تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف [ما إذا قال] بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.

الفصل السادس ـ في الإقرار

وهو اخبار عن حق سابق. ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة. ولو قال : «نعم» أو «أجل» [في] جواب «عليك كذا» فهو إقرار ، وكذا «بلى» عقيب «أليس عليك» بخلاف نعم. ولو قال «أنا مقر» فليس بإقرار الا أن يقول به ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال «ان شهد فلان فهو صادق» لزمه وان لم يشهد.

ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية. ويتبع العبد بإقراره بعد العتق.

وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وان فسر المقر به بما يملك ، قبل وان قل ، ولو لم يفسر حبس عليه. ولو قال الف درهم ، قبل تفسيره في الألف ، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون ، ولو قال كذا درهم فمائة ، و [لو قال] كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا [و] (١) كذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته والا فله التفسير ، ولو قال مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ، فالقول قول الغريم مع اليمين.

ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل (٢) ، ويسقط بقدر قيمة المنفصل.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم الا درهما. ولو قال عشرة الا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ، ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل. ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة.

ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ، ومع التعذر الى تفسيره.

ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف. ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان.

__________________

(١) لا يوجد (و) في نسخة «ن» ويوجد في سائر النسخ ، ولا بد منه للفرق بين الصورتين والصور كلها محل خلاف في الفقه.

(٢) الظاهر ان المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع ، إذ المنفصل في الزمان ـ بل وحتى في الكلام ـ إنكار بعد إقرار ، وهو غير مقبول.

١٢١

ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف ان قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل على أقله. ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقرّه في يده بعد يمينه.

ولو أنكر المقر له بالعبد (قال الشيخ) : يعتق ، وفيه نظر. ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف.

مسائل

(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع.

ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد.

ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث الى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.

(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.

ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر [له] فان صدقه دفع الى الثالث والا الى الثاني وغرم للثالث.

ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره.

(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين.

ولو شهد الاخوان بابن [للميت] وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب.

الفصل السابع ـ في الوكالة

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ـ وان كان فعلا أو متأخرا ـ والتنجيز.

وهي جائزة من الطرفين. ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.

ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع

١٢٢

المصلحة إلا في الإقرار.

والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح ، وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب.

ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض.

ويشترط أهلية التصرف فيهما ، والحرية. ولو توكل العبد أو وكل باذن مولاه صح.

ولا يوكل الوكيل بغير اذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله. ويستحب لذوي المروات.

ولا يتوكل الذمي على المسلم. ولا يضمن الوكيل الا بتعد ولا تبطل وكالته به.

والقول قوله ـ مع اليمين وعدم البينة ـ في عدمه ، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان.

والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين ، فان وجدت العين استعيدت ، وان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا.

ولو زوّجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه (١).

ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا أن يأذن لهما ، ولا تثبت الا بشاهدين.

ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.

__________________

(١) ونصف المهر ، أو العمل بالزوجية.

١٢٣
١٢٤

كتاب الهبات وتوابعها

وفيه فصول :

[الفصل] الأول

الهبة انما تصح في الأعيان المملوكة (١) وان كانت مشاعة ـ بإيجاب ، وقبول ، وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان ابراء.

ويشترط في القبض اذن الواهب الا أن يهبه ما في يده.

وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون (٢) وليس له الرجوع بعد الإقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض (٣) ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فان عاب فلا أرش ، وان زادت زيادة متصلة تبعت ، والا فللموهوب (٤) [له].

__________________

(١) ويصح أيضا هبة المنافع والحقوق ولكنها تكون عارية ، وتفترق عنها بموارد لزوم الهبة ان كانت بصيغة الهبة. واما هبة ما في الذمة فهو إبراء ـ كما في المتن ـ ولكن تخالفه في الحاجة الى القبول هنا. والتمليك المجاني ان تجرد عن القربة فهو هبة ، والا فهو صدقة ـ كاشف الغطاء.

