كتاب السرائر - ج ٣

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٨٠

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف

تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي

وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله مصنف كتاب النهاية رحمه‌الله فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه.

أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ (١).

الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ (٢).

وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَلَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ (٣).

وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قُلْتُ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ لَا بَأْسَ (٤).

وَعَنْهُ ، عَنْ جَعْفَرٍ بنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُقِيمُ أَوْ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ (٥).

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله أُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْبُرَاقِ وَتُحْشَرُ فَاطِمَةُ ابْنَتِي عَلَى نَاقَتِي الْعَضْبَاءِ الْقَصْوَاءِ وَيُحْشَرُ هَذَا الْبِلَالُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ يُؤَذِّنُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.

(٢) و (٣) الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤ ـ ١.

(٤) و (٥) الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٠ ـ ١٣.

٦٠١

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَإِذَا نَادَى كُسِيَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ (١).

وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَغَسَقُ اللَّيْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ (٢).

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الْحُمْرَةُ مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ عِنْدَ مَغْرِبِهَا فَجَعَلَهُ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ فَكَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ (٣).

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَلَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٤).

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلاً وَلَيْسَ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ (٥).

أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَقُولُ بِحَوْلِ اللهِ أَقُومُ (٦) وَأَقْعُدُ (٧). أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢٤.

(٢) الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب المواقيت ، ح ٢.

(٣) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.

(٤) الوسائل ، الباب ١٠ ، من أبواب المواقيت ، ح ٩.

(٥) الوسائل ، الباب ٥ ، من أبواب الركوع ، ح ١.

(٦) ل. بحول الله وقوته أقوم.

(٧) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، ح ٧.

٦٠٢

الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَا مِنْ كَلِمَةٍ أَخَفَّ عَلَى اللِّسَانِ وَلَا أَبْلُغُ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ قُلْتُ فَيُجْزِي أَنْ أَقُولَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَكَانَ التَّسْبِيحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَا ذِكْرُ اللهِ (١).

وَعَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ مَطَرٌ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَلَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَيَتَشَهَّدُ وَهُوَ قَائِمٌ وَيُسَلِّمُ (٢).

الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللهُمَّ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ أَقُومُ وَأَقْعُدُ وَأَرْكَعُ وَأَسْجُدُ (٣).

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه‌السلام وَالْعَمْرَكِيُّ الْبُوفَكِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللهُ الْبُوفَكِيُّ بِالْبَاءِ الْمُنَقَّطَةِ تَحْتَهَا نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ الْمَضْمُومَةُ وَالْوَاوُ وَالْفَاءُ الْمَفْتُوحَةُ وَالْكَافُ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بُوفَكَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَيْسَابُورَ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنِ الْبَرْقِيِّ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَرْقِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ يُنْسَبُ إِلَى بَرْقَرُودَ قَرْيَةٌ مِنْ سَوَادِ قُمَّ عَلَى وَادٍ هُنَاكَ اتِّصَالُ حَدِيثِ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَفَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ فَقَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (٤).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الركوع ، ح ١.

(٢) الوسائل ، الباب ١٥ ، من أبواب مكان المصلي ، ح ٥.

(٣) الوسائل ، الباب ١٣ ، من أبواب السجود ، ح ٦.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٧ ، من أبواب لباس المصلي ، ح ١.

٦٠٣

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ (١) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا أَتَشَهَّدُ فَقُلْتُ وَأَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ (٢) انْصِرَافٌ هُوَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ (٣).

الْعَبَّاسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الرَّجُلُ لَا يَرَى أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئاً فِي الدُّعَاءِ وَفِي الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمِعَهُ أَهْلَ الدَّارِ وَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِيقِ مِنَ السَّقَّائِينَ (٤) وَغَيْرِهِمْ فَيَقُومُونَ فَيَسْتَمِعُونَ إِلَى قِرَاءَتِهِ (٥).

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَاسْمُ ابْنِ مُسْكَانَ الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ أَخِي جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَرِيقُ الْوَلَايَةِ (٧) لِأَهْلِ الْبَيْتِ عليهم‌السلام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ مُسْلِمٌ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَأَشِرْ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ (٨).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللهُ التَّسْمِيتُ الدُّعَاءُ لِلْعَاطِسِ بِالسِّينِ وَالشِّينِ مَعاً قَالَ فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ (٩).

