تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

فسخت ولها نصف المهر.

ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر الا مع الدخول ، فيرجع على المدلس.

وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.

ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله.

الفصل السابع ـ في المهر

وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.

ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.

ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة ، فان تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم.

ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة ان كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.

ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال «على السنة» فخمسمائة درهم.

ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة (١) ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ، وقيل يبطل العقد ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير.

ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.

والقول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل ، ولو

__________________

(١) لورود النص المعتبر في «النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها؟ قال عليه‌السلام : ينظركم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول» (الوسائل ج ١٤) والظاهر عدم الفرق بين الإسلام قبل الدخول أو بعده ـ كاشف الغطاء.

١٤١

ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على اشكال.

ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.

الفصل الثامن ـ في القسم والنشوز

للزوجة دائما ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة. ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت الضرة بات عندها.

والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة والكتابية ليلة ، وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث. ويستحب التسوية في الإنفاق.

ويجب على الزوجة التمكين وازالة المنفر. وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة له ، ويحل قبوله.

ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فان رأيا الصلح أصلحا (١) ، وان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع اختلافهما.

الفصل التاسع ـ في أحكام الأولاد

يلحق الولد في الدائم مع الدخول (٢) ، ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل ، وهي ستة أشهر إلى عشرة (٣) ، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به.

والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف الا باللعان ،

__________________

(١) ويجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدي البذل والطلاق ، ان كانا عادلين.

(٢) وعند الشك يحكم به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على فرجها أو أمكن احتمال وقوع ذلك ، لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر».

(٣) هذا لما يحصل من الاشتباه في مبدأ الحمل عند الناس ، والا فهو محدود في أقصاه ـ بالتجربة ـ بتسعة أشهر وتسعة أيام وتسع ساعات. ومصدر القول بتحديده عندنا ما ورد عن الأئمة عليهم‌السلام من الروايات ، ولذلك فقد اختص به المذهب الجعفري ، حيث قال سواه بأكثر منه الى أربع سنين! ورووا في ذلك ولادة الشافعي بعد اربع سنين من غياب زوج امه عنها!. ومنشأ الاختلاف فيه عندهم التخرصات والظنون.

١٤٢

ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.

ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وان كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطي.

ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.

ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع امارة الانتفاء لا يجوز الحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصى له بشي‌ء.

ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا.

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فان كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.

ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه‌السلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم‌السلام (١) والكنية ، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب اذنه ، وختانه فيه ، ويجب بعد البلوغ. وخفض الجواري مستحب.

ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، بصفات الأضحية.

ولا يأكل الأبوان منها ، ولا يكسر شي‌ء من عظامها.

وأفضل المراضع الام. وللحرة الأجرة على الأب ، ومع موته من مال الرضيع ، ولا تجبر على إرضاعه ، وتجبر الأمة.

وحد الرضاع حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والام أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ، ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالام أولى.

__________________

(١) وأفضلها ما تضمن العبودية لله سبحانه (شرائع الإسلام).

١٤٣

الفصل العاشر ـ في النفقات

أما الزوجة فيجب لها النفقة : من الإطعام والكسوة والسكنى ، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة (١) وان كانت ذمية أو أمة. فان طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (٢) وتقضي مع الفوات.

وأما الأقارب ، فيجب للأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا خاصة ، بشرط الفقر ، والعجز عن التكسب. وعلى الأب نفقة الولد ، فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا ، فان فقدوا فعلى الأم ، فإن فقدت فآباؤها.

وأما المملوك : فتجب نفقته على مولاه ، وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية ، والا أتمه المولى. ويجب للبهائم ، فإن امتنع اجبر على البيع ، أو الذبح ان كانت مذكاة (٣) أو الإنفاق.

__________________

(١) والواجب من النفقة الطعام والكسوة والسكنى بحسب شأنها ، فلو كان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها ، الا ان تكون ناشزة فلا يجب شي‌ء على الزوج.

