كتاب السرائر - ج ٣

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٨٠

يَا عَلِيُّ إِنَّ أَوَّلَ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَقْلُ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي وَبِكَ أُثِيبُ وَبِكَ أُعَاقِبُ (١).

يَا عَلِيُّ لَا خَيْرَ فِي قَوْلٍ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ وَلَا فِي الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ الْمَخْبَرِ وَلَا فِي الْمَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ وَلَا فِي الصِّدْقِ إِلَّا مَعَ الْوَفَاءِ وَلَا فِي الْفِقْهِ إِلَّا مَعَ الْوَرَعِ وَلَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مَعَ الصِّحَّةِ وَلَا فِي الْوَطَنِ إِلَّا مَعَ الْأَمْنِ وَالسُّرُورِ (٢).

يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَى (٣) الْأُضْحِيَّةِ وَالْكَفَنِ وَالنَّسَمَةِ وَالْكَرِيِّ إِلَى مَكَّةَ (٤).

يَا عَلِيُّ أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا هُمْ رَكِبُوا السُّفُنَ فَقَرَءُوا ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٥) (٦).

يَا عَلِيُّ أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ السَّرَقِ ( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ (٧) (٨).

يَا عَلِيُّ لَعَنَ اللهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى عُقُوقِهِمَا (٩).

يَا عَلِيُّ رَحِمَ اللهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا (١٠).

يَا عَلِيُّ مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (١١).

يَا عَلِيُّ مَنْ كَفَى يَتِيماً (١٢) فِي نَفَقَتِهِ بِمَالِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب مقدمة العبادات ، ح ٢ ـ ٦ عن المحاسن باختلاف يسير.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٠.

(٣) ل. في شراء.

(٤) الوسائل ، الباب ٣٦ ، من أبواب التكفين ، ح ١.

(٥) سورة هود ، الآية ٤١.

(٦) و (٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٠.

(٧) سورة الاسراء ، الآية ١١٠.

(٩) و (١٠) الفقيه ج ٤ ص ٣٧٢.

(١١) الوسائل ، الباب ١٥٦ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١.

(١٢) ل. في يتمه.

٦٢١

الْبَتَّةَ (١).

يَا عَلِيُّ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).

يَا عَلِيُّ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَلَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَلَا وَحْدَة (٣) أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ وَلَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَلَا عِبَادَةَ مِثْلُ التَّفَكُّرِ (٤).

يَا عَلِيُّ آفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ وَآفَةُ الْجَمَالِ الْخُيَلَاءُ وَآفَةُ الْعِلْمِ الْحَسَدُ (٥).

يَا عَلِيُّ أَرْبَعَةٌ يَذْهَبْنَ ضَيَاعاً الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ وَالسِّرَاجُ فِي الْقَمَرِ وَالزَّرْعُ فِي السَّبَخَةِ وَالصَّنِيعَةُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا (٦).

يَا عَلِيُّ لَأَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي فَمِ التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ (٧).

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه‌السلام قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَوُضِعَتِ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ الْعُلَمَاءِ فَيُرَجَّحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ (٨).

وَعَنْهُ عليه‌السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام قَالَ كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه‌السلام خَرَجَ يَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَكَلَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجَعَ نَبِيّاً وَخَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍ (٩) فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ عليه‌السلام وَخَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ يَطْلُبُونَ الْعِزَّةَ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ (١٠).

__________________

(١ و ٢) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف ذيل ح ١ والفقيه ج ٤ ص ٣٧٢.

(٣) ط. ولا وحشة.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ص ٣٧٢.

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٣.

(٦) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب فعل المعروف ، ح ٤ والفقيه ، ص ٣٧٣ ، ج ٤.

(٧) الوسائل ، الباب ٣٢ ، من أبواب الصدقة ، ح ٦ والفقيه ج ٤ ص ٣٧٣.

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٨ ، موعظة ٥٨٥٣.

(٩) ط. أي بلقيس.

(١٠) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة ، ح ٣ والفقيه ج ٤ ص ٣٩٩ موعظة ٥٨٥٤.

٦٢٢

وَكَانَ الصَّادِقُ عليه‌السلام يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ فَلَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَّا بُعْداً (١).

وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ ذَكَرَ شِرَارَ النَّاسِ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لَا يُقِيلُ عَثْرَةً وَلَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَلَا يَغْفِرُ ذَنْباً (٢) ثُمَّ قَالَ عليه‌السلام إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليه‌السلام قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَتَظْلِمُوهَا وَلَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَلَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ (٣).

