تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

سيحا (١) أو بعلا أو عذيا (٢) وان سقى بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل ما زاد بالحساب وان قل ، بعد إخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقى بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا قسط.

الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وان كان قبله وجبت.

ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها. ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وان اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب ، لم يضم بعضه الى بعض.

الفصل الرابع ـ فيما يستحب فيه الزكاة

يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ، يقوّم بالنقدين.

ويستحب في الخيل بشرط : الحول ، والسوم ، والأنوثة. فيخرج عن العتيق (٣) ديناران ، وعن البرذون (٤) دينار واحد.

ويستحب فيما تخرج الأرض عدي الأجناس الأربعة من الحبوب ، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها.

الباب الثالث

(في المستحق للزكاة)

وهم ثمانية أصناف :

(الأول والثاني) الفقراء والمساكين ، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم

__________________

(١) وهو ما شرب بالماء الجاري.

(٢) في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذي : ما سقته السماء ، والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء.

(٣) من الخيل : النجيب الفاضل النفيس في نوعه ـ مجمع البحرين.

(٤) بكسر الباء وفتح الذال : التركي من الخيل وجمعها البراذين وخلافها العراب ـ مجمع البحرين. والدينار ان يعادلان بالمثقال الصيرفي : مثقالا ونصف ، والدينار نصفه.

٦١

ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.

(الثالث) العاملون ، وهم السعاة للصدقات.

(الرابع) المؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون للجهاد وان كانوا كفارا.

(الخامس) في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة.

(السادس) الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله.

(السابع) في سبيل الله ، وهو كل مصلحة أو قربة ، كالجهاد ، والحج ، وبناء المساجد والقناطر.

(الثامن) ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ، وان كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما مباحا.

ويعتبر في الأولين الايمان ، ويعطى أولاد المؤمنين. ولو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.

وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ، والمملوك.

وان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس (١).

وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها اجمع.

والمستحب تقسيطها على الأصناف.

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الناصب الأول ، ولا حد للكثرة.

الباب الرابع

(في زكاة الفطرة)

وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد.

ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد الا لعذر.

ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان. ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.

__________________

(١).

٦٢

وقدرها : تسعة أرطال [بالعراقي] (١) ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (٢) ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.

وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز إخراج القيمة.

ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر وعبد ، صغير وكبير ، وان كان متبرعا بالعيلولة.

ويجب فيها النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال.

والأفضل صرفهما الى الامام عليه‌السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع (٣) ، ولا حد لأكثره.

ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. ويستحب للفقير إخراجها.

الباب الخامس

(في الخمس)

وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز.

ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.

ووقت الوجوب : وقت حصول هذه الأشياء.

ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة للإمام. وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم لأبناء

__________________

(١) وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع.

(٢) لبن مجفف مقطع.

(٣) ثلاث كيلوات تقريبا.

٦٣

سبيلهم (١).

ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم.

ويعتبر فيهم الايمان ، وفي اليتيم الفقر.

والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجب عليها بخيل والركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك (٢) وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، والغنائم المأخوذة بغير اذن الامام. فهذه كلها للإمام.

وأبيح لنا المساكن ، والمتاجر ، والمناكح (٣).

__________________

(١) وذلك مأخوذ من قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» فقوله «ما غنمتم» يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ، والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى ، وفي حال غيبة الإمام عليه‌السلام يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين.

(٢) صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير غصب.

(٣) وفسرت المناكح : بالجواري التي تسئ ، فإنه يجوز شراؤها وان كان فيها الخمس فلا يجب إخراجه (مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة ـ كما في هامش السيد اليزدي على التبصرة ، واحتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه.

٦٤

كتاب الصوم

وفيه أبواب :

الباب الأول

الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية ، فإن تعين الصوم كرمضان كفت فيه نية القربة ، والا افتقر الى التعيين. ووقتها الليل ، ويجوز تجديدها الى الزوال ، فإذا زالت الشمس فات وقتها ووجب الإمساك في رمضان والمعين ، ثم قضاه.

ويجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله ، ويجوز تقديم النية عليه (١).

ويوم الشك يصام ـ ندبا ـ عن شعبان ، فان اتفق أنه من رمضان أجزأ. ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى.

ومحل الصوم النهار ، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب.

الباب الثاني

(فيما يمسك عنه)

وهو ضربان : واجب ، وندب.

فالواجب : الأكل ، والشرب ، والجماع في القبل والدبر ، والاستمناء ، وإيصال

__________________

(١) في سائر النسخ هنا اضافة : بيوم أو يومين.

٦٥

الغبار الغليظ الى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.

وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة.

ويجب القضاء : بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ـ ولو أخبره غيره ببقاء الليل ، وقبل الغروب للظلمة الموهمة ـ ولو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء ـ وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ، وتعمد القي‌ء ، ودخول الماء الى الحلق للتبرد ـ دون ماء المضمضة للصلاة ـ والحقنة بالمائعات.

ويجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام.

وفي الارتماس في الماء قولان (١) ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم.

والمندوب : [ترك] السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام للضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء.

ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ، ومضغ العلك ، وذوق الطعام إذا لفظه ، وزق الطائر ، واستنقاع الرجل في الماء.

مسائل

(الأولى) الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه (٢).

وما لا يتعين صومه : كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان قبل الزوال ، والنافلة ، لا يجب بإفساده شي‌ء.

(الثانية) كفارة المتعين : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين

__________________

(١) ليس في شي‌ء من الاخبار المعتبرة ـ عند الفقهاء ـ ما يدل على وجوب الكفارة في المذكورات ، فأنكرها بعضهم فيها ، وقال بها آخرون ، واحتاط منهم جماعة.

(٢) الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم ، ولذا تثبت بالجماع ليلا أيضا.

٦٦

مسكينا.

وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام.

ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر ، ولو كان مستحلا قتل.

(الثالثة) المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها.

الباب الثالث

(في أقسامه)

وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور.

والواجب شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.

وأما شهر رمضان : فعلامته رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من شعبان ، أو قيام البينة بالرؤية.

وشرائط وجوبه سبعة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من المرض ، والإقامة ، أو حكمها ، والخلو من الحيض ، والنفاس.

وشرائط القضاء : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام.

والمرتد يقضى ما فاته من زمان ردته.

ويتخير قاضى رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعين.

والمندوب : جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما : أول خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر الخميس من الثالث ، ويوم الغدير (١) ، والمباهلة (٢) ، ويوم المبعث (٣) ، ومولد النبي عليه‌السلام (٤) ، ويوم دحو الأرض (٥) ، وعاشوراء (٦)

__________________

(١) الثامن عشر من ذي الحجة.

(٢) الخامس والعشرين من ذي الحجة.

(٣) السابع والعشرين من شهر رجب.

(٤) الثاني عشر أو السابع عشر من ربيع الأول.

(٥) الرابع والعشرين من ذي الحجة.

٦٧

على وجه الحزن ، وعرفة (١) لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأول ذي الحجة ، وأول رجب ، ورجب كله ، وشعبان كله ، وأيام البيض (٢) ، وكل خميس ، وجمعة.

ويستحب الإمساك ـ وان لم يكن صوما ـ للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا بري‌ء كذلك ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه.

ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف ، ولا المرأة بدون اذن الزوج (٣) ، ولا الولد بدون اذن الوالد ، ولا المملوك بدون اذن المولى.

والمكروه : النافلة سفرا ، والمدعو الى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.

والمحرم : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، والوصال ، والواجب في السفر (الا النذر المقيد به ، وبدل دم المتعة (٤) ، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام).

مسائل

(الأولى) الصوم الواجب ينقسم الى :

مضيق ، وهو رمضان ، وقضاؤه ، والنذر ، والاعتكاف.

ومخير ، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة رمضان ، وجزاء الصيد.

ومرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل لخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وكفارة قضاء رمضان.