(٢) اشترط فيه بعض الفقهاء ان يكون جنونه من قبل البلوغ مستمرا الى ما بعده ، واما إذا جن بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع.

(٣) الظاهر ان عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي ، والصحاح به متوفرة ، قبل التلف وبعده ، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده. وقد علق هنا السيد اليزدي «قده» يقول : المعوضة وما قبلها كغيرها سواء. والله العالم.

(٤) في سائر النسخ : فللواهب ، وهو خطأ واضح ، والعجب انه لم يلتفت اليه الكثير.

١٢٥

مسائل

(الاولى) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وان كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير اذن المالك لم تنتقل إليه.

(الثانية) لا بد في الصدقة من نية القربة.

(الثالثة) يجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا.

(الرابعة) صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.

الفصل الثاني ـ في الوقف

وصريح ألفاظه «وقفت» ، والباقي بقرينة.

وشروطه : القبول ، والتقرب ، والإقباض.

ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها ، والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه.

ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع الى ورثة الواقف.

وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وان كانت مشاعة.

وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه (١) وتعيينه ، وأهليته للتملك ، واباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه.

وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود.

ويصرف الوقف على البر الى الفقراء ووجوه القرب.

ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على الحربي وان كان رحما ، لا الذمي وان كان أجنبيا.

وينصرف وقف المسلم على الفقراء الى المسلمين ، والكافر الى فقراء ملته ، وعلى المسلم الى المصلي إلى القبلة (٢) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية ، وكذا كل

__________________

(١) أو تبعيته لموجود وان لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون.

(٢) جاء في (شرائع الإسلام) : «ولو وقف على المسلمين انصرف الى من صلى إلى القبلة» وفي مختصره «والمسلمون من صلى إلى القبلة».

١٢٦

منسوب الى من انتسب اليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل.

والقوم أهل اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا (١) ، وسبيل الله كلما يتقرب به اليه ، والموالي الأعلون والأدنون (٢).

ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطى أهل البلد منهم ومن حضره ، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم.

مسائل

(الأولى) إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف الى البر.

(الثانية) لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق وأقبض لم يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف.

(الثالثة) نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه. ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصا ، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه.

(الرابعة) لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ، ولو قال «من انتسب الي» فهو لا ولاد البنين خاصة ، على قول.

(الخامسة) كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم.

(السادسة) يفتقر «السكنى» (٣) و «العمرى» (٤) إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له «عمرك» فان مات الساكن بطلت ، ولو قال «مدة حياتي» بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته (٥) ، ولو لم يعين كان للمالك إخراجه متى شاء.

ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته

__________________

(١) عملا بمفاد روايات لم يعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفي ، أو القرائن على الأقل أو الأكثر.

(٢) لعل المراد بالأعلون معتقوه ، وبالأدنون من أعتقهم.

(٣) هي حبس العين المسكون على الساكن بدون أجل.

(٤) هي الإسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبي.

(٥) أي انتقل حق السكنى إلى ورثة الساكن مدة حياة الواقف.

١٢٧

به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون اذن ، ولا إجارته.

وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية (١).

الفصل الثالث ـ في الوصايا

وهي واجبة (٢) ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه.

وانما تصح في السائغ (٣) ، فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله الرجوع فيها.

ويشترط صحة تصرف الموصي (٤) ، ووجود الموصى له ، والتكليف والإسلام في الوصي (٥) والملك في الموصى به.

ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ، ولو تقدمت الوصية صحت.

وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا ، وللذمي دون الحربي ، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه ، لا مملوك الغير ، وللمكاتب فيما تحرر منه ، فان كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شي‌ء له ، وان زاد اعطى الفاضل ، وان نقص استسعى فيه.

وأم الولد كذلك ، لا من النصيب.

ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين ، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث.

ولو أوصى لذكور وإناث تساووا الا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال.

__________________

(١) وهي الرقبى ـ من أنواع الوقف ، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت الرقبة باقية ، يرتقب بها عدمها.

