تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

الفصل الثامن ـ في ديات الأعضاء

في شعر الرأس : الدية كاملة ، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ، ولو نبتا فالأرش وفي شعر المرأة ديتها ، فان نبت مهرها.

وفي الحاجبين : خمس مائة دينار ، وفي كل واحد النصف.

وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر.

وفي كل واحد من العينين نصف الدية ، وفي كل جفن ربع الدية. اما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة ان كان العور خلقة أو بشي‌ء من قبل الله تعالى ، وفي خسف العوراء الثلث (١).

وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، أو كسر مفسد. ولو جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي شلله ثلثا ديته. وفي الروثة ـ وهي الحاجز ـ نصف الدية (٢). وفي أحد المنخرين نصف الدية.

وفي كل اذن نصف الدية ، وتقسط الدية على اجزائها.

وفي الشحمة ثلث ديتها وكذا في خرمها.

وفي كل شفة نصف الدية ، وفي بعضها بحسابه (٣) ، ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية.

وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه. وفي لسان الأخرس.

ثلث الدية ، وفي بعضه بالحساب مساحة. ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة.

وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون. اثنا عشر مقاديم في كل واحدة

__________________

(١) خسف العين : فقؤها. وفي صحيحة محمد بن قيس : في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة : تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

(٢) في رواية الشيخ الكليني «قده» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام «فان قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته : خمسمائة» وفي رواية عن مسمع : «أنه عليه‌السلام قضى في خرم الأنف : ثلث الدية» ـ كاشف الغطاء (قده).

(٣) وفي رواية الشيخ الكليني (قده) عن (كتاب طريف) : «أن في العليا النصف ، وفي السفلى الثلث» كاشف الغطاء (قده).

٢٠١

خمسون [دينارا] وستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة وعشرون.

وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية ، ولا دية لها مع الانضمام.

وفي اسوداد السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها.

وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش ان نبت وإلا فدية المثغر (١).

وفي العنق إذا كسر وصار الإنسان أصور : الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش.

وفي اللحيين : الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان.

وفي كل يد : نصف الدية ، وحدها المعصم.

وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة.

وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية ، ويسقط على ثلاث أنامل ، وفي الإبهام على اثنين. وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا الشلاء. وفي الشلل الثلثان.

وفي الظفر : عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة.

وفي الظهر إذا كسر : الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.

وفي النخاع : الدية.

وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش. وفي حملة الرجل نصف الدية عند (الشيخ) وثمنها عند (ابن بابويه).

وفي الذكر : الدية ، وكذا (٢) في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية.

وفي الخصيتين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة (٣) الخصيتين أربع مائة دينار ، فان فحج (٤) فلم يقدر على المشي فثمانمائة.

__________________

(١) وفي شرائع الإسلام : وينتظر بسن الصغير ، فان نبت لزم الأرش ، وان لم ينبت فدية سن المثغر. ومثله في المختصر النافع.

(٢) في بعض النسخ هنا اضافة : عند الشيخ.

(٣) فتق الخصيتين ـ المجمع.

(٤) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. وفي سائر النسخ : فخج بالخاء وهو خطأ لم يلتفت اليه الكثير.

٢٠٢

وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها.

وفي إفضاء (١) المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا.

وفي كل واحد من الأليتين : نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وأصابعهما كاليدين.

وفي كل واحد من الساقين والفخذين : نصف الدية.

وفي كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب ، وان كان مما يلي العضدين فعشرة.

وفي كسر البعصوص (٢) إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان (٣) إذا لم يملك البول ولا الغائط.

وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب : أربعون دينارا.

ومن داس بطن انسان حتى أحدث : ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية.

ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها [فعليه] ديتها ومثل مهر نسائها.

وفي كسر عظم من عضو : خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب :

فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن بري‌ء على غير عيب : فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل : ثلثا دية العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

الفصل التاسع ـ في ديات المنافع

في العقل : الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية.

وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين : النصف ، ولو نقص سمع

__________________

(١) الإفضاء : إيصال مخرج البول بالمهبل اى الفرج ، اى اتحادهما.

(٢) البعصوص : العصعص ، وهو عجب الذنب.

