢) انظر الرياض ١ : ٥١٠ ، والمستند ٢ : ٣٥١ ، والجواهر ٢٢ : ١٦٨ وغيرها.

٩٤

الثالث

هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟

أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين (١) : أنّه يظهر من الأصحاب أنّ (٢) في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه وعدمه ، أقوالاً ، ثالثها : التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر ، وبين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.

اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجياً ولم يتوقّف على ضررٍ

والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه : عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً ولم يتوقّف على ضرر ، كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن ، فيُظهر أنّه أخذ المال وجعله في بيت المال ، مع عدم أخذه واقعاً ، أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين ، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد ، ويحسن ضيافته ويظهر أنّه حبسه وشدّد عليه.

وكذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير ، وكأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه (٣).

__________________

(١) لعلّ المراد به السيّد المجاهد ، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب ، بل قال بعد طرح المسألة ـ : «فيه أقوال إلى أن قال : الثاني : ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرّم ..» انظر المناهل : ٣١٨ ، وانظر المصابيح (مخطوط) : ٥٣.

(٢) لم ترد «أنّ» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٣) راجع المسالك ٣ : ١٣٩.

٩٥

قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية ، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها ـ : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (١) مع عدم القدرة على التفصّي منه (٢) (٣) ، انتهى.

قال في المسالك ما ملخّصه : إنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في هذه المسألة شرطين : الإكراه ، والعجز عن التفصّي ، وهما متغايران ، والثاني أخصّ. والظاهر أنّ مشروطهما (٤) مختلف ، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية ، والثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثمّ فرّع عليه : أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه ، وأمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة (٥) ، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (٦) بحيث لا يقدر على خلافه ، وقد صرّح به الأصحاب في كتبهم ، فاشتراط (٧) العجز عن التفصّي غير واضح ، إلاّ أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال : إنّ‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ومصححة «م» ، وفي «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : واعتماد ما يأمره ، وفي «ص» : وائتمار ما يأمره.

(٢) في «ش» زيادة ما يلي : إلاّ في الدماء المحرّمة ؛ فإنّه لا تقيّة فيها.

(٣) الشرائع ٢ : ١٢.

(٤) في «ع» و «ص» وظاهر «م» : شروطهما.

(٥) في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ع» : بإكراه صاحبه.

(٦) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فيه.

(٧) في «ف» ، «م» ، «ع» و «ص» : واشتراط.

٩٦

الإكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول : لا يخفى على المتأمّل أنّ المحقّق رحمه‌الله لم يعتبر شرطاً زائداً على الإكراه ، إلاّ أنّ الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرّمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعاً ودعوى الامتثال ظاهراً كما مثّلنا لك سابقاً (٢) ، قيّد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصّي.

وكيف كان ، فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصّي عن بعضها ، وليس المراد بالتفصّي المخالفة مع تحمّل الضرر ، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره (٣) من نسبة الخلاف (٤) المتقدم إلى الأصحاب من أنّه على القول باعتبار العجز عن التفصّي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول ، ثم قال : وهو أحوط ، بل وأقرب (٥).

__________________

(١) راجع المسالك ٣ : ١٣٩ ١٤٠.

(٢) في الصفحة ٩٥.

(٣) أي صاحب المناهل في أوّل هذا التنبيه ، فإنّه وإن لم يصرّح بوجود الخلاف ، لكن مجرّد ذكر أقوال ثلاثة في المسألة دالّ عليه.

(٤) في «ش» : من نسب عدم الخلاف.

(٥) المناهل : ٣١٨.

٩٧

الرابع

جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية

أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة ، لا عزيمة ، فيجوز تحمّل الضرر المذكور ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، بل ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.

الخامس

الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً

لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب (١) ، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ، إلاّ أنّه قد صحّ عن (٢) الصادقين صلوات الله عليهما أنّه : «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» (٣).

ومقتضى العموم أنّه (٤) لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، والذكورة والأُنوثة ، والعلم والجهل ، والحرّ والعبد وغير ذلك.

الاكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل

ولو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان : من إطلاق قولهم : «لا تقيّة في الدماء» ، ومن أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : «ليحقن بها الدم (٥) فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون‌

__________________

(١) صرّح به في : الرياض ١ : ٥١٠ ، والجواهر ٢٢ : ١٦٩.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٣) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١ و ٢.

(٤) في غير «ش» : أن.

(٥) في غير «ش» : به الدماء.

٩٨

المأمور بإهراقه ، وظاهر المشهور الأوّل.

وأمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم.

الأكراه على قتل غير المؤمن

وممّا ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف ؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة ، فحدّها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم.

وبعبارة اخرى : محصّل (١) الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقيّة في إهراق الدماء ؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أنّه إذا أُكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعيّة التقيّة في قتله إهراق ما شرّع التقيّة لحقنه.

هذا كلّه في غير الناصب ، وأمّا الناصب فليس محقون الدم ، وإنّما منع منه حدوث الفتنة ، فلا إشكال في مشروعيّة قتله للتقيّة.

وممّا ذكرنا يعلم حكم دم الذمّي وشرعيّة التقيّة في إهراقه.

وبالجملة ، فكلّ دم غير محترم (٢) بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين ، فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التي شرّعت التقيّة فيها.

هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟

بقي الكلام في أنّ الدم يشمل (٣) الجرح وقطع الأعضاء ، أو يختص‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «خ» ، «ص» ، «ش» ونسخة بدل «ع» و «ن» ومصححة «م» ، وفي «ن» ، «م» و «ع» ونسخة بدل «خ» : محل.

(٢) في «ن» ، «خ» و «ع» وظاهر «ف» : محرّم.

(٣) في «ف» : يشتمل.

٩٩

بالقتل؟ وجهان :

من إطلاق الدم ، وهو المحكيّ عن الشيخ (١).

ومن عمومات التقيّة ونفي الحرج والإكراه ، وظهور الدم المتّصف بالحَقن في الدم المبقي للروح ، وهو المحكيّ (٢) عن الروضة (٣) والمصابيح (٤) والرياض (٥) ، ولا يخلو عن قوّة.

__________________

(١) حكاه الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٤١ ، فقال : «وبه صرّح الشيخ رحمه‌الله في الكلام» ، انظر كتاب الاقتصاد : ٢٤٠.

(٢) حكاه السيد المجاهد في المناهل : ٣١٧.

(٣) الروضة البهية ٢ : ٤٢٠.

(٤) المصابيح (مخطوط) : ٥٢.

(٥) الرياض ١ : ٥١٠.

١٠٠