كتاب السرائر - ج ٣

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٨٠

الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ قَدْ نَقَضَ طَوَافَهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْهُ (١).

وَقَالَ الْحَلَبِيُّ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ (٢).

عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ قَالَ إِنَّ اللهَ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِيثَاقَ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْوَفَاءِ.

قَالَ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام فَسَعَى إِبْرَاهِيمُ مِنْهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَكَانَ مَنَازِلَ الشَّيْطَانِ (٣).

قَالَ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ قَالَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ ( وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ ) (٤) فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى تَلٍّ فَنَادَى فَأَسْمَعُ فَأُجِيبُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (٥).

قُلْتُ فَلِمَ سُمِّيَتِ التَّرْوِيَةُ قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مَاءٌ وَإِنَّمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ الْمَاءَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً تَرَوَّيْتُمْ فَسُمِّيَتِ التَّرْوِيَةَ (٦).

وَقَالَ وَسَأَلْتُهُ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِلنَّفَقَةِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ (٧).

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَنْقَضِي مَشْيُهُ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيَرْجِعْ رَاكِباً فَقَدِ انْقَضَى مَشْيُهُ وَإِنْ مَشَى فَلَا بَأْسَ (٨).

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الطواف ، ح ١.

(٢) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الطواف ، ح ٤.

(٣) الوسائل ، الباب ١ من أبواب السعي ، ح ١٢.

(٤) سورة الحج ، الآية ٢٧.

(٥) الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الاحرام ، ح ١ باختلاف يسير.

(٦) علل الشرائع ، الباب ١٧١ ، ج ١ ، ص ٤٣٥.

(٧) الوسائل ، الباب ٣٣ ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ١٠ باختلاف يسير.

(٨) الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٥.

٥٦١

حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَيَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ (١).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَنْظُرُ إِلَى الْمَسْجِدِ (٢).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) (٣) قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْتَخِرُونَ بِمِنًى إِذَا كَانَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَيَقُولُونَ كَانَ أَبُونَا كَذَا وَكَانَ أَبُونَا كَذَا فَيَذْكُرُونَ فَضْلَهُمْ فَقَالَ ( فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَطَفَهُ (٤) فَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ وَعَلَيْهِ الْحَلْقُ وَمَنْ لَمْ يُلَبِّدْ فَمُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ قَالَ إِنَّكُمْ تُسَمُّونَهُ الْحَطِيمَ وَإِنَّمَا كَانَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِيلَ وَإِنَّمَا دَفَنَ فِيهِ أُمَّهُ وَكَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ إِنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَزَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ (٥) دَخِيلَةَ (٦) أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا (٧).

وَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَتُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا (٨).

قَالَ وَحَدَّثَنِي حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١ من أبواب زيارة البيت ، ح ١١.

(٢) الوسائل ، الباب ٥٨ ، من أبواب الطواف ، ح ١١.

(٣) سورة البقرة ، الآية ٢٠٠.

(٤) ل. عقصه.

(٥) ل. وهو لا يعرف.

(٦) ط دخلة.

(٧) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ٢.

(٨) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ٧.

٥٦٢

إِنَّ صَدَاقَ رَسُولِ اللهِ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ (٢).

تمت الأحاديث المنتزعة من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب

صاحب الباقر والصادق عليهم‌السلام في كتابه

قَالَ أَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ الذَّرِّ قَالَ فَقَالَ اقْتُلْهُنَّ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ (٣).

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ (٤).

قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا الْكَلْبَ (٥).

__________________

(١) ل. صداق بنت رسول الله.

(٢) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المهور ، ح ٧. هنا تعليقة على الكتاب علقها السيد الأستاذ العلامة الحاج السيد موسى الشبيري الزنجاني دامت إفاضاته لا بأس بذكرها قال : الكتاب بقرينة إسناده ليس لأبان بن تغلب المتوفى سنة ١٤٠ أو ١٤١ ، بل الكتاب لمن هو من محدثي أواسط القرن الثالث ، ولعل مؤلفه هو أبان بن محمد البجلي المعروف بسندي البزاز ابن أخت صفوان بن يحيى ، وهو يروي عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، وكذا عن محمد بن الوليد على بعض نسخ التهذيب ، وقد روي عن هؤلاء الثلاثة هنا ، ولعل الكتاب المأخوذ منه هو نوادر أبان البجلي الذي رواه عنه جماعة منهم أحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب ، وإنما خلط المؤلف ( قدس سره ) بين أبانين ، وعلى كل حال فمؤلف الكتاب ليس هو أبان بن تغلب.

(٣) الوسائل ، الباب ٤٧ من أحكام الدواب ، ح ٣.

(٤) الوسائل ، الباب ٤٧ من أحكام الدواب ، ح ٤.

