كتاب المكاسب - ج ٢

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ٢

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٧
ISBN: 964-5662-12-5
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٢٧٢

أمّا الكلام في المقام الثاني

وهو مسوّغات الكذب‌

مسوّغات الكذب

فاعلم أنّه يسوغ الكذب لوجهين :

الضرورة من مسوّغات الكذب

أحدهما الضرورة إليه : فيسوغ معها بالأدلّة الأربعة ، قال الله تعالى (إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (١). وقال تعالى (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (٢).

وقوله عليه‌السلام : «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه» (٣). وقد اشتهر أنّ الضرورات تبيح المحظورات. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه (٤).

والإجماع أظهر من أن يدّعى أو يحكى.

والعقل مستقلّ بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين مع بقائه على قبحه ، أو انتفاء قبحه ؛ لغلبة الآخر عليه ، على القولين (٥) في كون القبح العقلي‌

__________________

(١) النحل : ١٠٦.

(٢) آل عمران : ٢٨.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٩٠ ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الحديث ٦ و ٧ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٤) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.

(٥) تعرّض لهما القوشجي في شرح التجريد : ٣٣٨.

٢١

مطلقاً ، أو في خصوص الكذب لأجل الذات ، أو بالوجوه والاعتبارات.

هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟

ولا إشكال في ذلك كلّه ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها ، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل ، كما يظهر من المقنعة (١) والمبسوط (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والقواعد (٦) واللمعة وشرحها (٧) والتحرير (٨) وجامع المقاصد (٩) والرياض (١٠) ومحكيّ مجمع البرهان (١١) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء

قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، ويورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال (١٢) ـ : فإن لم يحسن التورية وكان نيّته حفظ‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٥٦.

(٢) لم نقف عليه فيه.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٣٨.

(٤) السرائر ٣ : ٤٣.

(٥) الشرائع ٢ : ١٦٣ و ٣ : ٣٢.

(٦) القواعد ١ : ١٩٠.

(٧) اللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهيّة) ٤ : ٢٣٥.

(٨) التحرير ١ : ٢٦٦.

(٩) جامع المقاصد ٤ : ٢٧.

(١٠) الرياض ١ : ٦٢٢.

(١١) مجمع الفائدة ١٠ : ٣٠٠.

(١٢) وردت هذه العبارة في «ش» مضطربة.

٢٢

الأمانة أجزأته النيّة وكان مأجوراً (١) ، انتهى.

وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة ـ : فإن قنع الظالم منه بيمينه ، فله أن يحلف ويورّي في ذلك (٢) ، انتهى.

وفي الغنية في هذه المسألة ـ : ويجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة ويورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل إجماع الشيعة (٣) ، انتهى.

وفي النافع : حلف مورّياً (٤).

وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها (٥) ، انتهى.

وفي التحرير في باب الحِيَل من كتاب الطلاق ـ : لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء ، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه ، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (٦) ، انتهى.

وفي اللمعة : يحلف عليه فيورّي (٧). وقريب منه في شرحها (٨).

وفي جامع المقاصد في باب المكاسب ـ : يجب التورية بما يخرجه عن (٩) الكذب (١٠) ، انتهى.

__________________

(١ ـ ٣) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

(٤) المختصر النافع ١ : ١٥٠.

(٥ ـ ٨) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

(٩) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(١٠) لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (٤ : ٢٧) إلاّ على ما يلي : «ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية» ، نعم في باب الوديعة (٦ : ٣٨) ما يلي : «وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب».

٢٣

وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية

ووجه ما ذكره : أنّ الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية ، فيدخل تحت العمومات (١) ، مع أن قبح الكذب عقليّ ، فلا يسوغ إلاّ مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ، ويتوقّف تحقّقه على تحقّقه ، ولا يكون التوقف إلاّ مع العجز عن التورية.

مقتضى الاطلاقات عدم الوجوب

وهذا الحكم جيّد ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ، عدم اعتبار ذلك.

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احلف بالله كاذباً ونجِّ أخاك من القتل» (٢).

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف له لينجو به منه. قال : لا بأس. وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه (٣)؟ قال : نعم» (٤).

وعن الفقيه ، قال : «قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين إلى أن قال ـ : فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً‌

__________________

(١) المتقدمة في أوّل البحث.

(٢) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٤.

(٣) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : ماله.

(٤) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث الأول.

٢٤

و (١) لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ ، أو غيره» (٢).

وفي موثقة زرارة بابن بكير : «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها؟ فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» (٣).