(٢) ان كان عليه واجب ، والا فمستحب مؤكد.

(٣) بشرط العلم أو الاطمئنان بصحته وعدم نسخه ، اى رجوعه عنها.

(٤) ولا يشترط فيه البلوغ ، فتصح وصية البالغ عشرا كما في الخبر ، بل في رواية معتبرة صحة وصية من بلغ الثمان ، وفي أخرى السبع ، ولكن يلزم تقييد الجميع بظهور الرشد وصحة التمييز وحسن التصرف في الأموال ـ كاشف الغطاء ، بتصرف.

(٥) لم يشترط العدالة ، وهي لازمة ، خصوصا في الوصي القيم على الصغار بعد الميت.

١٢٨

ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف.

ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته ، فان لم يكن وارث فلورثة الموصي.

وتصح الوصية بالحمل.

ويستحب للقريب وان كان وارثا. وإذا أوصى الى عدل ففسق بطلت (١).

ويصح أن يوصي الى المرأة والصبي بشرط انضمامه الى الكامل ، والى المملوك باذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية الى أن يبلغ ثم يشتركان ، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.

ولو أوصى الكافر الى مثله صح.

ولو أوصى الى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع. ولو تشاحا فان تعذر استبدل ، ولو عجز أحدهما ضم اليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما ، ويجوز الاقتسام.

وإذا بلغ الموصى رد الموصى إليه صح الرد ، والا فلا ، ولو خان استبدل به الحاكم. ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفى دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة ، وأن يوصى مع الاذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى الحاكم من لا وصى له.

وتمضى الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على اجازة الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح.

ويملك الموصى به بعد الموت والقبول. ويقدم الواجب من الأصل والباقي من

__________________

(١) هذا ، ولم يشترط المؤلف في الوصي سوى الإسلام والتكليف فقط ، ولعله بنى هنا على أن العدالة كانت مشترطة في نظر الموصى فبزوالها تنتفي الوصية أيضا كما لو اشترطها صريحا. وجاء في (شرائع الإسلام) : «وهل تعتبر العدالة؟ قيل : نعم ، لان الفاسق لا امانة له. وقيل : لا ، لان المسلم محل الامانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه. اما لو اوصى الى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلا يتحقق عند زواله. فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه».

١٢٩

الثلث (١) ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا (٢).

ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشي‌ء السدس (٣).

ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فان لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم ، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان [له] ابنان فالثلث ، ولو اختلفوا (٤) أعطي الأقل الا ان يعين الأكثر.

ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا. ويعمل بالأخير من المتضادين ، فان لم يتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (٥).

وتثبت الوصية بالمال بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وأربع نساء ، وتقبل الواحدة في الربع ، والاثنتان في النصف. ولا تثبت الولاية إلا برجلين.

ولو أعتق عبده (٦) ولا شي‌ء له عتق ثلثه ، ولو أعتق بعضه وله (٧) ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه (٨) ولا شي‌ء سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول.

ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال مؤمنة وجب ، فان لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ،

__________________

(١) هذا ان لم يعين من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك.

(٢) اى ان لم يرتب تساوى الموصى به في العمل. وفي سائر النسخ اضافة : «في الثلث» وهو خطأ.

(٣) هذا إذا علم إرادته المعنى الشرعي ، والا فالصدق العرفي.

(٤) أي في النصيب ذكورا وإناثا أعطي الأقل من نصيب الورثة الإناث أو الذكور ان كان هو الأقل. وبما ان الوصية تقدم على التقسيم ، فلو ترك ابنا وبنتا قدم الموصى له فأعطى الثلث لانه لو لم يكن كان يقسم المال ثلاثة أثلاث ثلثان للذكر وثلث للأنثى وهو الأقل ثم قسم الباقي ثلاثة أثلاث فثلثان للذكر وثلث للأنثى. ولا يعطى الربع لان المال هنا لا يقسم أرباعا حتى يكون النصيب الأقل الربع ، إلا إذا جعل الموصى له مع الوارثين ، وهذا خلاف حكم تقديم الوصية. وقد قال به الشهيد (قده) في الروضة ـ كاشف الغطاء بتصرف.

