كتاب السرائر - ج ٣

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٨٠

فهو كافر بالله العظيم (١) ، وقد قال الله عزوجل « ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ ) (٢) ( هُمُ الْكافِرُونَ ) (٣) و ( الْفاسِقُونَ ) (٤) و ( الظّالِمُونَ ) » (٥).

وروى عن الرضا عليه‌السلام ليه‌السلام انه قال من أفتى في درهمين فأخطأ في أحدهما كفر (٦).

وروى عن الصادق جعفر بن محمّد عليهم‌السلام انه قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول ، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، الّا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه (٧).

فمقتضى هذا الحديث ظاهر ، لان الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره ، كان جاهلا بالحكم ، وقد بيّنا قبح الحكم بغير علم ، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة ، فلهذا حقت عليه اللعنة ، ولانه عند مخالفينا ان كان من أهل الاجتهاد ، فهو مستغن عن غيره ، ولا يحل له تقليده ، وان كان عاميا لم يحل له تقلّد الحكم بين الناس ، فقد حقت لعنته بإجماع الّا ان في المخالفين من يجوّز للقاضي أن يستفتي العلماء ويقضى بين الناس.

وروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال القضاة أربعة ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم انه جور فهو في النّار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انه جور فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم انه حق فهو في النّار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم انه حق فهو في الجنة (٨).

وهذا صريح بوقوف الحكم على العلم ووجوبه ، واستحقاق العالم به الثواب ، وفساده من دونه ، واستحقاق الحاكم من دونه النار ، وقد تجاوز التحريم بالحكم بالجور والتحاكم الى حكامه ، الى تحريم مجالسة اهله.

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٥ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٢.

(٢) الى هنا ينتهى سقط نسخة الأصل.

(٣) سورة المائدة ، الآية ٤٤.

(٤) سورة المائدة ، الآية ٤٧.

(٥) سورة المائدة ، الآية ٤٥.

(٦) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥ ، الّا انه مروي عن أبي جعفر عليه‌السلام مع تفاوت يسير. (٧) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ١.

(٨) الوسائل ، الباب ٤ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٦.

٥٤١

فروى عن محمّد بن مسلم الثقفي ، انه قال مر بي الصّادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام وانا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي ما مجلس رأيتك فيه بالأمس ، قلت جعلت فداك ، ان هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست اليه ، فقال لي عليه‌السلام وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم جميع من في المجلس (١).

فلفظ هذا الحديث ومعناه مطابق لما تقرّر الشرع به ، من وجوب إنكار المنكر وقبح الرّضا به والحكم بالجور من أعظم المنكرات ، فمجالس الحكام به لغير الإنكار والتقية ، راض بما يجب إنكاره من الجور ، فاستحقا اللعنة معا ، وإذا كانت هذه حال الجليس ، فحال الحاكم بالجور ومقلده النظر والتحاكم اليه ، والآخذ بحكمه ، أغلظ ، لارتفاع الريب في رضاء هؤلاء بالقبيح.

فإذا ثبت وتقرر ذلك فإنه لا يصح الحكم إيجابا ، ولا حظرا ، ولا تمليكا ، ولا منعا ، ولا إلزاما ، ولا إسقاطا ، ولا إمضاء ، ولا فسخا ، إلّا عن علم بما يقتضي ذلك ، أو إقرار المدعى عليه ، أو ثبوت البيّنة بالدعوى ، أو يمين المدعى عليه ، أو المدعي مع نكول المدّعى عليه ، دون ما عدا ذلك.

فإذا ثبت ذلك ، فعلم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته ، ومغن عن إقرار وبيّنة ويمين ، سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم أو قبلها ، لسكون نفس العالم الى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه ، سواء كان علمه حادثا في الحال ، أو باقيا إليها ، أو متولدا عن أمثاله المعلومة المسطورة ، أو حادثا ، حالا بعد حال في كيفية التعلق بالمعلوم على حد واحد ، وانتفاء الشبهة عنه في صحته ، وعدم السكون بصحة الدّعوى مع الإقرار أو البينة أو اليمين ، وانتفاء الثقة بشي‌ء من ذلك ، وانما يعلم الحاكم مع الإقرار أو الشهادة أو اليمين ، صحة التنفيذ متى علم التعبد ، دون صدق المدعي مع ذلك ، أو المدعى عليه مع يمينه ، وهو مع العلم عالم بالأمرين ، صدق المدعي في الدعوى ، وصحة الحكم بها.

