تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي
الموضوع : الفقه
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٧

كتاب الصيد وتوابعه

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ فيما يؤكل صيده

وهو أمران : الكلب ، والسهم.

أما الكلب : فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل اكله بشروط ستة : ان يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وان لا يعتاد أكل ما يصيده ولا اعتبار بالنادر ، وان يكون المرسل مسلما أو في حكمه ، قاصدا لإرسال الكلب ، وأن يسمي عند إرساله ، وأن لا يغيب عن العين حيا (١).

فلو نسي التسمية ـ وكان يعتقد وجوبها ـ حل الأكل. ولو سمى غير المرسل لم يحل. وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر ان سمى ، أو من لم يسم ، أو لم يقصد.

وأما السهم : فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه ، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.

__________________

(١) أى : لا يغيب الصيد عن عين المرسل وللصيد حياة مستقرة ، فالواجب عليه أن يبادر الى ذبحه ، فلو مات قبل أن يبادر الى ذبحه ـ ولو لقصر الزمان ، أو لعدم وجود الإله ـ حرم. وقد غاب عن المصنف «قده» أن يضيف شرطا (سابعا) : أن يقتله بعقره لا بإتعابه أو صدمته ، وهو شرط متفق عليه.

و (ثامنا) : أن يكون قصده الى الصيد الحلال والا حرم وان قتل محللا ، بخلاف ما إذا قصد محللا معينا فقتل محللا غيره. وهذا ايضا متفق عليه.

١٦١

ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، ولو قده السيف بنصفين حلا ان تحركا أو لم يتحركا ، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة (١) ، والا حلا معا. ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة (٢).

ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.

وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته ـ وهو المستقر حياته ـ ويذكيه (٣).

الفصل الثاني ـ في الذباحة

ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب (٤) لم يحل الأكل ، ويحل [من] المخالف.

وانما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.

ويجب قطع المري‌ء والودجين والحلقوم (٥) ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.

ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة ، والتسمية ، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز (٦).

ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وان يتحرك بعد التذكية حركة الأحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج الدم المسفوح ، ولو فقدا لم تحل.

ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدي احدى رجليه ، وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير.

وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر الذبح

__________________

(١) وحرم الباقي ، لأنه حينئذ كالقطعة المبانة من الحي ، أما لو لم يتحركا فالجميع حلال لانه مقتول بالآلة.

(٢) والباقي ان ذكاة وهو مستقر الحياة حل ، والا فهو ميتة أيضا.

(٣) وفي (الشرائع) : «ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات ، لم يحل ، لاحتمال ان يكون موته من السقطة ، نعم لو صير حياته غير مستقرة ، حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح».

(٤) وفي (المختصر النافع) : «لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم‌السلام».

(٥) المري‌ء : مجرى النفس المتصل بالحلقوم ، وهو مجرى الطعام ، والودجان : عرقان الى جانبيهما.

(٦) لرواية وردت في حل ذبيحة الجاهل بالاستقبال ، والحق به الفقهاء جاهل التسمية.

١٦٢

أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.

وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الإسلام ولا التسمية.

والدبا حرام ، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.

وذكاة الجنين ذكاة امه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.

الفصل الثالث ـ في الأطعمة والأشربة

وفيه مباحث :

الأول : في حيوان البحر

ولا يؤكل منه الا سمك له فلس ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة ، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان.

ولا بأس بالكنعت ، والربيثا ، والطمر ، والطبراني ، والإبلامي ، والإربيان.

ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة ، لا ما تقذفه الحية الا أن يضطرب ولم ينسلخ.

والبيض تابع ، ومع الاشتباه يؤكل الخشن (١).

الثاني : البهائم

ويؤكل النعم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير.

ويكره الخيل ، والبغال ، والحمير.

ويحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة ، إلا مع الاستبراء ، وتطعم الناقة علفا طاهرا أربعين يوما ، والبقرة عشرين ، والشاة عشرة. ولو شرب لبن خنزيرة كره ، ولو اشتد لحمه كره هو ونسله.

ويحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ، ويحرم الأرنب ، والضب ، واليربوع ، والحشرات ، والقمل ، والبق ، والبراغيث.

__________________

(١) في سائر النسخ : لا الأملس.

١٦٣

الثالث : الطيور.

ويحرم السبع كالبازي ، والرخم ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة (١) ولا حوصلة ولا صيصة ، والخفاش ، والطاوس ، والجلال من الحلال حتى يستبرأ ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة بثلاثة. والزنابير ، والذباب ، وبيض المحرم ، وما اتفق طرفاه في المشتبه.