(٥) الوسائل ، الباب ٣٦ من أحكام الدواب ، ح ٥.

٥٦٣

قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادٍ أَوْ دَاوُدَ شَكَّ (١) أَبُو الْحَسَنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَتْ إِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ غَرِيبٌ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ هُوَ بِغَرِيبٍ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ (٢).

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْحَرْثِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ جَاءَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ فَضَّلْتَ الْأَشْرَافَ كَانَ أَجْدَرَ أَنْ يُنَاصِحُوكَ قَالَ فَغَضِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ الْعَدْلَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ وَمَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَاللهِ لَوْ كَانَ مَالِي دُونَهُمْ لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ كَيْفَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُمْ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَثَنَاءُ الْجُهَّالِ فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِ النَّعْلُ فَشَرُّ خَدِينٍ وَشَرُّ خَلِيلٍ (٣).

قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ إِنَّا لَنُحِبُّ الدُّنْيَا وَلَا نُعْطَاهَا خَيْرٌ لَنَا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا كَانَ نَقَصَ لِحَظِّهِ فِي الْآخِرَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا لَنُحِبُّ الدُّنْيَا فَقَالَ لِي تَصْنَعُ بِهَا مَا ذَا قَالَ قُلْتُ أَتَزَوَّجُ مِنْهَا وَأَحُجُّ وَأُنْفِقُ عَلَى عِيَالِي وَأُنِيلُ إِخْوَانِي وَأَتَصَدَّقُ قَالَ لِي لَيْسَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا هَذَا مِنَ الْآخِرَةِ (٤).

قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَابْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ ابْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ بَعْضُ رُوَاةِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ عَنْ زُرَارَةَ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ شَكٌّ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ (٥) قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

__________________

(١) ل. سئل.

(٢) البحار الطبع الحديث ، ج ٤٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٨.

(٣) الوسائل ، الباب ٣٩ ، من أبواب جهاد العدو ح ٦ أورد قطعة منه مع اختلاف.

(٤) مستدرك الوسائل ، الباب ٥ من مقدمات التجارة ، ح ٣ ، مع اختلاف.

(٥) الظاهر أن المراد به علي بن أسباط ، فإنه المكنى بأبي الحسن.

٥٦٤

مِنَ النَّبِيِّينَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليه‌السلام وَذَلِكَ لِمَا أُعْطِيَ فِي الدُّنْيَا (١).

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنَّا نَأْتِي هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ فَتَسْمَعُ [ فَنَسْمَعُ ] مِنْهُمُ الْحَدِيثَ يَكُونُ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَلَا تَسْمَعْ عَنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللهُ وَلَعَنَ مِلَّتَهُمُ (٢) الْمُشْرِكَةَ (٣).

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْعِرَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ إِنَّا لَنُحِبُّ الدُّنْيَا وَلَا نُؤْتَاهَا خَيْرٌ لَنَا وَمَا أُوتِيَ عَبْدٌ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا كَانَ أَنْقَصَ لِحَظِّهِ فِي الْآخِرَةِ وَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَلَا خَمْسُونَ أَلْفاً وَلَا أَرْبَعُونَ أَلْفاً وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ ثَلَاثُونَ أَلْفاً لَقُلْتُ وَمَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافٍ مِنْ حِلِّهَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ دَرَاهِمُ (٤).

قَالَ أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنَّ رَسُولَ اللهِ زَوَّجَ مُنَافِقَيْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَسَكَتَ عَنِ الْآخَرِ (٥).

وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَطَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّمَا يُحِبُّنَا مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَهْلُ الْبُيُوتَاتِ وَذَوُو الشَّرَفِ وَكُلُّ مَوْلُودٍ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا يُبْغِضُنَا مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلُّ مُدَنَّسٍ مُطَّرِدٍ (٦).

قَالَ وَحَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَتَى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَكْبَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْكَذَّابَ أَرَاهُ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ وَمِيكَالُ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ يَا ابْنَ أَخِي أَتَاكَ بِهَذَا مَنْ تَصَدَّقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ

__________________

(١) البحار الطبع الحديث ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ح ١٦.

(٢) ط. ل. مللهم.

(٣) الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٤ مع الاختلاف.

(٤) البحار ، ج ٧٢ ، ص ٦٦ ، ح ٢١.

(٥) الوسائل ، الباب ١٣ ، من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح.

(٦) البحار ، ج ٢٧ ، الباب ٥ من كتاب الإمامة ، ح ١٤ ، ص ١٤٩.

٥٦٥

فَارْوِ عَنِّي لَا أَقُولُ هَذَا وَأَنِّي أَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ مَنْ عِنْدَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَامْرَأَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ فَقَالا لَهُ إِنَّمَا أَتَاكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بِهَذَا إِنَّهُ حَسَدَكَ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ لَا تَرْوِ عَلَيَّ شَيْئاً فَإِنَّكَ إِنْ رَوَيْتَ عَلَيَّ شَيْئاً قُلْتُ لَمْ أَقُلْهُ (١).

قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَا وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَذُكِرَ كَثِيرٌ النَّوَّاءُ قَالَ وَبَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِشَيْ‌ءٍ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَمَا إِنَّكُمْ إِنْ سَأَلْتُمْ عَنْهُ وَجَدْتُمُوهُ لِغَيَّةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوفَةَ سَأَلْتُ عَنْ مَنْزِلِهِ فَدُلِلْتُ عَلَيْهِ فَأَتَيْنَا مَنْزِلَهُ فَإِذَا دَارٌ كَبِيرَةٌ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ فَدَلَّنَا عَلَيْهَا سِنِينَ كَثِيرَةً فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَقُلْنَا لَهَا نَسْأَلُكِ عَنْ كَثِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَتْ وَمَا حَاجَتُكُمْ إِلَى أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ قُلْتُ لِحَاجَةٍ لِعِلَّةٍ قَالَتْ لَنَا وُلِدَ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ سَادِسُ سِتَّةٍ مِنَ الزِّنَاءِ (٢) قال محمد بن إدريس رحمه‌الله هذا كثير النواء الذي تنتسب البترية من الزيدية إليه لأنه كان أبتر اليد.

قال محمد بن إدريس يحسن هاهنا أن يقال كان مقطوع اليد.

هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ قَالَ قُلْتُ هَؤُلَاءِ الْمُصَابُونَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَقَالَ لِي لَا الَّذِينَ يَتَغَافَلُونَ عَمَّا يَكْرَهُونَ يَتَبَالَهُونَ عَنْهُ (٣).

قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ كَانَ فُلَانٌ إِذَا أُتِيَ بِمَالٍ أَخَذَ مِنْهُ وَقَالَ هَذَا لِطَوْقِ عَمْرٍو فَلَمَّا كَبِرَ عَمْرٌو قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كَبِرَ عَمْرٌو عَنِ الطَّوْقِ (٤).

قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاحِيَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زُرْعَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَرَّ رَسُولُ اللهِ بِشَفِيرِ النَّارِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَيَصِيحُ صَائِحٌ مِنَ النَّارِ

__________________

(١) البحار ، ج ٤٢ ، الباب ١٢٠ ، من تاريخ أمير المؤمنين ، ح ١٧ ، ص ٨٩.

(٢) البحار ، ج ٤٧ ، الباب ٣٣ من تاريخ الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، ح ٣٩ ، ص ٣٤٥.

(٣) أورد صدره في البحار ، ج ٥ ، الباب ٣ ، من كتاب العدل والمعاد ، ص ١٢٨.

(٤) البحار ، طبع كمپاني ، ج ٨ ، ص ٢١٧ نحوه.

٥٦٦

يَا رَسُولَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي قَالَ فَلَا يُجِيبُهُ قَالَ فَيُنَادِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثاً أَغِثْنِي فَلَا يُجِيبُهُ قَالَ فَيُنَادِي يَا حَسَنُ يَا حَسَنُ يَا حَسَنُ أَغِثْنِي قَالَ فَلَا يُجِيبُهُ قَالَ فَيُنَادِي يَا حُسَيْنُ يَا حُسَيْنُ يَا حُسَيْنُ أَغِثْنِي أَنَا قَاتِلُ أَعْدَائِكَ قَالَ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ قَدِ احْتَجَّ عَلَيْكَ قَالَ فَيَنْفَضُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ قَالَ فَيُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ وَمَنْ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الْمُخْتَارُ قُلْتُ لَهُ وَلِمَ عُذِّبَ بِالنَّارِ وَقَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ كَانَ فِي قبلهما [ قَلْبِهِمَا شَيْ‌ءٌ لَأَكَبَّهُمَا اللهِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمَا (١).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب أبان بن تغلب وكان جليل القدر عند الأئمة.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج

قَالَ جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَلَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوِ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَلَا يَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا (٢).

جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (٣).

جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ (٤) فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ (٥).

جَمِيلٌ عَنْ حُسَيْنٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ غُسْلُ يَوْمِكَ

__________________

(١) البحار ، ٤٥ الباب ٤٩ من تاريخ الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ، ج ٥ ، ص ٣٣٩.

(٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب العدد ، ج ٣.

(٣) الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الاحرام ، ح ١١.

(٤) ط. جناحيه.

(٥) الوسائل ، الباب ٣٧ من كتاب الصيد والذبائح ، ح ١١.

٥٦٧

يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ (١).

جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ نَسِيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي السَّفَرِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

وَقَالَ لِمَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَهُوَ مُقِيمٌ حَتَّى يَخْرُجَ قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَفَرِهِ وَقَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُقِيمٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَفَرِهِ (٢).

تمت الأحاديث المأخوذة من كتاب جميل بن دراج.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب السياري

واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا عليه‌السلام

قَالَ السَّيَّارِيُّ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَكُّرُ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٣).

وَعَنْهُ عليه‌السلام قَالَ وَكَانَ عُثْمَانُ إِذَا أُتِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فِيهِ ذَهَبٌ عَزَلَهُ وَقَالَ هَذَا لِطَوْقِ عَمْرٍو فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ كَبِرَ عَمْرٌو عَنِ الطَّوْقِ فَجَرَى بِهِ الْمَثَلُ (٤).

قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ فِي مَنْزِلِ عَائِشَةَ فَأُعْلِمَ بِمَكَانِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِ فَصَافَحَهُ وَضَحِكَ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَيْهِ فَصَافَحْتَهُ وَضَحِكْتَ فِي وَجْهِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله إِنَّ فِي (٥) أَشْرَارِ النَّاسِ مَنِ اتُّقِيَ لِسَانُهُ وَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَدْ كَنَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الاحرام ، ح ٦.

(٢) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب صلاة المسافر ، ح ١٣ ـ ١٤.

(٣) الوسائل ، الباب ٥ ، من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح ٨.

(٤) البحار ، طبع كمپاني ، ج ٨ ص ٢١٧.

(٥) لفظا ( أن في ) ليسا في نسخة ل و ط.

٥٦٨

الْكِتَابِ عَنِ الرَّجُلِ فَسَمَّاهُ ( فُلاناً ) وَهُوَ ذُو الْقُوَّةِ وَذُو الْعِزَّةِ فَكَيْفَ نَحْنُ (١).

أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّيَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ ذُكِرَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَنْ خَرَجَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عليه‌السلام لَا أَزَالُ أَنَا وَشِيعَتِي بِخَيْرٍ مَا خَرَجَ الْخَارِجِيُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَعَلَيَّ نَفَقَةُ عِيَالِهِ (٢).

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِنَّ الْكَرُوبِيِّينَ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا مِنَ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ جَعَلَهُمُ اللهُ خَلْفَ الْعَرْشِ لَوْ قُسِمَ نُورُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُوسَى عليه‌السلام لَمَّا سَأَلَ بِهِ مَا سَأَلَ أَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْكَرُوبِيِّينَ فَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَـ ( جَعَلَهُ دَكًّا ) (٣).

أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّيَّارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ تَبَرُّكاً بِهِ خَلَقَ اللهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (٤).

وَقَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ مُتَفَقِّداً لِذُنُوبِ النَّاسِ نَاسِياً لِذُنُوبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ (٥).

وَقَالَ وَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام إِنِّي احْتَجْتُ إِلَى مُتَطَبِّبٍ نَصْرَانِيٍّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَدْعُو لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ (٦).

وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ مَلَكٌ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ اللهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلَّالِينَ وَالْمُتَخَلِّلِينَ وَالْخَلُّ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يَدْعُو لِأَهْلِ الْبَيْتِ بِالْبَرَكَةِ (٧).

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا الْخَلَّالُونَ وَالْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمُ الْخَلُّ

__________________

(١) مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس ، ح ٥.

(٢) الوسائل ، الباب ١٣ ، من أبواب جهاد العدو ، ح ١٢.

(٣) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الأشربة المباحة ، ح ٢.

(٤) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الأشربة المباحة ، ح ٢ باختلاف يسير.

(٥) الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب جهاد النفس ، ح ٩.

(٦) الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الدعاء ، ح ١.

(٧) الوسائل ، الباب ١٠٤ من كتاب الأطعمة والأشربة ، ح ١١ مع الاختلاف.

٥٦٩

وَالَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ فَإِنَّ الْخَلٌالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ السَّمَاءِ.

قَالَ وَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ سَفِلَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَتَمْشِي فِي غَيْرِ حَاجَةٍ وَتَأْتِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَيْسَ كَمَا قُلْتَ إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْمَعْ مَا يُفْتِيكَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ وَمَا قِيلَ فِيكَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ (١).

وَقَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَؤُمُّ بِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ (٢).

قَالَ وَقُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْبِرْتُ (٣) أَنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَيَتَقَدَّمُهُمْ (٤) أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ وَمَنْ (٥) لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا (٦).

وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَى حَدِيثِنَا فَأَعْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إِنْ نَقَصْتَ أَوْ زِدْتَ أَوْ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى وَقَالَ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ مُسْتَوِياً كَمَا يَسْمَعُونَهُ وَإِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا وَأَخَّرْنَا وَزِدْنَا وَنَقَصْنَا فَقَالَ ذَلِكَ ( زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ (٧).

