تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

ولا ربابين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي.

وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فان تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، والا فلا. ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح.

ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها ، والا فلا ، الا ان يبين حالها.

والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله ، والا بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به.

ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على اشكال. ولا ينسحب على غيره.

الفصل العاشر ـ في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وان لم يبد صلاحها ، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان.

ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ، وللبائع قطعه.

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات.

ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.

والمحاقلة (١) حرام ، وكذا المزابنة (٢) الا العرية (٣). ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين

__________________

(١) أى بيع السنبل بحب منه ، وهي من الحقل بمعنى الزرع.

(٢) أى بيع تمر النخل بتمر منه ، وهي بمعنى المدافعة ، ومنها الزبانية.

(٣) وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في (القواعد) للعلامة (قده).

١٠١

بحصة صاحبه بوزن معلوم.

ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار.

الفصل الحادي عشر ـ في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، الا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه ، الا أن يكون العبد أبا للمشتري وان علا ، أو ابنا وان نزل ، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو ملكه ، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا.

ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح.

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله ، كان له بنسبة ماله لا ما شرط ، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال لم يلزمه.

وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض ، والا فخمسة وأربعين يوما ، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري ، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا الا بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها.

ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه بأربعة دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان. ويكره التفرقة بين الام والولد قبل سبع سنين.

ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري قيمتها ان كانت بكرا والا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع بذلك كله على البائع (١) ان لم يكن علم بالغصب وقت البيع.

ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت [الكافر] وأخته وغيرهما من أقاربه.

ومن اشترى جارية سرق من ارض الصلح ردها على البائع واسترجع الثمن ، وان مات ولا عقب له دفعها الى الحاكم. ولو دفع الى مملوك غيره [ال] مأذون مالا ليعتق نسمة ويجمع عنه فاشترى أباه ، ثم ادّعى كل من الثلاثة شراءه من ماله ، فالقول

__________________

(١) في سائر النسخ اضافة : من أهل الحرب.

١٠٢

قول سيد المملوك مع عدم البينة.

ولو وطأ الشريك جارية الشركة ، حد بنصيب غيره ، فان حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق ، بطل العقدان.

الفصل الثاني عشر : في السلف

وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة. وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي. وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره. وتعيين أجل مضبوط. وإمكان وجوده بعد الحلول ، فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر (١).

ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.

ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.

واجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الا متعة على المشتري. ولو تبرع الواسطة فلا اجرة.

ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط.

الفصل الثالث عشر : في الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط : أن يكون الملك مما يصح قسمته. وأن ينتقل الحصة بالبيع. وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية. وأن لا يزيد الشركاء على اثنين. وأن يكون الشريك قادرا عليه. وأن يطالب على الفور مع المكنة.

ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقوف الأخذ بالشفعة ،

__________________

(١) في سائر النسخ هنا اضافة : ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ، ويحتسب القيمة يوم الإقباض.

١٠٣

ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه. ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وان أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ، ولو ذكر غيبة الثمن أحلّ ثلاثة أيام ، وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله اليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري.

ويثبت للغائب ويطالب مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ، أو الولي. والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.

ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، والزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل.

والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة. والشفعة تورث كالأموال.

ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد على اشكال.

١٠٤

كتاب الإجارة

(والوديعة وتوابعهما)

وفيه فصول :

الفصل الأول ـ في الإجارة

وشروطها ستة : العقد ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. وأن يكون ممن هو جائز التصرف. والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفى فيهما وفي غيرهما المشاهدة. وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها. وضبط المدة بما لا يزيد وينقص.

وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي ، لا بالبيع ولا بالموت. والمستأجر أمين يضمن مع التعدي.

وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.

وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل ان لم يشترط عليه المباشرة ، ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم.

ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة.

والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في قدر الأجرة

١٠٥

والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.

وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل. ويصح اجرة المشاع.

ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا ، كالقصار (١) يخرق الثوب.

الفصل الثاني ـ في المزارعة والمساقاة

وهما عقدان لازمان لا يبطلان الا بالتفاسخ.

(أما المزارعة) فشروطها خمسة : العقد ، وأن يكون النماء مشاعا ، والأجل المعلوم ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما ينتفع بها.

وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة. ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد. والخراج على المالك ما لم يشترط عليه. والخرص (٢) جائز من الطرفين ، فان اتفقا كان مشروطا بالسلامة ، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت اجرة المثل (٣).

ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.

ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء ، وكذا لو استأجرها.

(وأما المساقاة) فشروطها ستة : العقد من أهله ، والمدة المعلومة ، وإمكان حصول الثمرة فيها ، وتعيين الحصة ، وشياعها ، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل ، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة ، وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج.

ومع بطلانها يثبت للعامل اجرة المثل ، والنماء لربه.

__________________

(١) غسال الثياب في القديم.

(٢) بأن يخمن أحدهما حصته على الآخر ثم يقبلها إياه من الزرع ، ويفوض الزرع كله اليه ، على أن يدفع له ذلك المقدار ، وهي مستثناة من حكم (المحاقلة) ان كانت منها.

(٣) الحاصل : أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء كان هو العامل أو المالك ، فان كان المالك فعليه اجرة عمل العامل ، وان كان هو العامل فعليه أجرة الأرض للمالك ، وان كان البذر منهما فالحكم عليهما كما عرفت.

١٠٦

ولو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة.

الفصل الثالث ـ في الجعالة

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ، كقوله «من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا» ولا يفتقر الى القبول لفظا.

ويجوز على كل عمل محلل مقصود وان كان مجهولا ، فان كان العوض معلوما لزم بالفعل ، والا فأجرة المثل ، إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار (١) وفي غير المصر أربعة.

ولو تبرع فلا اجرة سواء جعل لغيره أو لا ، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل.

ويستحق الجعل بالتسليم ، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل. ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.

ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل ، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل ، ولو جعل للرد من مسافة فردّ من بعضها فله النسبة.

والقول قول المالك في عدم الجعل ، وفي تعيين المجعول فيه ، وفي القدر. فيثبت فيه الأقل من اجرة المثل والمدعى ، وعدم السعي.

الفصل الرابع ـ في السبق والرماية (٢)

ولا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وانما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة.

ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا (٣).

ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة ، وتساويهما في

__________________

(١) هذا للخبر الوارد فيهما من غير ذكر جعالة : وهو من باب الأفضل لا التعيين.

(٢) السبق بسكون الباء : المصدر ، وبالتحريك : العوض.

(٣) المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ، ان سبق أخذ وان سبق ان لم يغرم. وسمى محللا لان العقد لا يحل بدونه عند الشافعي ، وكذا عند ابن الجنيد من الإمامية.

١٠٧

احتمال السبق.

ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الإله ، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ولو قالا «من سبق منا ومن المحلل فله العوضان» ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فان سبقا فلكل ماله ، وان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الأخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا اجرة.

ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة (١).

الفصل الخامس ـ في الشركة

انما يصح في الأموال دون الأعمال ـ فلكل اجرة عمله ـ والوجوه (٢) والمفاوضة (٣).

ويتحقق باستحقاق الشخصين ـ فما زاد ـ عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما. ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله.

ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز (٤) ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الأخر ، ويقتصر على المأذون.

ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة. ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا. والشريك أمين.

ولا تصح مؤجلة (٥) وتبطل بالموت والجنون.

__________________

(١) المحاطة : أى حط ما اشتركا فيه وطرحه ، وجعل العوض لمن سلم له مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه. والمبادرة : جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين ، كخمسة من عشرين رمية.

(٢) الوجوه : اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة ، وما يربحان فهو لهما.

(٣) المفاوضة : اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان ويغنمان ، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت والزوجة وثياب البدن. وهما عندنا باطلان إجماعا ـ كاشف الغطاء.

(٤) منعه جماعة من الفقهاء.

(٥) اى لا تصح الشركة مؤجلة بأجل ، بل تكون دائمة ولكل منهما الفسخ والخروج متى شاء.

١٠٨

ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. وانما تصح القسمة بالتراضي.

ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق.

الفصل السادس ـ في المضاربة

وهي أن يدفع الإنسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.

وانما تصح بالأثمان (١) الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما شرط له.

ولو وقعت فاسدة فله اجرة المثل والربح لصاحب المال.

وليست لازمة.

ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ويشترط العلم بمقدار المال.

ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون التفريط.

والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ، وقول المالك في عدم الرد.

ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي.

وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.

ولا يطأ جارية القراض من دون اذن. والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل. ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته الى ذلك الوقت.

الفصل السابع ـ في الوديعة

وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين المالك حرزا تعين ، فلو خالف ضمن الا مع الخوف (٢).

ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ، ويرجع به [على المالك] ، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول الا بالرد الى المالك أو الإبراء. ويحلف للظالم

__________________

(١) اى النقود ، دون العروض.

(٢) «ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، الا الى الأحرز ، أو مثله على قول. ولا يجوز نقلها الى ما دونه ـ ولو كان حرزا ـ الا مع الخوف» (شرائع الإسلام).

١٠٩

ويوري ، ولو أقر له لم يضمن (١).

ويجب ردها عقلا على المودع أو الى ورثته بعد موته ، الا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها ان شاء (٢) ، الا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه (٣).

والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك (٤) أنه دين لا وديعة مع التلف.

الفصل الثامن ـ في العارية

كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها ، بشرط كون المعير جائز التصرف.

وينتفع المستعير على العادة ، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي ، أو كون العين أثمانا (٥) ، ولو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن ، ولو استعار من الغاصب ضمن ، فان كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه. ويقتصر المستعير على المأذون.

والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد. ويصح الإعارة للرهن ، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة (٦).

__________________

(١) إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، والا ضمن.

(٢) ان يئس من وجود صاحبها والا فعليه تعريفها الى الحول أو الى اليأس.

(٣) وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك.

(٤) يتجه تقديم قول المالك هنا بقاعدة اليد ، وفي شمولها لمثل المقام تأمل ، والقول بكون القول قول الودعي هنا ايضا غير بعيد ، وذلك لموافقته لأصالة عدم انتقال المال من ملك مالكه السابق بالدين ، فان الدين تمليك ، والأصل عدمه ، وكيفما كان فحسم مادة النزاع بالمصالحة في المقام أصلح قطعا.

(٥) اى ذهبا أو فضة ، مسكوكة وغيرها.

(٦) ولكنها تقع لازمة في مواضع يستلزم الرجوع بها ضررا في النفوس أو الأموال ، كلوح السفينة ، والجدار لوضع طرف الخشبة ، أو الخشبة لوضع الجدار ، أو الأرض للزرع إلى أجله ، أو لدفن الميت الى ان لا يبقى من الميت اثر فيه.

١١٠

الفصل التاسع ـ في اللقطة

يشترط في ملتقط الصبي : التكليف ، والإسلام ، واذن المولى في المملوك (١) فان كان في دار الإسلام فهو حر ، والا فرّق.

ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته.

ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل ، وينفق عليه السلطان ، فان تعذر فبعض المؤمنين ، فإن تعذر أنفق الملتقط ، ويرجع مع نيته لا بدونها ، ولو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه.

ولو كان مملوكا رده على مولاه ، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.

وأخذ اللقيط واجب على الكفاية ، وهو مالك لما يده عليه.

ويكره أخذ الضوال الا مع التلف ، فلا يؤخذ البعير في كلاء وماء ، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ، ويملكه الأخذ ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة (٢) وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها ، ولو انتفع تقاص ، وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن.

ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وان كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فان كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وان كانت في غيره فان نوى التملك جاز (٣) ويضمن ، وكذا ان تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها الى الحاكم فلا ضمان.

ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده (٤) ولو

__________________

(١) وان لا يكون فاسقا ، لأنه أمانة ، والفاسق لا أمانة له.

(٢) تخصيص أخذها مضمونة بما إذا كانت في الفلاة لعدم تمكنها من حفظ نفسها من السباع ، فإذا كانت في العمران وكانت في معرض التلف والضياع جاز أخذها مضمونة ايضا ، وقد وردت رواية عن الامام الصادق عليه‌السلام قال : «جاء رجل من أهل المدينة يسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء والا باعها وتصدق بثمنها» وهي كما ترى عامة وان خصها بعضهم بالعمران ، ولا معارض لها ، وقد عمل بها جل الأصحاب من دون تخصيص بالعمران ، فلا بأس بالعمل بها ـ كاشف الغطاء بتصرف.

(٣) بعد التعريف حولا.

(٤) هذا إذا شهدت القرائن انه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، والا جرى عليه حكم اللقطة.

١١١

كان في مملوكة عرف المالك ، فان عرفه فهو له والا فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة.

ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفى تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب.

ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفى الوصف (١) بل لا بد من البينة (٢) ، والملتقط أمين (٣).

الفصل العاشر ـ في الغصب

وهو حرام عقلا. ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وان كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال.

ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن (٤) ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء.

ولا يضمن الحر الا أن يكون صغيرا ، ولا اجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه اجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما ـ عندهم ـ مع الاستتار ، لا للمسلم (٥).

ويجب رد المغصوب ، فان تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن مثله ، فان تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف على اشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه

__________________

(١) الا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها الا المالك غالبا.

(٢) لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد. نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يوجب العلم ، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن.

(٣) ان كان عادلا.

(٤) ان لم يستند التلف اليه.

(٥) الا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء.

١١٢

الأرش ، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.

ولو غصب عبدا وجنى [عليه] بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل.

وفوائد المغصوب للمالك. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته ، أو كان ، على اشكال. ولو كان عالما فلا رجوع بشي‌ء.

ولو زرع [في] المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة.

والقول قول الغاصب في القيمة ، مع اليمين وتعذر البينة.

الفصل الحادي عشر ـ في إحياء الموات

لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه ولو فيما فيه صلاحه ، كالطريق والنهر والمراح.

وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمائة.

ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع الى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمى المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا.

وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه. ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.

ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق النافذة ما لم تضر المارة ، ومع الاذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب.

ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة الى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها.

ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وان استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.

ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالارش.

١١٣

ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الأخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.

ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير اذن شريكه ، ولا يجبر الشريك على العمارة.

والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة ، وأما الخزانة تحتها فلهما ، وطريق العلو في الصحن بينهما ، والباقي للأسفل.

وللجار عطف أغصان الشجرة ، فإن تعذر قطعها عن ملكه.

وراكب الدابة أولى من قابض لجامها ، وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة.

١١٤

كتاب الديون

وفيه فصول :

الفصل الأول

يكره الدين مع القدرة (١) ، ولو استدان وجب نية القضاء ، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.

ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ، ويجوز قبولها من غير شرط ، ولو شرط موضع التسليم لزم.

وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم.

ولا يجب اعادة العين بدون اختيار المقترض ، ولا يتأجل الحال ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه.

ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم الى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ، والاولى أنه للإمام.

ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، ويصح بيع الدين بالحاضر وان كان أقل

__________________

(١) ويحرم مع عدم القدرة على الأداء ، أو عدم نية الأداء ، أو نية عدم الأداء ، ولا يبعد حرمة المال أيضا.

١١٥

منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله (١).

وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات (٢) ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة.

وليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى ، فان فعل تبع به ان عتق والا سقط ، ولو أذن له لزمه دون المملوك وان عتق. وغريم المملوك كغرماء المولى.

ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى ، وان كان لغيرها تبع به بعد العتق.

الفصل الثاني ـ في الرهن

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، وفي اشتراط الإقباض إشكال.

ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمنها لزم في ملكه ، ويلزم من جهة الراهن.

ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وان تجدد ، وفوائد الرهن للراهن. ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الأخر. ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح. وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه.

وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن صاحبه ، ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا. ولو وصى اليه لزم ، والرهانة موروثة.

والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، فيضمن به مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم القبض. والقول قوله مع يمينه ـ في قيمته ـ وعدم بينة ، التفريط ، لا قدر الدين. وهو أحق به من باقي الغرماء ، ولو فضل من الدين شي‌ء شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.

__________________

(١) سواء كانا سابقين مؤجلين فعلا أو حالي الأجل أو مختلفين ، كما لا يجوز البيع بالدين من الطرفين أو من أحدهما مع كون الآخر دينا سابقا ولو حالا.

(٢) إذا كان بيعه لها للكفار بتستر عملا بشرائط الذمة ، والا فلا يخلو من اشكال.

١١٦

ولو تصرف المسترهن بدون اذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن الا بعده ، ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفى من الرهن من تحت يده. والقول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن.

الفصل الثالث ـ في الحجر

وأسبابه ستة :

(الأول) الصغر. فالصغير ممنوع من التصرف الا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى (١) ، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم.

ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وان طعن في السن ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن (٢) أو بشهادة الرجال.

(الثاني) الجنون. ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.

(الثالث) السفه. ويحجر عليه في ماله خاصة.

(الرابع) الملك. فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح.

(الخامس) المريض. تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه.

(السادس) الفلس. ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر.

وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله (٣) ما دام الحجر ، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء (٤) ، ولو أتلف مال غيره شارك

__________________

(١) وبالحيض.