ويكره : الغراب ، والخطاف ، والهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق ، والفاختة ، والقبرة.

الرابع : الجامد

ويحرم الميتة واجزاؤها ، عدي صوف ما كان طاهرا في حياته ، وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه (٢) وظلفه (٣) وبيضة إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والانفحة (٤).

ويحرم من الذبيحة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال (٥) والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة (٦) والمشيمة (٧) والفرج ، والعلباء (٨) والنخاع (٩) والغدد (١٠) وذات الأشاجع (١١)

__________________

(١) القانصة في الطير بمنزلة الأمعاء لغيرها ، والحوصلة بمنزلة المعدة ، والصيصة شوكة في عقب رجل الطائر.

(٢) ومنه الأسنان.

(٣) وهو بمنزلة الظفر لرجل البقر والغنم والمعز ، والحق به الخف من الإبل ، والحافر من الخيل والبغال والحمير.

(٤) الانفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء ـ كما في المجمع حكاية عن صحاح الجوهري عن ابى زيد : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش. وعن المغرب : يقال : هي كرشة الا انه ما دام رضيعا سمي إنفحة ، فإذا فطم ورعى العشب قيل : استكرش. وهو شي‌ء اصفر عليه صوف رقيق اصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.

(٥) وبما ان الطحال فيه دم فإذا شوى مع اللحم فان كان الطحال غير مثقوب لم يؤثر شيئا ، والا فينجس ما تحته من اللحم فيحرم.

(٦) المرارة : كيس فيها ماء أخضر هي الكبد ، مرة الصفراء معلقة مع وهي لكل حيوان الا البعير.

(٧) المشيمة : غشاء ولد الإنسان ، ويقال له من غيره : السلا. المجمع.

(٨) العلباء ، أو العلباءان ـ بكسر العين والمد : هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدان على الظهر والعنق. المجمع.

(٩) النخاع ـ بالضم : هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ، ممتد الى الصلب ، يكون في جوف الفقار. وفي الخبر : لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب. اى لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى يسكن حركتها.

١٦٤

وخرزة الدماغ (١) والحدق.

ويكره : الكلى ، وإذنا القلب.

ويحرم الأعيان النجسة (٢) كالعذرة ، وما أبين من الحي ، والطين ، عدي اليسير من تربة الحسين عليه‌السلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة (٣).

الخامس : المائع

ويحرم كل مسكر من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ، والدم ، والعلقة وان كانت في البيضة ، وهي نجسة ، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.

والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ويحرم الأبوال كلها عدي أبوال الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم. ولو اشتبه اللحم ألقي في النار ، فان انقبض فذكي ، والا فميتة ، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (٤).

مسائل

(الأولى) يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة (٥) مع عدم

__________________

(١٠) الغدد جمع الغدة ، وهي : شي‌ء أسود أو اصفر شديد يحدث على الشحم من داء بين الجلد واللحم ـ المجمع.

(١١) الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، والواحدة : أشجع.

(١) قيل : هي خرزة في وسط المخ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى الغبرة.

(٢) يفتي كثير من الفقهاء بجواز ما تعارف عليه العقلاء من المنافع المحللة المقصودة عندهم من النجس أو المتنجس من تسميد أو غيره ، فتكون المعاملة عليه أيضا جائزة.

(٣) الحق بالسم جمع من متأخري الفقهاء جميع أنواع الأفيونات ومنها الترياق ، الا للمعالجة.

(٤) هذا على روايتين عمل بهما جماعة ، والعمل بأصالة الحرمة أوفق بالاحتياط.

(٥) وهي قوله تعالى «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» [النور : ٦٠] والمراد بما ملكتم مفاتحه ما لكم الولاية عليه والقيمومة به وما ملكتم امره كالعبد والطفل ونحوهما.

١٦٥

العلم بالكراهية.

(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (١) ، بعلاج كان أو غيره ، ما لم يمازجها نجاسة.

(الثالثة) لا يحرم شي‌ء من الربوبات وان شم منها رائحة المسكر.

(الرابعة) العصير (٢) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا.

(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه ، الا الباغي ،

وهو : الخارج على الامام عليه‌السلام ، والعادي ، وهو قاطع الطريق.