وَقَالَ عليه‌السلام لَا تَقَرَّبُوا (٤) إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ بِتَبَاعُدٍ مِنَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ شَيْ‌ءٌ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْراً أَوْ يَصْرِفُ بِهِ عَنْهُ سُوءاً إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ إِنَّ طَاعَةَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَجَاحُ كُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَى وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَلَا يَعْصِمُ مِنْهُ مَنْ عَصَاهُ وَلَا يَجِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللهِ مَهْرَباً فَإِنَّ أَمْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَازِلٌ بِإِذْلَالِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْخَلَائِقُ وَكُلَّمَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ) (٥) (٦).

وَرُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِيبَةٌ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليه‌السلام أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَأَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَأَزْهَدُ النَّاسِ مَنِ اجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَأَتْقَى النَّاسِ مَنْ قَالَ الْحَقَّ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ (٧).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ١١.

(٢) و (٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ، ضمن موعظة ٥٨٥٨.

(٤) ل. لا تنقربوا.

(٥) سورة المائدة ، الآية ٢.

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ، ضمن موعظة ٥٨٦٨.

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، موعظة ٥٨٤٠ وأورد صدره في الوسائل الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات ، ح ٩.

٦٢٣

وَقَالَ الرَّسُولُ صلى‌الله‌عليه‌وآله لَا تُحَقِّرُوا شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ وَإِنْ صَغُرَ فِي أَعْيُنِكُمْ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ فِي أَعْيُنِكُمْ فَإِنَّهُ لَا كَبِيرَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَ مَعَ الْإِصْرَارِ (١).

وَقَالَ عليه‌السلام وَمَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً (٢).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب من لا يحضر الفقيه.

ومما استطرفناه من كتاب قرب الأسناد

تصنيف محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُفَضَّلِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عليه‌السلام وَهُوَ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَرْقَطَ أَبَداً فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا يَأْمُرُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَيَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ابْنَ عَمِّهِ أَبَداً قَالَ فَقَالَ هَذَا مِنْ بِرِّي بِهِ هُوَ لَا يَصْبِرُ أَنْ يَذْكُرَنِي وَيُعِيبُنِي فَإِذَا عَلِمَ النَّاسُ أَنْ لَا أُكَلِّمَهُ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ أَمْسَكَ عَنْ ذِكْرِي فَكَانَ خَيْراً لَهُ (٣).

وَقَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَيُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ (٤).

وَعَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه‌السلام قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي ثُمَّ سَتُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَإِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَلَمْ يَقُلْ وَتَبَرَّأْ (٥) مِنِّي فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤٣ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٨.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥ ، من حمل مناهي النبي صلى الله عليه وآله.

(٣) قرب الاسناد ، ص ١٢٤.

(٤) الوسائل ، الباب ٤٥ ، من أبواب لباس المصلي ، ح ٢٢.

(٥) ل. وتبرؤوا.

٦٢٤

مِنْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ حَيْثُ أَكْرَهَهُ أَهْلُ مَكَّةَ ( وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (١) فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ ( إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَهَا يَا عَمَّارُ إِنْ عَادُوا فَعُدْ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرَكَ فِي الْكِتَابِ وَأَمَرَكَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا (٢).

قَالَ وَحَدَّثَنِي مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللهِ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَيُرِيدُهُ وَيَسْأَلُهُ ذَلِكَ (٣).

وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه‌السلام قَالَ لَمَّا حَصَرَ النَّاسُ عُثْمَانَ جَاءَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِلَى عَائِشَةَ وَقَدْ تَجَهَّزَتْ لِلْحَجِّ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ حَصَرَهُ النَّاسُ فَلَوْ تَرَكْتِ الْحَجَّ وَأَصْلَحْتِ أَمْرَهُ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ مِنْكِ فَقَالَتْ قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ وَشَدَدْتُ غَرَائِرِي فَوَلَّى مَرْوَانُ وَهُوَ يَقُولُ : حَرَّقَ قَيْسٌ عَلَيَّ الْبِلَادَ ، حَتَّى إِذَا اضْطَرَمَتْ أخذ ماء ، فَسَمِعَتْهُ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ تَعَالَ ، لَعَلَّكَ تَظُنُّ أَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ صَاحِبِكَ وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ وَهُوَ فِي غَرَارَتَيْنِ مَخِيطٌ عَلَيْكُمَا تُغَطَّانِ فِي الْبَحْرِ حَتَّى تَمُوتَا (٤).

وَعَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِخَيْثَمَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا خَيْثَمَةُ أَقْرِئْ مَوَالِيَنَا السَّلَامَ وَأَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللهِ الْعَظِيمِ وَأَنْ يَعُودَ غَنِيُّهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ وَقَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ وَأَنْ يَشْهَدَ أَحْيَاؤُهُمْ جَنَائِزَ مَوْتَاهُمْ وَأَنْ يَتَلَاقَوْا فِي بُيُوتِهِمْ فَإِنَّ لُقِيَّهُمْ حَيَاةٌ لِأَمْرِنَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ رَحِمَ اللهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا (٥).

وَعَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَبْلِغْ مَوَالِيَنَا عَنَّا السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّا لَنْ نُغْنِيَ عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِلَّا بِعَمَلٍ وَأَنَّهُمْ لَنْ يَنَالُوا

__________________

(١) سورة النحل ، الآية ١٠٦.

(٢) الوسائل ، الباب ٢٩ ، من أبواب الأمر والنهي ، ح ٢ ، إلا أورده عن الكافي وقرب الاسناد.

(٣) الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الاحتضار ، ح ١ ، أورده عن الكافي وقرب الاسناد.

(٤) قرب الاسناد ، ص ١٤.

(٥) الوسائل ، الباب ٩٨ ، من أبواب المزار ، ح ٢ ، أورده عن الكافي والأمالي وقرب الاسناد.

٦٢٥

وَلَايَتَنَا إِلَّا بِعَمَلٍ أَوْ وَرَعٍ وَأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ (١).

وَعَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ مَا زَارَ مُسْلِمٌ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي اللهِ إِلَّا نَادَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ (٢).

وَعَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِفُضَيْلٍ تَجْلِسُونَ وَتُحَدِّثُونَ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسَ أُحِبُّهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْلُ فَرَحِمَ اللهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا يَا فُضَيْلُ مَنْ ذَكَرَنَا أَوْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ (٣).

وَعَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ الشَّحِيحُ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ فَقَالَ كَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَالشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ وَإِقْرَاءَ الضَّيْفِ وَالنَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْوَابَ الْبِرِّ وَحَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ (٤).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب قرب الإسناد.

ومما استطرفناه من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَا هَذَا فَقَالُوا عَلَّامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَمَا الْعَلَّامَةُ

__________________

(١) قرب الاسناد ، ص ١٦.

(٢) الوسائل ، الباب ٩٧ من أبواب المزار ، ح ٢ ، أورده عن الكافي وثواب الأعمال وقرب الاسناد.

(٣) الوسائل ، الباب ٦٦ ، من أبواب المزار ، ح ٢ أورده عن قرب الاسناد وثواب الأعمال.

(٤) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح ١ ، أورده عن الكافي وقرب الاسناد.

٦٢٦

قَالُوا عَالِمٌ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَوَقَائِعِهَا وَأَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالشِّعْرِ وَالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذَلِكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ (١).

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَنِ انْهَمَكَ فِي طَلَبِ النَّحْوِ سُلِبَ الْخُشُوعَ (٢).

تم الحديثان المنتزعان من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان.

ومما استطرفناه من كتاب معاني الأخبار من الجزء الثاني تصنيف ابن

بابويه

قال باب معنى الحوأب والجمل الأذيب.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ (٣) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِبَلْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ (٤) بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ قَالَ لِنِسَائِهِ لَيْتَ شِعْرِي أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَذْيَبِ الَّتِي تَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ فَيُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَ مَا كَادَتْ (٥).

قال ابن بابويه مصنف كتاب معاني الأخبار الحوأب ماء لبني عامر والجمل الأذيب يقال الذيبة داء يأخذ الدواب يقال برذون مذءوب قال وأظن الجمل الأذيب مأخوذ من ذلك وقوله تنجو بعد ما كادت أي تنجو بعد ما كادت تهلك.

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله وجدت في الغريبين للهروي هذا الحديث وهو في باب الدال غير المعجمة مع الباء المنقطة تحتها نقطة واحدة.

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به ، صدر ح ٦ ، أورده عن الكافي.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١٠.

(٣) ل. الحاكم.

(٤) ل. عاصم.

(٥) معاني الأخبار ، ص ٣٠٥ ، باب معنى الحوأب والجمل الادبب.

٦٢٧

قال أبو عبيد وَفِي الْحَدِيثِ لَيْتَ شِعْرِي أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ تَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ قيل أراد الأدب فأظهر التضعيف والأدب الكثير الوبر يقال جمل أدب إذا كان كثير الدبب والدبب كثرة شعر الوجه ودببه.

