تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القديم سلطانه ، العظيم شانه ، الواضح برهانه ، المنعم على عباده بإرسال أنبيائه ، المتطول عليهم بالتكليف المؤدي إلى حسن جزائه ، وصلى الله على سيد رسله في العالمين ، محمد المصطفى وعترته الطاهرين.

أما بعد :

فهذا الكتاب الموسوم ب (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين) ، وضعناه لإرشاد المبتدئين وافادة الطالبين ، مستمدين من الله المعونة والتوفيق ، انه أكرم المعطين ، وأجود المسؤولين. ونبدأ بالأهم فالأهم :

٢١
٢٢

كتاب الطهارة (١)

وفيه أبواب :

الباب الأول

(في المياه)

الماء (٢) ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما :

(الأول) الجاري ، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما [يقع] (٣) فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ، فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.

وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.

__________________

(١) الطهارة في اللغة النظافة ، وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والتيمم والغسل.

(٢) قال تعالى «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» أى طاهرا مطهرا مزيلا للاحداث والنجاسات ، مع طهارته في نفسه. ووصف الله تعالى الماء بكونه «طهورا» مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف ضارب وشاتم ومكلم ، لأنه إنما يوصف به الإنسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه.

(٣) الزيادة من النسخ المطبوعة.

٢٣

(الثاني) الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، ان كان مقداره كرا ـ وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي (١) ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه ، فان غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.

وان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه ـ وان لم تغير أوصافه ـ ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.

(الثالث) ماء البئر ، ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال التغير بالنزح ، والّا فهو على أصل الطهارة.

وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها ـ وان لم يتغير ماؤها ـ وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع (٢) ، أو المني ، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ، أو موت بعير فيها. فان تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ، ونزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما ، ونزح سبعين [دلوا] لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير ـ غير الدماء الثلاثة ـ ، وأربعين لموت الكلب والسنّور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل ، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل ، وسبع لموت الطير والفأرة ـ إذا تفسخت أو انتفخت ـ وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق الدجاج ، وثلاثة للفأرة والحية ، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.

وعندي ان ذلك ـ اي كلها ـ مستحب.

(الرابع) ـ أسار (٣) الحيوان ، كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير والكافر.

وأما المضاف ، فهو المعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا.

ولا يجوز رفع الحدث به ، ولا الخبث ، وان كان طاهرا.

__________________

(١) وهذا يبلغ حسب الكيلو ثلاثمائة وثلاثة وثمانين كيلوا وتسعمائة وست غرامات.

(٢) وهو ماء الشعير المخمر.

(٣) جمع سؤر : ماء الفم.

٢٤

مسائل

(الاولى) الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.

(الثانية) المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء.

(الثالثة) غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.

(الرابعة) الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ، ولا إزالة النجاسة ، ولا الشرب الا مع الضرورة.

الباب الثاني

(في الوضوء)

وفيه فصول :

الفصل الأول ـ في موجبه

انما يجب بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع والبصر وما في معناه (١) ، والاستحاضة القليلة الدم. ولا يجب بغير ذلك.

الفصل الثاني ـ في آداب الخلوة

ويجب ستر العورة على طالب الحدث (٢) ، ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان.

ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول الى الخلاء ، واليمنى عند الخروج وتغطية الرأس ، والتسمية ، والاستبراء والدعاء عند الدخول والخروج ، والاستنجاء ، والفراغ ، والجمع بين الأحجار والماء.

ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار المثمرة ، وفي النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة ، ومواطن الهوام ،

__________________

(١) في هامش ن «من الجنون والإغماء».

(٢) ان كان هناك ناظر محترم.

٢٥

وفي الماء ، واستقبال الريح به ، والأكل ، والشرب ، والسواك ، والكلام ـ الا بذكر الله تعالى أو للضرورة ـ والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى (١) أو أنبيائه عليهم‌السلام أو أحد الأئمة عليهم‌السلام.