(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام ، والتسمية ، والأكل باليمين (٣) وغسل اليد بعده ، والحمد ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. ويحرم الأكل على مائدة المسكر (٤) وإفراط الأكل المتضمن للضرر.

__________________

(١) هي وظروفها والاتها وأغطيتها وجميع توابعها.

(٢) خصوص العصير العنبي أو الزبيبي ـ على اختلاف الفتاوى.

(٣) في سائر النسخ : باليمنى.

(٤) بل يجب مقاطعة ذلك المجلس والخروج منه إنكارا للمنكر ، فيحرم حتى الجلوس فيه.

١٦٦

كتاب الميراث

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في أسبابه

وهي شيئان ، نسب. وسبب. فالنسب مراتبه ثلاث :

المرتبة الأولى : الأبوان والأولاد

فللأب المنفرد المال ، وللام وحدها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا كان الباقي له.

ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه (١) وللام الثلث والباقي للأب (٢).

وللابن المال ، وكذا الاثنين (٣) فما زاد بالسوية. ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها ، وللاثنتين (٤) فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت

__________________

(١) الأعلى : للزوج النصف وللزوجة الربع.

(٢) وهو السدس مع الزوج ، والسدسان ونصف السدس مع الزوجة.

(٣) في سائر النسخ : الابنين.

(٤) ـ في سائر النسخ : وللبنتين.

١٦٧

كذلك ، ومع البنتين فما زاد : الخمس.

ولهما معا (١) مع البنت : الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد :

الثلث.

ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات (٢).

مسائل

(الأولى) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين. أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الام عما زاد على (٣) السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فان فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فان لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب ، وان كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا.

(الثانية) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد (٤) ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو اناثا.

(الثالثة) يحبى الولد الذكر الأكبر : بثياب بدن الميت ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه (٥) ، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام.

__________________

(١) لا توجد في سائر النسخ.

(٢) وهو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة ، أي دخول النقص على الجميع ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام.

(٣) في سائر النسخ : عن.

(٤) اى ان المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات ، بشرطين : أولا : تساوى الدرج. وثانيا : اتحاد القرابة ، فالعم من الأبوين لا يمنع الخال من الأب لاختلاف القرابة ، ولا يمنع ابن الخال من الأبوين الخال من الأب لاختلاف الدرجة. وهذا اتفاقي كاشف الغطاء (قده).

(٥) وأضاف بعضهم الى ما ذكر ـ كما في بعض الروايات ـ الكتب والرحل والراحلة والدرع والسلاح ، وقال : فله ما يختار من هذه الأنواع الواردة في الاخبار على ان يحتسبها من حصته ، ثم قال : ولعل هذا وجه ما يمكن الجمع به بين الاخبار المختلفة في المقام.

١٦٨

المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد

إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ـ ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه للاخوة والأجداد ، فللأخ من الأبوين فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما ، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما.

ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الام ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء.

ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم.

ولو اجتمع الاخوة من الأبوين مع الاخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا ، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الاخوة من الأب (١).

ولو اجتمع الاخوة من الام مع الاخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو كان الاخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب (٢).

وللجد إذا انفرد المال ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى ، وان كانا لأم فبالسوية.

ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وان كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب ، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب (٣) والأقرب يمنع

__________________

(١) لأن الأقرب يمنع الا بعدكما سبق وأسلفنا معناه فيما مضى.

(٢) لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام.

(٣) لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام.

١٦٩

الا بعد (١).

ولو اجتمع الاخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت (٢). والجد وان علا يقاسم الاخوة.

وأولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد ، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية ان كانوا لام ، وان كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى.

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال

وانما يرثون مع فقد الأولين ، فللعم وحده المال ، وكذا العمان فما زاد ، كذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، ولو تفرقوا فللواحد من الام السدس ، وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه.

وللخال المنفرد المال ، وكذا الخالان فما زاد ، وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا تساووا ، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى ، والباقي للأعمام (٣) ، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأبوين ، وسقط المتقرب بالأب ، وللأعمام الباقي ، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه ان كان واحدا ، والا فالثلث ،

__________________

(١) مع اتحاد الصنف ايضا ، فالجد الأدنى يمنع الأعلى ولا يمنع ابن الأخ ، والأخ إنما يمنع ابن الأخ ولا يمنع الجد البعيد ، وان كان الأخ أقرب منه لاختلاف القرابة ـ كاشف الغطاء «قده».