(الثانية) كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق وشبهه ، والقضاء ، وجزاء

__________________

(٦) العاشر من المحرم ، وحقيقته الإمساك عن الطعام والشراب حزنا ومواساة للحسين بن على عليه‌السلام وآله ، ويلزم فيه الإفطار بعد العصر قبل الغروب ، فهو ليس بصوم وانما هو إمساك حزن ومواساة مصاب.

(١) التاسع من ذي الحجة.

(٢) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كل شهر.

(٣) ان كان صومها مزاحما لحق الزوج ، والا فالاحتياط أولى.

(٤) متعة الحج.

٦٨

الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.

(الثالثة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وان كان لغيره استأنف ، الا من وجب عليه شهر ان فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.

الباب الرابع

(في المعذورين)

إذا حاضت المرأة أو نفست ، أي وقت كان من النهار ، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته.

ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ، والا فلا.

والمريض إذا بري‌ء أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما ، والا فلا. ولو استمر المرض الى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ، ولو بري‌ء بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة ، وان تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.

ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزهما ، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.

والشيخ والشيخة مع عجزهما ، يتصدقان عن كل يوم بمد ، وكذا ذو العطاش ، ويقضى مع البرء.

والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة.

ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي ـ وهو أكبر أولاده الذكور ـ واجبا ، ولو كان وليان تحاصا. ويقضى عن المرأة ، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهر ان قضى الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن الآخر.

٦٩

الباب الخامس

(في الاعتكاف)

وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي (عليه‌السلام) ، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة.

وشرطه : النية ، والصوم ، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد.

وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث.

ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة واقامة شهادة.

ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي الا بمكة. ويستحب الاشتراط.

ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشم الطيب ، والجدال.

ويفسده ما يفسد الصوم.

ولو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان وان كان ليلا ، وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة.

ولو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة ، فإن وجب بالنذر المعين كفر ، والا فلا ، إلا في الثالث.

ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا وقضيا مع وجوبه.

٧٠

كتاب الحجّ

وفيه أبواب :

الباب الأول

(في أقسامه)

وهي : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد. فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ، بشروط ستة :

البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، وإمكان المسير (١).

فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا ، وكذا العبد. ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد باذن المولى.

ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.

ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.

ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.

ولا يشترط في المرأة المحرم ولا اذن الزوج ، ويشترط في الندب.

أما النائب ، فشرطه : الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم

__________________

(١) المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في ذلك الى العلم أو الظن.

٧١

يكن جاز ولو كان صرورة (١) أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.

الباب الثاني

(في أنواعه)

وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وافراد.

أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه‌السلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير.

والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والميت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم أن أقام الثالث عشر رمى.

وهذا فرض من نأى عن مكة اثنى عشر فما زاد من كل جانب.

والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.

والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.

وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة.

وشرط الباقيين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله ان كان دون الميقات.

ويجوز لهما الطواف قبل المضي الى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين.

الباب الثالث

(في الإحرام)

وانما يصح من الميقات ، وهي ستة :

__________________

(١) الصرورة : الحاج لأول مرة.

٧٢

لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق. فلا يجوز عبورها الا محرما.

ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا.

ولليمن : يلملم.

وللطائف : قرن المنازل. ولحج التمتع مكة.

ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. وفخ للصبيان (١).

ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله.

ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وان لم يتمكن بطل حجه ، وان كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ، وأحرم من موضعه ان لم يتمكن. ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.

والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد ، وهي والاشعار والتقليد للقارن ، وصورتها «لبيك اللهم لبيك لبيك ، ان الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك» ، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.

والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ، والغسل أمامه ، والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ، أو ركعتين (٢) ، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع (٣) والاشتراط (٤) وتكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ، والى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ، وإذا دخل الحرم للمعتمر ، والإحرام في قطن محض. وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه.

__________________

(١) فخ : اسم بئر قريبة من مكة ، وتأخيره اليه رخصة ، لرعاية ضعفهم عن تحمل الحر والبرد.

(٢) «يقرأ في الأولى الحمد والجحد ، وفي الثانية الحمد والتوحيد» شرائع الإسلام.

(٣) أي نوع الحج من التمتع أو القران أو الافراد.