(٥) هذا إذا لم يمكن التوزيع على الجميع ، والا فهو المتعين في فتوى الفقهاء.

(٦) وصية لا منجزا.

(٧) وفي بعض النسخ : ولو ضعفه ، وعليه فقد أشكل المراد على المعلقين. وقد أشار الشيخ كاشف الغطاء «قده» الى هذه النسخة في تعليقته فقال : وفي بعض النسخ «وله ضعفه» وعليه فالمراد واضح ، والحكم بانعتاق العبد كله متعين ـ كما في المتن ـ لانطباق تمام الثلث حينئذ عليه.

(٨) وصية لا منجزا.

١٣٠

ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.

وتصرفات المريض من الثلث وان كانت منجزة.

أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، والا فمن الأصل.

وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وان لم يكن مخوفا.

ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية.

ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فان وجد بأقل أعتق وأعطى الفاضل.

وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في إخراج الحقوق عنه (١).

ولو أوصى بإخراج بعض ولده من الميراث لم يصح.

__________________

(١) اى عن نفسه ـ كاشف الغطاء (قده).

١٣١
١٣٢

كتاب النكاح

وفيه فصول :

[الفصل] الأول

النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين.

ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل «زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟» فقال «نعم» كفى في الإيجاب ، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد (١) ولا الشهود.

ولا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته ، حكم لبينته الا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع ، والا بطل العقد.

ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين ، والاشهاد والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ، وأمرها بمثله ، وسؤال الله الولد.

ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع ليلة الخسوف

__________________

(١) وان كان الأحوط تحصيل اذنه ، ولكن لو تشاحا قدم رضاها الا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد ـ كاشف الغطاء ، بتصرف.

١٣٣

ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر ـ الا رمضان ـ وليلة النصف وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر الى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والوطي في الدبر (١) ، والعزل عن الحرة بغير اذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.

ويحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين.

ويجوز النظر الى من يريد التزويج بها أو شراءها ، والى أهل الذمة بغير تلذذ.

الفصل الثاني ـ في الأولياء

انما الولاية للأب وان علا ، والوصي ، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين ، ولا خيار [لهما] بعد زوال الوصفين (٢) والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى ـ والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة. ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفى فيها سكوت البكر.

وللمولى الولاية على مملوكة ذكرا وأنثى مطلقا. ولا ولاية للأم.

ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده.

وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير اذنها.

ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع (٣) وورث ، والا فلا.

__________________

(١) جاء في (المختصر النافع) «وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية» وجاء في (الشرائع) : أي الكراهة الشديدة. والرواية الأخرى بالتحريم.

(٢) إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوغ والرشد ، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ، لأن في لزومه عليهما اشكالا ـ منهاج الصالحين ، بتصرف.

(٣) اى الطمع في الميراث.

١٣٤

الفصل الثالث ـ في المحرمات

وهي قسمان : نسب وسبب.

فالنسب : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت وبناتها وان نزلن ، والعمة والخالة وان علتا ، وبنات الأخ وان نزلن.

وأما السبب فأمور :

الأمر الأول : ما يحرم بالمصاهرة

فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت ، وبنتها وان نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطي أو تأخرن عنه.

وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وان علا ، وعلى أولاده وان نزلوا.

ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا ، وبنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا.

وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع اذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل.

ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليها بناتهما أبدا. ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الاولى.

ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين.

ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا. ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة.

ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد ، فان دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد.

مسائل

(الاولى) من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن.

١٣٥

(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها (١) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله.

(الثالثة) لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها (٢) ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا.

(الرابعة) لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم (٣).

(الخامسة) لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد.

(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر.

(السابعة) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا.

(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن. ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا ، ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين.