(٢) هذا مع الاتحاد في جهة النسبة ، فالجدودة من طرف الأب أو الأبوين كالإخوة من طرفها ، واما مع الاختلاف ، فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الاخوة للام : للإخوة مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث ، والبقية للجدودة اتحدوا أو تعددوا. ومع اجتماع الأمي منهم مع الابى من الاخوة : لهم الثلث اتحدوا أو تعددوا ، والبقية للاخوة كذلك ـ السيد اليزدي (قده).

(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : وان كان واحدا ذكرا أو أنثى.

١٧٠

والباقي للمتقرب بهما ، وسقط المتقرب بالأب ، وللزوج أو الزوجة نصيبه (١) ، وللمتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب.

ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الا بعد إلا في صورة واحدة ، وهي : ابن عم من الأبوين مع العم من الأب ، فإن المال لابن العم خاصة.

وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ، والأقرب يمنع الا بعد ، وأولاد العمومة والخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها.

ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، أو زوج هو ابن عم ، مع ابن عم أو ابن خال (٢).

ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم (٣).

الفصل الثاني ـ في الميراث بالسبب

وهو اثنان : الزوجية ، والولاء.

فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وان نزل الربع ، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان (٤) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع.

ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق الرجعي (٥).

__________________

(١) في سائر النسخ هنا اضافة : الأعلى.

(٢) في سائر النسخ : هو ابن عم أو ابن خال ، فالساقط : مع ابن عم.

(٣) «كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ، ثم مات أحدهما ، فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني ، وأخ لأم ، فيرث بالأخوة لا بالعمومة» ـ المنهاج. وبعبارة أخرى : كرجل تزوج زوجتين وله من كل منهما ولد ذكر تزوج أحدهما بزوجة وله منها ولد ذكر ، ثم طلقها وتزوجها الآخر وله منها ولد ذكر ايضا هو الميت ، فيكون ولد هذين لولد الآخر إخوانا لامهم وأبناء عم لأبيهم.

(٤) ـ قول بالرد وقول بالرجوع الى الامام.

١٧١

ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.

ولو فقد ورثت الا من العقارات والأرضين ، فيقوم الابنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة (١).

ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، والا فلا مهر ولا ميراث (٢).

وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة :

[الأول] ولاء العتق. ويرث المعتق عتيقة مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. ويشارك الزوج والزوجة.

ولو كان المنعم متعددا تشاركوا ، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور ، فان فقدوا فللعصبة.

ولو كان المنعم امرأة انتقل الى عصبتها دون أولادها.

ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم.

ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.

وجر الولاء صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا (٣) فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب انجر الولاء الى معتق أبيه ، فإن فقد فلابويه وأولاده الذكور ، فان فقدوا فلعصبته : فان فقد فلمولى مولى الأب ، فإن فقد فلمولى عصبة المولى ، فان فقد فللضامن ، فان فقد فللإمام.

ولا يرجع الى مولى الام.

ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.

[الثاني] ولاء تضمن الجريرة (٤) ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ، ويكون ولاؤه

__________________

(٥) ولا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه ، فإنها ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض ، ان لم تكن قد تزوجت ، أو طلبت الطلاق بنفسها ، فحينئذ لا إرث لها.

(١) اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض ان لا يكون له منها ولد. ومشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا وقيمة ، وانما ترث من قيمة ما عليها.

(٢) بينهما.

(٣) في سائر النسخ : آخر ، وهو قيد زائد لا حاجة اليه. ويكون ولدها حرا لانه تابع لامه فهي أشرف الأبوين. وحيث ان أباه مملوك ، وقد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها ، يكون ولاء ولدها ايضا له لانه تابع لها.

(٤) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.

١٧٢

له ، وورث مع فقد كل مناسب ومسابب ، ويشارك الزوجين ، وهو أولى من الامام. ولا يتعدى الضامن.

ولا يضمن إلا سائبة ـ كالمعتق ـ واجبا ، أو من لا وارث سواه.

[الثالث] ولاء الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء وكان علي (عليه‌السلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه.

ومع الغيبة يقسم في الفقراء.

الفصل الثالث ـ في موانع الإرث

وهي ثلاثة : كفر ، وقتل ، ورق.

أما الكفر : فلا يرث الكافر المسلم وان قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام. والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار ، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه ان كان مساويا وأخذ الجميع ان كان أولى ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا ، ولو كان الوارث واحدا وأسلم الكافر لم يرث.

والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء ، والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل.

والمرتد عن فطرة (١) يقتل في الحال ، وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.

وعن غير فطرة يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة.

والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، وان كانت عن فطرة.

وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن الا كافرا انتقل الى الامام ، والمرتد لا يرث المسلم.

الثاني : القتل ، وهو يمنع الوارث من الإرث ان كان عمدا ظلما ، ولو كان خطأ

__________________

(١) هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به.

١٧٣

منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وان بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام.

والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو اناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان.

ولو لم يكن للمقتول عمدا وإرث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل ، ويقضى من الدية الديون والوصايا ، وان كانت للعمد ، وليس للديان المنع من القصاص.

الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين (١) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وان بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية.

ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث ، ولو لم يكن وارث الا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت التركة لم يفك.

وميراث المملوك لمولاه وان قلنا أنه يملك ، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شي‌ء كالقن.

الفصل الرابع ـ في مخارج السهام

النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن أثنى عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة ـ ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق (٢) ـ مثل : أبوين وخمس بنات ، والا ضربت الوفق من العدد

__________________

(١) اى وارثا وموروثا ، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك الى سيده ليس من باب الإرث.

(٢) الوفق : هو العدد أكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالاخر.

وميزان معرفة الوفق بين الأعداد : ان تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فإن بقي منه شي‌ء تسقطه من الأقل ، فإن بقي منه شي‌ء تسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا ، فإن فني بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان ، ووفقهما : الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد ، فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصف ، وان فني بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا. كالستة مع العشرة : فإنه لا يفنى العشرة بالستة ، ولكن يفنيهما الاثنان ، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة

١٧٤

كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب (١) في الفريضة.

ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب (٢).

ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والام مع الاخوة (٣).

وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد.

__________________

بالقياس إلى العشرة من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف. وهكذا في الأربعة والستة.

فالمثال الذي ضربه المصنف «قده» الأبوين وخمس بنات ـ ليس بين عددهم ـ خمس بنات ـ ونصيبهم ـ أربعة من ستة ـ وفق ، لأن الأبوين لكل واحد منهما السدس ، وقد قال المصنف «قده» : ان السدس يخرج من ستة ، فإذا أخذنا التقسيم من ستة وأعطينا لكل واحد من الأبوين السدس يبقى أربعة لخمس بنات ، فلا يقسم عليهن بالمطابقة ، وأيضا ليس بين الأربعة ـ النصيب ـ والخمسة ـ العدد : وفق لأنه إذا أخرج الأقل من الأكثر بقي واحد وهو ليس وفقا.

فهنا قال المصنف «قده» : «وقد تنكسر الفريضة ، فيضرب عدد من انكسر [عليه] في أصل الفريضة» وعدد المنكسر عليه هنا ـ وهن البنات ـ خمسة ، وأصل الفريضة ـ اى المخرج الأول ـ كان ستة ، فيضرب أحدهما في الآخر فيحصل ثلاثون «٥ في ٦ يساوى ٣٠» فيعطى سدسه (٥) للأب وسدسه (٥) للام ، ويبقى عشرون يقسم بينهن بالسوية لكل واحدة أربعة : «٥ زائد ٥ زائد ٢٠ يساوى ٣٠».

(١) انما كان وفق العدد ـ والعدد ستة ـ مع النصيب ـ وهو أربعة ـ ثلاثة ، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان ، وهو النصف ، فإذا ضربنا نصف الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق ، وإذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان كذلك ، وإذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك ، ولكنا إذا ضربنا نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد والنصيب. هكذا : «٣ زائد ٣ زائد ١٢ يساوى ١٨».

(٢) وهذا لعدم القول بالعول الذي يقول به العامة أي دخول النقص على الجميع ، وبطلانه من ضروريات مذهبنا. وتصويره : كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأبوان وبنت ، فللزوج الربع وللأبوين الثلث وللبنت النصف ، فينقص. أو مات رجل وله زوجة وأبوان وبنتان ، فللأبوين الثلث وللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، فينقص.

