كتاب السرائر - ج ٣

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٨٠

الذي قد وسمه (١) بكتاب المحاسن أما بعد فإن خير الأمور أصلحها وأحمدها أنجحها (٢) وأسلمها أقومها وأشدها (٣) أعمها خيرا وأفضلها أدومها نفعا وإن قطب المحاسن الدين وعماد الدين اليقين والقول الرضي والعمل الزكي ولم نجد في وثيقة المعقول وحقيقة المحصول (٤) عند المناقشة والمباحثة لذي المقايسة والموازنة خصلة أجمع لفضائل الدين والدنيا ولا أشد تصفية لإقذاء العقل ولا أقمع لخواطر الجهل ولا أدعى إلى اقتناء كل محمود ونفي كل مذموم من العلم بالدين وكيف لا يكون ذلك كذلك ما من الله عزوجل سببه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مستودعه ومعدنه وأولو النهى (٥) تراجمته وحملته وما ظنك بشي‌ء الصدق خلته والذكاء والفهم آلته والتوفيق والحلم (٦) قريحته (٧) واللين والتواضع نتيجته وهو الشي‌ء الذي لا يستوحش معه صاحبه إلى شي‌ء ولا يأنس العاقل مع نبذه بشي‌ء ولا يستخلف منه عوضا يوازيه (٨) ولا يعتاض منه بدلا يدانيه ولا تحول فضيلته ولا تزول منفعته وأنى لك بكنز (٩) باق على الإنفاق لا يقدح فيه يد الزمان ولا تكلمه غوائل الحدثان وأقل خصاله الثناء له في العاجل مع الفوز برضوان الله في الآجل وأشرف بما صاحبه على كل حال مقبول وقوله وفعله محتمل محمول وسببه أقرب من الرحم الماسة وقوله أصدق وأوثق من التجربة وإدراك الحاسة وهو نجوة من تسليط التهم وتحاذير الندم وكفاك من كريم مناقبه ورفيع مراتبه أن العالم بما أدى من صدق قوله شريك لكل عامل به في فعله طوال المسند (١٠) وهو به ناظر ناطق صامت حاضر غائب حي ميت ووادع (١١) نصب.

__________________

(١) ط. سماه.

(٢) ط. أنجزها.

(٣) ط. أنشدها.

(٤) ط. وثيقة المحصول وحقيقة المعقول.

(٥) ل. وأولوا النبأ.

(٦) ل. والحكم.

(٧) ل. مربحته.

(٨) ل. يوازنه.

(٩) بكثير.

(١٠) ل. السند المسند.

(١١) ط. وداع وصب. ل. ورادع نصب.

٦٤١

قال المصنف للكتاب :

باب محبة المسلمين والاهتمام بهم

الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ النَّوْفَلِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١).

فِي كَلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلاً (٢).

قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ يُرِيدُ بَعْضَ غَزَوَاتِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله فَأَخَذَ بِغَرْزِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِهِ فَقَالَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَأْتِيَهُ النَّاسُ إِلَيْكَ فَأْتِهِ إِلَيْهِمْ خَلِّ سَبِيلَ الرَّاحِلَةِ (٣).

وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ (٤) لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللهُ عَثْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَفْضَحُهُ (٥).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يُوَاخِي الرَّجُلَ وَيَحْفَظُ (٦) زَلَّاتِهِ لِيُعَيِّرَهُ (٧) بِهَا يَوْماً مَا (٨).

الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَهَدْمَ مُرُوَّتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب فعل المعروف ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ عن الكافي باختلاف يسير.

(٢) الوسائل ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣ ، عن الكافي.

(٣) الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب جهاد النفس ، ح ١ عن الكافي مع زيادة.

(٤) ل. لم يسلم قلبه.

(٥) الوسائل ، الباب ١٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣ عن الكافي بزيادة ولو في بيته.

(٦) ل. وهو يحفظ.

(٧) ل. ليضره بها يوما.

(٨) الوسائل ، الباب ١٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١ عن الكافي والمحاسن باختلاف يسير.

٦٤٢

وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ وَلَا يَقْبَلُهُ أَيْضاً الشَّيْطَانُ (١).

أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْتَكِبَهُ (٢).

أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ وَمَنْ أَمَرَ بِسُوءٍ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ (٣).

سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ هِيَ (٤) نَسْلُ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام الَّتِي كَانَتْ لَهُ (٥).

أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْأَرْبَعَةُ وَمَا فاد [ زَادَ قَوْمٌ عَلَى سَبْعَةٍ إِلَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ (٦) (٧).

النَّوْفَلِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ السُّنَّةِ إِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ فِي سَفَرٍ أَنْ يُخْرِجُوا نَفَقَتَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِهِمْ (٨) وَأَحْسَنُ لِأَخْلَاقِهِمْ (٩).

حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ نَيِّفاً وَعِشْرِينَ رَجُلاً فَكُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ وَاهاً يَا حُسَيْنُ وَتُذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً قُلْتُ يَا مَوْلَايَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا اللهَ تَعَالَى فَقَالَ عليه‌السلام أَمَا كُنْتَ تَرَى أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَالَكَ فَلَا تَبْلُغُ ذَلِكَ مَقْدُرَتُهُمْ فَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٢ عن الكافي والمجالس وعقاب الأعمال.

(٢) الوسائل ، الباب ١٥١ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١ ، عن الكافي باختلاف يسير.

(٣) مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف ، ح ٣ عن الجعفريات والنوادر.

(٤) ط. نسل.

(٥) الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أحكام الدواب ، ح ٩ عن الكافي.

(٦) ط. وما زاد فهو على سبعة الأكثر لفظهم.

(٧) الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج ، ح ٢ عن الكافي.

(٨) ط. أصون.

(٩) الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب آداب السفر إلى الحج ، ح ١ ، عن الفقيه والمحاسن.

٦٤٣

نَفْسُهُ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعُودُ (١).

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لَا تُصَلِّ فِي وَادِي الشُّقْرَةِ فَإِنَّ فِيهِ مَنَازِلَ الْجِنِّ (٢).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ فِرْعَوْنَ ( ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى ) (٣) فَقِيلَ لَهُ مَنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قَتْلِهِ فَقَالَ كَانَ لِرِشْدَةٍ (٤) لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْحُجَجَ عليهم‌السلام لَا يَقْتُلُهُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْبَغَايَا (٥).

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَمَظْلِمَتِهِ قُتِلَ شَهِيداً ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ وَتَدْرِي مَا مَظْلِمَتُهُ قُلْتُ نَعَمْ الرَّجُلُ يُرَادُ مَالُهُ فَيُقَاتِلُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ (٦) نَعَمْ إِنَّ الْفِقْهَ عِرْفَانُ اللَّحْنِ (٧) (٨).

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ رَفَعَهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الْعِبَادَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الرَّيْبِ (٩).

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَلَا غِيبَةَ (١٠).

طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ فَلَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً (١١).

وَعَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ (١٢).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ مُهْلِكَتَيْنِ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب آداب السفر إلى الحج ح ٦ وقد تقدم في ص ٥٧٦ نحوه.

(٢) الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب مكان المصلي ح ٢.

(٣) سورة غافر: الآية ٢٦.

(٤) ل. له شدة.

(٥) العلل ، ج ١ ص ٥٧ مع اختلاف في السند والعبارة.

(٦) ل. فقال.

(٧) ل. الحق.

(٨) الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ح ٩ أورده عن الكافي.

(٩) البحار ج ٧٥ ص ١٦١ ، أخرجه عن بعض الأخبار.

(١٠) الوسائل ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة ح ٤.

(١١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ح ١١. أورده عن الكافي والمحاسن.

(١٢) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ح ١٣. أورده عن الكافي.

٦٤٤

بِرَأْيِكَ أَوْ تَقُولَ بِمَا لَا تَعْلَمُ (١).

مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٢).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا سُئِلْتَ عَمَّا لَا تَعْلَمُ فَقُلْ لَا أَدْرِي فَإِنَّ لَا أَدْرِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ (٣).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله أُفٍّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يَجْعَلُ لَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ يَوْماً يَتَفَقَّهُ فِيهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَيَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ (٤).

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً (٥) وَأَحْبِبْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَلَا تَكُنْ رَابِعاً فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ (٦).

جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ تَنَازَعُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَحَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي حَلَالٍ وَحَرَامٍ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٧) وَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٨) عَلِيٌّ عليه‌السلام لَيَأْمُرُ وُلْدَهُ بِقِرَاءَةِ الْمُصْحَفِ (٩).

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ قَالَ لِي يَا جَابِرُ وَاللهِ لَحَدِيثٌ تَعِيهِ (١٠) مِنْ حَاذِقٍ فِي حَلَالٍ وَحَرَامٍ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ (١١).

فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ تَفَقَّهُوا فِي

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ح ٣ أورده عن الكافي والمحاسن والخصال.

(٢) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ح ٥٥ أورده عن عيون الأخبار.