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا حلف الرجل تقيّة (٤) لم يضرّه إذا هو (٥) أُكره ، أو اضطر (٦) إليه. وقال : ليس شي‌ء ممّا (٧) حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٨).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (٩) وفيما يأتي (١٠) ،

__________________

(١) الواو» غير موجودة في «خ» ، «م» و «ع».

(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٦ ٣٦٧ ، الحديث ٤٢٩٧ ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ، والوسائل ١٦ : ١٣٥ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٩.

(٣) الوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٤ ، وفيه : «ما شاءوا» ، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.

(٤) لم ترد «تقية» في غير «ص» و «ش».

(٥) لم ترد «هو» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٦) في الوسائل : واضطر.

(٧) في «ف» ، «ن» ، «م» و «ص» : فيما.

(٨) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٨.

(٩) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.

(١٠) يأتي في الصفحة ٣١ ، (الثاني من مسوّغات الكذب).

٢٥

من جواز الكذب في الإصلاح ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.

المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية

وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه ، فهو وإن كان مسلّماً إلاّ أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً ؛ للأخبار المذكورة ، كما عفي عن الكذب في الإصلاح ، وعن السّب والتبرّي مع الإكراه ، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً ، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر (١) كما لا يخفى ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية ، كان حسناً ، إلاّ أنّ الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات ، وبين ما دلّ كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمّل.

هذا ، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور ؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب ؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها ؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.

هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة (٢) على التورية (٣) ، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه ، من العقود‌

__________________

(١) كذا في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ش» ، وفي النسخ : بالعُسر.

(٢) في «ف» : «بالقدرة» بدل «بعدم القدرة».

(٣) راجع الصفحة ٢٢.

٢٦

والإيقاعات والأقوال المحرّمة كالسبّ والتبرّي ، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية (١) ، بل صرّح (٢) بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة (٣) والمسالك (٤) في باب الطلاق (٥) بعدم اعتبار العجز عنها ، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه (٦) ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة ، وأمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه ، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته (٧) فقد اختاره ، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية ؛ لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها ، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.

الفرق بين الاكراه والكذب

ويمكن أن يفرّق بين المقامين : بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي ، أو الطلاق الحقيقي ، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى ، لكنه غير المكره عليه. وحيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه ، لم يعتبر ذلك‌

__________________

(١) انظر النهاية : ٥١٠ ، والسرائر ٢ : ٦٦٥ ، والشرائع ٢ : ١٤ ، و ٣ : ١٢ ، والمختصر ١ : ١٩٧ ، والتنقيح ٣ : ٢٩٤ ، والكفاية : ١٩٨ ، والرياض ٢ : ١٦٩ ، وغيرها.

(٢) في «ف» : «وبعض هؤلاء» ، بدل : «بل صرّح بعض هؤلاء».

(٣) الروضة البهية ٦ : ٢١.

(٤) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣.

(٥) في «ف» : بل صرّح في باب الطلاق.

(٦) راجع الجواهر ٣٢ : ١٥.

(٧) في «ف» : على العدم.

٢٧

في حكم الإكراه.

وهذا بخلاف الكذب ؛ فإنّه لم يسوَّغ إلاّ عند الاضطرار إليه ، ولا اضطرار مع القدرة.

نعم ، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض (١) ، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار ، بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس والمال كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن (٢) التورية ؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.

والحاصل : أنّ المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية ، صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه ، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ» (٣).

وأمّا المضطر ، فإذا كذب مع القدرة على التورية ، لم يصدق أنّه مضطر إليه ، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه» (٤).

هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية ، وأما على ما استظهرناه‌

__________________

(١) لم نعثر عليه ، نعم في الحدائق (٢٥ : ١٥٩) ، من شرائط الإكراه : عجز المكره عن دفع ما توعّد به.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٣) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٣.

٢٨

من الأخبار (١) كما اعترف به جماعة (٢) من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار ، لكن (٣) من غير جهة التورية ، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا ، ولكن الأحوط التورية في البابين.

ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟

ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم ، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف ، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة : «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك ، على الكذب حيث ينفعك» (٤).

ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام ، مثل قولهم : «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» (٥) ونحو ذلك ، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا‌

__________________

(١) كما تقدم في الصفحة ٢٤ عند قوله : إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..

(٢) لم نقف عليه.

(٣) كلمة «لكن» مشطوب عليها في «ف».

(٤) نهج البلاغة الحكمة : ٤٥٨ ، وانظر الوسائل ٨ : ٥٨٠ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١١ ، لكن لم ترد كلمة «علامة» في نهج البلاغة.

