الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٢
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة فقال يؤكلان جميعا.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعت أبي عليهالسلام يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن المبارك ،
______________________________________________________
قال في النهاية : الجد بالضم : شاطئ النهر والجدة أيضا.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
وعمل به الشيخ والمفيد وجماعة ، ومال إليه المحقق ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الحل ما لم يخرج من بطنها حية ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ، وأجيب باستصحاب حال الحياة.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع عشر : مرسل.
الحديث الخامس عشر : ضعيف :
ولعله على المشهور محمول على ما علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ، وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه. انتهى.
الحديث السادس عشر : مجهول
عن صالح بن أعين ، عن الوشاء ، عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها ـ فقال عليهالسلام إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها.
١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله عليهالسلام نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان عليهالسلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك ـ يوم الجمعة قبل الصلاة.
١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال إنما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.
______________________________________________________
وقال في المسالك : ذهب الشيخ في النهاية إلى حلها مطلقا ما لم يتسلخ ، لرواية ابن أعين ، والشيخ رحمهالله لم يعتبر إدراكها حية تضطرب ، فالرواية لا تدل على مذهبه ، وفي المختلف عمل بموجب الرواية ، وهو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية ، مع أنه لا يقول به في ذكاة السمك ، والوجه ما اختاره المحقق وابن إدريس وجملة المتأخرين وهو اشتراط أخذه لها حية ، لأن ذلك هو ذكاة السمك.
الحديث السابع عشر : مجهول ، وحمل على الكراهة كما ذكره في الدروس.
الحديث الثامن عشر : مرسل.
قوله عليهالسلام : « ما تغير رائحته » لعله محمول على الغالب.
(باب)
( آخر منه)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليهالسلام شيئا من كتاب علي عليهالسلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال قال قلت يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكنعت فقال لا بأس بأكله قال قلت له فإنه ليس له
______________________________________________________
باب آخر منه
الحديث الأول : صحيح.
وقال الفيروزآبادي : الجري بالكسر : سمك طويل أملس لا يأكله اليهود وليس عليه فلوس ، وقال : الزمير كشكيت نوع من السمك ، وقال : طفا فوق الماء : علاه انتهى.
وقال في المسالك : حيوان البحر إما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا ، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجري والمارماهي والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
والكنعت كجعفر ضرب من السمك وقال ابن إدريس ويقال له : الكنعد
قشر فقال لي بلى ولكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء وإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن ذكره عنهما عليهماالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يكره الجريث وقال لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس وكره المارماهي.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة قال حملت إلي ربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسألته عنها فقال كلها فلها قشر.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام ـ بالكوفة يركب بغلة
______________________________________________________
بالدال المهملة.
الحديث الثالث : مرسل كالحسن.
وقال في النهاية في حديث على « أنه أباح أكل الجريث » وفي رواية أنه كان ينهى عنه ، هو نوع من السمك يشبه الحيات. ويقال له بالفارسية : مارماهي انتهى ، وظاهر الأخبار مغايرتهما.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : حسن.
قوله : « الربيثا » بالراء المهملة المفتوحة فالباء الموحدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة فالألف المقصورة ، نوع مما يحل أكله من السمك وله فلس.
الحديث السادس : حسن.
رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن الجري فقال وجدنا في كتاب علي عليهالسلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.
٨ ـ حنان بن سدير قال أهدى الفيض بن المختار ـ لأبي عبد الله عليهالسلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده فنظر إليها وقال هذه لها قشر فأكل منه ونحن نراه.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يركب بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمه محمد ، عن سليمان بن جعفر قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليهالسلام وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له فقال ويحك يا فلان لعل معك سمكا فقلت نعم يا سيدي جعلت فداك فقال انزلوا ثم قال ويحك لعله زهو قال قلت نعم فأريته فقال اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأول عليهالسلام قال لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل
______________________________________________________
الحديث السابع : حسن أو موثق.
الحديث الثامن : حسن أو موثق.
الحديث التاسع : ضعيف.
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
أكله.
١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام السمك لا يكون له قشر أيؤكل فقال إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله.
(باب الجراد)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال عليهالسلام إنه نثرة من حوت في البحر ثم قال إن عليا عليهالسلام قال إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي
______________________________________________________
ويدل على كون الصدف حيوانا وأنه لا يؤكل لحمه.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : الورل محركة : دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
والزعارة وتخفف الراء الشراسة كما ذكره الفيروزآبادي ، ولم يقل بهذه الضابطة أحد ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد باختلاف الطرفين أن يكون في جانب الرأس فلوس كما مر في الخبر السابق.
باب الجراد
الحديث الأول : ضعيف.
والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل فقال لا تأكله قال وسألته عليهالسلام عن الدبا من الجراد أيؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران.