(٢) «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهرهما انه لا نفقة لها ، والأخرى : ينفق عليها من نصيب ولدها» (شرائع الإسلام).

(٣) وان كانت غير مأكولة اللحم ، وذلك لا راحتها من ألم الجوع المستمر أو الموت بالتدريج.

١٤٤

كتاب الطلاق

وفيه فصول :

الفصل الأول ـ في الطلاق

ويشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.

وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس ان كان حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر الى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا ، وان يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (١) والحامل ، والمسترابة (٢) تصبر ثلاثة أشهر.

ولا يقع الا بقوله «طالق» مجردا عن الشرط والصفة (٣) ، ويشترط سماع رجلين عدلين (٤).

__________________

(١) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «ثلاث يتزوجن على كل حال : من اتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض».

(٢) يشتمل المسترابة هنا : مسترابة الدم اى من اتصل دمها ولم يتميز حيضها من طهرها ، والمسترابة في الحمل ، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه ، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر ـ كاشف الغطاء (قده).

(٣) الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن : كل حادث أمكن وقوعه وعدمه ، كشفاء المريض وقدوم المسافر. والصفة : ما كان محقق الوقوع ، كطلوع الشمس وغيبوبة الشفق. وتعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا.

(٤) لقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» سورة الطلاق.

١٤٥

الفصل الثاني ـ في أقسامه

وهو بدعة ، وسنة.

فالأول : طلاق الحائض الحائل (١) أو النفساء مع حضور الزوج (٢) والمسترابة (٣) قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا (٤) والكل باطل (٥).

والثاني : بائن ، ورجعي.

فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارأة مع استمرارهما على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (٦).

والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.

وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر ، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.

ويشترط في المحلل : البلوغ ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم. وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.

ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الاشهاد. ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض (٧).

ويكره طلاق المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة ـ وان كان بائنا ـ إلى سنة ، ما لم يمت بعدها ـ ولو بلحظة ـ أو تتزوج هي ، أو يبرأ من مرضه. وهو يرثها في الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول ، والا فلا.

__________________

(١) غير الحامل.

(٢) الحق بالحضور بعضهم ما بحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته.

(٣) سبق معناه فيما مضى.

(٤) أى من غير رجعة بينهما.

(٥) لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة ، وقد ورد بها الاخبار.

(٦) المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد ، وان لم يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد غير مواقع فيه.

(٧) وبغيره أيضا.

١٤٦

الفصل الثالث ـ في العدد

لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها.

والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أقراء (١) ان كانت حرة والا فقرءان.

وان كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر ان كانت حرة ، والا فشهر ونصف.

والحامل عدتها وضع الحمل وان كان سقطا.

وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة أو يائسة أو غيرهما ، دخل أولا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما الحداد (٢) ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين.

وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة.

ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة أقراء.

ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.

ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها الا أن تأتي بفاحشة ، ولا لها أن تخرج الا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر ، وعليه نفقة عدتها.

وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه ، والمتوفى عنها من حين البلوغ (٣).

الفصل الرابع ـ في الخلع والمبارأة

ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول. ولا بد فيه من الفدية ، وهي

__________________

(١) أي أطهار.

(٢) وهو ترك الزينة من الثياب الملونة والادهان والكحل الأسود والحناء الأحمر ، وكل ما يتعارف عند النساء للزينة ، وهو يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والنساء. والأحوط مع ذلك أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا تبيت خارج منزلها ، ولو خرجت لضرورة رجعت اليه ولو بعد نصف الليل ـ كاشف الغطاء «قده».

(٣) اى بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة.

١٤٧

ما يصح تملكه. بشرط التعيين ، واختيار المرأة. وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها.

ويشترط في الخالع : التكليف ، والاختيار ، والقصد. وفي المرأة ـ مع الدخول ـ الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ، وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية ، وحضور شاهدين عدلين ، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. ويبطل لو انتفت الكراهية منها. ولا يملك الفدية ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع ، والا فلا. ولا توارث بينهما في العدة.