(٣) البحار ، ج ٢ الباب ١٦ ص ١١٩ ح ٢٨.

(٤) البحار ، ج ١ الباب ١ من أبواب العلم ص ١٧٦ ح ٤٤.

(٥) ل. أو.

(٦) الكافي ، ج ١ باب أصناف الناس ، ص ٤٣ ح ٣.

(٧) سورة الحشر ، الآية ٧.

(٨) ط. ولأن أمير المؤمنين عليه السلام كان ليأمر الخ ل. وكان أمير المؤمنين عليه السلام.

(٩) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٨ أورد صدره عن المحاسن والسرائر.

(١٠) ط. أخذته من صادق.

(١١) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٩.

٦٤٥

دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَكُونُوا أَعْرَاباً فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللهِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلاً (١).

كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ وَلَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ وَلَا تَغْمِزْ بِعَيْنَيْكَ وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ وَلَا تُكْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً وَلَا تَضْجَرْ (٢) بِطُولِ صُحْبَتِهِ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ كَمَثَلِ الْغَيْمِ (٣) تَنْتَظِرُهَا مَتَى يَسْقُطُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ وَالْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ (٤) الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥).

وَعَنْهُ عليه‌السلام قَالَ إِذَا أَنْتَ جَلَسْتَ إِلَى عَالِمٍ فَكُنْ إِلَى أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ إِلَى أَنْ تَقُولَ وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الِاسْتِمَاعِ (٦) كَمَا تَعَلَّمُ حُسْنَ الْقَوْلِ وَلَا تَقْطَعْ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ (٧).

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ (٨).

ابْنُ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنِّي لَأَحْسَبُكَ إِذَا شُتِمَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بَيْنَ يَدَيْكَ لَوْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْكُلَ أَنْفَ شَاتِمِهِ لَفَعَلْتُ فَقُلْتُ إِي وَاللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَهَكَذَا وَأَهْلَ بَيْتِي قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَوَ اللهِ لَرُبَّمَا سَمِعْتُ مَنْ يَشْتِمُ عَلِيّاً عليه‌السلام وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا الْأُسْطُوَانَةُ فَأَسْتَتِرُ بِهَا فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي

__________________

(١) البحار ، ج ١ ، الباب ٦ من كتاب العلم ، ص ٢١٤ ، ح ١٨.

(٢) ط. من القول قال فلان خلافا تضجره.

(٣) الغنيمة.

(٤) ط. والقائم في الليل. ولا يكون فيه الغازي الخ. (٥) الوسائل ، الباب ١٢٣. من أبواب أحكام العشرة ، ح ١ وتمامه في المستدرك ، الباب ١٠٦ من تلك الأبواب ، ح ١.

(٦) ل. واحسن بالاسماع.

(٧) البحار ، ج ٢ ، الباب ١٠ من كتاب العلم ، ص ٤٣ ، ح ١١.

(٨) الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي ، ح ٢٩ ، أورده عن المحاسن.

٦٤٦

فَأَمُرُّ بِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأُصَافِحُهُ (١).

أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَأَيُّ سِجْنٍ جَاءَ مِنْهُ خَيْرٌ (٢).

ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ اصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لَكَ فَرَجاً قَالَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ سِجْنِ الْكُوفَةِ كَيْفَ هُوَ قَالَ أَصْلَحَكَ اللهُ ضَيِّقٌ مُنْتِنٌ وَأَهْلُهُ بِأَسْوَإِ حَالٍ فَقَالَ لَهُ فَإِنَّمَا أَنْتَ فِي السِّجْنِ فَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ فِي سَعَةٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ (٣).

باب الأيام التي يكره فيها السفر

أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ لَا تُسَافِرْ (٤) يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَلَا تَطْلُبْ (٥) فِيهِ حَاجَةً (٦).

وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْكِرَامِ قَالَ تَهَيَّأْتُ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَأُوَدِّعَهُ فَقَالَ لِي أَيْنَ تُرِيدُ فَقُلْتُ الْعِرَاقَ فَقَالَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَكَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ يَوْمٌ مُبَارَكٌ فِيهِ وُلِدَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فَقَالَ وَاللهِ مَا تَعْلَمُونَ أَيَّ يَوْمٍ وُلِدَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَيَوْمٌ مَشُومٌ فِيهِ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَانْقَطَعَ فِيهِ الْوَحْيُ وَلَكِنْ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ عليه‌السلام إِذَا غَزَا (٧).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب الأمر والنهي ، ح ٢ ، أورده عن جامع الأخبار والسرائر.