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٦ ، من أبواب آداب القاضي ، ح ١ ، باختلاف يسير.

٥٤٢

ولا شبهة على متأمل في ان الظن لا حكم له مع إمكان العلم ، فكيف بثبوته ، وكيف يتوهم عاقل صحة الحكم مع ظن الصدق ، وفساده مع العلم به ، وهو تفرّق يفرق بين حالتي العالم والظان.

وأيضا فصحّة الحكم بالإقرار والبيّنة أو اليمين ، فرع للعلم بالإقرار وقيام البيّنة ، وحصول اليمين ، وثبوت التعبد بالتنفيذ ، فلو كان العلم بصحة الدعوى أو الإنكار غير متعبّد به ، لم يصح حكم بإقرار ولا بيّنة ولا يمين ، لوقوف صحته على العلم الذي لا يعتد به ، لان العلم بالشي‌ء ان اعتد به في موضع ، فهذا حكمه في كل موضع ، وان القى حكمه في موضع ، فهذه حاله في كل موضع ، وذلك خروج عن الحق جملة ، إذ لا برهان عليه له يميز من الباطل غير العلم.

وأيضا فلو لم يلزم الحاكم الحكم بما علمه من غير توقيف (١) على إقرار أو بيّنة أو يمين ، لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلافه ، إذا حصل به إقرار أو بيّنة أو يمين ، من تسليم ما يجب المنع منه ، والمنع مما يجب تسليمه ، وقتل وقطع من علم عدم استحقاقه لهما ، وإلحاق نسب من يعلم براءة منه ، الى غير ذلك مما لا شبهة في فساده.

وأيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الإقرار به أو الشهادة ، لضمان التنفيذ ، لأنه ان حكم في هذه الحالة ، فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار والبيّنة ، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح ، لم يصح هاهنا ، والمعلوم خلاف ذلك ، إذ لا فرق بين ان يحكم (٢) للعلم بالإقرار والبيّنة وبين العلم بصحة الدعوى أو الإنكار ، بل الثاني أظهر.

وأيضا فلو كان المعتبر في الحكم الإقرار والبيّنة واليمين دون العلم ، لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف ، والإجماع بخلاف ذلك.

فثبت كون العلم أصلا في الاحكام ، وسقط قول من منع من تنفيذها به.

وليس لأحد ان يمنع من الحكم بالعلم لنهى عنه ، أو فقد تعبد بمقتضاه ، من حيث كان ما قدمناه من الأدلة على صحة الحكم به ، وكونه غير مستند الى علم

__________________

(١) ج. ل. توقف.

(٢) ج. ان يحكم العالم.

٥٤٣

أصلا فيها ، وتعذر الحكم فيها من دونه مسقطا لهاتين الدعويين ، وكيف يشتبه فسادهما على عارف بالتكليف الموقوف صحته في الأصول والفروع على العلم وحصول اليقين ، بفساد (١) حكم الظن فيهما (٢) ، مع إمكان العلم ، وبالظن مع تعذّر العلم بالمظنون (٣) غير مستند الى علم ، وكيف يجتمع له اعتقاد ذلك مع علمه بصحة الحكم مع ظن صدق المدعى أو المنكر ، ونفى الحكم مع العلم بصدق أحدهما ، لو لا جهل الذاهب الى ذلك بمقتضى التكليف ، وطريق صحة العمل فيه ، وتعويله على استحسان فاسد ، ورأى فايل (٤) ، أو ليس العلم حاصلا لكل سامع للأخبار ، بإمضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحكم بالعلم لخزيمة بن ثابت الأنصاري ، وسمّاه لذلك ذا الشهادتين (٥).

