تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل.

وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل (١) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل (٢) ، والسبخة ، ومعاطن (٣) الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي (٤) ، وجواد (٥) الطريق ، والفريضة جوف الكعبة ، وبيوت المجوس والنيران ، وأن يكون بين يديه أو الى أحد جانبيه امرأة تصلي ، والى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة.

ولا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ـ مما لا يؤكل ولا يلبس ـ إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة ، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.

ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود (٦).

ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.

ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع الحر على الثوب ، فان فقد فعلى اليد.

الفصل السادس ـ في الأذان والإقامة

وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، رجلا كان أو امرأة ، بشرط أن تسر.

ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا في الغداة والمغرب.

وصورة الأذان : «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله

__________________

(١) أي ذات الصلصال ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه.

(٢) الشن.

(٣) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات.

(٤) منحدر الأرض : مجرى السيل.

(٥) بتشديد الدال ، جمع الجادة ، أى الشارع العام.

(٦) إذا لم تكن النجاسة متعدية.

٤١

إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله (١) ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله».

والإقامة مثله الا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله ، والتهليل يسقط مرة واحدة في آخره ، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل. فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا.

ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح (٢) ، ويستحب إعادته بعد دخوله.

ويشترط فيهما الترتيب.

ويستحب كون المؤذن عدلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبلا للقبلة ، رافعا صوته ، مرتلا للأذان ، محدرا للإقامة (٣) ، فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة.

ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة ، والاعراب أواخر الفصول ، والكلام في خلالهما ، والترجيع لغير الاشعار.

ويحرم قول «الصلاة خير من النوم» (٤).

الباب الثاني

(في أفعال الصلاة)

وهي واجبة ومندوبة ، فههنا فصول :

الأول ـ الواجبات ثمانية

(الأول) النية ، مقارنة لتكبيرة الإحرام.

__________________

(١) لا بأس بقول : «أشهد أن عليا ولى الله» تبركا ورجاء ، من دون أن ينويه جزءا من الأذان أو الإقامة ، ولا يكون هذا بدعة ، وقد صرح بجوازه أكثر علماء الإمامية ، فمن قال بأنه بدعة فقد تحدى القواعد والأصول.

(٢) للاعلام لا للصلاة.

(٣) ترتيل الأذان : إطالة الوقوف على أواخر فصوله ، وتحدير الإقامة الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فصل من فصوله.

(٤) ويطلق عليه «التثويب».

٤٢

ويجب نية القربة ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، واستدامة حكمها الى الفراغ.

(الثاني) تكبيرة الإحرام ، وهي ركن ـ وكذا النية ـ وصورتها : «الله أكبر» (١) ولا يكفي الترجمة مع القدرة.

ويجب التعلم ، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه.

وشرطها القيام مع القدرة.

ويستحب رفع اليدين بها الى شحمتي الأذنين.

(الثالث) القيام وهو ركن (٢) مع القدرة ، ولو عجز اعتمد ، فان تعذر صلى قاعدا ، ولو عجز صلى مضطجعا ، بالإيماء ، ولو عجز صلى مستلقيا.

(الرابع) القراءة ، ويجب الحمد والسورة في الثنائية ، والأوليين من غيرها ، ولا يجزي الترجمة ، ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة ، ومع العجز يصلي بما يحسن ، وان لم يحسن شيئا كبر الله وهلله ، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه. ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا ، وصورته «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

ويجب الجهر في الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء ، والإخفات في البواقي (٣).

ولا يجوز قراءة العزائم (٤) في الفرائض ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا قراءة سورتين بعد الحمد.

ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها.

ويحرم قول «آمين» ، ويبطل (٥).

__________________

(١) سيأتي في مندوبات الصلاة أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها واجبة.

(٢) حال التكبير وقبل الركوع لا مطلقا.

(٣) وجوب الجهر مختص بالرجال ، واما النساء ففي الجهرية يتخيرن بين الجهر والإخفات إذا أمن سماع الأجنبي صوتهن والا وجب عليهن الإخفات.