وأنشدني محمد بن موسى الأصفر الرازي قال أنشدني أبو بكر بن الأنباري

يمشقن كل غصن مغلوس (١)

مشق النساء دبب العروس

يمشقن يقطعن كل غصن كثير الورق كما ينتف النساء الشعر من وجه العروس.

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ووجدت أيضا في مجمل اللغة لابن فارس مثل ما ذكره أبو عبيد صاحب الغريبين وقد أورد الحديث على ما ذكره وفسره على ما فسره ووضعه في باب الدال غير المعجمة مع الباء والاعتماد على أهل اللغة في ذلك فإنهم أقوم به.

وأظن شيخنا ابن بابويه تجاوز نظره هذا الحرف وزل فيه فأورده بالذال المعجمة والياء على ما في كتابه.

واعتقد أن الجمل الأذيب مشتق من الذيبة ففسره على ما فسره وهذا تصحيف منه.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب تهذيب الأحكام

تصنيف شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي وَأَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَزِيَادُ الْأَحْلَامِ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جِلْدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَلِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ

__________________

(١) ل. معكوس.

٦٢٨

الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ قَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ وَلِمَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَلِعَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَاتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَلَا يُعْرَضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَيُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنِيفِ (١).

مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَرْضِيَّانِ عَدْلَانِ وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَأَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ (٢).

عُمَرُ عَنْ خَالِدٍ (٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ (٤).

عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (٥) قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَالْأُدْمُ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَأَوْسَطُهُ الزَّيْتُ وَالْخَلُّ وَأَرْفَعُهُ اللَّحْمُ (٦).

قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَكَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عليه‌السلام يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (٧).

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَهُوَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب المواقيت ، ح ٧ التهذيب ، ج ٥ ص ٥٢.

(٢) و (٤) الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب الشهادات ، ح ٢ ـ ١ التهذيب ، ج ٦ ص ٢٨٣ ـ ٢٧٨.

(٣) ل. عمر بن خالد.

(٥) سورة المائدة ، الآية ٨٩.

(٦) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الكفارات ، ح ٣ التهذيب ، ج ٨ ص ٢٩٧.

(٧) الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الكفارات ، ح ١ التهذيب ج ٨ ص ٢٩٩.

٦٢٩

عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ (١).

مُرَازِمٌ قَالَ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ فِيهِ تَسْمِيَةُ أَرْزَاقِ الْعِيَالِ وَمَا يَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يُتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَلْحَقَ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ (٢).

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٣) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقَضَى لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَلَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ (٤) عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عليه‌السلام لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَقَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً (٥).

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَكَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ (٦).

عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الصيد والذبائح ، ح ١.

(٢) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الايمان ، ح ١.

(٣) ل. عن أبي محمد.

(٤) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الايمان ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح ٧.

(٦) الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب العتق ، ح ١.

٦٣٠

يُجْلِسُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَلَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكِ بِمَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَابْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَأَخُوكِ (١).

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَيُبِينُهُ لَهُمْ أَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَتِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وَلَدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ (٢).

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَبَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى الْبَيْتِ وَأَلْصِقْ بَطْنَكَ وَخَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَقُلِ اللهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ (٣).

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ رَأْسَكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَلَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ (٤).

وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَحَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَادَّهَنَ وَأَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (٥).

وَقَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَعَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣٨ ، من أبواب العتق ، ح ٩.

(٢) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، ح ١.

(٣) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الطواف ، ح ٩.

(٤) و (٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ٨ ـ ٩.

٦٣١

الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ (١).

أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ (٢).

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ وَمَنِ اغْتَسَلَ لَيْلاً كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ (٣).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين

عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قُولِي لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ عَنِيدٍ (٤).

قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَيُجَوِّدُ صَلَاتَهُ وَيُحَسِّنُهَا رَجَاءَ أَنْ يَسْتَجِرَّ بَعْضَ مَنْ رَآهُ إِلَى هَوَاهُ قَالَ عليه‌السلام لَيْسَ هَذَا مِنَ الرِّيَاءِ (٥).

وَفِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ امْرَأَةَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام الشَّيْبَانِيَّةَ قَالَ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تُعْجِبُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا ثَدْيٌ كَمَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ (٦).

وَعَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا ضَمِنَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ (٧).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٨٢ من أبواب الطواف ، ح ١.