وأيضا ما حكم به أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه‌السلام في قضاء الأعرابي والناقة ، لعلمهما بصدقه صلوات الله عليه وعلى آله بالمعجز (٦).

مع ما ينضاف الى ذلك من مشهور إنكار أمير المؤمنين عليه‌السلام على شريح القاضي لما طالبه بالبينة على ما ادعاه عليه‌السلام في درع طلحة ، ويلك أو ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببيّنة ، وهو مؤتمن على أكثر من هذا (٧) ، فأضاف الحكم بالعلم إلى السنة على رءوس الجمع من الصّحابة والتابعين ، فلم ينكر عليه منكر.

وهذا مع ما تقدّم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، برهان واضح على جهل طالب البيّنة مع العلم ، وكونه مقدما عليهما.

وليس للمخالف فيما نصرناه ان يمنع منه لظنه ان الحكم بالعلم ، يقتضي تهمة الحاكم ، لان ذلك رجوع عن مقتضى الأدلة استحسانا ، ولا شبهة في فساده.

على ان ذلك لو منع من الحكم بالعلم ، لمنع من الحكم بالشهادة والإقرار

__________________

(١) ج. وفساد.

(٢) ج. فيها.

(٣) ج. والمظنون.

(٤) ل. قابل.

(٥) و (٦) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب كيفية الحكم ، ح ١ ـ ٣.

(٧) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب كيفية الحكم ، ح ٦ ، باختلاف في الألفاظ.

٥٤٤

الماضيين ، إذ كان الحكم في المجلس الثاني بالإقرار الحاصل في المجلس الأوّل ، أو البيّنة مستندا الى العلم ، وإذا لم تمنع التهمة هاهنا من الحكم بالعلم ، فكذلك هناك.

وبعد فحسن الظن بالحاكم المتكامل للشروط ، يقتضي البخوع لحكمه بالعلم ، ويمنع من تهمته كالإقرار والبيّنة ، لو لا ذلك لم يستقر له حكم ، ولم يسمع قوله أقر عندي بكذا ، وقامت البيّنة بكذا ، وثبت عندي بكذا ، وصح عندي الّا ان يكون حصول الإقرار أو البيّنة بمحضر من لا يجوز عليه الكذب ، وهذا يقتضي نقض نظام الاحكام بغير اشكال ، وإذا كان علمه بكون المدعى عليه مقرا أو مشهودا عليه ، أو له ، أو حالفا أو محلوفا له موجبا عليه الحكم ، وان لم يعلم ذلك أحد سواه ، ولا يحلّ له الامتناع لخوف التهمة ، فكذلك يجب ان يحكم متى علم صدق المدعى أو المنكر بأحد أسباب العلم ، من مشاهدة ، أو تواتر ، أو نصّ صادق ، أو ثبوت امامة ، أو نبوة ، الى غير ذلك من طرق العلم ، لعدم الفرق ، بل ما نوزعنا فيه أولى.

فإن قيل لو شاهد الإمام أو الحاكم رجلا يزني أو يلوط ، أو سمعه يقذف غيره ، أو يقر بطلاق زوجته ، أو يظاهر منها ، أو يعتق عبده ، أو يبيع غيره شيئا ، كان يحكم بعلمه أم يبطل ذلك؟

قيل ان كان ما علمه الإمام أو الحاكم عقدا ، أو إيقاعا شرعيّا ، حكم بعلمه ، وان كان بخلاف ذلك ، لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقا بكنايات الطلاق ، أو صريحة في الحيض ، أو بغير شهادة ، أو بغير شهادة ، أو إظهار بغير لفظه ، أو بغير إشهاد عليه ، أو قصد إليه ، الى غير ذلك ، لم يحكم لفقد ما معه يصح الحكم ، من صحة العقد أو الإيقاع.