ويجب عليه الاستنجاء ، وهو غسل مخرج البول معه خاصة ، وغسل مخرج الغائط مع التعدي ، وبدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة ، أو ثلاث خرق (٢).

الفصل الثالث ـ في كيفيته

ويجب فيه سبعة أشياء : (النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها حكما حتى يفرغ.

و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر (٣) شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.

و (غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز.

و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد ، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.

و (مسح بشرة الرجلين) من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز منكوسا.

و (الترتيب) على ما قلناه.

و (الموالاة) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.

ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطهنما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند كل فعل.

__________________

(١) ان كان مأمونا من التلوث ، والا حرم عليه التختم.

(٢) ان زالت النجاسة بها والازاد على الخرق حتى تزول.

(٣) من الانحدار.

٢٦

ويكره التمندل (١) والاستعانة.

ويحرم التولية (٢).

مسائل

(الاولى) لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.

(الثانية) لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة.

(الثالثة) لو شك في شي‌ء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، ولو انصرف لم يلتفت.

الباب الثالث (في الغسل)

ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ـ بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل ـ وللموت (٣).

ويستحب لما يأتي.

فهاهنا فصول :

الفصل الأول ـ في الجنابة

وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا ، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ـ سواء القبل والدبر ـ وان لم ينزل ، ويجب فيه الغسل.

والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم ، واستيعاب الجسد بالغسل ، وتخليل ما لا يصل اليه الماء الا به ، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.

ويسقط الترتيب مع الارتماس.

ويستحب فيه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل

__________________

(١) تمندل بالمنديل : تمسح به.

(٢) أي تولية الغير لعمل الوضوء في حال الاختيار ، اما في الاضطرار فلا شي‌ء عليه.

(٣) ساقط من سائر النسخ.

٢٧

بصاع (١) فما زاد ، وتخليل ما يصل اليه الماء.

ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم (٢) ، ومس كتابة القرآن ، أو شي‌ء عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم‌السلام ، ودخول المساجد الا اجتيازا ـ الا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه‌السلام (٣) ، ووضع شي‌ء فيها.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم الا بعد الوضوء ، والخضاب.

ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.

الفصل الثاني ـ في الحيض

وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.

وما تراه بعد خمسين سنة ـ ان لم تكن قرشية ولا نبطية (٤) ـ أو بعد ستين سنة ـ ان كانت أحدهما ـ أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.

وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة.

ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها ، وان كانت مبتدئة أو مضطربة (٥) ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فالى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ، والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين.

__________________

(١) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أى ٧٥٠ غرما ، فالصاع : ثلاثة كيلوات.

(٢) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة. وهي : سورة السجدة ، وفصلت ، والنجم والعلق.

(٣) فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما.

(٤) القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش ـ وهو نضر بن كنانة ، والنبطية من تنتسب الى قوم كانوا ينزلون النبط ـ وهو مكان بين الكوفة والبصرة.

(٥) المبتدئة : من لم يستقر لها عادة ، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو تكررت بلا استقرار عادة. والمضطربة : الناسية وقتا أو عددا أو كليهما.

٢٨

ويحرم عليها دخول المساجد ـ الا اجتيازا ، عدا المسجدين (١) ـ ، وقراءة العزائم (٢) ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا (٣).

ولا ينعقد لها صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم.

ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.

ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.

الفصل الثالث ـ في الاستحاضة

وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.

فإن كان الدم قليلا ـ وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وان كان كثيرا ـ وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ـ وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان كان أكثر منه ـ وهو أن يسيل ـ وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.

وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.

الفصل الرابع ـ في النفاس

وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها (٤).

ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام.

__________________

(١) مسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا.

(٢) سبق تفسيرها في الهامش رقم (٢) من الصفحة السابقة.

(٣) بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول ، ونصفه في الثاني ، وربعه في الثالث.

(٤) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس.

٢٩

وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.