(٢) الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب الاحرام ، ح ٤.

(٣) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الاحرام ، ح ٤.

(٤) الوسائل ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٨ ، باختلاف يسير.

(٥) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب مقدمة العبادات ، ح ٢.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الضمان ، ح ١.

٦٣٢

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ صَلَّيْتُ يَوْماً بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ وَانْصَرَفْتُ فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا هِيَ حِينَ زَالَتْ (١) فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَلَا تَعُودَنَّ (٢).

وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي احْتِجَاجِ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي الْغَارِ فَقَالَ عليه‌السلام حَسْبُكَ بِذَلِكَ عَاراً أَوْ قَالَ شَرّاً إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ رَسُولَهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَإِنَّهُ أَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا خَصَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله دُونَهُ (٣).

وَعَنْهُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ أَوِ الْمُشْرِكُ فَقُلْ عَلَيْكَ (٤).

وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ (٥).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ مَنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي فَكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ (٦).

وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَعِنْدَهُ ابْنُ خَرَّبُوذَ فَأَنْشَدَنِي شَيْئاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً فَقَالَ ابْنُ خَرَّبُوذَ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ قَدْ قَالَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧).

وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ

__________________

(١) ل. زالت الشمس.

(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٦ ، باختلاف يسير.

(٣) البحار ، ط كمپاني ج ٨ ، ص ٢٢٠.

(٤) الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣.

(٥) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب المتعة ، ح ٤.

(٦) البحار: ج ٦٦ ص ٢٥ ح ٢٣.

(٧) الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٣.

٦٣٣

عليه‌السلام رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي وَلَأُصَلِّيَنَّ وَلَأَصُومَنَّ وَلَأَعْبُدَنَّ رَبِّي فَأَمَّا رِزْقِي فَيَأْتِينِي (١) فَقَالَ هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ قُلْتُ وَمَنِ الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ قَالَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ يَدْعُو أَنْ يُرِيحَهُ (٢) مِنْهَا وَيُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَيُقَالُ لَهُ أَمْرُهَا بِيَدِكَ فَخَلِّ سَبِيلَهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى إِنْسَانٍ لَمْ يُشْهِدْ (٣) فَيَدْعُو لِلَّهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ أَمَرْتُكَ أَنْ تُشْهِدَ (٤) وَتَسْتَوْثِقَ فَلَمْ تَفْعَلْ (٥).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب عبد الله بن بكير.

ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبي القاسم بن قولويه

رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ مَنْ مَشَى إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ وَوَعَظَهُ وَخَوَّفَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ (٦).

عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام حِقْدُ الْمُؤْمِنِ مُقَامَهُ ثُمَّ يُفَارِقُ أَخَاهُ فَلَا يَجِدْ عَلَيْهِ شَيْئاً وَحِقْدُ الْكَافِرَ دَهْرَهُ (٧).

عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقُلْتُ وَكَيْفَ يَكُونُ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ تَفْقِيهُهُمْ (٨) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ (٩).

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام مَوْتُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَهُ خَبَرٌ آخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَانَا خَبَرٌ ارْتَاعَ لَهُ إِخْوَانُكَ ثُمَّ جَاءَ تَكْذِيبُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ فَأَنْعَمَ (١٠) ذَلِكَ أَنْ سُرِرْنَا وَإِنَّ السُّرُورَ وَشِيكُ الِانْقِطَاعِ مَبْلَغُهُ (١١) عَمَّا قَلِيلٍ تَصْدِيقُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ فَهَلْ أَنْتَ كَائِنٌ

__________________

(١) ل. فيأتين.

(٢) ل. يريحه الله.

(٣) و (٤) ط. ل. يشهد عليه.

(٥) الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الدعاء ، ح ٤.

(٦) الوسائل الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي ، ح ١١.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٥ ، باب ٦٤ من كتاب العشرة ، ص ٢١١ ، ح ٧.

(٨) ط. ل. تفقههم.

(٩) البحار: ج ٧٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٩.

(١٠) ط. فانعمه.

(١١) ط. يبلغه.