(٢) الكافي ، ج ٢ ، باب ما أخذ الله على المؤمن من الصبر ، ص ٢٥٠ ، ح ٧.

(٣) الكافي ، ج ٢ ، باب ما أخذ الله على المؤمن من الصبر ، ص ٢٥٠ ، ح ٦.

(٤) ل. لا تسافروا.

(٥) ل. لا تطلبوا.

(٦) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب آداب السفر ، ح ٦ ، أورده عن المحاسن والفقيه.

(٧) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب آداب السفر ، ح ٩ ، أورده عن المحاسن.

٦٤٧

عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ كَأَنَّكُمْ طَلَبْتُمْ بَرَكَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَأَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ فَقَدْنَا فِيهِ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله وَارْتَفَعَ فِيهِ الْوَحْيُ عَنَّا لَا تَخْرُجُوا فِيهِ وَاخْرُجُوا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ (١).

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ (٢).

تمت الأخبار المنتزعة من كتاب المحاسن ويتلوها الأحاديث المنتزعة من كتاب العيون والمحاسن وهي آخر الكتاب.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب العيون والمحاسن

تصنيف المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه‌الله وكان هذا الرجل كثير المحاسن حديد الخاطر جم الفضائل غريز العلوم وكان من أهل عكبري من موضع يعرف بسويقة بن البصري وانحدر مع أبيه إلى بغداد وبدأ بقراءة العلم على أبي عبد الله المعروف بالجعل بدرب رياح ثم قرأ من بعده على أبي ياسر غلام أبي الحيش بباب خراسان فقال له أبو ياسر لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني الكلام وتستفيد منه فقال ما أعرفه ولا لي به أنس فأرسل معي من يدلني عليه ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني إليه فدخلت عليه والمجلس غاص بأهله وقعدت حتى انتهى بي المجلس فكلما خف الناس قربت منه فدخل إليه (٣) داخل فقال بالباب إنسان يؤثر الحضور مجلسك وهو من أهل البصرة فقال هو من أهل العلم فقال غلامه لا أعلم إلا أنه يؤثر الحضور مجلسك فأذن له فدخل عليه فأكرمه وطال الحديث بينهما فقال الرجل لعلي بن عيسى ما تقول في يوم الغدير والغار فقال أما خبر الغار فدراية وأما خبر الغدير فرواية والرواية ما توجب

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب آداب السفر ، ح ١ ، أورده عن الفقيه والروضة والمحاسن.

(٢) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب آداب السفر ، ح ٣ ، أورده عن الفقيه والمحاسن.

(٣) ل. عليه.

٦٤٨

ما توجبه الدراية قال وانصرف البصري ولم يجر خطاب يورد البتة (١) قال المفيد رضي‌الله‌عنه قلت أيها الشيخ مسألة فقال هات مسألتك فقلت ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل فقال يكون كافرا ثم استدرك فقال فاسق (٢) فقلت ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال إمام قال قلت فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير فقال تابا فقلت أما خبر الجمل فدراية وأما خبر التوبة فرواية فقال لي كنت حاضرا وقد سألني البصري فقلت نعم رواية برواية ودراية بدراية فقال بمن تعرف وعلى من تقرأ فقلت فقال موضعك ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها ـ اعرف بابن المعلم واقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعل وقال (٣) لي أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبد الله فجئت بها إليه فقرأها ولم يزل يضحك هو ونفسه (٤) ثم قال أيش جرى لك في مجلسه فقد وصاني بك ولقبك المفيد فذكرت له المجلس بقصته فتبسم وكان يعرف ببغداد بابن المعلم.

فَمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْعُيُونِ وَالْمَحَاسِنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه‌السلام قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ أُوَدِّعُهُ وَأَنَا أُرِيدُ الشُّخُوصَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبْلِغْ مَوَالِيَنَا السَّلَامَ وَأَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَنْ يَعُودَ صَحِيحُهُمْ مَرِيضَهُمْ وَلْيَعُدْ غَنِيُّهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ وَأَنْ يَشْهَدَ حَيُّهُمْ جَنَازَةَ مَيِّتِهِمْ وَأَنْ يَتَلَاقَوْا فِي بُيُوتِهِمْ وَأَنْ يَتَفَاوَضُوا عِلْمَ الدِّينِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ حَيَاةً لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا (٥) وَأَعْلِمْهُمْ يَا خَيْثَمَةُ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِلَّا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَإِنَّ وَلَايَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ فَإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ (٦).

__________________

(١) ل. ولم يحر خطابا يورد إليه.