ولو بانت الفدية مستحقة ـ قيل ـ يبطل الخلع. ولو بدلت الأمة مع الاذن صح ، وبدونه تتبع به.

ولو كانت فدية المسلم خمرا فان اتبع بالطلاق كان رجعيا. ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح ، وله بقدره دخل.

ولو طلق بفدية كان بائنا وان تجرد عن لفظ الخلع ، ولو قالت «طلقني بكذا» كان الجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية ، وكان رجعيا.

وشروط المبارأةكالخلع ، الا أن الكراهية منهما ، وصورتها «بارأتك بكذا فأنت طالق» وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة. ولا يحل له الزائد على ما أعطاها.

الفصل الخامس ـ في الظهار

وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته «أنت علي كظهر أمي» أو إحدى المحرمات (١).

وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض. وفي المتمتع بها ، والأمة ، وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان (٢) ولا يقع في إضرار ولا يمين (٣).

ومع إرادة الوطي يجب الكفارة ، بمعنى تحريم الوطي حتى يكفر. فان طلق

__________________

(١) في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف ، والمشهور على البطلان.

(٢) اما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره. ويصح تعليقه على الشرط ـ وهو ما يحتمل وقوعه ـ كخروجها من الدار ، لا الصفة ـ وهو متحقق الوقوع ـ كخروج الشهر ، والفارق بين الأمرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء (قده).

(٣) في مقابل الإيلاء ، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار. وهذا من الفروق بينهما.

١٤٨

وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا [لزمته] كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا [لزمته] كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو عجز أجزأه الاستغفار.

وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.

ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.

الفصل السادس ـ في الإيلاء

(١) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار (٢) من كامل مختار قاصد ، وان كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا (٣).

ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر (٤).

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر (٥) والا ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا.

ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبل [ها] (٦) ولو

__________________

(١) الإيلاء : هو الحلف بالله (جل شأنه) على ترك وطي زوجته المعينة مدة معينة ، أو مطلقا ، مجردا عن الشرط والصفة. فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع ، كوجوب الفئة ، والكفارة أو الطلاق. وإذا بطل إيلاء صح يمينا وجرت عليه أحكامه. والإيلاء من آلى على نفسه ، اى حلف ليمنع نفسه عن شي‌ء مطلقا أو في مدة معينة.

(٢) بالزوجة فقط.

(٣) فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول.

(٤) ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر اختيارا ، الا برضاها ، وحرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه ، الا ان يكون السفر ضروريا.

(٥) كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه.

(٦) اى قبل المدة ، والعبارة في الأصل : قبله ، وهو من التسامح في تذكير الضمير ، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة.

١٤٩

ادعى الإصابة (١) فالقول قوله مع يمينه.

وفئة القادر الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين (٢).

الفصل السابع ـ في اللعان

وسببه : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة (٣) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.

ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان.

وصورته : أن يقول الرجل «اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» أربع مرات. ثم يعظه الحاكم ، فان رجع حده ، والا قال «ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين» ثم تقول المرأة أربع مرات «اشهد بالله انه لمن الكاذبين» ، ثم يعظها الحاكم ، فان اعترفت رجمها والا قالت «ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين» فتحرم أبدا (٤).

ويجب : التلفظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبداءة الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر ، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.

ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يسمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب.

ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف ، ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ، قيل تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل

__________________

(١) اى الدخول.

(٢) في إيلاء واحد ، إلا في إيلاء واحد لنسائه ، تخصيصا أو جمعا.

(٣) مع عفتها ، فلو رمى المشهورة بالزنا ـ ولو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة ـ فعليه التعزير ، بلا لعان في الزوجة ، ولا حد في غيرها ـ كاشف الغطاء بتصرف.

(٤) وينتفي الولد.

١٥٠

منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر ، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول.