فأما ما يوجب الحدود ، فالصحيح من أقوال طائفتنا ، وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا ، لا يفرقون بين الحدود وبين غيرها من الاحكام الشرعيات ، في ان للحاكم النائب من قبل الامام ان يحكم فيها بعلمه كما ان للإمام ذلك ، مثل ما سلف في الاحكام التي هي غير الحدود ، لأنّ جميع ما دلّ هناك ، هو الدليل هاهنا ، وللفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلة.

٥٤٥

وذهب بعض أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام ، فعليه الحكم بعلمه ، لكونه معصوما مأمونا ، وان كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب ، لم يجز له الحكم بمقتضاه ، وتمسك بان قال : لأن إقامة الحد أولا ليست من فروضه ، ولانه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط أو غيرهما ، وهو واحد ، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد ، وان كان عالما يوضح ذلك انه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا ، لم يجز لهم الشهادة عليه ، فالواحد أحرى ان لا يشهد عليه.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله مصنف هذا الكتاب ، وما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلّة ، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره (١) واختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (٢) ، وغيرهما من الجلّة المشيخة وما تمسك به المخالف لما اخترناه ، فليس فيه ما يعتمد عليه ، ولا ما يستند إليه ، لأن جميع ما قاله وأورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.

قاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه ، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمة ، لأن الحكام جميعهم هم المعنيّون (٣) بقوله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » (٤) وكذلك قوله تعالى « الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » (٥) الى غير ذلك من الآيات.

أيضا كان يؤدى إلى أن جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكل (٦) ، لا يقيم أحد منهم حدا في عمله ، بل ينفذ المحدود الى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم ، ليقيم الحدّ عليه ، وهذا خروج عن أقوال جميع الأمة (٧) ، بل المعلوم السائغ (٨) المتواتر ان للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك (٩).

__________________

(١) الانتصار ، كتاب القضاء ، مسائل القضاء والشهادات ..

(٢) الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، مسألة ٤١.

(٣) ج. ل. المعينون.

(٤) سورة المائدة ، الآية ٣٨. (٥) سورة النور ، الآية ٢.

(٦) ج. رئيس لكل منهم.

(٧) ج. جميع الأئمة. (٨) ج. ل. الشائع.

(٩) ج. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

٥٤٦

 المستطرفات

٥٤٧
٥٤٨

باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب

مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنفين

والرواة المحصلين

وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عنه عن حمران قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ( لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) قَالَ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ قُلْتُ أَفْرِدْ لِي إِحْدَاهُمَا قَالَ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي اللَّيْلَتَيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا (١).

عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ( لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكَ بِهَا بِمَا لَا أُعْمِي عَلَيْكَ هِيَ لَيْلَةُ أَوَّلِ السَّبْعِ وَقَدْ كَانَتْ تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ (٢) وَعَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ إِنَّ فُلَاناً وَفُلَاناً ظَلَمَانَا حَقَّنَا وَقَسَمَاهُ بَيْنَهُمْ فَرَضُوا بِذَلِكَ مِنْهُمَا وَإِنَّ عُثْمَانَ لَمَّا مَنَعَهُمْ وَاسْتَأْثَرَ عَلَيْهِمْ غَضِبُوا لِأَنْفُسِهِمْ (٣).

وَعَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَصْحَابَ الرَّدَّةِ فَكُلَّمَا سَمَّيْتُ إِنْسَاناً قَالَ اعْزُبْ حَتَّى قُلْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ اعْزُبْ قُلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ اعْزُبْ ثُمَّ قَالَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيدُ الَّذِينَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَعَلَيْكَ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَبُو الذَّرِّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ (٤).

وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ أَثَرِ سَهْمِكَ وَتَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ تَغِيبُ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّبْ عَنْكَ (٥).

__________________

(١) و (٢) الوسائل: الباب ٣٢ ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٧ ـ ١٨.

(٣) البحار ، ج ٨ ، ص ٣٥١ ، الطبع القديم.

(٤) البحار ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ط الحديث.

(٥) الوسائل ، الباب ١٨ من كتاب الصيد والذبائح ، ح ٥ ، باختلاف يسير.