وَقَالَ نَزَلَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام أَضْيَافٌ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّحِيلَ قَعَّدَ عَنْهُمْ غِلْمَانَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ لَوْ أَمَرْتَ الْغِلْمَانِ فَأَعَانُوا عَلَى رِحْلَتِنَا فَقَالَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب كيفية الحكم ، ح ٢٠ مع الاختلاف.

(٢) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١٢.

(٣) ط. أخرى.

(٤) ط. ل. يتقدم.

(٥) ط. قال. ل. قلت ومن.

(٦) الوسائل: الباب ٢٧ ، من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤ باختلاف يسير.

(٧) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، ح ٨٨.

٥٧٠

عليه‌السلام لَهُمْ أَمَا وَأَنْتُمْ تَرْحَلُونَ عَنَّا فَلَا (١).

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه‌السلام إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَلَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِ مُضِيفِهِ لِكَيْلَا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْ‌ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ لِئَلَّا يَحْشَمُوهُ (٢) فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لِمَكَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ نَزَلْتَ فَأَخْبَرْتُهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ إِذَا هُوَ قَدْ بَكَّرَ عَلَيَّ وَمَعَهُ خَادِمَةٌ لَهُ عَلَى رَأْسِهَا خِوَانٌ عَلَيْهِ ضُرُوبٌ مِنَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ مَا هَذَا رَحِمَكَ اللهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ أَلَمْ أَرْوِ لَكَ الْحَدِيثَ بِالْأَمْسِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ثُمَّ انْصَرَفَ (٣).

وَقَالَ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ فَضَائِلِ شِيعَتِنَا أَنَّ الْعَوَاهِرَ لَمْ تَلِدْنَهُمْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَأَنَّهُمْ أَهْلُ الْبُيُوتَاتِ وَالشَّرَفِ وَالْمَعَادِنِ وَالْحَسَبِ الصَّحِيحِ (٤).

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَشِيرٍ (٥) الدَّهَّانِ عَنْ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَا يُحِبُّنَا مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَهْلُ الْبُيُوتَاتِ وَالشَّرَفِ وَالْمَعْدِنِ وَالْحَسَبِ الصَّحِيحِ وَلَا يُبْغِضُنَا مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ إِلَّا كُلُّ دَنَسٍ مُلْصَقٍ (٦).

وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٧) قَالَ سُقُوطُ الشَّفَقِ (٨).

وَعَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ أَخِيكَ يَشْكُوكَ قَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ يَشْكُونِي أَنِّي اسْتَقْصَيْتُ (٩) عَلَيْهِ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر إلى الحج ، ح ١.

(٢) ل. يحتشموه.

(٣) أخرج صدره في الوسائل ، الباب ٩ ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، ح ١ وفي العلل أيضا ص ٣٨٤. الباب ١١٥ ، ح ٢.

(٤) و (٦) البحار ، ج ٢٧ ، الباب ٥ ، من كتاب الإمامة ، ح ١٥ ـ ١٦ ، ص ١٤٩.

(٥) ل. ياسر.

(٧) سورة البقرة ، الآية ١٨٧. (٨) الوسائل ، الباب ٥٢ ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ٨.

(٩) ل. بالضاد المعجمة في المواضيع الأربعة.

٥٧١

حَقِّي قَالَ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ( وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) (١) أَتَرَاهُمْ خَافُوا مِنَ اللهِ أَنْ يَظْلِمَهُمْ لَا وَاللهِ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَقْصِيَ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ نَعَمْ مَنِ اسْتَقْصَى فَقَدْ أَسَاءَ ثَلَاثاً (٢).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب السياري.

ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا

عليه السلام

قَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ (٣).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَلَكِنْ لَا يَعُودُ (٤).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ (٥) لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَإِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يَلْبَسُهُ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ (٦).

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ هَلْ (٧) يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ هَلْ يَصْلُحُ (٨) لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ (٩).

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَكَسِلَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ

__________________

(١) سورة الرعد ، الآية ٢١.

(٢) البحار ج ١٠٣ ص ١٥٢ ح ١٩.

(٣) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب السجود ، ح ٥.

(٤) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٨.

(٥) ل: يصح.

(٦) الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.

(٧) ل. بل.

(٨) ط هل يصح. ل. أيصح. (٩) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب السجود ، ح ١.

٥٧٢

لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ (١).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ فَإِذَا زَالَتِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَاقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ (٢).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا حَدُّهُ قَالَ مَتَى أَحَبَّ وَيَقْرَأُ مَا أَحَبَّ غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَيَرْكَعُ وَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَهَلْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَبَدَأْتَ بِأُخْرَى فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ وَلَا تَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ رُكُوعِكَ إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا (٤).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ (٥).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَهِيَ أَحْيَاءٌ أَيَصْلُحُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَيُسْرِجُ بِهَا وَلَا يَأْكُلُهَا وَلَا يَبِيعُهَا (٦).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ (٧).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٦٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ باختلاف يسير.