(٤) فيذكر كونه نائبا أو يحج عن نفسه.

٧٣

الباب الرابع

(في تروك الإحرام)

والواجب منها أربعة عشر تركا : صيد البر ، وإمساكه ، واكله ، والإشارة اليه ، والأغلاق عليه ، وذبحه ، والنساء : وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ، والاستمناء ، والطيب ، والمخيط للرجال ، وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب (١) ، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله وقتل هو أم الجسد ، وازالة الشعر مع غير الضرورة ، واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس للرجال ، والتظليل سائرا ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه الا الفواكه والإذخر (٢) والنخل.

ويكره الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، والحجامة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح اختيارا ، على أحد القولين في ذلك كله ، والنقاب للمرأة ، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة ، والحناء للزينة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين.

ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم.

الباب الخامس

(في كفارات الإحرام)

وفيه فصلان :

الأول ـ في كفارات الصيد

وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، والدجاج الحبشي.

ففي النعامة (بدنة) ، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ، ولا يجب عليه ما نقص عنه. ولو عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.

وفي بقرة الوحش وحماره (بقرة) ، فان لم يجد فض ثمنها على البر واطعم ثلاثين

__________________

(١) والسباب والمفاخرة.

(٢) نبات ينبت بمكة ذو رائحة طيبة كان يتطيب به الحجازيون.

٧٤

مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ، وان عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام تسعة أيام.

وفي الضبي والثعلب والأرنب (شاة) ، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان ، والفاضل له ، ولا يجب عليه التتميم ، فان عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثلاثة أيام.

وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة (بكرة) من الإبل ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالنتاج هدي لبيت الله ، فان عجز فعن كل بيضة شاة (١) ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة (من صغار الغنم) ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت ، ولو عجز كان كبيض النعام.

وفي الحمامة (شاة) ، وفي فرخها (حمل) ، وفي بيضها (درهم).

وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة ربع ، ويجتمعان على المحرم في الحرم (٢).

وفي الضب والقنفذ واليربوع (جدي) ، وفي القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم) ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة (مد) ، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده (كف من طعام) ، وفي الجراد الكثيرة (شاة) ، ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شي‌ء.

ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد ، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه

__________________

(١) في سائر النسخ هنا اضافة : فان عجز أطعم عشرة مساكين.

(٢) جاء في شرائع الإسلام «من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ان كان محرما ، وان كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع. وقيل : يستقر الضمان بنفس الأغلاق.».

والحرم : بريد في بريد. والبريد : اثنا عشر ميلا ، وكل ثلاثة أميال فرسخ ، فكل بريد أربعة فراسخ. فالحرم : أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ، والفرسخ : خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. فالحرم : اثنان وعشرون كيلو مترا في اثنين وعشرين كيلو متر تقريبا.

٧٥

بالإحرام ، ويجب عليه إرساله ، فإن أمسكه ضمنه.

مسائل

(الأولى) المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.

(الثانية) القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا ، ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة ، وكذا العمد.

(الثالثة) لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل وفداه مع المكنة ، والا أكل الميتة.

(الرابعة) فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.

(الخامسة) ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وان كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.

(السادسة) حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه.

الفصل الثاني ـ في بقية المحظورات

وفيه مسائل :

(الاولى) من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة. سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق ـ وهو أن لا ينفردا بالاجتماع ـ ان حجا في القابل ، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.

ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما.

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة (١).

ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة. ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي

__________________

(١) في بعض النسخ اضافة : فان عجز عنها فبقرة أو شاة.

٧٦

بطلت. وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها.

ولو نظر الى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة.

ولو نظر الى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شي‌ء عليه ، وان كان بشهوة فأمنى فجزور ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة.

ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان.

(الثانية) من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة.

(الثالثة) في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان. وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة.

(الرابعة) في لبس المخيط شاة وان كان لضرورة.

(الخامسة) في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وان كان مضطرا.

(السادسة) في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط من رأسه أو لحيته شي‌ء بمسه تصدق بكف من طعام ، وان كان في الوضوء فلا شي‌ء.