(٣) في بعض النسخ : الأخت ، وهو خطأ ، إذ لا خصوصية للأخت في حجب الام عن الرد عليها ، بل الحاجب هم الاخوة والأخوات مطلقا. والقول بالحجب لعدم القول بالتعصيب الذي يقول به العامة أي رد الزائد على عصبة الأب فقط ، وبطلانه من ضروريات مذهبنا. وتصويره : كما إذا مات رجل وله بنت وأبوان وزوجة واخوة ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث وللزوجة الثمن ، فيزيد شي‌ء يرد على الأب والبنت فقط ، ولا يرد على الام لوجود الاخوة ، ولا على الزوج لانه سبب لا نسب

١٧٥

ولو مات بعض الوارث (١) قبل القسمة وتغاير الوارث (٢) أو الاستحقاق (٣) فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى (٤) ، وان لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى (٥).

الفصل الخامس ـ في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

ولد الملاعنة : ترثه امه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم.

فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك اخوة من الأبوين مع اخوة من

__________________

(١) هكذا في الأصل. والمفروض : موته وانحصار الورثة في الباقي مع اتحاد رتبتهم جميعا : كست اخوة وأخوات ، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت ، فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم.

(٢) والمفروض هنا : موت الوارث وله وارث مثله يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه.

(٣) كإخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وارثه إلى أخويه.

(٤) الفريضة الأولى : أي القسمة الأولى قبل موت بعض الوراث أو تغيره استحقاقه. والفريضة الثانية : هي القسمة في تركة الميت الثاني. والوفق يكون فيما : لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي. فينقسم مال الميت إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للام وأربعة أقسام للأب ، فان مات الابن قبل القسمة ، وكان له ابنان وبنتان ، فيجب ان يقسم مال الميت الثاني ـ أي الابن ـ إلى ستة أقسام : لكل من البنتين قسم واحد ولكل من الابنين قسمان ، فصار كل من الفريضتين ستة ، ولو أردنا تقسيم حصة الميت الثاني ـ التي هي أربعة ـ على ورثته ـ الذين هم على ست حصص ـ لزم الكسر ، فههنا يكون الوفق بين الأربعة والستة في اثنين وهو النصف ، فيضرب الوفق ـ اى النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر ، هكذا : «٣ في ٦ يساوى ١٨» وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان ستة للأبوين ، والباقي اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين. لكل ذكر أربعة ، ولكل أنثى اثنان.

(٥) كما لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي ، فيقسم المال إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للام وأربعة أقسام للابن ، فمات الابن قبل القسمة ، وكان له ابنان وبنت واحدة ، فتكون سهامهم خمسة وارثهم أربعة وليس بين الأربعة والخمسة وفق ـ لانه لا يزيد أحدهما على الآخر عند المقايسة أكثر من واحد ـ فهنا تضرب الفريضة الثانية أي القسمة الثانية ـ أي الخمسة ـ في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى ـ أي الستة ـ فيحصل ثلاثون ، هكذا : «٥ في ٦ يساوى ٣٠» وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان عشرة للأبوين ، والعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين : اى لكل ذكر ثمانية وللأنثى أربعة ، هكذا : «٥ زائد ٥ زائد ٨ زائد ٤ يساوى ٣٠».

١٧٦

الام تساووا في ميراثه.

وولد الزنا : لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم ، وانما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ، ومع عدمهم الامام.

والحمل : ان سقط حيا ورث ، والا فلا ، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.

والمفقود : يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.

الفصل السادس ـ في ميراث الخنثى

وهو من له فرجان ، فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع ، فان تساويا اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.

ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ، وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع (١) في حالتيه (٢) فيكون اثنى عشر ، للخنثى خمسة (٣) وللذكر سبعة. ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة (٤) ولو اجتمعا معه فالفريضة من

__________________

(١) اى المجتمع من ضرب احدى الفريضتين في الأخرى : أي الستة المجتمعة من ضرب فريضة الذكرين : اى الاثنين ، في فريضة الذكر والأنثى : أي الثلاثة.

(٢) أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى : اى الحالتين : اى الاثنين. يعنى يضرب مجموع الستة في اثنين ، فيكون اثنى عشر. وفي سائر النسخ هنا اضافة : في مخرج النصف ، وهي زائدة ، لأنها ان كانت كان عبارة : في حالتيه زائدة ، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان ، فتارة واحد من اثنين واخرى واحد من ثلاثة ، وإذا كان المراد به الاثنين كانت عبارة : في مخرج النصف ، زائدة لا محالة. والعجب ان خفي هذا على الكثير!.

(٣) وهي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر : ثلاثة من ستة ، ونصف حظ الأنثى مع الذكر : اثنين من أربعة.