الفصل الخامس ـ في غسل الأموات

ومباحثه خمسة :

(الأول) الاحتضار :

يجب فيه استقبال الميت بالقبلة ـ بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار (١) بالأئمة عليهم‌السلام ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ، واطباق فيه ، ومد يديه ، واعلام المؤمنين ، وتعجيل أمره الا مع الاشتباه (٢).

ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد.

(الثاني) الغسل :

ويجب تغسيله ثلاث مرات : الاولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة القراح. كغسل الجنابة.

ولو خيف تناثر لحمه يمم.

ويستحب وقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه (٣) في الغسلتين الأولتين ، والذكر ، والاستغفار ، وإرسال الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف ، واستقبال القبلة به ، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وفرجه بالأشنان ، وأن يوضأ (٤).

ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره.

(الثالث) التكفين :

ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار ، وإمساس مساجده بالكافور.

__________________

(١) في سائر النسخ هنا اضافة : بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي زائدة لوجود الشهادتين.

(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : فيرجع فيها إلى الأمارات.

(٣) اى مسح بطنه حتى يخرج ما فيه من القذارات ، الا ان يكون الميت امرأة حاملا فإنه لا يمسح على بطنها حذرا من الإسقاط.

(٤) في سائر النسخ هنا اضافة : ويخشى للرجل.

٣٠

ويستحب أن يزاد الرجل حبرة (١) غير مطرزة بالذهب (٢) ، وخرقة لفخذيه ، وعمامة يعمم بها محنكا ، ويزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا (٣) ، وتعوض عن العمامة بقناع.

والتكفين بالقطن ، وتطييبه بالذريرة ، وجريدتان من النخل ، وأن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وانه يشهد الشهادتين ، و [أسماء] (٤) الأئمة عليهم‌السلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان (٥).

(الرابع) الصلاة عليه :

وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ـ ممن بلغ ست سنين من أولادهم ـ ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا.

وتستحب على من نقص سنه عن ذلك.

وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ـ ويستحب له تقديمه مع الشرائط ـ والامام أولى من غيره.

ووجوبها على الكفاية.

وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلى على النبي وآله عليهم‌السلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا وبدعاء المستضعفين ان كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا (٦) ، وان لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف ـ بعد رفع

__________________

(١) الحبرة : ثوب يمني.

(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : والفضة.

(٣) النمط : ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه ، شامل لجميع البدن ، ويلبس فوق جميع الأكفان ، وهو معرب «نمد».

(٤) زيادة يقتضيها المقام.

(٥) أى تبخير العود على الجمر لتطييب رائحة الأكفان.

(٦) أى سابقا إلى الجنة.

٣١

الجنازة ـ ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.

مسائل

(الاولى) لا يصلى عليه الا بعد تغسيله وتكفينه.

(الثانية) يكره الصلاة على الجنازة مرتين.

(الثالثة) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة.

(الرابعة) يستحب أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه.

(الخامسة) يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.

(الخامس) الدفن :

والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وطم (١) رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

ويستحب اتباع الجنازة (٢) ، أو مع أحد جانبيها ، وتربيعها (٣) ، ووضعها عند القبر ـ ان كان رجلا ـ ، وقدامه مما يلي القبلة ـ ان كان امرأة ـ ، وأخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو الى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، والتحفي (٤) ، وحل الإزار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع شي‌ء من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة [عليهم‌السلام] ، وشرج اللبن (٥) ، والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي

__________________

(١) في سائر النسخ «وكتم» وهو خطأ ، إذ لا يكفى الكتم بلا طم ، اى دفن.

(٢) اى المشي خلفها.

(٣) اى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، بأن يحمل مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن ثم مؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر.

(٤) اى ان يكون المتلقى للميت في القبر حافيا غير منتعل.

(٥) اى ينضدها بالطين وشبهه بحيث لو أهالوا عليه التراب لم تصل ، إليه إذ لا يكره الإهالة لكل أحد.

٣٢

بعد الانصراف.