(٤) السور الأربع التي بها سجدات واجبة ، مذكورة في الهامش رقم (٢) من صفحة ٢٨.

(٥) لأنه ليس من القرآن ولا هو دعاء بل انما هو اسم فعل للدعاء.

٤٣

(الخامس) الركوع ، ويجب في كل ركعة مرة ـ إلا في الكسوف والآيات ـ وهو ركن ، ويجب أن ينحني قدرا تصل كفاه الى ركبتيه ، ولو عجز أتى بالممكن ، والا أومى ، وان يطمئن بقدر التسبيح ، وان يسبح مرة واحدة ، صورتها : «سبحان ربى العظيم وبحمده» ، وان ينتصب قائما مطمئنا.

ويستحب التكبير له ، ورفع اليدين به ، ووضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ، وردهما الى خلفه ، وتسوية ظهره ، ومد عنقه ، والدعاء ، وزيادة التسبيح وان يقول بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده.

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

(السادس) السجود ، ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن ، ويجب في كل سجدة السجود على سبعة أعضاء : الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، وعدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنة ، ولو تعذر السجود أومأ ، أو رفع شيئا وسجد عليه ، وان يطمئن بقدر التسبيح ، وان يسبح مرة واحدة ، صورتها : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، وان يجلس بينهما مطمئنا ، وان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه.

ويستحب التكبير له وعند رفع الرأس منه ، والسبق بيديه إلى الأرض (١) ، والإرغام بالأنف ، والدعاء ، والتسبيح الزائد ، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية ، والدعاء بينهما ، والقيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره الإقعاء (٢).

(السابع) التشهد ، ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ويجب فيه الجلوس بقدره ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام ، وأقله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد».

ويستحب أن يجلس متوركا ، وأن يدعو بعد الواجب.

(الثامن) التسليم ، وفي وجوبه خلاف ، وصورته : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ، أو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه الى يمينه ، والامام

__________________

(١) أي يسبق المصلى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه.

(٢) الإقعاء : الجلوس على الأليتين ونصب الساقين والتساند الى الظهر ، كما يجلس الكلب.

٤٤

[يومي الى يمينه] بصفحة وجهه ، والمأموم [يومي بصفحة وجهه] (١) الى يمينه ويساره ـ ان كان على يساره أحد.

الفصل الثاني ـ في مستحبّات الصلاة

وهي خمسة :

(الأول) التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، واحدة منها تكبيرة الإحرام (٢).

(الثاني) القنوت ، وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة (٣) ويقضيه لو نسيه بعد الركوع.

(الثالث) نظره في حال قيامه الى موضع سجوده ، وفي حال قنوته الى باطن كفيه ، وفي ركوعه الى بين رجليه ، وفي سجوده الى طرف أنفه ، وفي جلوسه الى حجره.

(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتا تلقاء وجهه ، وراكعا على ركبتيه ، وساجدا بحذاء أذنيه ، وجالسا على فخذيه.

(الخامس) التعقيب ، وأقله تسبيح الزهراء عليها‌السلام (٤) ، ولا حصر أكثره ، ويستحب ان يأتي فيه بالمنقول.

الفصل الثالث ـ في قواطع الصلاة

ويبطلها كل نواقض الطهارة ـ وان كان سهوا ـ ، وتعمد الالتفات الى ما ورائه ، والكلام بحرفين (٥) فصاعدا ـ مما ليس بدعاء ولا قرآن (٦) ـ القهقهة ، والفعل الكثير الخارج عنها ، والبكاء لأمور الدنيا ، والتكفير (٧).

__________________

(١) زيادات منا لتوضيح العبارة.

(٢) وتتعين بالنية.

(٣) إلا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية.

(٤) وكيفيته (الله أكبر) أربعا وثلاثين ، و (الحمد لله) ثلاثا وثلاثين ، و (سبحان الله) ثلاثا وثلاثين.

(٥) أو حرف واحد مفهم.

(٦) ومنه قول «آمين».

(٧) التكفير : وضع احدى اليدين على الأخرى. وقد ورد في تحريمه عن الأئمة عليهم‌السلام روايات سبعة في الوسائل ج ٤ ص ١٢٦٤.

