قائمة الکتاب
المقصد الثاني : في الظنّ
حجّية ظواهر الكتاب
١٣٩المقصد الأوّل : في القطع
التنبيه على امور :
المقصد الثاني : في الظنّ
وفيه مقامان
1 ـ حجّية ظواهر الكتاب
المراد من «التفسير بالرأي»
١٤٢حجّية الشهرة الفتوائيّة
حجّية الخبر الواحد
الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :
الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قدسسره :
الوجه الرابع : دليل الانسداد
التنبيه على امور :
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ١ ]
فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة ، إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (١).
إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل ـ في كتاب القضاء ـ تجاوزها عن حدّ التواتر (٢).
وحاصل هذا الوجه يرجع إلى : أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ، فليس من قبيل المحاورات العرفيّة.
الجواب عن الاستدلال بالأخبار |
والجواب عن الاستدلال بها :
أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار ؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا ؛ فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له ـ عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما ـ فعمل به وامتثله ، لم يعدّ هذا تفسيرا ؛ إذ التفسير كشف القناع.
ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقليّ الظنّي الراجع إلى الاستحسان ، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفيّة.
لمراد من التفسير بالرأي |
وحينئذ : فالمراد بالتفسير بالرأي : إمّا حمل اللفظ على خلاف
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٥١ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٨٠.