(٢) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ١٦ ـ ١٧.

(٣) قرب الاسناد ، ص ٩٩.

(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١٢ ـ ١٣.

(٥) الوسائل ، الباب ١٠ ، من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١١.

(٦) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٦.

(٧) قرب الاسناد ، ص ١١٥.

٥٧٣

يَأْخُذَ مِنْهَا وَهُوَ مُجْمِعٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ وَيَرُدَّ (١).

قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار والأدلة بخلافهما وهو الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي وكذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه.

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ (٢).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِي الْيُمْنَى؟ (٣) قَالَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيُمْنَى (٤) وَإِنْ شِئْتَ فِي الشِّمَالِ (٥). قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَيُرْكَبُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ وَإِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ (٦).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا (٧).

قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَسَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا (٨) ثَبَتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ (٩).

إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ وَحَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ فَيَقَعُ عَلَيْنَا

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الوديعة ، ح ٢.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٤.

(٣) و (٤) ل. اليمين.

(٥) الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٦.

(٦) الوسائل ، الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ، ح ٦.

(٧) الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام ، ح ٥.

(٨) ل. إبلاغها إليه.

(٩) قرب الاسناد ص ١٢٢.

٥٧٤

فَنَأْخُذُهُ وَقَدْ نَعْرِفُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ (١).

قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الشَّعْرَ عَلَى الرَّأْسِ إِذَا طَالَ ضَعُفَ الْبَصَرُ وَذَهَبَ بِضَوْءِ نُورِهِ وَطَمَّ الشَّعْرِ يُجَلِّي الْبَصَرَ وَيَزِيدُ فِي نُورِهِ (٢).

وَشَعْرَ الْجَسَدِ إِذَا طَالَ قَطَعَ مَاءَ الصُّلْبِ وَأَرْخَى الْمَفَاصِلَ وَوَرَّثَ الضَّعْفَ وَالسِّلَّ وَإِنَّ النُّورَةَ تَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَتُقَوِّي الْبَدَنَ وَتَزِيدُ فِي شَحْمِ الْكُلْيَتَيْنِ وَسَمْنِ الْبَدَنِ (٣).

زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ مِنْ بَعْدِهِ عليه‌السلام يَقُولَانِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله عِشْرِينَ حِجَّةً مُسْتَسِرَّةً مِنْهَا عَشَرَةُ حِجَجٍ أَوْ قَالَ (٤) سَبْعَةٌ الْوَهْمُ مِنَ الرَّاوِي قَبْلَ النُّبُوَّةِ (٥).

وَقَدْ كَانَ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَهُوَ مَعَ أَبِي طَالِبٍ فِي أَرْضِ بُصْرَى وَهُوَ مَوْضِعٌ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَتَّجِرُ إِلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ.

هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا (٦).

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرضا عليه‌السلام قَالَ عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ التَّفَرُّعُ (٧).

سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ وَلَا مِنْ آدَمِيٍّ وَلَا إِنْسِيٍّ وَلَا جِنِّيٍّ وَلَا مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَنَحْنُ الْحُجَجِ عَلَيْهِمْ وَمَا خَلَقَ اللهُ خَلْقاً إِلَّا وَقَدْ عَرَضَ وَلَايَتَنَا عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِنَا عَلَيْهِ فَمُؤْمِنٌ بِنَا وَكَافِرٌ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الصيد والذبائح ح ٦.

(٢) الوسائل الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، ح ٩.

(٣) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمام ، ح ٤.

(٤) ل. تسعة.

(٥) الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٣٣.

(٦) و (٧) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥٢ ـ ٥١.

٥٧٥

جَاحِدٌ حَتَّى ( السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ ) الْآيَةَ (١).

صَدَقَةُ الْأَحْدَبُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذَا لَقِيتَ أَخَاكَ وَقَدِمَ مِنَ الْحَجِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسَّرَ سَبِيلَكَ وَهَدَى دَلِيلَكَ وَأَقْدَمَكَ بِحَالِ عَافِيَةٍ قَدْ قَضَى الْحَجَّ وَأَعَانَ عَلَى السَّفَرِ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكَ وَأَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ وَجَعَلَهَا لَكَ حِجَّةً مَبْرُورَةً وَلِذُنُوبِكَ طَهُوراً (٢).

قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ السَّفِلَةُ الَّذِي يَأْكُلُ فِي الْأَسْوَاقِ (٣).