٤٥

ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، والإقعاء ، والتنخم ، والبصاق ، ونفخ موضع السجود ، والتأوه ، ومدافعة الأخبثين.

ويحرم قطع الصلاة (١) لغير ضرورة ، وفي عفص الشعر للرجل قولان.

ويجوز تسميت العاطس (٢) ، ورد السلام (٣) ، والدعاء بالمباح (٤).

الباب الثالث

(في بقية الصلوات)

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في الجمعة

وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شي‌ء مثله.

وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد ـ وهو خمسة نفر أحدهم الامام ـ ، والخطبتان ـ وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن ـ ، والجماعة ، وأن لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال (٥) وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج ، وان لا يكون هما (٦) ، ولا مسافرا.

ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور.

ولو فاتت وجبت الظهر.

ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة.

__________________

(١) اى الفريضة.

(٢) اى يقال للعاطس : يرحمك الله.

(٣) بل هو واجب بالمثل.

(٤) وقد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج ٤ فراجع.

(٥) وهو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. «فان اتفقا بطلتا ، وان سبقت إحداهما ـ ولو بتكبيرة الإحرام ـ بطلت المتأخرة» شرائع الإسلام.

(٦) الهم : الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور.

٤٦

ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة ، مرتديا ، معتمدا على شي‌ء ، والإصغاء إليه.

مسائل

(الأولى) الأذان الثاني بدعة.

(الثانية) يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد.

(الثالثة) لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة (١).

(الرابعة) يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والمشي بسكينة ووقار ، وتنظيف البدن ، والتطيب ، والدعاء ، والجهر بالقراءة.

الفصل الثاني ـ في صلاة العيدين

وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى ، ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال ، ولا تقضى لو فاتت.

وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت بينها ، ثم يكبر السادسة للركوع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ، ثم يكبر الخامسة للركوع (٢).

ويستحب الإصحار بها (٣) ، والخروج حافيا بسكينة ووقار ، وان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده (٤) في الأضحى مما يضحى به ، والتكبير عقيب أربع صلوات :

أولها المغرب ، وآخرها العيد في الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة : أولها ظهر العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر (٥).

__________________

(١) إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل يستحب ان يصلى جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر (شرائع).

(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : ويسجد سجدتين.

(٣) اى يصليها في الصحراء إلا في مكة.

(٤) في سائر النسخ : بعد عوده.

(٥) وصورة التكبيرات في الأضحى «الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام».

٤٧

مسائل

(الأولى) يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (عليه‌السلام) قبل خروجه.

(الثانية) قيل : التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت.

(الثالثة) الخطبتان بعدها (١).

(الرابعة) يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله.

الفصل الثالث ـ في صلاة الكسوف

وتجب ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء ـ ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.

وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فان كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا الى أن يركع خمسا ، وان لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم.

ويستحب ان يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام (٢) ، والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع ـ إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده (٣) والقنوت خمس مرات.

ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه الى ابتداء الانجلاء ، وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته (٤) عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فان كان قد احترق

__________________

وصورتها في الفطر «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».

(١) وفي بعض النسخ : يجب الخطبتان بعدها.

(٢) اى يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام.

(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : والحمد لله رب العالمين.

(٤) أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة.

٤٨

القرص كله قضى والا فلا.

ولو اتفقت وقت حاضرة (١) تخير ما لم تتضيق إحداهما ، ولو تضيقتا قدم الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم التفريط.

الباب الرابع

(في الصلوات المندوبة)

(فمنها) صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة عند قلة المياه.

وكيفيتها مثل صلاة العيد ، إلّا انه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به ـ ويستحب بالمأثور ـ ، وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء ، وتكبير الامام بعدها مائة مستقبل القبلة ، والتسبيح كذلك يمينا ، والتهليل يسارا ، والتحميد تلقاء الناس ، ومتابعتهم له ، والمعاودة مع تأخير الإجابة.