(٢) ل. فاسقا.

(٣) ل. ط. فقال.

(٤) ل. بينه وبين نفسه.

(٥) ل. عبدا لا يأبي أمرنا.

(٦) الوسائل ، الباب ١ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٧.

٦٤٩

وَعَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ (١) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالْوَرَعِ وَالْعِبَادَةِ وَطُولِ السُّجُودِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَنَا مُحَمَّدٌ صلى‌الله‌عليه‌وآله صَلُّوا فِي عَشَائِرِكُمْ (٢) وَعُودُوا مَرْضَاكُمْ وَاحْضُرُوا جَنَائِزَكُمْ وَكُونُوا لَنَا زَيْناً وَلَا تَكُونُوا لَنَا شَيْناً حَبِّبُونَا إِلَى النَّاسِ وَلَا تُبَغِّضُونَا إِلَيْهِمْ جَرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ شَرٍّ فَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ خَيْرٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ شَرٍّ فَوَ اللهِ مَا نَحْنُ كَذَلِكَ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ وَقَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَوِلَادَةٌ طَيِّبَةٌ فَهَكَذَا فَقُولُوا (٣).

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْمُثَنَّى (٤) عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَنَحْنُ عِنْدَهُ نَظَرْتُمْ وَاللهِ حَيْثُ نَظَرَ (٥) اللهُ وَاخْتَرْتُمْ مَنِ اخْتَارَ اللهُ أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَقَصَدْتُمْ قَصْدَ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْتُمْ وَاللهِ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ فَأَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ (٦) بِوَرَعٍ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا عَرَفَهُ اللهُ بِهَذَا الْأَمْرِ أَنْ لَا يَعْرِفَهُ النَّاسُ بِهِ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ (٧).

وَقَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه‌السلام لِرَجُلٍ يَا هَذَا لَا تُجَاهِدِ الطَّلَبَ جِهَادَ الْمُغَالِبِ وَلَا تَتَّكِلْ عَلَى الْقَدَرِ اتِّكَالَ الْمُسْتَسْلِمِ فَإِنَّ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَالَ فِي الطَّلَبِ مِنَ الْعِفَّةِ وَلَيْسَتِ الْعِفَّةُ بِدَافِعَةٍ رِزْقاً وَلَا الْحِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلاً فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَالْأَجَلَ مَوْقُوتٌ وَاسْتِعْمَالُ الْحِرْصِ يُورِثُ الْمَآثِمَ (٨).

قَالَ وَأَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ أَوْصِنِي فَقَالَ لَهُ

__________________

(١) ل. أبو العباس.

(٢) ل. صلوا عشائركم.

(٣) الوسائل ، الباب ١ من أبواب الحكام العشرة ، ح ٨ وتمامه مع في تحف العقول باختلاف يسير ، ص ٥١٨.

(٤) ط. حميد بن المثنى. ل. جميل بن المثنى.

(٥) ل. نظر الناس.

(٦) ل. بما في ذلك بورع واجتهاد.

(٧) أورد صدره في البحار ج ٦٨ ص ٨٩ عن المحاسن وذيله في بشارة المصطفى ، ص ٢٧٤ بسند آخر نحوه.

(٨) الوسائل ، الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة ، ح ٨ باختلاف يسير.

٦٥٠

لَا يَفْقِدُكَ اللهُ حَيْثُ أَمَرَكَ وَلَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ فَقَالَ لَهُ زِدْنِي فَقَالَ لَا أَجِدُ (١).

قَالَ وَقَالَ الْبَاقِرُ عليه‌السلام مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَشَكَرَهَا بِقَلْبِهِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ الْمَزِيدَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ شُكْرَهُ عَلَى لِسَانِهِ (٢).

قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَدَبِهِ لِأَصْحَابِهِ مَنْ قَصُرَتْ يَدُهُ بِالْمُكَافَاةِ فَلْيُطِلْ لِسَانَهُ بِالشُّكْرِ (٣).

وَقَالَ عليه‌السلام مِنْ حَقِّ الشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَشْكُرَ مَنْ أَجْرَى تِلْكَ النِّعْمَةَ عَلَى يَدِهِ (٤).

قَالَ وَقَالَ سَلْمَانُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله بِسَبْعٍ لَا أَدَعُهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أُحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَأَدْنُوَ مِنْهُمْ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ كَانَتْ مُدْبِرَةً وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (٥).

قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عليه‌السلام مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا قَدْراً فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ خَطَراً (٦).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثَلَاثَةٌ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ وَالْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (٧).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب العيون والمحاسن.