٥٤٩

وَسُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَأَنَا صَائِمٌ (١).

وَعَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ لِأَنَّهُمْ تَزَوَّجُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ بَعْدِهِ فَخَيَّرَهُنَّ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحِجَابِ وَلَا يَتَزَوَّجْنَ أَوْ يَتَزَوَّجْنَ فَاخْتَرْنَ التَّزْوِيجَ فَتَزَوَّجْنَ قَالَ زُرَارَةُ وَلَوْ سَأَلْتَ بَعْضَهُمْ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ أَتَحِلُّ لَكَ إِذًا لَقَالَ لَا وَهُمْ قَدِ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ (٢).

مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَرَأَيْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ قَالَ قُلْتُ فَحَدِّثْنِي بِرُوحِ الْإِيمَانِ قَالَ هُوَ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَجْدَرُ أَنْ تَفْهَمَهُ أَمَا رَأَيْتَ الْإِنْسَانَ يَهُمُّ بِالشَّيْ‌ءِ فَيَعْرِضُ بِنَفْسِهِ الشَّيْ‌ءَ يَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْهَاهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُوَ ذَلِكَ (٣).

مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ (٤).

مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَمَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادِهِ (٥).

مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يُنْزِلُ اللهُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَيُنْزِلُ اللهُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ (٦).

مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢٨ ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ١٦ ، وفيه لأستاك.

(٢) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل ح ٤ ، إلا أنه ليس بعينه.

(٣) الوسائل ، الباب ٤٥ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٩ ، من دون ذيله.

(٤) الوسائل ، الباب ٤ ، من أبواب فعل المعروف.

(٥) الوسائل ، الباب ٢٩ ، من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣.

(٦) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب فعل المعروف ، ح ١١.

٥٥٠

الْيَسَارَيْنِ (١).

مُوسَى عَنْ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَحَمَّلَهُ طَعَاماً لَهُ فِي سَفِينَةٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ يَدَّعِي أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ (٢).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب موسى بن بكر الواسطي ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (٣).

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار (٤)

قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلَانِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ جَمِيعاً افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلَا هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ تِلَاوَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَدَعَا هَذَا فَكَانَ دُعَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ انْصَرَفَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَحُسْنٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كُلًّا حَسَنٌ وَأَنَّ كُلًّا فِيهِ فَضْلٌ قَالَ فَقَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٥) هِيَ وَاللهِ أَفْضَلُ هِيَ وَاللهِ أَفْضَلُ هِيَ وَاللهِ أَفْضَلُ أَلَيْسَ هِيَ الْعِبَادَةَ أَلَيْسَتْ أَشَدَّ هِيَ وَاللهِ أَشَدَّ هِيَ وَاللهِ أَشَدَّ هِيَ وَاللهِ أَشَدَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٦).

قَالَ وَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ الْحُلِيَّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَالْمِائَتَيْ دِينَارٍ قَالَ وَأَرَانِي قَدْ قُلْتُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَفِرَّ بِهِ (٧) فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (٨).

وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ

__________________

(١) البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٢.

(٢) الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب أحكام الإجارة ، ح ١.

(٣) إلى هنا انتهت نسخة جامعة طهران التي رمز لها ب‍ (ج).

(٤) ومن هنا نقابل مع نسخة السيد الجليل الطبسي أيضا. ونرمز لها ب‍ ( ط ).

(٥) سورة غافر ، الآية ٦٠.

(٦) الوسائل ، الباب ٦ ، من أبواب التعقيب ، ح ١ ، باختلاف يسير.

(٧) ل. به من الزكاة.

(٨) الوسائل ، الباب ٩ ، من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح ٦ ، باختلاف يسير.

