قائمة الکتاب
المقصد الثاني : في الظنّ
دليل الانسداد
٣٨٤المقصد الأوّل : في القطع
التنبيه على امور :
المقصد الثاني : في الظنّ
وفيه مقامان
1 ـ حجّية ظواهر الكتاب
حجّية الشهرة الفتوائيّة
حجّية الخبر الواحد
الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :
الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قدسسره :
الوجه الرابع : دليل الانسداد
التنبيه على امور :
المقام الأوّل : هل أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة؟
٤٦٤
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ١ ]
فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
الأوّل
في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة :
هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة |
والتحقيق : أنّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السابقة ـ التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكّن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام ـ إذا جرت في مسألة ، تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب ، وهذا الظنّ كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص ، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل.
وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين ؛ حيث إنّه أبطل البراءة في كلّ مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج (١). ويظهر أيضا من صاحبي المعالم (٢) والزبدة (٣) ؛ بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجّيّة خبر الواحد للعمل (٤) بمطلق الظنّ ، فلاحظ.
لكنّك قد عرفت ممّا سبق : أنّه لا دليل على منع (٥) جريان
__________________
(١) انظر القوانين ١ : ٤٤٠.
(٢) المعالم : ١٩٢.
(٣) الزبدة : ٥٨.
(٤) في (ت) ، (ل) و (ص) : «العمل».
(٥) في (ل) ونسخة بدل (ص) بدل «منع» : «بطلان».