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب إلى هاهنا يحسن الانقطاع ويذعن بالتوبة والإقلاع من زلل إن كان فيه أو خلل ونقسم بالله تعالى على من تأمله أن لا يقلدنا في

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب جهاد النفس ، ح ١٤ ..

(٢) و (٣) و (٤) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب فعل المعروف ، ح ٧ ـ ٨ ـ ٩.

(٥) الوسائل ، الباب ٣٢ ، من أبواب الصدقة ، ح ١٢.

(٦) تحف العقول في مواعظ الإمام السجاد عليه السلام ، ص ٢٠٠.

(٧) تحف العقول ، مواعظ النبي (ص) رقم ٦٦ باختلاف يسير.

٦٥١

شي‌ء منه بل ينظر في كل شي‌ء منه نظر المستفتح المبتدئ مطرحا للأهواء المزينة للباطل بزينة الحق وحب المنشأ والتقليد فداؤهما لا يحسن علاجه جالينوس وتعظيم الكبراء وتقليد الأسلاف والأنس بما لا يعرف الإنسان غيره (١) يحتاج إلى علاج شديد وقد قال الخليل بن أحمد العروضي رحمه‌الله الإنسان لا يعرف خطأ معلمه (٢) حتى يجالس غيره فالعاقل يكون غرضه الوصول إلى الحق من طريقه والظفر به من وجهه وتحقيقه ولا يكون غرضه نصرة الرجال فإن الذين ينحون هذا النحو قد خسروا ما ربحه المقلد من الراحة والدعة ولم يسلموا من هجنة التقليد وفقد الثقة بهم فهم لذلك أسوء حالا من المصرح بالتقليد وبئست الحال حال من أهمل دينه وشغل معظم دهره في نصرة غيره لا في طلب الحق ومعرفته ولا ينبغي لمن استدرك على من سلف وسبق إلى بعض الأشياء أن يرى لنفسه الفضل عليهم لأنهم إنما زلوا حيث زلوا لأجل أنهم كدوا أفكارهم وشغلوا زمانهم في غيره ثم صاروا إلى الشي‌ء الذي زلوا فيه بقلوب قد كلت ونفوس قد سئمت وأوقات ضيقة ومن يأت بعدهم فقد استفاد منهم ما استخرجوه ووقف على ما أظهروه من غير كدورة كلفة (٣) وحصلت (٤) له بذلك رياضة واكتسب قوة فليس يعجب إذا صار إلى حيث زل فيه من تقدم وهو من موفور القوى (٥) متسع الزمان لم يلحقه ملل ولا خامره ضجر أن يلحظ ما لم يلحظوه ويتأمل ما لم يتأملوه ولذلك زاد المتأخرون على المتقدمين ولهذا كثرت العلوم بكثرة الرجال واتصال الزمان وامتداد الآجال فربما لم يشبع القول في المسألة (٦) على ما أورده المتأخر (٧) وإن

__________________

(١) ل. والتقليد لمن لا يعرف الأنس بما لا يعرف الانسان غيره.

(٢) ط. والظفر من جهة تحقيقه.

(٣) ط. ل. من غير كد ولا كلفة.

(٤) ل. جعلت.

(٥) ل. وهو موفور القوى.

(٦) ل. لم يشبع المتقدم في الملة.

(٧) ل. المتأخرون.

٦٥٢

كان بحمد الله بهم يقتدي وعلى أمثلتهم يحتذي وغفر الله ولهم ولنا ولجميع المؤمنين آمين رب العالمين.

قال المصنف تم الكتاب ولله المنة على بلوغ الأمل فيه (١) والفراغ منه (٢) وذلك في صفر سنة تسع وثمانين وخمس مائة و ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) وصلواته على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وكتب مصنفه محمد بن إدريس العجلي الحلي حامدا مصليا معتذرا من زلله مستغفرا من خطئه ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) وصلى الله على سيد المرسلين وخيرة رب العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما.

__________________

(١) ل. الآمال فيه.

(٢) هنا انتهت نسخة السيد اللاجوردي.