(ومنها) نافلة رمضان ، وهي ألف ركعة ، في كل ليلة عشرين ، وفي ليالي الافراد زيادة مائة (٢) ، وفي العشر الأواخر زيادة عشر.

(ومنها) صلاة ليلة الفطر (٣) ، ويوم الغدير (٤) ، وليلة نصف شعبان (٥) ، وليلة المبعث ويومه (٦) ، وصلاة علي (٧) وفاطمة (٨) وجعفر (٩) ـ عليهم‌السلام.

__________________

(١) اى فريضة حاضرة.

(٢) ليالي الافراد : الليالي التي يحتمل أن تكون قدرا ، وهي : الليلة التاسعة عشرة ، والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين.

(٣) وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.

(٤) وهي ركعتان ، قبل الزوال بنصف ساعة.

(٥) وهي أربع ركعات.

(٦) وهي اثنتا عشر ركعة ، يقرأ في كل ركعة الحمد ويس.

(٧) وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة.

(٨) وهي ركعتان ، يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة.

(٩) وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت مرة ، ثم يقول خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يقولها عشرا في كل من الركوع والقيام بعده والسجدتين

٤٩

الباب الخامس

(في السهو)

من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما ، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا ، أما الناسي ، فإن ترك ركنا أتى به ان كان في محله (١) والا أعاد.

ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد ، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد ، ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب ، أو نجس ، أو سجد عليه ـ مع العلم ـ أعاد ، ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا ، أو قبل الوقت ، أو مستدبر القبلة أعاد.

وان كان غير ركن فله أقسام :

(الأول) ما لا حكم له ، وهو من نسي القراءة حتى ركع ، أو الجهر ، أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته ، أو تسبيح السجود ، أو طمأنينته ، أو إحدى الأعضاء السبعة ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته في الرفع منهما ، أو طمأنينة الجلوس في التشهد.

(الثاني) ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة ، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع ، ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد ـ ويسجد سجدتي السهو ـ ، وكذا لو ذكر ترك التشهد ، ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه‌السلام قضاه.

(الثالث) الشك ، ان كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد.

وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، وان كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت والا أتى به ، فان ذكر انه قد فعله استأنف ان كان ركنا والا فلا ، فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط.

فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، فإذا

__________________

والجلوس بعدهما ، ويقرأ في الركعة الثانية الحمد مرة والعاديات مرة ، وفي الثالثة الحمد مرة والنصر مرة ، وفي الرابعة الحمد مرة والتوحيد مرة ، وكل ركعة يقرأ سبحان الله. إلخ كما مضى ، فيكون مجموعها في كل ركعة ٧٥ مرة ، وفي مجموع الركعات ثلاثمأة مرة.

(١) ومحله ان لا يدخل في ركن آخر.

٥٠

سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام.

ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

مسائل

(الاولى) لا سهو على من كثر سهوه وتواتر (١) ، ولا على الامام والمأموم إذا حفظ عليه الأخر ، ولا سهو في سهو (٢).

(الثانية) من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وان بنى على الأكثر جاز.

(الثالثة) من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو سلم قبل الإكمال ، وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبنى على الأربع ويسجدهما (٣).

(الرابعة) سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : «بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد» ، أو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ، ثم يتشهد خفيفا (٤) ويسلم.

(الخامسة) المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى ، وان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء (٥) ، والمرتد يقضى ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.

(السادسة) إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وان تضيقت الحاضرة تعينت.

__________________

(١) اى لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبنى على صحة عمله ، إلا إذا كان مفسدا فيبني على بطلانه

(٢) فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شي‌ء عليه وان لم يكن السهو كثيرا ، بل يبنى على الصحيح دائما.

(٣) وكذا في نسيان السجدة الواحدة ، والتشهد مع فوات محل التدارك. وقد قال بعضهم به في كل زيادة ونقيصة. وسجدة السهو في الشك بين الأربع والخمس انما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، اما قبل ذلك فان كان بعد الركوع فالبطلان ، وان كان قبله هدمه وبنى على الأربع وأتم العمل.