٦٣٤

كَرَجُلٍ قَدْ ذَاقَ الْمَوْتَ وَعَايَنَ (١) مَا بَعْدَهُ فَسَأَلَ الرَّجْعَةَ فَأَسْعَفَ بِطَلِبَتِهِ فَهُوَ مُتَأَهِّبٌ دَائِبٌ يَنْقُلُ مَا سَرَّهُ (٢) مِنْ مَالِهِ إِلَى دَارِ قَرَارِهِ لَا يَرَى أَنَّ لَهُ (٣) مَالاً غَيْرَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَمْ يَزَالا دَائِبَيْنِ فِي نَقْصِ الْأَعْمَارِ وَإِنْفَادِ الْأَمْوَالِ وَطَيِّ الْآجَالِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ قَدْ صَبَّحَا (٤) ( عاداً وَثَمُودَ ) (٥) .. ( وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً ) فَأَصْبَحُوا قَدْ وَرَدُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَقَدِمُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ غَضَّانِ جَدِيدَانِ لَا تُبْلِيهِمَا مَا مَرَّا بِهِ مُسْتَعِدَّانِ لِمَنْ بَقِيَ بِمِثْلِ مَا أَصَابَا (٦) بِهِ مَنْ مَضَى وَاعْلَمْ إِنَّمَا أَنْتَ نَظِيرُ إِخْوَانِكَ وَأَشْبَاهِكَ مَثَلُكَ كَمَثَلِ الْجَسَدِ قَدْ نُزِعَتْ قُوَّتُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا حُشَاشَةُ نَفْسِهِ يَنْتَظِرُ الدَّاعِيَ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِمَّا نَعِظُ بِهِ ثُمَّ نَقْصُرُ عَنْهُ (٧).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ أَمَّ قَوْماً وَفِيهِمْ أَعْلَمُ (٨) مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ فِي سَفَالٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٩).

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ (١٠) مِنْهُ وَمَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١١).

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِلنَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدُونَ مِنَّا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَلَسْتُمْ (١٢) مِنْهُمْ.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا رَأَيْتُمْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الرَّوْضَةُ فَقَالَ مَجَالِسُ الْمُؤْمِنِينَ (١٣).

__________________

(١) ط. عاش بعده.

(٢) ل. باسره. ط. ميسره.

(٣) ط. له فيها.

(٤) ط. صحبا.

(٥) ط. وثمودا وأصحاب الرس.

(٦) ط. ما صحب فيه.

(٧) البحار ، ج ٦ الباب ٤ من كتاب العدل والمعاد ، ح ٣٤ ، ص ١٣٤.

(٨) ل. من هو أعلم.

(٩) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١. (١٠) ط. يراجع.

(١١) البحار ، ج ٢ الباب ٢٤ ، من كتاب العلم ، ص ٣١٦ ، ح ٨٤.

(١٢) أمالي الصدوق ص ٤٠٣ ح ٩ بطريق آخر وفي البحار ج ١٠٤ ص ٩٣ والفقيه: ج ٣ ص ٤٩٤ مثله.

(١٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٤ ، ح ٤٧٤٩.

٦٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ كُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَلِلْحَلْوَاءِ (١).

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِنْ عِلْمِ الْآخِرَةِ لِيُرِيدَ بِهِ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ (٢).

وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام قَالَ كَيْفَ (٤) مَنِ انْتَحَلَ قَوْلَ الشِّيعَةِ وَأَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَوَ اللهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَأَطَاعَهُ وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَالتَّخَشُّعِ وَالْإِنَابَةِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ وَتَعَاهُدِ الْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ وَالْأَيْتَامِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ قَالَ جَابِرٌ فَضَحِكْتُ عِنْدَ آخِرِ كَلَامِهِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ مَا نَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَداً بِهَذِهِ الصِّفَةِ قَالَ يَا جَابِرُ لَا تَذْهَبَنَّ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ أَيَحْسَبُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَأَتَوَلَّاهُ ثُمَّ لَا يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَّالاً فَلَوْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ رَسُولَ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ ثُمَّ لَا يَتَبِّعُ لِسِيرَتِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ مَا نَفَعَهُ حُبُّهُ إِيَّاهُ شَيْئاً اتَّقُوا اللهَ وَاعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللهِ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ أَتْقَاهُمْ وَأَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ يَا جَابِرُ مَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَلَا لَنَا عَلَى اللهِ حُجَّةٌ مَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَاللهِ لَا تُنَالُ وَلَايَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ (٥).

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَالجوار [ الْجِوَارِيَ فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا (٦).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ١٢.

(٢) المستدرك ، ج ٢ الباب ٥٢ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٦.

(٣) عن أبي عبد الله عليه السلام.

(٤) ل. ليس منا.

(٥) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ١٧ ، قطعة منه.

(٦) الوسائل ، الباب ٦٣ ، من أبواب أحكام الملابس ، ح ٥.