٦٥٣

فهرس الموضوعات

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

شروط صحة العتق......................................................... ٤

العتق في مرض الموت........................................................ ٥

الوصية بالعتق.............................................................. ٥

إذا أعتق مملوكا وله مال..................................................... ٦

من يجوز تملكه والتصرف فيه................................................ ٦

ملك القرابات.............................................................. ٧

حكم الرضاع في العتق...................................................... ٨

لو ملك أحد الزوجين الآخر................................................. ٨

موارد انعتاق المملوك بغير اختيار مالكه........................................ ٨

مستحبات العتق............................................................ ٩

عتق ولد الزنا.............................................................. ٩

لو كان العبد بين شريكين فأعتق أحد هما نصيبه............................. ١٠

لو أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا.......................................... ١١

إذا باع العبد وكان له مال................................................. ١١

النذر في العتق............................................................ ١٢

لو قال : كل عبد لي قديم فهو حر.......................................... ١٣

حكم أخذ المال من مملوك الغير لشرائه....................................... ١٣

لو اشترى جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات...................... ١٣

٦٥٤

لو أعتق مملوكه عند موته وعليه دين........................................ ١٤

لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق بعضه......................................... ١٥

لو أعتق ثلث عبيده وله جماعة.............................................. ١٦

لو خلف مملوكا شهد بعض الورثة له بالعتق.................................. ١٧

عتق مملوك الابن.......................................................... ١٧

عتق الآبق في الكفارة...................................................... ١٨

عتق العبد المديون......................................................... ١٨

التدبير................................................................... ١٨

أقسام التدبير............................................................. ١٩

حكم العتق بشرط أو يمين................................................. ٢٠

العتق عن الغير بإذنه....................................................... ٢٠

باب أمّهات الأولاد

حكم بيع أم الولد......................................................... ٢١

لو جنت أم الولد جناية.................................................... ٢٢

إذا كانت لذمي أم ولد منه فأسلمت........................................ ٢٢

باب الولاء

أقسام الولاء.............................................................. ٢٣

أحكام ولاء النعمة........................................................ ٢٣

أحكام ولاء تضمن الجريرة................................................. ٢٥

أحكام ولاء الإمامة....................................................... ٢٥

بيع الولاء وهبته.......................................................... ٢٥

باب المكاتبة

معنى المكاتبة وأقسامها..................................................... ٢٦

لو مات المكاتب وخلف مالا وأولادا........................................ ٢٧

لو تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها......................................... ٢٨

٦٥٥

إذا قال لمولاه خذ جميع ما كاتبتني عليه...................................... ٢٨

لو عجز غير المشروط عن توفية ثمنه......................................... ٢٩

مكاتبة الكافر............................................................ ٢٩

حكم المكاتبة من حيث اللزوم والجواز....................................... ٢٩

كفارة المكاتب........................................................... ٢٩

باب التدبير

معنى التدبير وأقسامه...................................................... ٣٠

كيفية التدبير............................................................. ٣١

بيع المدبر................................................................ ٣١

تدبير الجارية الحبلى....................................................... ٣٢

حكم المدبر إذا أبق........................................................ ٣٣

هبة العبد بعد تدبيره....................................................... ٣٤

التدبير بين الشريكين...................................................... ٣٤

كتاب الايمان

باب ماهية الأقسام والايمان

اليمين الشرعية........................................................... ٣٦

الضابط في اليمين الموجبة للكفارة بالحنث.................................... ٣٧

كفارة اليمين............................................................. ٣٨

يمين الولد والعبد والزوجة.................................................. ٣٩

اليمين بالبراءة............................................................ ٣٩

لو قال : يا هناه ، ولا بل شانئك........................................... ٤٠

اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوه...................................... ٤١

النية في اليمين............................................................ ٤١

الاستثناء في اليمين........................................................ ٤١

لو حلف الانسان غيره على مال له......................................... ٤٢

٦٥٦

الايمان التي يؤجر الحالف عليها............................................. ٤٣

الحلف على فعل الواجب.................................................. ٤٣

التورية في اليمين.......................................................... ٤٤

أيمان لا يجب في حنثها كفارة.............................................. ٤٥

اليمين في الوديعة......................................................... ٤٦

أيمان البيعة والكنيسة...................................................... ٤٦

الحكم في أيمان متفرقة..................................................... ٤٨

لو حلف لا يأكل البيض.................................................. ٥١

لو حلف أن لا يأكل لحما................................................. ٥١

الضابط في المقام.......................................................... ٥٣

إذا حلف لا ذقت شيئا فأخذه بفيه......................................... ٥٤

إذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه.......................................... ٥٥

إذا حلف لا أتسرى....................................................... ٥٦

إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن............................................. ٥٧

باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه

أقسام النذر.............................................................. ٥٧

أقسام الجزاء.............................................................. ٥٨

النذر المعلق بشرط أو وقت معين........................................... ٥٩

لو نذر صوم يوم فصادف العيد............................................. ٦٠

لو نذر التصدق بمال كثير.................................................. ٦١

لو نذر الحج ماشيا فعجز عنه............................................... ٦١

لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبل الخير.................................. ٦٢

لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا............................................ ٦٣

النذر الذي لا يجب الوفاء به............................................... ٦٤

أحكام العهد............................................................. ٦٤

٦٥٧

صيغة النذر............................................................... ٦٤

صيغة المعاهدة............................................................ ٦٦

أمثلة متنوعة في الباب..................................................... ٦٧

حكم صيام يوم النذر عن الكفارة........................................... ٦٨

باب الكفارات

أقسام الكفارات.......................................................... ٦٩

بيان الاطعام والكسوة في الكفارة........................................... ٧٠

اجتماع الكفارات........................................................ ٧١

اعتبار اليسار في الكفارات المرتبة........................................... ٧٢

اعتبار الايمان في العتق..................................................... ٧٢

عتق الموؤف والمدبر وأم الولد في الكفارة.................................... ٧٣

إذا مات وعليه حق لله..................................................... ٧٣

فرض العبد في الكفارات................................................... ٧٤

إذا عجز عن الأجناس الثلاثة............................................... ٧٤

كفارات متنوعة.......................................................... ٧٥

كفارة شق الثوب ولطم الوجه.............................................. ٧٨

كتاب الصيد والذّبائح

كتاب الصيد والذبايح الاستدلال على إباحة الصيد........................... ٨٢

ما يجوز الاصطياد به...................................................... ٨٢

شرائط كون الكلب معلما................................................. ٨٣

أحكام الصيد بالكلاب المرسلة............................................. ٨٤

الاصطياد بالآلة المغصوبة................................................... ٨٤

إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد........................................ ٨٥

حكم الصيد المجرد عن القصد.............................................. ٨٥

إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي....................................... ٨٦

٦٥٨

إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا.................................... ٨٦

حكم التذكية بالسن والظفر............................................... ٨٦

ذكاة السمك............................................................. ٨٧

ما يكره صيده............................................................ ٩١

أحكام صيد الطير......................................................... ٩١

أحكام صيد الوحشي...................................................... ٩٢

شروط أكل ما يقتله الكلب................................................ ٩٣

شروط أكل ما يقتله السهم................................................ ٩٤

أحكام الصيد بالرمح والسيف.............................................. ٩٥

حكم الصيد إذا أخذه جماعة............................................... ٩٦

باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح

ضروب الحيوان........................................................... ٩٦

حد الجلال............................................................... ٩٧

حكم الحيوان إذا شرب خمرا أو من خنزيرة.................................. ٩٧

حكم الخيل والبغال والحمير................................................ ٩٨

حكم الموطوء من الحيوان.................................................. ٩٨

حكم الموطوء من الحيوان.................................................. ٩٨

أحكام حيوان البحر....................................................... ٩٨

أحكام حيوان البر....................................................... ١٠١

أحكام الطير............................................................ ١٠٣

أحكام الحشرات........................................................ ١٠٥

باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية

حكم من يتولى الذباحة.................................................. ١٠٥

شروط اكل ذباحة المحق.................................................. ١٠٦

مكروهات الذباحة...................................................... ١٠٧

مستحبات الذباحة...................................................... ١٠٩

٦٥٩

حكم سلخ الذبيحة...................................................... ١١٠

حكم الجنين في بطن الذبيحة............................................. ١١٠

باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود

ما يحرم أكله من ذبيحة الغنم والبقر والإبل................................. ١١١

ما يحل من الميتة......................................................... ١١١

حكم الإنفحة........................................................... ١١٢

إذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة........................................ ١١٣

ما يحل أكله من البيض................................................... ١١٣

أقسام الجلود وأحكامها.................................................. ١١٣

كتاب الأطعمة

باب الأطعمة المحظورة والمباحة

ما يحل أكله من الحيوان ومالا يحل......................................... ١١٨

حكم السباع........................................................... ١١٨

حكم الحشرات والطيور................................................. ١١٩

حكم الطعام المخلوط بالخمر ونحوه........................................ ١٢٠

حكم الطعام المخلوط بالميتة............................................... ١٢١

الاستصباح بالدهن النجس............................................... ١٢١

حكم مواكلة الكفار..................................................... ١٢٢

حكم أواني المسكر...................................................... ١٢٢

حكم أواني الذهب والفضة............................................... ١٢٣

حكم أكل الطين........................................................ ١٢٤

حكم الألبان والأبوال.................................................... ١٢٥

أحكام المضطر.......................................................... ١٢٦

حكم المارة............................................................. ١٢٦

أقسام الأعيان النجسة................................................... ١٢٧

٦٦٠