١٥١
١٥٢

كتاب العتق

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في الرق

يختص الرق بأهل الحرب ، أو بأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط.

ويحكم على المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في أسواق إلا ببينة (١).

ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، ولا [يملك] الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق. وحكم الرضاع حكم النسب.

[الفصل] الثاني ـ في العتق

والصريح «أنت حر» ، وفي لفظ العتق اشكال ، ولا يقع بغيرهما ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين (٢) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة

__________________

(١) هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل ، ومقتضى الأصل : الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء.

(٢) المراد بالعتق باليمين : ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق والطلاق ، حيث يقول القائل «عبيده احراره ونساؤه طوالق ان فعل كذا» ، وهو باطل عندنا إجماعا ، وفي الخبر «انها من خطوات الشيطان» ـ كاشف الغطاء «قده».

١٥٣

وغيرها جاز.

وشرطه : تكليف المعتق (١) والاختيار ، والقصد ، والقربة ، وإسلام العبد. ويكره [اعتاق] المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (٢).

ويستحب أن يعتق من مضى [له] في ملكه سبع سنين.

ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة ـ على خلاف.

والعبد لا يملك شيئا وان ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وان علم به ولم يستثنه.

ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.

ولو أعتق الحبلى فالوجه : عدم عتق الحمل الا أن يعتقه بالنصوصية.

وعمى المملوك ، وجذامه ، وتنكيل المولى به ، والإقعاد : أسباب في العتق ، وكذا إسلام العبد وخروجه قبل مواليه (٣).

ولو مات ذو المال وله مملوك وارث لا غير اشتري من مولاه وأعتق واعطي الباقي.

[الفصل] الثالث ـ التدبير

وهو أن يقول «أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي» ، من الكامل القاصد ، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين.

ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا.

ولو رجع في تدبير الام قيل : لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، والأقرب أن

__________________

(١) بالكسر ، اى بلوغه حتى يكون نافذ التصرف ، فان قصد الصبي كلا قصد.

(٢) يحتمل ان يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة ، فيصبح بالنذر راجحا. ولم يوافقه المشهور في اشتراط الإسلام في الإعتاق.

(٣) من دار الحرب الى دار الإسلام.

١٥٤

رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد ، ولو رجع في تدبيرهما صح الرجوع.

وولد المدبر من مملوكه مدبر ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ، وينعتقون من الثلث ، فان عجز استسعوا.

وإباق المدبر إبطال للتدبير.

[الفصل] الرابع ـ في الكتابة

وهي قسمان : مطلقة ، ومشروطة.

فالمطلقة : أن يقول لعبده أو أمته «كاتبتك على كذا على ان تؤديه في نجم كذا» اما في نجم واحد أو نجوم (١) متعددة ، فيقول «قبلت». وقيل : يفتقر الى قول : «فإذا أديت فأنت حر» ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي ، وليس لمولاه فسخ الكتابة وان عجز ، ويفكه الامام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز.

فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية ، وان مات ولم يتحرر منه شي‌ء كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شي‌ء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ، ولورثته بقدر الباقي ، ويؤدون منه ما بقي من مال الكتابة.

ولو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ويرث بقدر نصيب الحرية.

ولو أوصى أو أوصى له بشي‌ء صح بقدر نصيب الحرية ، وكذا لو وجب عليه حد ، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية.

وأما المشروطة : فأن يقول بعد ذلك «فان عجز فأنت رد في الرق». وهذا لا يتحرر منه شي‌ء إلا بأداء جميع ما عليه ، فان عجز ـ وحده أن يؤخر نجما عن وقته ـ رد في الرق ، ويستحب للمولى الصبر عليه.

ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه. ويكره أن يتجاوز به القيمة.

وإذا مات المشروط بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه. وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى ، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير

__________________

(١) النجوم : بالأقساط الموضوعة على العبد المكاتب.

١٥٥

الاستيفاء.

ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر ، وليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى ، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة.

ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ، وكسبهم ان عتقوا فلهم وان رقوا فللمولى.

ولو أشرفت الأم على العجز وهم المولى بالفسخ استعانت به (١). والله أعلم بالصواب.

__________________

(١) اى بمال الأولاد.

١٥٦

كتاب الايمان

وفيه فصول :

[الفصل] الأول :

لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم‌السلام.

ويشترط في الحالف : التكليف ، والقصد ، والاختيار. ويصح من الكافر.

وانما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.

ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.

ولا يتعلق بفعل الغير ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل.

ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية ان عرفها.

ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب.

وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمن ، لا بالغموس (١).

__________________

(١) في الحديث ـ كما في المجمع ـ «اليمين الغموس : هي التي عقوبتها دخول النار ، وهي ان يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما» فهو يمين على فعل الحرام ، ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام ، فلا كفارة في حنثه ، بل يجب تركه والاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها ـ كما في المجمع ـ وان كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث ـ كما في المجمع ـ «اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع».

١٥٧

ولا يجوز أن يحلف الا مع العلم (١).

وينعقد لو قال : والله لا فعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو لعمر الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف. دون : وحق الله.

[الفصل] الثاني ـ في النذر والعهود

ويشترط في الناذر : التكلي ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ، واذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.

وهو اما بر كقوله «ان رزقت ولدا فلله علي كذا» ، أو شكر كقوله «إن بري‌ء المريض فلله على كذا» ، أو زجر كقوله «ان فعلت محرما فلله علي كذا» ، أو «ان لم أفعل الطاعة فلله علي كذا» ، أو تبرع كقوله «لله علي كذا». ولو قال «علي» ولم يقل «لله» لم يجب.

ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشي‌ء أو صلى ركعتين أو صام يوما.

ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة.

ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما (٢) ولو عجز ناذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفى ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت أو مكان لزم (٣).

ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو

__________________

(١) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة الى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف على ان زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وان حنث واثم ، وانما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله أو ترك فلم يتركه.

(٢) هنا عبارة لا توجد في النسخة المخطوطة وتوجد في سائر النسخ وهي : [ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه. ولو عجز عما نذر سقط فرضه. ولو نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه.] إلخ.

(٣) هذا إذا كانت تلك الخصوصية راجحة.

١٥٨

نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه.

والعهد : أن يقول «عاهدت الله» ، أو «علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا». وهو لازم وحكمه حكم اليمين.

ولا ينعقد النذر والعهد الا باللفظ.

ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى [أو أحد المشاهد] (١) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ، وفي معونة الحاج والزائرين.

الفصل [الثالث] ـ في الكفارات

وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع.

فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ. ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم ستين مسكينا. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف عهدا أو نذرا ـ على قول (٢). وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.

وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. وكذا الإيلاء.

وكفارة الجمع : في قتل المؤمن عمدا ظلما : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا.

وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فان عجز فكفارة اليمين. وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها (٣) أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين.

__________________

(١) ليست في النسخة «ن».

(٢) والقول الآخر ان تكون كفارة النذر والعهد كفارة اليمين.

(٣) مع الإدماء ـ كما في الخبر ـ كاشف الغطاء «قده».

١٥٩

ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع (١) من دقيق.

ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما.

ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين.

مسائل

(الاولى) من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الايمان ، ويجزئ الآبق ، وأم الولد ، والمدبر.

(الثانية) من لم يجد الرقبة ، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة ، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه.

(الثالثة) كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ ـ في الصوم نصف كفارة الحر.

(الرابعة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته. ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح. ولا يجوز إطعام الصغار الا منضمين الى الرجال ، وان انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

(الخامسة) الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة ، والا فواحد.

(السادسة) لا بد من نية القربة والتعيين ، والتكليف في المكفر ، وإسلامه.

__________________

(١) يعادل ثلاث كيلوات وسبعمائة غراما تقريبا.

١٦٠