(٥) الوسائل ٢ : ١٠٥٥ ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، الأحاديث ٢ و ١٠ ١٣ وغيرها.

٢٩

الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة

جوازه من الأخبار ـ (١) ، إلاّ أنّ الأليق بشأنهم عليهم‌السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل والاضطرار إلى اللبس ، وقد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنّه ذكر عليه‌السلام : «أنّ النافلة فريضة» ، ففزع المخاطب ، ثم قال : «إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٢).

دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب

ومن هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً (٣) ، تعيّن الثاني ؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.

__________________

(١) في الصفحة ٢٤ عند قوله : إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..

(٢) الوسائل ٣ : ٤٩ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٦.

(٣) راجع الوسائل ١ : ١٨٩ ، الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٢ و ١٣ ، والصفحة ١٩٨ ، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٧ وغيرها.

٣٠

الثاني من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح :

ومن مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح

وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار : «المصلح ليس بكذّاب» (١). ونحوها رواية معاوية بن حكم (٢) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣).

وفي رواية عيسى بن حنّان (٤) ، عن الصادق عليه‌السلام : «كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً ، إلاّ كذباً في ثلاثة : رجل كائد (٥) في حربه فهو موضوع عنه ، و (٦) رجل أصلح بين اثنين ، يلقى هذا بغير ما يلقى (٧) هذا ، يريد بذلك الإصلاح ، و (٨) رجل وَعَدَ أهله (٩) وهو لا يريد أن يتم لهم» (١٠).

وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة ، روايات (١١).

وفي مرسلة الواسطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : الكلام‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٧٨ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.

(٢) كذا في النسخ ، وفي المصادر : معاوية بن حكيم.

(٣) الوسائل ٨ : ٥٨٠ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٩.

(٤) في المصادر الحديثية : عيسى بن حسّان.

(٥) في الوسائل : كائد.

(٦) في الوسائل وهامش «ص» : أو.

(٧) في الوسائل : يلقى به.

(٨) في الوسائل وهامش «ص» : أو.

(٩) في الوسائل وهامش «ص» زيادة : شيئاً.

(١٠) الوسائل ٨ : ٥٧٩ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥.

(١١) نفس المصدر ، الأحاديث ١ و ٢ و ٥.

٣١

ثلاثة : صدق ، وكذب ، وإصلاح بين الناس (١). قيل له : جعلت فداك وما (٢) الإصلاح بين الناس؟ قال : تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث (٣) نفسه ، فتقول : سمعت فلاناً قال فيك من الخير كذا وكذا ، خلاف ما سمعته» (٤).

وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «قال : إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند الله ، وإنّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقاً» (٥).

ثم إنّ ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية ، ولم أرَ من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام.

وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد ، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط.

جواز الوعد الكاذب مع الأهل

ثمّ (٦) إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة ، بل مطلق الأهل (٧) ، والله العالم.

__________________

(١) في الوسائل وهامش «ص» زيادة : قال.

(٢) في الوسائل : ما.

(٣) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : فتخبت.

(٤) الوسائل ٨ : ٥٧٩ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٦.

(٥) الوسائل ٨ : ٥٨٠ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٠ مع اختلاف.

(٦) العبارة من هنا إلى كلمة «الأهل» لم ترد في «ف».

(٧) راجع الوسائل ٨ : ٥٧٨ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الأحاديث ١ و ٢ و ٥.

٣٢

[المسألة] التاسعة عشر

حرمة الكهانة

الكهانة حرام ، وهي (١) : من كَهَنَ يَكْهُنُ ككتب يكتب كتابة كما في الصحاح إذا تكهَّن ، قال : ويقال كهُن بالضمّ ـ ، كهانة بالفتح ـ : إذا صار كاهناً (٢).

وعن القاموس أيضاً : الكهانة بالكسر (٣) ـ ، لكن عن المصباح : كَهَنَ يَكْهُنُ كقتل كهانة بالفتح ـ (٤).

من هو الكاهن؟

وكيف كان ، فعن النهاية : أنّ الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان.

وقد كان في العرب كهنة ، فمنهم : من كان يزعم أنّ له تابعاً من الجنّ يُلقي إليه الأخبار. ومنهم : من كان يزعم أنّه يعرف الأُمور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام من سأله ، أو فِعلِه ،

__________________

(١) عبارة «حرام وهي» من «ش».

(٢) الصحاح ٦ : ٢١٩١ ، مادة : «كهن».

(٣) القاموس ٤ : ٢٦٤ ، مادة : «كهن».

(٤) المصباح المنير : ٥٤٣ ، مادة : «كهن».