الثاني : الرضاع

ويحرم منه ما يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع اخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وفي ولد المرضعة قولان ، وأن يكون اللبن لفحل واحد.

فلو أرضعت امرأتان [صبيين] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.

ومع الشرائط تصير المرضعة اما وذو اللبن أبا وإخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما اخوة. ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة

__________________

(١) الإفضاء : خرق مخرج البول وإيصاله إلى مخرج الحيض ، اى المهبل.

(٢) على الزاني ، الا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور (شرائع الإسلام).

(٣) إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (شرائع الإسلام).

١٣٦

لا رضاعا (١).

ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولا ولادة الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.

ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة (٢) والا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (٣) ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه وان حرمت من النسب.

ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

الثالث : اللعان

ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.

الرابع : الكفر

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدة ، الا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال.

وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق.

ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها.

ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة.

__________________

(١) فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا لم يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع ، والا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا. وعليه فلو ارتضع من أم امه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت امه على أبيه ، لأن الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع ، دون ما لو ارتضع من أم أبيه ، وكذا لا حرمة لو أرضعته أم امه ولكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.

(٢) اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة.

(٣) هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج.

١٣٧

[ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي] (١) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.

مسائل

(الاولى) لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس (٢) ويكره تزويج الفاسق (٣).

(الثانية) نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.

(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر [على النفقة] (٤).

الفصل الرابع ـ في المتعة

ويشترط فيها الإيجاب والقبول (٥) من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان (٦).

ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون اذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.

ويكره الزانية (٧) والبكر من دون إذن الأب.

ولأحد للمهر (٨) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو أخلت ببعض المدة

__________________

(١) ليست في نسخة «ن».

(٢) المناط خوف الضلال ، فإذا خيف حرم من الطرفين ، والا فجائز عند الأكثر.

(٣) والأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا خيف الضلال.

(٤) ليست في نسخة «ن» والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة ، ففي الخبر : «إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (الوسائل ج ١٤).

(٥) وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك.

(٦) والأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما ، والاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة.

(٧) وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها ـ المنهاج.

(٨) في (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأبى بكر ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث».

١٣٨

أسقط بنسبته. ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها.

ويلحق به الولد وان عزل ، ولو نفاه فلا لعان.

ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وان شرط (١) وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.

الفصل الخامس ـ في نكاح الإماء

ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقد لأنفسهما بغير اذن المولى ، فان فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته. ويستقر بالدخول. ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية.

ولو تزوج الحر من دون اذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو ادعت الحرية فكذلك.

وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم اليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر.

ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر ولا قيمة ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.

ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح.

ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف. وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت.

وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا ، وكذا العبد.

ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله المهر ، وبعده للبائع.

__________________

(١) «وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف» (شرائع).

١٣٩

وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه.

ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله. وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك.

ويجب على مشتري الجارية استبراؤها (١) ولو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة (٢).

ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون (٣) ، وينعقد الولد حرا (٤).

الفصل السادس ـ في العيوب

وهي أربعة في الرجل : الجنون ، والخصاء ، والعنن (٥) ، والجب (٦).

وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والإقعاد.

ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ.

والخيار على الفور ، وليس بطلاق. ولا بد من الحاكم في العنة خاصة.

ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس.

ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده المسمى.

والقول قول المنكر للعيب.

ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فان وطأها أو غيرها فلا فسخ ، والا

__________________

(١) بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما ان كانت لا تحيض في سن من تحيض ، ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم عدم وطيها ، أو عدم حملها ، أو أخبر عدل باستبرائها.

(٢) هذا إذا أعتقها المشترى وأراد غيره العقد عليها.

(٣) من الاستمتاعات.

(٤) إذا كان أبوه حرا.

(٥) العجز عن الوطي قبلا.

(٦) الجب : القطع ، إذا لم يبق معه ما يمكن الوطي به قبلا.

١٤٠