٦٣٦

عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ خَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا بِصَدُقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَضْلُ فِيهَا لَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله يَفْعَلُهُ كَانَ نَبِيُّكُمْ عليه‌السلام يُصْدِقُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ الْمَحْشُوَّةَ وَفِرَاشَ اللِّيفِ وَالْخَاتَمَ وَالْقَدَحَ الْكَثِيفَ وَمَا أَشْبَهَهُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَا أَقَامَ إِلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى أَرْسَلَ فِي صَدَاقِ بِنْتِ عَلِيٍّ أَرْبَعِينَ أَلْفاً (١).

حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَإِيَّاكَ وَالْمِزَاحَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ هَيْبَةَ الرَّجُلِ وَمَاءَ وَجْهِهِ وَعَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فَإِنَّهُ يَهِيلُ الرِّزْقَ يَقُولُهَا ثَلَاثاً (٢).

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ يَظْهَرُ غِنًى لَقِيَ اللهَ مَخْمُوشاً وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣).

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَجَاءُوهُ يَوْمَ وُلِدَ فِيهِ زَيْدٌ فَبَشَّرُوهُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ عليه‌السلام أَيُّ شَيْ‌ءٍ تَرَوْنِي أَنْ أُسَمِّيَ هَذَا الْمَوْلُودَ قَالَ فَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَمِّهِ كَذَا وَسَمِّهِ كَذَا قَالَ فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمُصْحَفِ قَالَ فَجَاءُوا بِالْمُصْحَفِ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ قَالَ ثُمَّ فَتَحَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَوَّلِ حَرْفٍ فِي الْوَرَقَةِ فَإِذَا فِيهِ ( وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ) (٤) قَالَ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ فَتَحَهُ ثَلَاثاً فَنَظَرَ فِيهِ فَإِذَا فِي أَوَّلِ وَرِقِهِ ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب المهور ، ح ٥.

(٢) الوسائل ، الباب ٨٠ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٦ ، وأورد ذيله في الباب ٤١ من أبواب الدعاء ، ح ٧.

(٣) الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الصدقة ، ح ١ وأورد صدره في الباب ٣١ ، ح ٤.

(٤) سورة النساء ، الآية ٩٥.

٦٣٧

بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) (١) ثُمَّ قَالَ هُوَ وَاللهِ زَيْدٌ هُوَ وَاللهِ زَيْدٌ فَسُمِّيَ زَيْداً (٢).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَقَالَ الْمَقْتُولُ فِي اللهِ وَالْمَصْلُوبُ فِي أُمَّتِي وَالْمَظْلُومُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَمِيُّ هَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَقَالَ ادْنُ مِنِّي يَا زَيْدُ زَادَكَ اسْمُكَ عِنْدِي حُبّاً فَأَنْتَ سَمِيُّ الْحَبِيبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (٣).

عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً عليه‌السلام يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ وَسِتَّةٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَنْبَغِي السَّلَامُ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأَصْحَابُ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَأَصْحَابُ خَمْرٍ وَبَرْبَطٍ وَطُنْبُورٍ وَالْمُتَفَكِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَالشُّعَرَاءُ (٤).

وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ فَوَلَدُ الزِّنَى وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيّاً بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَالْعَهْدِ (٥) وَشَارِبُ الْخَمْرِ وَالْمَحْدُودُ (٦).

وَأَمَّا الَّذِينَ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ فَالْجَلَاهِقُ وَهُوَ الْبُنْدُقُ وَالْخَذْفُ وَمَضْغُ الْعِلْكِ وَإِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُيَلَاءَ وَالصَّفِيرُ وَحَلُّ الْأَزْرَارِ (٧).

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِالْكُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً يَؤُمُّنَا فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ لَا وَنَهَاهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا يَقُولُونَ ابْكُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ فَأَتَى الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي نَاسٍ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضَجَّ النَّاسُ وَكَرِهُوا قَوْلَكَ قَالَ فَقَالَ عليه‌السلام عِنْدَ ذَلِكَ دَعُوهُمْ وَمَا يُرِيدُونَ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ مَنْ شَاءُوا ثُمَّ قَالَ ( وَمَنْ

__________________

(١) سورة التوبة ، الآية ١١١.

(٢) و (٣) البحار ، ج ٤٦ ، الباب ١١ من تاريخ علي بن الحسين عليهما السلام ح ٥٧ و ٥٨ ، ص ١٩١ و ١٩٢. (٤) أورد هذه القطعة في الوسائل الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٦.

(٥) يحتمل النسخة أن اللفظة ( العهر ) بالراء المهملة بمعنى الزاني.