__________________

(١) ط. كهمش.

(٢) ط. ورحمة الله وبركاته.

(٣) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب التسليم ، ح ٢.

(٤) ط. فيحس به مار الطريق من الساقين.

(٥) الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن ، ح ٢.

(٦) ط. الحسن بن سعيد.

(٧) ط. ل. غريق في الولاية: أو الولاء.

(٨) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٥.

(٩) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٥.

٦٠٤

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله مصنف هذا الكتاب ليس على فسادها دليل لأن الدعاء لا يقطع الصلاة (١).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنَّ حَالَنَا قَدْ تَغَيَّرَتْ قَالَ فَادْعُ فِي صَلَاتِكَ الْفَرِيضَةِ قُلْتُ أَيَجُوزُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأُسَمِّي حَاجَتِي لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ قَنَتَ وَدَعَا عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَفَعَلَهُ عَلِيٌّ عليه‌السلام مِنْ بَعْدِهِ (٢).

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا (٣).

عَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَرَأَ الْعَزَائِمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَلَا إِذَا قُمْتَ وَلَكِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِي السُّجُودِ (٤).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَيَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْغَدَاةَ رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ (٥) وَيَذْهَبُ وَيَجِي‌ءُ ثُمَّ يَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ تُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً (٦).

وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ زَكَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَيَبْقَى بَعْضٌ (٧) يَلْتَمِسُ بِهَا

__________________

(١) يمكن أن يقال: إن دليل البطلان هو ما يقع عن المصلي في جواب من سمته كلام آدمي.

(٢) الوسائل ، الباب ١٧ ، من أبواب السجود ، ح ٣ ، باختلاف يسير.

(٣) الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.

(٤) الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب قراءة القرآن ، ح ٣.

(٥) ط. لم ينصرف.

(٦) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٤ ، باختلاف يسير.

(٧) ل. بعضا.

٦٠٥

الْمَوَاضِعَ (١) فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ (٢).

وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا (٣).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَلَا فِي الرُّبَّى وَالرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَلَا شَاةِ لَبَنٍ وَلَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ (٤).

أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الرَّءُوفَةَ وَالْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَالسَّيْفَ الْقَاطِعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ (٥).

وَعَنْهُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِعِ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ عليه‌السلام الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ.

وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةِ يَأْكُلُهَا الْعِيَالُ وَإِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَأَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ (٦).

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللهُ خُنَيْسٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَالسِّينِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَابْعَثْ إِلَيْنَا

__________________

(١) ل. الموضع.

(٢) الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١.

(٣) الوسائل ، الباب ٥٢ ، من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٤.

(٤) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١٥.

(٦) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ١٠.

٦٠٦

بِالْخُمُسِ (١).

أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ (٢).

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه.

وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْيَتَامَى فَلَا يَقْبِضُهُمْ حَتَّى يَهْلِكَ فَيَأْتِيَهُ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُ فَيُصَالِحُهُمْ عَلَى أَنْ يَضَعَ لَهُ بَعْضَهُ وَيَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَيَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (٣).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَعَلَيْهَا زَكَاةٌ (٤) فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا (٥).

يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُعْطِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً قُلْتُ وَمَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا لَبَنِي فُلَانٍ فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ وَالدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدُّوا ذَلِكَ (٦) مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَلَا الَّذِينَ يَغْرَمُونَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَلَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ (٧).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

__________________

(١) و (٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ٧ ، باختلاف يسير.

(٣) الوسائل ، الباب ٦ ، من أبواب الصلح ، ح ١.

(٤) ط. زكاته.

(٥) الوسائل ، الباب ، ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح ٥ ، باختلاف يسير.

(٦) ط. فلا يؤتوا. ل. فلا تودوا.

(٧) الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١.

٦٠٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَلِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَيُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ (١).

أَحْمَدُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَيَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ ذَكَرَ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (٢).

قال محمد بن إدريس الواجب عليه الإعادة على كل حال لأنه عالم بالنجاسة ونسيها.

الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيئُنِي مِنَ الْبَوْلِ مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٣).

وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَهِيَ الْجُشَاءُ فَيَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَيْئاً أَوْ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَلَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَلَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ (٤).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَكَ وَعَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا وَقَالَ زُرَارَةُ حُرَمٌ (٥) اجْتَمَعَتْ فِي حُرْمَةٍ يُجْزِيكَ لَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ (٦).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٢.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٤.

(٣) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٤ الا أورده عن التهذيب.

(٤) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٧.

(٥) ط. وحرم.

(٦) الوسائل ، الباب ٤٣ ، من أبواب الجنابة ، ح ١.

٦٠٨

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (١) عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي السَّاقِيَةِ أَوْ مُسْتَنْقَعاً فَيَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهَا يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَالْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَلَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَهُوَ مُتَفَرِّقٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتْ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَلْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ وَعَنْ أَمَامِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ (٢).

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (٣).

أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَرِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا الْغُسْلُ وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَالْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ (٤) الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَلَوْ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَمْ لَمْ تُمْنِ (٥).

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْغُسْلُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ وَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فُرُوجَهُمَا (٦).

الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ

__________________

(١) ول. الحسين.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ، ح ١.

(٣) الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، ح ٣.

(٤) ل. فيما دون.

(٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، ح ١٩.

(٦) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، ح ٩.

٦٠٩

تَغْسِلُ يَدَيْهَا (١).

أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا الرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ أَفَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا (٢) قَالَ قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ (٣).

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَالْقُصَصِ وَنَقْشِ الْخِضَابِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَنَقْشِ الْخِضَابِ (٤).

وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَلَا جُمَّةً (٥).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام قَالَ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَلَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ (٦).

وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ( زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ ) (٧) مَا عَنَى بِهَذَا قَالَ عليه‌السلام أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَضْرِبِ الْأَمْثَالَ لِلشَّجَرِ إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ لِبَنِي آدَمَ سَلِي عَمَّا تُرِيدِينَ قَالَتْ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَاءِ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِهِنَّ فَأُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ وَقُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَسُرْوِلْنَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلَى رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَيُقْذَفُ بِهِنَّ فِي النَّارِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَى

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأسئار ، ح ٦.

(٢) ل. أم لا تغتسل.

(٣) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الجنابة ، ح ١.

(٤) الوسائل ، الباب ١٠٠ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ١٠٠ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ٢.

(٦) الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، ح ٥.

(٧) سورة النور الآية ٣٥.

٦١٠

الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ قَالَتْ أَصْلَحَكَ اللهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ قَالَتْ فَإِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا فَيَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَيَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ لَهُ حُرْقَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَتَرَيْنَهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً (١).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ (٢).

أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ (٣) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ (٤).

إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ (٥).

مُوسَى بْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ (٦).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، ح ٣.

(٢) و (٤) الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٤ ـ ٨.

(٣) ط أحمد بن الحسين.

(٥) الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

(٦) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٤.

٦١١

مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأُوجَرُ فَقَالَ كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ (١) فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِرَ (٢).

الْعُبَيْدِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ (٣).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِي وَصَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا (٤).

وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ قَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا يَمَّمُوهُ أَلَّا سَأَلُوا إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ (٥).

وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدَّمَقُ وَالثَّلْجُ وَنُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ فَلَا نَجِدُ مَاءً إِلَّا جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ (٦).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ

__________________

(١) ل. أو زرت.

(٢) الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب التيمم ، ح ١ ـ ٢.

(٣) الوسائل: الباب ٩ من أبواب التيمم ، ح ٩.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب التيمم ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمم ، ح ١.

(٦) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمم ، ح ٢.

٦١٢

الصَّلَاةَ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (١).

الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَسُئِلَ (٢) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَقَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِمَاءٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ (٣).

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَهُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَصَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَيَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَمَسَّحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ (٤).

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَسَلَهُ فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ يَغْسِلْهُ (٥).

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَيُعِيدُهَا فَقَالَ هَلْ شَكَّ (٦) فِي الزَّكَاةِ فَيُعْطِيهَا مَرَّتَيْنِ (٧).

أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّهُ رُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ الدُّيُوكُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمم ، ح ٥.

(٢) ط. سئل رجل.

(٣) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمم ح ٢ باختلاف يسير.

(٤) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمم ، ح ٣.

(٥) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٦.

(٦) ط. يشك.

(٧) الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.

٦١٣

ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَصَلِّ (١).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ زُرَارَةُ (٢) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ (٣).

وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ الْقَرَوِيِّ (٤) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَلَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٥).

الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِسَهْوٍ (٦).

يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا هُوَ شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَكَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ ذَلِكَ (٧).

الْعَبَّاسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام السَّهْوَ فَقَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي عَلَيَّ يَحْفَظُ صَلَاتِي (٨).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف.

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٥ باختلاف يسير.

(٢) ل. قال قال أبو جعفر.

(٣) و (٥) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراء في الصلاة ، ح ٦ ـ ٥.

(٤) ل. عن الهروي.

(٦) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٨.

(٧) الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٣ باختلاف يسير.

(٨) الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١.

٦١٤

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب من لا يحضره فقيه

تصنيف محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه

قَالَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَأَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ (١) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه‌السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي.

يَا عَلِيُّ مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِمْضَائِهِ أَعْقَبَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْناً وَإِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ (٢).

يَا عَلِيُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ (٣).

يَا عَلِيُّ مَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

يَا عَلِيُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَكْرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

يَا عَلِيُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ (٤).

يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْعُذْرَ مِنْ مُتَنَصِّلٍ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي (٥).

يَا عَلِيُّ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِلَّهِ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ (٦).

يَا عَلِيُّ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ (٧).

يَا عَلِيُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً (٨).

يَا عَلِيُّ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ (٩).

__________________

(١) ل: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن.

(٢) الوسائل ، الباب ١١٤ من أبواب أحكام العشرة ح ١١.

(٣) الوسائل ، الباب ١ من أبواب جهاد النفس ، ح ٢٧.

(٤) الوسائل ، الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس ، ح ١١.

(٥) الوسائل ، الباب ١٢٥ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١.

(٦) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١٨.

(٧ و ٨) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١٢.

(٩) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الأشربة والمحرمة ح ١٠.

٦١٥

يَا عَلِيُّ جُعِلَتِ الذُّنُوبُ (١) فِي بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا شُرْبَ الْخَمْرِ (٢).

يَا عَلِيُّ يَأْتِي عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ سَاعَةٌ لَا يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (٣).

يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِدِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي مُجَالَسَتِهِ وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ لَكَ فَلَا تُوجِبْ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ (٤).

يَا عَلِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْمُؤْمِنِ ثَمَانُ خِصَالٍ وَقَارٌ عِنْدَ الْهَزَاهِزِ وَصَبْرٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَشُكْرٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَقُنُوعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ (٥).

يَا عَلِيُّ أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَوَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَالرَّجُلُ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَالْمَظْلُومُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَصِرَنَّ لَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ (٦).

يَا عَلِيُّ ثَمَانِيَةٌ إِنْ أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمُ الذَّاهِبُ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا وَالْمُتَأَمِّرُ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ وَطَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ وَطَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرٍّ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ وَالْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلْطَانِ وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ وَالْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (٧).

يَا عَلِيُّ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ (٨).

يَا عَلِيُّ لَا تَمْزَحْ فَيَذْهَبَ بَهَاؤُكَ وَلَا تَكْذِبْ فَيَذْهَبَ نُورُكَ وَإِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ الضَّجَرَ وَالْكَسَلَ فَإِنَّكَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى حَقٍّ وَإِنْ كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقّاً (٩).

يَا عَلِيُّ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ.

__________________

(١) ط. ل. الذنوب كلها.

(٢) و (٣) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١٠.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب جهاد النفس ، ح ٩.

(٦) الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الدعاء ، ح ٥.

(٧) الوسائل ، الباب ٦٣ ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح ٤.

(٨) الوسائل ، الباب ٧٢ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٤.

(٩) الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس ، ح ٢.