(٤) التشهد الخفيف : الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، ويجوز الكامل.

(٥) وكذا المخالف لو اتى بها صحيحة على مذهبه قبل.

٥١

(السابعة) الفوائت تترتب كالحواضر.

(الثامنة) من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين (١).

(التاسعة) الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضى ما فاته في الحضر تماما.

(العاشرة) يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمد (٢) ، فان لم يتمكن فعن كل يوم.

الباب السادس

(في صلاة الجماعة)

وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض الباقية ، والعيدين مع اختلال الشرائط ، والاستسقاء.

وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم يمنع المشاهدة ـ إلا في المرأة ـ ، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.

ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة والا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع المرضى (٣) ولا يتقدمه في الأفعال.

ولا بد من نية الايتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض.

وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه ، وان كانوا جماعة فخلفه ، الا العاري فإنه يجلس وسطهم.

وكذا المرأة (٤) ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم (٥).

ويعتبر في الإمام التكليف ، والعدالة ، وطهارة المولد.

__________________

(١) وينوي بكل واحد منها القضاء ، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر واما إذا كانت في السفر ولم ينو الإقامة صلى ثلاثا واثنين فقط.

(٢) المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، اى (٧٥٠ غراما).

(٣) اى مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه ، اما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.

(٤) أي حكمها كحكم الرجل ، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.

(٥) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة.

٥٢

ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان (١) صحيحة ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى.

والهاشمي وصاحب المسجد أولى.

ويقدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره امامة من يكرهه المأمومون ، والأعرابي بالمهاجرين.

مسائل

(الاولى) لو أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا اماما.

(الثانية) لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.

(الثالثة) إذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها (٢) ، ولو كان في فريضة أتمها نافلة ، ولو كان إمام الأصل (٣) قطعها وتابعه.

(الرابعة) لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام وجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الامام قام وأتم الصلاة.

(الخامسة) يستحب عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها (٤) ، والمنارة مع حائطها ، والإسراج فيها ، واعادة المستهدم.

ويجوز استعمال آلته في غيره منها (٥).

ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق ، وإدخال النجاسة إليها ، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج.

ويكره تعليتها ، والشرف والمحاريب في حائطها ، وجعلها طريقا ، والبيع فيها والشراء ، والتعريف ، واقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، والبصاق ،

__________________

(١) المؤف اللسان : الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف.

(٢) أي إذا دخل الإمام في الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى بصلاته. هذا إذا خشي عدم إدراك الجماعة والا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلى بصلاته.

(٣) المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام.

(٤) اى صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد في خارجها.

(٥) اى يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد منها في ذلك المسجد اما لعدم الاحتياط إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه.

٥٣

وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام.

ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا ، واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما ، وكنسها.

الباب السابع

(في صلاة الخوف)

وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو ، وان يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.

وكيفيتها : ان يصلى الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجي‌ء الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم ، وان كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس.

ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة.

وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه والا أومأ ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

والموتحل والغريق يصليان إيماء ، ولا يقصران الا مع السفر أو الخوف.

الباب الثامن

(في صلاة المسافر)

يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة :

(أحدها) قصد المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد العود في يومه.

(الثاني) أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام ، ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة.

(الثالث) اباحة السفر ، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر.

(الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته. والضابط : من لا يقيم في بلده عشرة أيام ، ولو أقام أحد

٥٤

هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.

(الخامس) أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره ، فلا يترخص قبل ذلك.

ومع حصول الشرائط يجب التقصير ، إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة والحائر ـ على ساكنه السلام ـ فإنه يتخير ، ولو أتم في غيرها عمدا أعاد ، والجاهل لا يعيد ، والناسي يعيد في الوقت لا خارجه.

ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت ، ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم.

ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم ، ولو لم ينو قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم.

٥٥
٥٦

كتاب الزكاة

وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة. وهنا أبواب :

الباب الأول

(في شرائط الوجوب ووقته)

انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.

ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.

والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.