٥٥١

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ( أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ حَاضِرُو الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْعَوَالِي وَالْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا لِحَجِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْتَظِرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَتَّبِعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ وَخَرَجَ حَتَّى أَتَى مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى عِنْدَهُ الظُّهْرَ وَعَزَمَ عَلَى الْحَجِّ مُفْرِداً وَخَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ لَهُ النَّاسُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَمَضَى وَسَاقَ لَهُ سِتّاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً أَوْ أَرْبَعاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي السِّلَاحِ لِأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ وَقَدْ كَانَ اسْتَلَمَهُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (٢) فَابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْ‌ءٌ وَضَعَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَصَنَعَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ الْهَدْيِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنُحِلُّ وَلَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِكِنَا وَهُوَ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ نَعَمْ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا يُحِلُّ سَائِقُ الْهَدْيِ ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ (٣) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٤).

__________________

(١) سورة الحج ، الآية ٢٧.

(٢) سورة البقرة الآية ١٥٨.

(٣) ط. ل. بل الأبد.

(٤) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب أقسام الحج ، ح ٥ ، باختلاف يسير.

٥٥٢

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي كِتَابِهِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَهِيَ الْبَطْحَاءُ (١) فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا قَلِيلاً فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ نَزَلَهَا حِينَ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً وَأَرْجِعُ بِحِجَّةٍ فَأَرْسَلَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَتْ مَكَّةَ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَصَلَّتْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ (٢).

تمت الأحاديث التي من كتاب معاوية بن عمار.

ومن ذلك ما استطرفته (٣)

من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

صاحب الرضا عليه‌السلام بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والزاء المعجمة والنون والطاء غير المعجمة وهو موضع نسب إليه ومنه الثياب البزنطية.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِي مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عليه‌السلام إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً (٤).

أَحْمَدُ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَ حَدِيثِ جَمِيلٍ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا أَنَّهُ فِي حَدِيثِ الْمُثَنَّى وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ (٥) رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَضْلَ فِي وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ زَادَ عَلَى ثِنْتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ (٦).

قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ

__________________

(١) ط. فإن شئت.

(٢) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب أقسام الحج ، ح ٥ باختلاف يسير.

(٣) ط. ل. ما استطرفناه.

(٤) الوسائل ، الباب ٣١ ، من أبواب الوضوء ، ح ٧.

(٥) ل. فمسح بها.

(٦) الوسائل ، الباب ٣١ ، من أبواب الوضوء ، باختلاف يسير.

٥٥٣

عليه السلام ، وَإِذَا بَدَأْتَ بِيَسَارِكَ قَبْلَ يَمِينِكَ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدُ أَنَّكَ بَدَأْتَ بِهَا غَسَلْتَ يَسَارَكَ ثُمَّ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ وَإِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَقَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي الشَّيْ‌ءِ وَلَمْ تَجُزْهُ (١).

قَالَ أَحْمَدُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ أَتَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَجْنَبْتُ اللَّيْلَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي مَاءٌ قَالَ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ طَرَحْتُ ثِيَابِي وَقُمْتُ عَلَى الصَّعِيدِ فَتَمَعَّكْتُ فِيهِ فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِجَبِينِهِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى مَسَحَ (٣) بِالْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (٤).

أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ وَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ فَعَدَدْنَا لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَبِحَمْدِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَوَاءً (٥).

ومعنى ذلك والله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في الصلاة ففعل لأنه ينبغي للإمام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم.

أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (٦) قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَغَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ (٧).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣٥ ، والباب ٤٢ ، من أبواب الوضوء.

(٢) سورة النساء ، الآية ٤٣.

(٣) ط. ثم مسح. ل. فمسح.

(٤) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمم ، ح ٩.

(٥) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الركوع ، ح ٢ ، باختلاف يسير.

(٦) سورة الاسراء ، الآية ٧٨.

(٧) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.

٥٥٤

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَامْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَائِهِ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى (١) قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ (٢) فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ (٣) أَجْزَأَهُ (٤).

قَالَ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ (٥) فَقَالَ أَلَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ أَنَّ الْأَرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا وَاللهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَلَا أَغْسِلُهُ (٦).

وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ يَحْمِلُ الرَّكْوَةَ وَالتَّوْرَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فليهريقه [ فَلْيُهَرِقْهُ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ بِهِ هَذَا مِمَّا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٧) و (٨).

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَيَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ فِيهِ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٩) هَذَا مِمَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وَسَأَلَ عَنِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَالْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَفٍّ خَلْفَهُ وَكَفٍّ عَنْ يَمِينِهِ وَكَفٍّ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ (١٠).

وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ (١١) عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقْرَأُ الرَّجُلُ

__________________

(١) في هامش نسخة الأصل: خطه زاوية في الموضعين.

(٢) و (٣) ط. ل. ستر.

(٤) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب مكان المصلي ح ٣.

(٥) ط. نداوته.

(٦) الوسائل الباب ٣٢ ، من أبواب النجاسات ، ح ٩.

(٧) سورة الحج ، الآية ٧٨.

(٨) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ١١.

(٩) لا يكون قوله ( ثم يغتسل ) في نسخة ل.

(١٠) الوسائل ، الباب ١٠ ، من أبواب الماء المضاف ، ح ٢. (١١) ل. وعنه ، عن الحلبي.

٥٥٥

السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ (١).

وَعَنِ الرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَعَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ (٢).

عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً وَعِنْدَهُ حَفْنَةٌ مِنْ رُطَبٍ فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يُوَسِّعُ اللهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَلْفاً أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً شَاءَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا قَسَمَهُ فِي حَقٍّ فَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَنْ هُمْ قَالَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَوَلَمْ أَرْزُقْكَ وَرَجُلٌ دَعَا عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ ظَالِمٌ لَهَا فَيُقَالُ لَهُ أَوَلَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ وَرَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَتَرَكَ الطَّلَبَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ أَوَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّلَبِ (٣) لِلرِّزْقِ (٤).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مُشْعِرِينَ يَعْنِي الطَّمَّ (٥).

وَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ فَجَاءَ عُمَرُ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَامَتِ النِّسَاءُ نَامَتِ الصِّبْيَانُ ذَهَبَ اللَّيْلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِي وَلَا تَأْمُرُونِي إِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا (٦).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قرائة القرآن ، ح ٦.

(٢) الوسائل ، الباب ٣٠ ، من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١.

(٣) ل. إلى طلب الرزق.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الصدقة ، ح ١ باختلاف يسير.

(٥) الوسائل ، الباب ٦٠ ، من أبواب آداب الحمام ، ح ٤.

(٦) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب المواقيت ذيل ، ح ١ ، عن التهذيب ٩.

٥٥٦

وَقَالَ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَسْجُدُ (١).

وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ تُصَلِّيهِمَا (٢) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (٣).

وَذُكِرَ أَيْضاً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ (٤).

قال صاحب الكتاب وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه‌السلام والقنوت في الصلاة ليس بموقت وقد وصفت القنوت في أول الكتاب. ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الإمام وليكن من قوله في الخطبة وأورد دعاء تركت ذكره لأن المقصود في غيره.

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ (٥).

وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ (٦).

وَعَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ الْقَرْحُ لَا يَزَالُ يُدْمِي كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي وَإِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ يَسِيلُ (٧).

وَسَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أُوجِبَ الْغُسْلُ

__________________

(١) و (٤) الوسائل ، الباب ٤٢ ، من أبواب قراءة القرآن ، ح ٥ ـ ١٥.

(٢) ل. قال صلها.

(٣) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ١٤.

(٥) الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٧.

(٦) الوسائل ، الباب ٥٨ من أبواب المواقيت ، ح ١.

(٧) الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.

٥٥٧

وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ (١).

عَنْهُ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ (٢).

وَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَلَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَلَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ (٣).

وَقَالَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ لَهُ كَمْ قَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ (٤).