ويكره نزول ذي الرحم ، واهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة وتجصيصه ، وتجديده (١) ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله الى غير المشاهد.

والميت في البحر يثقل ويرمى فيه (٢).

ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة (٣)

مسائل

(الأولى) الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.

(الثانية) صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره ان كان فيه عظم غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، والا دفن بعد لفه في خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة.

(الثالثة) يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وان كانت موسرة.

(الرابعة) الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه (٤).

(الخامسة) من مس ميتا من الناس ـ بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ـ أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

الفصل السادس ـ في الأغسال المسنونة

وهي : غسل يوم الجمعة ـ ووقته من طلوع الفجر الى الزوال ـ ، وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث

__________________

(١) الا في قبور الأئمة عليهم‌السلام والعلماء والصلحاء ، فإنه فيها من تعظيم عظماء دين الله ، وهو من تعظيم شعائر الله ، وقد قال الله تعالى «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».

(٢) مع تعذر الوصول الى البر.

(٣) ليقع وجه الولد إلى القبلة ، لما هو الغالب في وضع الجنين في بطن أمه ان يكون وجهه الى ظهر امه.

(٤) اى حكم المحرم كحكم المحل في جميع ما مضى الا انه لا يطيب بالكافور.

٣٣

وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم مبعث (١) ، والغدير (٢) ، والمباهلة (٣) ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام و، الكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي (عليه‌السلام) وغسل المولود.

الباب الرابع

(في التيمم)

ويجب عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها اليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وان كثر.

ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.

ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.

ولا يصح الا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.

ويكره بالسبخة (٤) والرمل ، ولو لم يجد الا الوحل تيمم به.

وكيفيته : ان يضرب بيديه على الأرض ناويا ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه ـ من قصاص الشعر الى طرف الأنف ـ ، ثم يمسح ظهر كفيه الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن ـ من الزند الى طرف الأصابع.

ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه واخرى لليدين.

ويجب الترتيب.

وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد [عليها] (٥) وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه.

__________________

(١) هو اليوم السابع والعشرون من رجب.

(٢) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة.

(٣) هو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة.

(٤) أي المملحة.

(٥) اى على نواقض الطهارة بغير التيمم.

٣٤

ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان.

الباب الخامس

(في النجاسات)

وهي عشرة : (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي نفس السائلة ، و (المني) من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (١) ، و (الكلب) (والخنزير) ، و (الكافر) ، و (المسكر) ، و (الفقاع) (٢).

ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة ـ عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.

وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.

ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد : غسله في اليوم مرة واحدة.

و [ـ ١ ـ ١٢٢ ـ ٢] يجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب.

ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.

ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ، ولا اعادة.

ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة.

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض (٣) ، والابنية ، والحصر والبواري (٤).

والأرض (٥) باطن الخف (٦).

__________________

(١) اى من ذي النفس السائلة مطلقا.

(٢) ماء الشعير المخمر.

(٣) يجب ان يكون التجفيف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر ، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء.

(٤) وغيرهما مما لا ينقل. والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب.

(٥) اى وتطهر الأرض ، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف.

٣٥

ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره.

ويكره المفضض.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

__________________

(٦) في سائر النسخ هنا اضافة : وباطن القدم.

٣٦

كتاب الصلاة

وفيه أبواب :

الباب الأول

(في المقدمات)

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في أعدادها

الصلاة الواجبة في كل يوم وليلة خمس : الظهر أربع ركعات في الحضر ، وفي السفر ركعتان ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان فيهما.

والنوافل اليومية أربع وثلاثون في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها للعصر ، واربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان ركعة ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتا الفجر.

وتسقط في السفر نوافل النهار (١) والوتيرة خاصة (٢).

ومن الصلوات الواجبة : الجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ،

__________________

(١) اى نوافل الظهر والعصر.

(٢) وهي نافلة العشاء ، دون نوافل المغرب.