ولا زكاة في الدين.

وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا.

ومع هلال الثاني عشر (١) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فان دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.

ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن (٢) ، ولو عدم نقل

__________________

(١) اى مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة.

(٢) أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها.

٥٧

ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج.

واما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.

الباب الثاني

(فيما تجب فيه الزكاة)

وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :

الأول ـ النعم :

تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب والسوم والحول وان لا تكون عوامل.

فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض (١) ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون (٢) ، ثم ست وأربعون وفيها حقة (٣) ، ثم احدى وستون وفيها جذعة (٤) ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم احدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.

واما البقر : فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة (٥) ، والثاني أربعون وفيه مسنة (٦).

واما الغنم : ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون ففيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت.

__________________

(١) بنت المخاض : هي الناقة التي دخلت في الثانية.

(٢) بنت اللبون : هي التي دخلت في الثالثة.

(٣) الحقة : هي التي دخلت في الرابعة.

(٤) الجذعة : هي التي دخلت في الخامسة.

(٥) التبيع من البقر : هو الذي استكمل عاما ودخل في الثاني.

(٦) المسنة : هي التي دخلت في الثالثة.

٥٨

وما لا يتعلق به الزكاة ـ وهو ما بين النصابين ـ في الإبل شنقا ، وفي البقرة وقصا ، وفي الغنم عفوا.

وأما السوم : فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود الى السوم.

وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط.

مسائل

(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (١) من الضأن ، والثني (٢) من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى.

وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة : ما كمل الحولين. والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة : ما دخلت في الخامسة.

(الثانية) لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة (٣) ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب.

ولو كانت ابله مراضا أخذ منها.

(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.

(الرابعة) لا يجب إخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة.

الفصل الثاني ـ في زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول وقد مضى ، والنصاب ، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.

__________________

(١) الجذع من الضأن : ما تم له سنة.

(٢) والثني من المعز : ما تم له سنتان.

(٣) إلى خمسة عشر يوما.

٥٩

ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصف دينار (١) ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (٢) ، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شي‌ء (٣).

ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم (٤) ولا شي‌ء فيما نقص عن المائتين ، ولا عن الأربعين (٥) ، ولا السبائك ، ولا الحلي وان قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب.

الفصل الثالث ـ في زكاة الغلات

تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.

ولا تجب فيما عداها.

وانما تجب فيها بشرطين (٦) :

[الأول] النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي (٧) ، فيجب العشر ان سقى

__________________

(١) العشرون دينارا تساوى عشرين مثقالا شرعيا ، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة. والمثقال الشرعي ١٨ حمصة ، فيكون نصف الدينار منه ٩ حمصات ، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب.

(٢) الأربعة دنانير تساوى أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة ، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها ، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع ١٨ مثقالا من المتداول.

(٣) فالذهب المسكوك دينارا لا يجب فيه شي‌ء حتى يبلغ ١٥ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ١٨ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ٢١ مثقالا. وهكذا.

(٤) النصاب الأول : مائتا درهم ، يعادل ١٠٥ مثاقيل وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و ١٥ حمصات. والنصاب الثاني : أربعون درهما ، يعادل ٢١ مثقالا ، فهي مع ١٠٥ مثاقيل تساوى ١٢٦ مثقالا ، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار.

(٥) فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شي‌ء حتى يبلغ ١٠٥ مثاقيل ، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و ١٥ حمصات ، ثم لا يجب فيها زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ١٢٦ مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شي‌ء حتى يبلغ ١٤٧ مثقالا. وهكذا.

(٦) في «ن» بشرط اثنين [هكذا].

(٧) خمسة أوساق تساوى ٣٠٠ صاعا ، و ٣٠٠ صاعا تساوى ١٢٠٠ مدا ، وهي تعادل ما يقارب ٨٥٠ كيلوا ، وعلى التحديد فهي على الأقل ٨٤٧ كيلوا و ٢٠٧ غرامات ، وعلى الأكثر ٨٤٩ كيلوا و ١٩٣ غراما.

٦٠