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام قَالَ لَا لَوْمَ عَلَى مَنْ أَحَبَّ قَوْمَهُ وَإِنْ كَانُوا كُفَّاراً فَقُلْتُ لَهُ يَقُولُ اللهُ ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٤) الْآيَةَ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّهُ يُبْغِضُهُ فِي اللهِ وَلَا يَوَدُّهُ وَيَأْكُلُهُ وَلَا يُطْعِمُهُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ (٥).

ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَهُوَ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَتَدُورُ عَلَيْهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مُقَدَّمِهِ (٦).

صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَدَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا تَجِدُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي وَالتَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يَثْبُتُ الْحَقُّ وَيَصِحُّ وَلَا يُوجَدُ هَوَادَةٌ (٧) عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (٨).

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ

__________________

(١) البحار ج ٢٧ الباب ١٥ من كتاب الإمامة ص ٤٦ ح ٧.

(٢) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر ، ح ٩.

(٣) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١.

(٤) سورة المجادلة ، الآية ٢٢.

(٥) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الأمر والنهي ، ح ١٨.

(٦) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الدفن ، ح ٢.

(٧) ط. لا تؤخذ هوادة. ل. ولا يؤخذ هواده.

(٨) الوسائل الباب ٤ من أبواب الشهادات ، ح ١ مع اختلاف في الألفاظ.

٥٧٦

عليه‌السلام وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَهَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ إِلَّا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ وَإِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ احْتَجْتُ أَنْ أُغَيِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ وَأَزِيدُ فِي الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ أَفَيَحِلُّ لِي ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَاللهِ وَلَكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِمَّا يَرَوْنَ التَّصْحِيحَ بِهِ فِي قَضَائِهِمْ (١).

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَاتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَاللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَالسَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَكَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَالْخَائِضُ يَدَهُ فِيهَا كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَلَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ وَاللَّاهِي بِهَا وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَالسَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ وَمَنْ جَلَسَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَكَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ اللَّاهِي الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي قَدْ بَاءَ أَهْلُهَا ( بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ ) يَتَوَقَّعُونَهُ كُلَّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ (٢).

قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَعْدِلُ سَبْعِينَ رَكْعَةً وَمَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (٣).

وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَغَيْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّي عَالَجْتُهَا وَطَيَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ كَشَفْتُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الشهادات ، ح ٢.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٣ باختلاف يسير.

(٣) الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب صلوة الجمعة ، ح ٧.

٥٧٧

عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَيَحِلُّ لِي إِمْسَاكُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا إِرَادَتُكَ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا وَلَيْسَ إِرَادَتُكَ الْفَسَادَ (١).

وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ نَفَعَ نَفْسُهُ (٢).

عَنْهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَالْبَيْتُ غَاصٌّ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ (٣) يُحْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ وَمُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَمُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ وَمُخَالَفَةَ مَنْ خَالَفَهُ (٤).

وَعَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ نَيِّفٌ وَعِشْرُونَ رَجُلاً فَكُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَقَالَ لِي يَا حُسَيْنُ وَتُذِلُّ (٥) الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَقُلْتُ مَا أَرَدْتُ (٦) إِلَّا اللهَ فَقَالَ أَمَا كُنْتَ تَرَى أَنَّ مِنْهُمْ (٧) مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلَتَكَ فَلَا يَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُمْ ذَلِكَ فَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا أَعُودُ (٨).

عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ وَبَنَى لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ كَانَ وَاللهِ مَأْمُوناً عَلَى الْحَدِيثِ (٩).

يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَهُوَ رَمِدٌ شَدِيدُ الرَّمَدِ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ ثُمَّ أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا لَا رَمَدٌ بِعَيْنِهِ وَلَا بِهِ قَلَبَةٌ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَلْ عَالَجْتَ عَيْنَيْكَ بِشَيْ‌ءٍ فَقَالَ نَعَمْ بِمَا هُوَ مِنَ الْعِلَاجِ فَقُلْنَا

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١١.

(٢) البحار ، ج ١ الباب ٦ ح ٢٩ ص ٢١٦.

(٣) ط. ليس يحسن.

(٤) مستدرك الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٢.

(٥) ل. أو تذل.

(٦) ط ما أردت بذلك.

(٧) ط. ل. ان فيهم.

(٨) الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب آداب السفر إلى الحج ، ح ٦.

(٩) البحار ، ج ٤٧ الباب ٣٣ من تاريخ الإمام جعفر الصادق عليه السلام ص ٣٤٦ ح ٤٠.