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَنْسَى فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ وَالْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ الم تَنْزِيلٌ وَحم السَّجْدَةُ وَالنَّجْمُ وَ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) قَالَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْجُدَ فِي كُلِّ سُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ (٥).

عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (٦) الْآيَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ وَشَرَطَ لَهُمْ فَمَنْ وَفَى لِلَّهِ وَفَى اللهُ لَهُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٧).

وَأَمَّا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) (٨) وَيَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ (٩).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، ح ٨.

(٢) الوسائل ، الباب ١٠ ، من أبواب الجنابة ، ح ٤.

(٣) الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، الفروع والتهذيب مع اختلاف.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب صلاة العيد ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ٤٤ ، من أبواب قرائة القرآن ، ح ٢.

(٦) و (٧) سورة البقرة ، الآية ١٩٧.

(٨) سورة البقرة ، الآية ٢٠٣.

(٩) الوسائل ، الباب ٣٢ ، من أبواب تروك الاحرام ، ح ٢ ، باختلاف يسير.

٥٥٨

فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالرَّفَثِ وَالرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَسُوقُ الْهَدْيَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَحَتَّى يَعُودَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يَرْجِعَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ الَّذِي أَقْبَلَا فِيهِ قَالَ فَلْيَجْتَمِعَا إِذَا قَضَيَا الْمَنَاسِكَ (١).

قَالَ قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ وَالْفُسُوقُ الْكَذِبُ مَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدّاً وَقَالَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيُلَبِّي (٢) قَالَ قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ وَالْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمُ شَاةٍ وَعَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ (٣).

عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ وَاللهِ لَا تَعْمَلْهُ فَيَقُولُ وَاللهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُحَالِفُهُ مِرَاراً هَلْ عَلَى صَاحِبِ الْجِدَالِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةٌ (٤).

جَمِيلٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ قُلْتُ فَالْمُفْرِدُ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَآلُ عُمَرَ تَقُولُ الطِّيبُ وَلَا نَرَى ذَلِكَ شَيْئاً (٥).

عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَجَاجِ السِّنْدِيِّ أَتُخْرَجُ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ إِنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً (٦).

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَالْبَرَاغِيثَ إِذَا أَذَاهُ قَالَ نَعَمْ (٧).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح ١٥.

(٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح ٢ باختلاف يسير.

(٣) الوسائل ، الباب ١ من أبواب بقية كفارات الحرام ، ١ باختلاف يسير.

(٤) الوسائل ، الباب ٣٢ ، من أبواب تروك الاحرام ، ح ٧.

(٥) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ٤.

(٦) الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح ٣.

(٧) الوسائل ، الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام ، ح ٧.

٥٥٩

عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَلْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَيَلْبَسُهُ (١).

وَعَنِ الصَّرُورَةِ أَيُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ (٢).

وَعَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ قَالَ لَا (٣) قُلْتُ فَرَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً (٤) طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْتُ فَإِنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ ضَمَّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ.

وَسُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ أَيَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ (٥) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ (٦). وَعَنْهُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اشْتَكَى ابْنٌ لِي فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مَاشِياً وَخَرَجْتُ أَمْشِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَقَبَةِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ فَرَكِبْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ فَهَلْ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ قَالَ لِي اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَيُّ (٧) شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي لَازِمٌ أَمْ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِي قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (٨).

قَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ (٩).

وَسُئِلَ عَمَّنْ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤٤ ، من أبواب تروك الاحرام ، ح ٨.

(٢) الوسائل ، الباب ٤٢ ، من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٤.

(٣) الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الاحرام ، ح ٨.

(٤) ل. أسبعا.

(٥) ل. ركعتي الفريضة.

(٦) الوسائل ، الباب ٣٥ و ٣٤ من أبواب الطواف ح ١٦ ـ ٣.

(٧) ل. اشئ.

(٨) الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٦ ، بزيادة وكان الله أعذر لعبده.

(٩) الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٧.

٥٦٠