٣٧

والطواف ، والجنائز ، والمنذور ، وشبهه (١). وما عدا ذلك مسنون.

الفصل الثاني ـ في أوقاتها

إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر الى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ، وإذا غربت الشمس ـ وحده غيبوبة الحمرة المشرقية ـ دخل وقت المغرب الى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء ، وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح الى أن تطلع الشمس.

وأما النوافل : فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله ، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا [من النافلة] اشتغل بالفريضة ، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ، ووقت نافلة العصر بعد الظهر الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه ، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها والا فلا ، ووقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية ، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها ، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وتأخيرها إلى طلوعه (٢) أفضل ، وإذا طلع الفجر (٣) زاحم بها ولو الى طلوع الحمرة المشرقية.

مسائل

(الأولى) تصلى الفرائض في كل وقت أداء وقضاء ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.

(الثانية) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف

__________________

(١) اى المقسم عليه أو المعاهد عليه الله تعالى.

(٢) أى طلوع الفجر ، ويعنى الفجر الأول الكاذب الذي يظهر على الأفق عموديا قائما.

(٣) يعنى الفجر الثاني الصادق الذي يخرج معترضا على الأفق ، بعد الكاذب العمودى.

٣٨

النهار الى أن تزول ـ الا يوم الجمعة ـ ، وبعد الصبح والعصر ـ عدا ذات السبب (١).

(الثالثة) تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع ـ (٢) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه.

الفصل الثالث ـ في القبلة

وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد.

والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها.

وكل قوم يتوجهون الى ركنهم : ف العراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام.

وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر (٣) والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس ـ عند الزوال ـ على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف ، والجدي خلف المنكب الأيمن.

ومع فقد الأمارات يصلي الى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى اي جهة شاء. ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (٤).

ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا اعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت. ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا. ولا يصلى على الدّابة الراحلة اختيارا الا نافلة.

الفصل الرابع ـ في اللباس

يجب ستر العورة إما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص (٥) ، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع

__________________

(١) اى الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة. كصلاة الزيارة والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والشكر ، وتحية المساجد ، وأول الشهر ، ونحوها.

(٢) منها : من له عذر ويتوقع زواله ، والصائم الذي ينتظرونه للطعام ، والصائم التائق نفسه الى الطعام ، والمفيض من عرفات الى المشعر.

(٣) لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين ، وهو يومان في السنة فقط ، واما سائر الأيام فلا يتم.

(٤) في سائر النسخ اضافة : في الوقت وخارجه.

(٥) الخز : دابة بحرية ذات اربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها.

٣٩

التذكية.

ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار (١) ـ ويجوز في الحرب (٢) وللنساء ، وللركوب ، والافتراش له ـ ولا (٣) في المغصوب ، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.

ويكره في الثياب السود ـ إلا العمامة والخف (٤) ـ وأن يأتزر فوق القميص وان يستصحب الحديد ظاهرا ، واللثام ، والقباء المشدود ـ في غير الحرب ـ واشتمال الصماء (٥).

ويشترط في الثوب الطهارة ـ إلا ما عفي عنه مما تقدم ـ ، والملك أو حكمه (٦) ، وعورة الرجل قبله ودبره ، وجسد المرأة عورة ، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين ، وللأمة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء (٧) ، وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار.

ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره ، والا قاعدا مؤميا.

الفصل الخامس ـ في المكان

كل مكان مملوك أو مأذون (٨) فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب (٩).

ويشترط طهارة موضع الجبهة.

__________________

(١) ولا الذهب للرجال ، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا.

(٢) في الحرب فقط ، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة.

(٣) أي لا يجوز.

(٤) والرداء.

(٥) وهو : إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد.

(٦) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

(٧) في سائر النسخ اضافة «أفضل» ولا معنى لا فضل من الاستحباب.

(٨) صريحا أو فحوى أو شاهد الحال القطعي.

(٩) عينا أو منفعة أو حقا.

٤٠