٣٣

أو حاله ، وهذا يخصّونه باسم «العرَّاف» (١).

والمحكيّ (٢) عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد ، من أنّه : مَن كان له رَئيٌّ من الجنّ يأتيه الأخبار (٣).

وعن التنقيح : أنّه المشهور (٤) ، ونسبه في التحرير (٥) إلى القيل (٦). ورَئيّ على فعيل من رأى ، يقال : فلان رَئِيّ القوم ، أي صاحب رأيهم ، قيل : وقد يكسر راؤه إتباعاً (٧).

وعن القاموس : والرَّئيّ (٨) كغنيّ : جنّي يرى فَيُحَب (٩).

وعن النهاية : يقال للتابع من الجن رَئِيّ بوزن كَمِيّ (١٠).

أقول : روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل‌

__________________

(١) النهاية ؛ لابن الأثير ٤ : ٢١٤ ، مادة : «كهن».

(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤.

(٣) القواعد ١ : ١٢١ ، وفيه : بالأخبار.

(٤) التنقيح الرائع ٢ : ١٣.

(٥) كذا في «ف» ، وفي غيره : ئِر ، وهو سهو ؛ لأنّه لم يتعرض في السرائر لتعريف الكهانة.

(٦) انظر التحرير ١ : ١٦١ ، وليس فيه النسبة إلى القيل ، نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٧٤) النسبة إلى القيل عن التحرير.

(٧) قاله ابن الأثير في النهاية ٢ : ١٧٨ ، مادة : «رأى».

(٨) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : رئيّ.

(٩) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيخبر. انظر القاموس المحيط ٤ : ٣٣١ ، مادة : «الرؤية»

(١٠) النهاية ، لابن الأثير ٢ : ١٧٨.

٣٤

الزنديق عنها أبا عبد الله عليه‌السلام :

قال الزنديق : فمن أين أصل الكهانة ، ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟

تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج

قال عليه‌السلام : «إنّ الكهانة كانت في الجاهلية في كلّ حين فترة من الرسل ، كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأُمور بينهم ، فيخبرهم بأشياء (١) تحدث ، وذلك في (٢) وجوه شتّى : فِراسة العين ، وذكاء القلب ، ووسوسة النفس ، وفِطنة الروح ، مع قذفٍ في قلبه ؛ لأنّ ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم (٣) الشيطان ويؤدّيه إلى الكاهن ، ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف.

وأما أخبار السماء ، فإنّ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك ، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم ، وإنّما مُنعت من استراق السمع لئلاّ يقع في الأرض سبب يشاكل (٤) الوحي من خبر السماء ، فيلبس (٥) على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجّة ونفي الشبهة ، وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر‌

__________________

(١) في «ف» وهامش «ن» و «م» : بأسباب ، وفي المصدر ونسخة بدل «ش» و «خ» : عن أشياء.

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ش» : من.

(٣) في مصحّحة «ن» : يعلمه.

(٤) في «ش» والمصدر : سبب تشاكل.

(٥) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ويلبس.

٣٥

السماء بما يحدث الله (١) في خلقه فيختطفها ، ثمّ يهبط بها إلى الأرض ، فيقذفها إلى الكاهن ، فإذا قد زاد كلمات من عنده ، فيخلط الحق بالباطل ، فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان (٢) يخبر به (٣) فهو (٤) ما أدّاه إليه شيطانه ممّا سمعه ، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه ، فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة.

واليوم إنّما تؤدّي الشياطين إلى كُهّانها أخباراً للناس (٥) ممّا (٦) يتحدّثون به وما يحدّثونه (٧) ، والشياطين تؤدّي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث ، من سارق سرق ، ومن (٨) قاتل قتل ، ومن (٩) غائب غاب ، وهم أيضاً بمنزلة الناس (١٠) صدوق وكذوب .. الخبر» (١١).

وقوله عليه‌السلام : «مع قذفٍ في قلبه» يمكن أن يكون قيداً للأخير ، وهو «فطنة الروح» ، فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين ، كما هو ظاهر‌

__________________

(١) في المصدر وهامش «ص» و «خ» : من الله.

(٢) عبارة : «ممّا كان» من «ص» والمصدر وهامشي «م» و «ش».

(٣) لم ترد «به» في «ف» ، «ن» و «م».

(٤) في «ن» ، «م» و «ش» : هو.

(٥) كذا في «ف» ، «ن» ، «خ» و «ع» والمصدر ، وفي «ص» : أخبار الناس ، وفي «ش» : أخبار للناس.

(٦) في «ش» : بما.