(٢) بشهادة أربع نسوة مخالطات لها.

(٣) وما يؤول إلى المال كالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب.

(٤) إذا كانا جاهلين بفلسه ، والا فلا وجه له.

١١٧

صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق.

ولو أقر بعين ـ قيل ـ يدفع الى المقر له (١) وله اجازة بيع الخيار وفسخه (٢) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ـ ولو خلطها بالمساوي والا دون ، وان لم يكن سواها ، دون نمائها ـ والضرب مع الغرماء.

ولا اختصاص في [مال] الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.

وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء.

مسائل

(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع.

(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب (٣)

ولا بيع دار سكناه (٤) ولا عبد خدمته.

(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه.

(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن.

(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.

(السادسة) الولاية في مال الطفل والمجنون (٥) للأب والجد له ، فان فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة.

__________________

(١) مع انتفاء التهمة ، والا ففيه اشكال من الفقهاء.

(٢) مع المصلحة ، والا ففيه اشكال من الفقهاء.

(٣) إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا.

(٤) إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه.

(٥) إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفوليته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب والجد استصحابا ، ولو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه اذن للحاكم الشرعي لا الأب والجد.

١١٨

الفصل الرابع ـ في الضمان (١)

وانما يصح إذا صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له ، ويبرأ المضمون عنه وان أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح والا كان له الفسخ.

ويصح مؤجلا وان كان الدين حالا ، وبالعكس. ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بسؤاله.

ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة.

ولو ضمن المملوك بغير اذن مولاه تبع به بعد العتق.

ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آئلا اليه.

ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدّد فسخه.

وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ان كان مليا أو علم بإعساره ، والا فله الفسخ.

ولو طالب المحال عليه بما أدّاه فادّعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.

ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال ، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه.

ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما.

وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة (٣) ، وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول (٤) ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا الزم بإعادته أو ما عليه ، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.

__________________

(١) وهو عبارة عن : تعهد شخص لاخر بمال أو نفس ، بريئا كان المتعهد أو مشغول الذمة.

(٢) واهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لسفه أو غيره.

(٣) وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا.

(٤) مراده (قده) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح والا بطل.

١١٩

ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له بري‌ء الكفيل.

ولو عينا موضعا للتسليم لزم ، والا انصرف الى بلد الكفالة.

الفصل الخامس ـ في الصلح (١)

وهو جائز مع الإقرار والإنكار ، إلا ما حلل حراما أو بالعكس (٢) ، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما (٣) ، دينا [أو] عينا ، ولا يبطل الا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين.

ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح.

ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما ، اعطى الآخر نصف درهم ، وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط.

[فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي] (٤) ولو اشتبه الثوبان ، بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما.

__________________

(١) قال في كتابه (تذكرة الفقهاء) : «الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ، ليس فرعا على غيره ، بل هو أصل في نفسه ، منفرد بحكمه ، ولا يتبع غيره في الأحكام ، لعدم الدليل على تبعيته للغير ، والأصل في العقود الأصالة» وجاء في (شرائع الإسلام) في تعريفه : «هو عقد شرعي لقطع التجاذب ، وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته».

(٢) وذلك لإطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة ، كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» ، والأصل في العقود الصحة ، وللأمر بالوفاء بها ـ كما جاء ذلك في (المسالك).

(٣) بالمصالح عنه ، بشرط عدم الغرر ، أو عدم إمكان الاستعلام ، أو رضا الغريم واقعا على كل تقدير يفرض ، بحيث لو علم به كان راضيا به أيضا ، والا فلا يصح مع الجهل منهما أو أحدهما مع إمكان الاستعلام وعدم رضاهما على كل تقدير يفرض ـ على اختلاف بين الفقهاء ـ وأما المصالح به فلا بد من كونه معلوما.

(٤) هذه العبارة ليست في نسخة «ن» بل في سائر النسخ ، والعلامة (قده) أراد عطف هذه الصورة على الاولى. والعبارة من رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني القاضي العامي ، وقد ذكره العلامة «قده» في القسم الثاني من (الخلاصة) أي في الضعفاء ، فراجع. فالعمل بها مشكل ، والرجوع الى القرعة أو التحالف أقوى ، والتراضي بالصلح أحوط ـ كما في تعليقة كاشف الغطاء (ره) على التبصرة.

١٢٠