(السابعة) في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وان كان لضرورة.

(الثامنة) في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة.

(التاسعة) في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة.

(العاشرة) في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته.

(الحادية عشرة) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي ، واللبس ، مع اختلاف المجلس ، والطيب كذلك.

(الثانية عشرة) لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد.

الباب السادس (في الطواف) وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد من

٧٧

عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما.

ويشترط فيه الطهارة ، وازالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل.

ويجب فيه النية ، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر (١) والختم به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر (٢) فيه ، ويكون بين المقام والبيت ، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه‌السلام (٣).

ويستحب فيه الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد ، ومضغ الإذخر (٤) ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل من بئر ميمون أو فخ (٥) ، واستلام الحجر في كل شوط ، وتقبيله أو الإيماء اليه ، والدعاء عند الاستلام وفي الطواف ، والتزام المستجار ووضع الخد عليه والبطن ، والدعاء ، واستلام الركن اليماني وباقي الأركان ، والطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فان لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا.

والطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وناسيا يأتي به ، ومع التعذر يستنيب. ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وفي الأثناء يعيد ان كان فيما دون السبعة ، والا قطع.

ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد. ولو قرن في طواف الفريضة بطل ، ويكره في النافلة.

ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين (٦) ، وصلى ركعتي الواجب قبل السعي والمندوب بعده.

ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم ، ولو رجع الى أهله استناب ، ولو كان أقل استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة.

ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف الا لخائفة الحيض (٧) ولو

__________________

(١) الحجر الأسود.

(٢) حجر إسماعيل.

(٣) خلف صخرة المقام ، ومع الزحام وضيق المقام ففي الأقرب فالأقرب من خلفه.

(٤) نبات طيب.

(٥) بئر قرب مكة.

(٦) الأسبوع من الطواف ـ بضم الهمزة ـ : سبع أشواط ، والجمع : أسبوعات وأسابيع ـ مصباح اللغة.

(٧) والمريض والشيخ والعاجز عن العود والعليل وغيرهم من ذوي الأعذار ـ كما في هامش السيد اليزدي.

٧٨

حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فان لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك. ولو حاضت خلاله فان تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، والا فحكمها حكم من لم تطف.

والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.

الباب السابع

(في السعي)

وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا اليه شوطان.

ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا والصعود عليه ، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء والمشي طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر ، والسعي ماشيا.

وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب ، ولو زاد على السبع عمدا بطل ، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.

وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ، ومع التقصير يحل من كل شي‌ء أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم ، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

الباب الثامن

(في أفعال الحج)

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في إحرام الحج

إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون يوم

٧٩

التروية عند الزوال من تحت الميزاب.

وكيفيته كما تقدم ، الّا أنه ينوي إحرام الحج ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.

ولو نسيه حتى يحصل بعرفات (١) أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ، ولو لم يتذكر حتى يقضى مناسكه لم يكن عليه شي‌ء.

الفصل الثاني ـ في الوقوف بعرفات

وهو ركن في الحج ، يبطل الإخلال به عمدا. ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه.

ويجب فيه النية ، والوقوف بعرفات الى غروب الشمس من يوم عرفة. ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر ، وقف بالمشعر وأجزأه (٢) ، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ان كان عالما ، وان كان جاهلا أو ناسيا فلا شي‌ء عليه.

ونمرة ، وثويّة ، وذو المجاز ، وعرنة ، والأراك : حدود لا يجزئ الوقوف بها.

ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والامام يصلي بها ، ثم يثبت بها الى فجر عرفة ، ولا يجوز وادي محسر (٣) حتى تطلع الشمس ، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق ، وأن يقف مع السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما (٤) ، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا.

الفصل الثالث ـ في الوقوف بالمشعر

وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر.

__________________

(١) أى يكون بعرفات.

(٢) «وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس الى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار الى طلوع الفجر من يوم النحر» (شرائع الإسلام).

(٣) أي لا يجتازه.

(٤) «بقوله : اللهم ارحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي» (شرائع الإسلام).

٨٠