(٤) لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين ، واخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة : اثنان للخنثى وواحدة للأنثى ، فيضرب الثلاثة في الاثنين : «٣ في ٢ يساوى ٦» ثم تضرب الستة في الاثنين ايضا ـ كما سبق ـ «٦ في ٢ يساوى ١٢» ، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون سبعة.

١٧٧

أربعين (١) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فان انتبها معا فواحد والا فاثنان.

الفصل السابع ـ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون.

ويشتبه المتقدم. وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم اشكال. ومع الشرائط يرث كل منهم (٢) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما الى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. ولو لم يكن وارث كان للإمام.

الفصل الثامن ـ في ميراث المجوس

وهؤلاء يرثون بالنسب والسبب صحيحهما وفاسدهما ـ على خلاف ، فلو ترك أما هي زوجة فلها نصيبها ، ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة : كبنت هي بنت بنت ، فإنها ترث نصيب البنت خاصة.

__________________

(١) أي لو اجتمع الذكر والأنثى مع الخنثى ، فالخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من أربعة ، واخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من خمسة ، فتضرب الأربعة في الخمسة : «٤ في ٥ يساوى ٢٠» ثم تضرب العشرون في الاثنين ايضا ـ كما سبق : «٢٠ في ٢ يساوى ٤٠» فعلى كون الخنثى ذكرا لها ستة عشر ، وعلى كونها أنثى لها عشرة ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون ثلاثة عشر ، والباقي سبعة وعشرون للذكر ثلثاه : ثمانية عشرة ، وللأنثى ثلثه : تسعة : «١٣ زائد ١٨ زائد ٩ يساوي ٤٠».

(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : واحد.

١٧٨

كتاب القضاء

(والشهادات والحدود) وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في صفات القاضي

ولا بد أن يكون : مكلفا ، مؤمنا ، عدلا ، عالما (ذكرا) ، طاهر المولد ، ضابطا. ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولا بد من اذن الامام ، وينفذ قضاء (١) الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات.

ويستحب الإعلان بوصوله ، والجلوس وسط البلد مستدبر القبلة ، والسؤال عن الحجج والودائع وأرباب السجن وموجبه. وأن يفرق الشهود مع التهمة ، ومخاوضة العلماء.

ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها ، واتخاذ حاجب وقت القضاء ، وتعيين قوم للشهادة ، والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه.

ويقضى الإمام بعلمه. وغيره به في حقوق الناس ، وإذا انتفى العلم حكم

__________________

(١) بل القضاء واجب على الفقهاء ، كفاية مع التعدد ، وعينا مع الانحصار ، اللهم الا مع خوف الضرر على نفسه أو عرضه ، أو عدم وثوقه بنفوذ حكمه ، أو عدم تطامن الناس الى الحق ، كما هو الحال الغالب في هذه الأزمنة ، الذي أوجب تعطيل القضاء بالحق من اهله ، والله المستعان ـ كاشف الغطاء «قده».

١٧٩

بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة ، بخلاف الجرح ، ومع التعارض يقدم الجرح.

وتحرم الرشوة ، ويجب إعادتها وان حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.

الفصل الثاني ـ في كيفية الحكم

وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والإنصات والعدل في الحكم ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما.

ولا يلقن الخصم ، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها ، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.

فإن أقر خصمه ألزمه ان كان كاملا مختارا ، فان امتنع حبسه مع التماس خصمه ، ولو طلب المدعى إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه ، أو بعد معرفة عدلين ، أو بالحلية.

ولو ادعى الإعسار وثبت انظر ، وان لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، والا قبل قوله مع اليمين.

وان جحد طلبت البينة من المدعى ، فان أحضرها حكم له ، والا توجهت له اليمين ، فان التمسها حلف المنكر.

ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى ، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعى ، فان نكل ردت على المدعى وثبت حقه ان حلف (١) وان نكل بطل (٢) وان رد اليمين حلف المدعى فان نكل بطلت دعواه.

وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ، ولا تسمع بينته بعد اليمين الا أن يكذب نفسه.

ولو كان الدين على ميت احتاج المدعى مع البينة إلى يمين على البقاء

__________________

(١) في سائر النسخ هنا اضافة : المدعى.

(٢) في سائر النسخ هكذا : فان نكل بطلت دعواه والجملة التالية الى : بطلت دعواه ، غير موجودة. وهو من حذف النساخ حصل من الاشتباه بين كلمتي نكل في الجملتين.

١٨٠