٥٧٨

وَمَا هُوَ قَالَ عُوذَةٌ قَالَ فَكَتَبْنَاهَا وَهِيَ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَأَعُوذُ بِقُوَّةِ اللهِ وَأَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللهِ (١) وَأَعُوذُ بِعَظَمَةِ اللهِ (٢) وَأَعُوذُ بِجَلَالِ اللهِ وَأَعُوذُ بِجَمَالِ اللهِ وَأَعُوذُ بِبَهَاءِ اللهِ وَأَعُوذُ بِجَمْعِ اللهِ قُلْنَا مَا جَمْعُ اللهِ قَالَ بِكُلِّ اللهِ وَأَعُوذُ بِعَفْوِ اللهِ وَأَعُوذُ بِغُفْرَانِ اللهِ وَأَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ وَأَعُوذُ بِالْأَئِمَّةِ وَسَمَّى (٣) وَاحِداً فَوَاحِداً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ اللهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الطَّبَقَيْنِ (٤) و (٥).

وَعَنْهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِنَّ مِنَ الْحِشْمَةِ عِنْدَ الْأَخِ إِذَا أَكَلَ عَلَى خِوَانِ أَخِيهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ قَبْلَ يَدَيْهِ وَقَالَ لَا تَقُلْ لِأَخِيكَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَكَلْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً وَلَكِنْ قَرِّبْ إِلَيْهِ مَا عِنْدَكَ فَإِنَّ الْجَوَادَ كُلَّ الْجَوَادِ مَنْ بَذَلَ مَا عِنْدَهُ (٦).

قَالَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام اتَّقُوا مَوَاقِفَ الرِّيَبِ وَلَا يُفِضْ أَحَدُكُمْ مَعَ أُمِّهِ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَعْرِفُهَا (٧).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ كَفَلَ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ (٨) بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ (٩).

وَعَنْهُ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سِتَّةٌ لَا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ الْعُسْرُ وَالنَّكَدُ وَاللَّجَاجَةُ وَالْكَذِبُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْيُ (١٠).

وَعَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِيهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَمَا الدُّعَابَةُ قَالَ الْمِزَاحُ (١١).

__________________

(١) وبعده: أعوذ بنور الله في نسخة ل.

(٢) ط. بعصمة الله.

(٣) ل. يسمى.

(٤) ط الطبعين. ل. الطيبين.

(٥) و (٦) البحار ج ٩٥ ص ٨٧ ح ٦ و ج ٧٥ ص ٤٥٥ ح ٢٨.

(٧) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٥.

(٨) ط. بها.

(٩) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الضمان ، ح ٢.

(١٠) الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، ح ٢٣.

(١١) الوسائل ، الباب ٨٠ من أحكام العشرة ، ح ٣.

٥٧٩

وَعَنْهُ عَنْ عَنَانٍ مَوْلَى سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ فُطْرُسَ مَلَكٌ كَانَ يُطِيفُ بِالْعَرْشِ فَتَلَكَّأَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ فَقَصَّ جَنَاحَهُ وَرَمَى بِهِ عَلَى جَزِيرَةٍ (١) فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله تَهْنِئَةً (٢) بِوِلَادَةِ الْحُسَيْنِ فَمَرَّ بِهِ فَعَاذَ بِجَبْرَئِيلَ فَقَالَ قَدْ بُعِثْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ أُهَنِّئُهُ بِمَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ فَإِنْ شِئْتَ حَمَلْتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ فَحَمَلَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَبَصْبَصَ بِإِصْبَعِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ امْسَحْ جَنَاحَكَ بِحُسَيْنٍ فَمَسَحَ جَنَاحَهُ بِحُسَيْنٍ فَعُرِجَ (٣).

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ وَالْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ (٤).

فَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَمَا قَاصَّ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَخْرِجُوهُ وَقَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ (٥).

وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ قَالَ نَزَلَ بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام بِالْبَصْرَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَوْقَ سَطْحٍ مِنْ سُطُوحِنَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اللهُمَّ الْعَنِ الْفَاسِقَ بْنَ الْفَاسِقِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ مَنْ هَذَا الَّذِي لَعَنْتَهُ فِي سُجُودِكَ فَقَالَ هَذَا يُونُسُ مَوْلَى ابْنِ يَقْطِينٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَضَلَّ خَلْقاً مِنْ مَوَالِيكَ إِنَّهُ كَانَ يُفْتِيهِمْ عَنْ آبَائِكَ عليهم‌السلام أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللهُ عَلَى أَبِي أَوْ قَالَ عَلَى آبَائِي وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ عَبْدٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (٦).

__________________

(١) ط. ل. جزيرة من جزاير البحر.

(٢) ج. ل. يهنيه.

(٣) البحار ، ج ٤٣ ، الباب ١١ من تاريخ الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٩ ، من أبواب الإجارة ، ح ٦.

(٥) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب اللفظة ، ح ١.

(٦) الوسائل ، الباب ٣٨ ، من أبواب الوقت ، ح ١٤ ، باختلاف يسير.

٥٨٠