٦١٦

فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَالْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَالْعِذَارُ الْخِتَانُ وَالْوِكَارُ فِي شِرَاءِ الدَّارِ وَالرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ (١).

قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقُولُ فِي مَعْنَى الْوِكَارِ يُقَالُ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ بِنَاءِ الدَّارِ وَشِرَائِهَا الْوَكِيرَةُ وَالْوِكَارُ مِنْهُ الطَّعَامُ (٢) الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ يُقَالُ لَهَا النَّقِيعَةُ وَيُقَالُ لَهَا الرِّكَازُ أَيْضاً وَالرِّكَازُ الْغَنِيمَةُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ فِي اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْقُدُومِ مِنْ مَكَّةَ غَنِيمَةً لِصَاحِبِهِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتَحْلُمَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ (٣).

يَا عَلِيُّ بَادِرْ بِأَرْبَعٍ قَبْلَ أَرْبَعٍ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (٤).

يَا عَلِيُّ آفَةُ الْحَسَبِ الِافْتِخَارُ (٥).

يَا عَلِيُّ ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَالنَّاشِزُ (٦) وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَمَانِعُ الزَّكَاةِ وَتَارِكُ الْوُضُوءِ وَالْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ وَإِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالسَّكْرَانُ وَالزِّنِّينُ وَهُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ (٧).

يَا عَلِيُّ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مَنْ آوَى الْيَتِيمَ وَرَحِمَ الضَّعِيفَ وَأَشْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَرَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ (٨).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة ، ح ٥.

(٢) ل. والطعام.

(٣) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب جهاد النفس ، ح ٣.

(٤) الوسائل ، الباب ٩١ ، من أبواب جهاد النفس ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ٧٥ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٦.

(٦) ل. والمرأة الناشز.

(٧) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٦.

(٨) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف ، ح ١.

٦١٧

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ إِنْ أَنْصَفْتَهُمْ ظَلَمُوكَ السَّفِلَةُ وَأَهْلُكَ وَخَادِمُكَ (١) وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ وَعَالِمٌ مِنْ جَاهِلٍ وَقَوِيٌّ مِنْ ضَعِيفٍ (٢).

يَا عَلِيُّ لَعَنَ اللهُ ثَلَاثَةً آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَالنَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ (٣).

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِيتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَمُجَالَسَةُ الْأَغْنِيَاءِ وَالْحَدِيثُ مَعَ النِّسَاءِ (٤).

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَتِمَّ عَمَلُهُ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخُلُقٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ وَحِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ (٥).

يَا عَلِيُّ أَنْهَاكَ عَنْ ثَلَاثٍ الْحَسَدِ وَالْحِرْصِ وَالْكِبْرِ (٦).

يَا عَلِيُّ لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَتَمَلَّقُ إِذَا حَضَرَ وَيَغْتَابُ إِذَا غَابَ وَيَشْمَتُ بِالْمُصِيبَةِ (٧).

وَلِلْمُرَائِي ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَنْشَطُ إِذَا كَانَ عِنْدَ النَّاسِ وَيَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ (٨).

يَا عَلِيُّ الْعَيْشُ فِي ثَلَاثَةٍ دَارٍ قَوْرَاءَ وَجَارِيَةٍ حَسْنَاءَ وَفَرَسٍ قَبَّاءٍ (٩).

يَا عَلِيُّ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ (١٠) مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ (١١).

يَا عَلِيُّ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ (١٢).

__________________

(١) و (٢) من لا يحضره الفقيه ، ح ٤ الباب ١٧٦ النوادر.

(٣) الوسائل ، الباب ١٠١ من أبواب المائدة ، ج ١ والفقيه ، ج ٤ ص ٣٥٩.

(٤) الوسائل ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٢ أورده عن الخصال والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٩.

(٥) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس ، ذيل ح ١٥ والفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٠.

(٦) الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب جهاد النفس ، ح ٩ والفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٠.

(٧) الفقيه ، ٤ ص ٣٦١ من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.

(٨) الوسائل ، الباب ١٣ ، من أبواب مقدمة العبادات ، ح ١ والفقيه ، ج ٤ ص ٣٦١.