(٧) لم ترد «وما يحدثونه» في «ن» و «ص» ، وشطب عليها في «ف».

(٨) لم ترد «من» في «ف» ، «ن» ، «م» و «ص».

(٩) لم ترد «من» في «ف» ، «ن» ، «م» و «ص».

(١٠) في «ص» والمصدر : وهم بمنزلة الناس أيضاً.

(١١) الاحتجاج ٢ : ٨١.

٣٦

ما تقدم عن النهاية (١).

ويحتمل أن يكون قيداً لجميع الوجوه المذكورة ، فيكون المراد تركّب أخبار الكاهن ممّا يقذفه الشيطان ، وما يحدث (٢) في نفسه ، لتلك الوجوه وغيرها ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «زاد كلمات من عنده فيخلط الحقّ بالباطل».

وكيف كان ، ففي قوله : «انقطعت الكهانة» دلالة على ما عن المُغْرِب من أنّ الكهانة في العرب كانت قبل المبعث (٣) ، قبل منع الشياطين (٤) عن استراق السمع (٥).

لكن (٦) قوله عليه‌السلام : «إنّما تؤدّي الشياطين إلى كهّانها أخباراً للناس» (٧) ، وقوله عليه‌السلام قبل ذلك : «مع قذفٍ في قلبه .. إلخ» دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلاّ بإخبار الأرض ، فيكون المراد من الكهانة المنقطعة : الكهانة الكاملة التي يكون الكاهن بها حاكماً في جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات ، كما ذُكر في أول الرواية.

عدم الخلاف في حرمة الكهانة

وكيف كان ، فلا خلاف في حرمة الكهانة.

__________________

(١) تقدم في الصفحة ٣٣ ٣٤.

(٢) كذا في «ش» ، وفي «ف» : ومما يحدثه ، وفي سائر النسخ : وما يحدثه.

(٣) في «ش» : البعث.

(٤) في «ع» و «ص» : الشيطان.

(٥) المغرب ٢ : ٢٣٧ ، ونقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤.

(٦) كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة «في».

(٧) في «م» ، «ص» و «ش» : أخبار الناس.

٣٧

وفي المرويِّ عن الخصال : «من تكهَّن ، أو تُكُهِّن له فقد بري‌ء من دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (١).

وقد تقدم رواية : «أنّ الكاهن كالساحر» ، و «أنّ تعلّم النجوم يدعو إلى الكهانة» (٢).

وروى في مستطرفات السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي‌ء يسرق ، أو شبه ذلك ، فنسأله؟ (٣) فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه فيما يقول (٤) ، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب ، الخبر (٥)» (٦).

حرمة الاخبار عن الغائبات جزماً ولو بغير الكهانة

وظاهر هذه الصحيحة أنّ الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم مطلقاً ، سواء كان بالكهانة أو بغيرها ؛ لأنّه عليه‌السلام جعل المخبر بالشي‌ء الغائب بين الساحر والكاهن والكذّاب ، وجعل الكلّ حراماً.

__________________

(١) الخصال : ١٩ ، الحديث ٦٨ ، والوسائل ١٢ : ١٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٢) راجع المكاسب ١ : ٢٠٥ ٢٠٦.

(٣) لم ترد «فنسأله» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» ، وفي المصدر : أفنسأله؟

(٤) في المصدر : بما يقول.

(٥) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «الخبر» إذ الحديث مذكور بتمامه.

(٦) مستطرفات السرائر (السرائر) ٣ : ٥٩٣ ، والوسائل ١٢ : ١٠٩ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

٣٨

ويؤيده النهي في النبوي المرويِّ في الفقيه في حديث المناهي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : «من أتاه وصدّقه فقد بري‌ء ممّا أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (١).

وقد عرفت من النهاية أنّ المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخصّ باسم العرّاف (٢).

ويؤيّد ذلك : ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه‌السلام : «لئلاّ يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي .. إلخ» (٣) ؛ فإنّ ظاهره كون ذلك مبغوضاً للشارع من أيّ سبب كان ، فتبيّن من ذلك أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غير النظر (٤) في بعض ما صحّ اعتباره كبعض الجفر والرمل محرّم.

ولعلّه لذا عدّ صاحب المفاتيح من المحرّمات المنصوصة : الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبيّ ، أو وصيّ نبيّ ، سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو غير ذلك (٥).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦ ، ضمن حديث المناهي ، والوسائل ١٢ : ١٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) راجع الصفحة ٣٣ ٣٤.

(٣) راجع الصفحة ٣٥.

(٤) كذا في «ف» و «خ» ، وفي غيرهما : نظر.

(٥) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٣.

٣٩
٤٠