(٣) العجان بكسر العين : ما بين الدبر والخصية.

٢٠٣

إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن.

وفي ضوء كل عين : نصف الدية ، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه ، وكذا في نقصان ضوئهما ، ويعتبر بالقياس إلى عيني مساوية في السن.

وفي الشم : الدية ، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم.

وفي الذوق : الدية ، وفي نقصانه الأرش.

ولو أصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع : فالدية.

وفي سلس البول : الدية.

وفي الصوت : الدية.

الفصل العاشر ـ في ديات الجراح

الشجاج ثمانية :

الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير.

والدامية : وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم ، وفيها بعيران.

والمتلاحمة : وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة.

والسمحاق : وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة.

والموضحة : وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة.

والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة.

والمنقلة : وهي التي تحوج الى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية. وكذا ـ الجائفة : وهي التي تبلغ الى الجوف. ودية ـ النافذة في الأنف : ثلث الدية ، فإن صلح فخمس الدية (١).

وفي أحد المنخرين الى الحاجز : عشر الدية.

__________________

(١) لو روده في رواية طريف ، وان كانت في خصوص نافذة الخد ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.

٢٠٤

وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك.

وفي النافذة في شي‌ء من أطراف الرجل : مائة دينار.

وفي احمرار الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة ، وفي اسوداده :

ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف. ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه. أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.

ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف.

وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.

والامام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو.

الفصل الحادي عشر ـ في دية الجنين والميت

في النطفة بعد استقرارها في الرحم : عشرون دينارا ، وفي العلقة : أربعون. وفي المضغة : ستون. وفي العظم : ثمانون. وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ، وفيما بين ذلك بحسابه.

ودية جنين الذمي عشر دية أبيه (١).

والمملوك : عشر قيمة امه المملوكة سواء الذكر والأنثى.

ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى.

ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين ان جهل حاله.

ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها.

ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.

ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب.

ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.

__________________

(١) وفي روايتي مسمع والسكوني : عشر دية امه ، ولكنهما ضعيفتان ، وقد اعرض عنهما المشهور ، وقاعدة : ان الولد يلحق بأبيه في الإنسان ، وبأمه في الحيوان ، محكمة ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.

٢٠٥

ولو ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به ان كان عمدا ، والا أخذت الدية.

وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في جراحه وشجاجه ، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.

الفصل الثاني عشر ـ في الجناية على الحيوان

من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة فعليه الأرش (١) لمالكه ، وان كان بغيرها فعليه القيمة يوم الإتلاف ، وفي قطع جوارحه أو كسر شي‌ء من أعضائه الأرش.

وان كان غير مأكول (٢) وهو مما يقع عليه الذكاة ، فإن كان بالذكاة فالأرش ، وكذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة ، وان كان بغيرها فالقيمة : وان لم تقع عليه الذكاة فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم والحائط عشرون

درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من بر ، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.

الفصل الثالث عشر ـ في العاقلة

قد بينا ان دية الخطأ على العاقلة ، وهم : العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والامام.

اما العصبة : فهم المتقربون الى الميت بالأبوين أو بالأب ، والأقرب دخول الإباء والأولاد في العقل ، ولا يدخل القاتل فيه ، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا ما دون الموضحة ولا ما يثبت بالإقرار ولا صلحا ولا جناية الإنسان على نفسه ولا ما تجنيه البهيمة ولا إتلاف المال.

وعاقلة الذمي الامام ان لم يكن له مال.

وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب ، وتقديره الى الامام ، أو من ينصبه للحكومة ، ولا ترجع العاقلة على الجاني.

ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي ،

__________________

(١) اى تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى.

(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : اللحم.

٢٠٦

فان اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على لإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر.

ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوارث ، وان لم يكن وارث فالإمام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة.

فهذا خلاصة ما أثبتناه في هذا المختصر.

ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لوجهه خالصا ، انه قريب مجيب.

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى ، وعلى وصيه علي المرتضى ، وآلهما الطيبين والطاهرين.

تم ذلك في ليلة الثلثاء ، خامس عشرين ربيع الثاني ، لسنة تسع وخمسين وسبعمائة. بمدينة (حلة) حماها الله عن الآفات.

٢٠٧