(٩) الوسائل ، الباب ١ من أبواب أحكام المساكن ، ح ٧ والفقيه ، ج ٤ ص ٣٦١.

(١٠) ط. سلم الناس.

(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.

(١٢) الوسائل ، الباب ١٥ ، من أبواب الأمر والنهي ، ح ٩ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢.

٦١٨

يَا عَلِيُّ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ (١) اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ يَأْذَنُ لَهَا فِي الذَّهَابِ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَالْعُرُسَاتِ وَالنَّائِحَاتِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ (٢).

يَا عَلِيُّ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا أَلَا إِنَّ النَّاسَ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ وَأَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ (٣).

يَا عَلِيُّ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيُجَادِلُ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (٤).

يَا عَلِيُّ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا وَهُوَ يَتَمَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعْطَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا قُوتاً (٥).

يَا عَلِيُّ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ (٦).

يَا عَلِيُّ الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَزِينَتُهُ الْوَقَارُ (٧) وَمُرُوَّتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَعِمَادُهُ الْوَرَعُ وَلِكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ (٨).

يَا عَلِيُّ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَطَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ (٩).

يَا عَلِيُّ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْ‌ءٍ فَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ (١٠).

يَا عَلِيُّ نَجَا الْمُخِفُّونَ (١١).

يَا عَلِيُّ السِّوَاكُ مِنَ السُّنَّةِ وَمَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيُرْضِي الرَّحْمَنَ وَيُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَيَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَيَشُدُّ اللِّثَةَ وَيُشَهِّي الطَّعَامَ وَيَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَيَزِيدُ فِي

__________________

(١) ط. كبه الله.

(٢) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام ، ح ٦ الفقيه: ج ٤ ص ٣٦٢.

(٣) الوسائل ، الباب ٧٥ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٦ الفقيه: ج ٤ ص ٣٦٢.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٣ من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.

(٥) الفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٣.

(٦) الفقيه: ج ٤ ص ٣٦٤.

(٧) الفقيه ج ٤ ص ٣٦٣.

(٨) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ١٥ ، باختلاف يسير الفقيه ج ٤ ص ٣٦٤.

(٩) و (١٠) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب أحكام العشرة ، ذيل ح ١ الفقيد ج ٤ ص ٣٦٤.

(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، من وصايا لنبي لعلي عليهما السلام.

٦١٩

الْحِفْظِ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَتَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ (١).

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُقَسِّينَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللهْوِ وَطَلَبُ الصَّيْدِ وَإِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ (٢).

يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَلَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (٣).

يَا عَلِيُّ نَوْمُ الْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ (٤) (٥).

يَا عَلِيُّ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ يُصَلِّيهَا الْعَابِدُ (٦) (٧).

يَا عَلِيُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءً فَأَيْسَرُهُ مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

يَا عَلِيُّ تَارِكُ الْحَجِّ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ كَافِرٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) (٨) (٩).

يَا عَلِيُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً (١٠).

يَا عَلِيُّ الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْقَضَاءَ الَّذِي قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً (١١).

يَا عَلِيُّ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ (١٢).

يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ وَاخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً (١٣).

يَا عَلِيُّ أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ (١٤) أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (١٥).

يَا عَلِيُّ الْعَقْلُ مَا اكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَّةُ وَطُلِبَ بِهِ رِضَا الرَّحْمَنِ (١٦).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١ من أبواب السواك ذيل ح ١٧ الفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٥.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٨ الفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٦.

(٣) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب حد القذف ، ح ٨ ، وأورد ذيله في الباب ١٠ من كتاب الايمان ، ح ٣ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٦.

(٤) ل. الجاهل.

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.

(٦) ل الجاهل.

(٧) الفقيه: ج ٤ ، ص ٣٦٧.

(٨) سورة آل عمران ، الآية ٩٧.

(٩) و (١٠) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب وجوب الحج ، ذيل ح ٣ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨ ـ ٣٦٧.

(١١) و (١٢) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الصدقة ، ح ٤ الفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٨.

(١٣) الوسائل ، الباب ٩٥ ، من أبواب آداب المائدة ، ح ٧ الفقيه ، ج ٤ ص ٣٦٧.

(١٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ط الحديث.

(١٥) و (١٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٩.

٦٢٠