(٦) أورد هذه القطعة في الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٦ ، بزيادة والأغلف.

(٧) وأورد هذه القطعة في الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١٢.

٦٣٨

يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ) (١).

عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَوْصِنِي قَالَ أَعِدَّ جَهَازَكَ وَقَدِّمْ زَادَكَ وَكُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَلَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ (٢).

عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ يَكُونُ فِي مِصْرٍ يَكُونُ فِيهِ مِائَةُ أَلْفٍ وَيَكُونُ فِي الْمِصْرِ أَوْرَعُ مِنْهُ (٣).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَخَالَفَنَا فِي أَعْمَالِنَا وَآثَارِنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِأَعْمَالِنَا (٤) وَلَكِنْ شِيعَتُنَا مَنْ وَافَقَنَا بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَاتَّبَعَ آثَارَنَا وَعَمِلَ بِأَعْمَالِنَا أُولَئِكَ شِيعَتُنَا (٥).

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ( مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) فَلَا يَجْلِسْ فِي مَجْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُغْتَابُ فِيهِ مُسْلِمٌ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ ( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ) (٦) (٧).

تمت الأحاديث المنتزعة من رواية ابن قولويه.

ومما استطرفناه من كتاب أنس العالم تصنيف الصفواني

قَالَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ فُلَاناً وَسَمَّى بَعْضَ أَعْدَائِهِ فَقَالَ عليه‌السلام أَمَّا الْآنَ فَأَنْتَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح ٥.

(٢) البحار: ج ٧٨ كتاب الروضة باب مواعظ الصادق عليه السلام ص ٢٧٠ ، ح ١١١.

(٣) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس ، ح ١٨.

(٤) ليس في نسخة ط ول هذه العبارة.

(٥) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس ، ح ١٩.

(٦) سورة الأنعام ، الآية ٦٨.

(٧) الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي ، ح ٢١.

٦٣٩

أَعْوَرُ (١) فَإِمَّا أَنْ تَعْمَى وَإِمَّا أَنْ تُبْصِرَ (٢).

وَقِيلَ لِلصَّادِقِ عليه‌السلام إِنَّ فُلَاناً يُوَالِيكُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَضْعُفُ (٣) عَنِ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّكُمْ قَالَ هَيْهَاتَ كَذَبَ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّتَنَا (٤) وَلَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّنَا (٥).

وَرُوِيَ عَنِ الرضا عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ كَمَالُ الدِّينِ وَلَايَتُنَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّنَا (٦).

ثم قال الصفواني واعلم يا بني أنه لا تتم الولاية ولا تخلص المحبة وتثبت المودة لآل محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلا بالبراءة من عدوهم قريبا كان منك أو بعيدا فلا تأخذك به رأفة فإن الله عزوجل يقول ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) (٧) الآية وعليك يا بني بالعلم وفقك الله له ورزقك روايته ومنحك درايته. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ خَبَرٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيهِ (٨). وَقَالَ عليه‌السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَلَيْكُمْ بِالدِّرَايَاتِ لَا بِالرِّوَايَاتِ (٩).

وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام رُوَاةُ الْكِتَابِ كَثِيرٌ وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ فَكَمْ مِنْ مُسْتَنْسِخٍ لِلْحَدِيثِ مُسْتَغِشٍّ (١٠) لِلْكِتَابِ وَالْعُلَمَاءُ تَحَرِّيهِمُ (١١) الدِّرَايَةُ وَالْجُهَّالُ تَحَرِّيهِمُ (١٢) الرِّوَايَةُ (١٣).

قَالَ وَرُوِيَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ بِالشَّبَابِ (١٤) وَوَقَارٌ بِالشَّيْخِ (١٥).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الصفواني

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المحاسن تصنيف أحمد بن أبي

عبد الله البرقي

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي في خطبة كتابه

__________________

(١) ط. الأعور.

(٢) و (٥) و (٦) البحار ، ج ٢٧ ، الباب ١ من كتاب الإمامة ، ص ٥٨.

(٣) ط. ضيف. (٤) ل. ولايتنا.

(٧) سورة المجادلة ، الآية ٢٢.

(٨) و (٩) و (١٣) البحار ، ج ٢ ، الباب ٢٦ ، من كتاب العلم ، ص ٢٠٦ ح ٩٦ و ٩٧ و ٩٨.

(١٠) ل. مستفتش.

(١١) و (١٢) ل. ط. تجزيهم.

(١٤) ط. بالشاب. (١٥) الوسائل ، الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، ح ١٠.

٦٤٠