______________________________________________________
قال في النهاية : في حديث ابن عباس « الجراد نثرة الحوت » أي عطسته.
قوله عليهالسلام : « وللسمك » أي الأرض قد تكون مصيدة للسمك أيضا كما إذا وثب السمك فسقط على الساحل فأدركه إنسان فأخذه قبل موته ، وقال في الدروس : ذكاة الجراد هي أخذه حيا باليد أو بالآلة ولا يشترط فيها التسمية ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم ، وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك ، ولو حرقه بالنار قبل أخذه لم يحل ، وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ساغ أكله حيا وبما فيه ، وإنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبى.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : صحيح.
وقال في النهاية : الدبى مقصور : الجراد قبل أن يطير ، وقيل : هو نوع يشبه الجراد ، واحدته دباة ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الدبى من الجراد إشارة إلى أن الدبى قسمان قسم هو من الجراد ، وقسم ليس كذلك ، وهو مسخ وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث المنقولة في التهذيب.
(باب)
( صيد الطيور الأهلية)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا قال هو له.
٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.
٣ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك.
٤ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت جعلت فداك وما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال.
______________________________________________________
باب صيد الطيور الأهلية
الحديث الأول : صحيح.
ولعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب ، وقال في الدروس : كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد.
الحديث الثاني : مرسل.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : مجهول.
وقال في النهاية : العافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
٦ ـ وبإسناده أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين عليهالسلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(باب الخطاف)
١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض (١) فقال عليهالسلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلىاللهعليهوآله وتسبيحه قراءة « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ألا ترونه يقول « وَلَا الضَّالِّينَ ».
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
باب الخطاف
الحديث الأول : ضعيف.
وظاهره النهي عن قتلهن لا لحرمتهن ولا لحرمة لحمهن ، وبالجملة ظاهر الأخبار مرجوحية الفعل لا الأكل بعد القتل كما فهمه الأصحاب.
وقال في المسالك : قد اختلفت الرواية في حل الخطاف وحرمته ، وبواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه ، وذهب المتأخرون إلى الكراهة ، وقال في النهاية : الدحو : رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره.
__________________
(١) أي ألقاه.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف ـ فإنهن آنس طير الناس بالناس ثم قال وتدرون ما تقول الصنينة إذا مرت وترنمت تقول « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » حتى قرأ أم الكتاب فإذا كان آخر ترنمها قالت « وَلَا الضَّالِّينَ » مد بها رسول الله صلىاللهعليهوآله صوته « وَلَا الضَّالِّينَ ».
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فقال لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين عليهالسلام فرآني وأنا أوذيهن فقال لي يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
(باب)
( الهدهد والصرد)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية ـ آل محمد خير البرية.
٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : حسن ،
باب الهدهد والصرد
الحديث الأول : مجهول ، ويدل على كراهة الهدهد واحترامه الحديث الثاني : صحيح.
ويدل على المنع من قتله لا أكل لحمه ، والمشهور كراهة أكل لحمه.
عن الهدهد وقتله وذبحه فقال لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو.
٣ ـ وعنه ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة.
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول.
وقال في النهاية فيه « إنه نهى المحرم عن قتل الصرد » وهو طائر ضخم الرأس والمنقار ، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود ، ومنه حديث ابن عباس « أنه نهي عن قتل أربع من الدواب ، النملة والنحلة والهدهد والصرد » قال الخطابي : إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص ، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال ، لأنها قليلة الأذى والضرر : وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع ، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما ، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه ، ألا ترى أنه نهي عن قتل الحيوان لغير مأكله ، ويقال : إن الهدهد منتن الريح ، فصار في معنى الجلالة ، والصرد تتشأم به العرب ، وتطير بصوته وشخصه ، وقيل : إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل انتهى.
وفيما عندنا من نسخ التهذيب والكافي والصوام بالعطف ، ويظهر من حياة الحيوان اتحادهما ، قال ، الصرد كرطب وكيفية أبو كثير وهو طائر فوق العصفور ، يصيد العصافير ، والجمع صردان قاله النصر بن شميل وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له برثن عظيم إلى أن قال : قال القرطبي : ويقال له الصرد الصوام ، ثم روى بإسناده عن أمية بن خلف « قال : رآني رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلى يدي صرد ، فقال هذا أول طائر صام عاشوراء وقيل : لما خرجت إبراهيم عليهالسلام من الشام لبناء البيت كان السكينة معه والصرد وكان الصرد دليله على الموضع » الخبر وروي عن ابن عباس « أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد » والنهي عن القتل دليل الحرمة ، والعرب أيضا تتشأم بصوته وقيل : إنه يؤكل
(باب القنبرة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده عليهالسلام قال لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد عليهمالسلام.
٢ ـ وبإسناده قال كان علي بن الحسين عليهالسلام يقول ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة وتناله القنبرة منه خاصة من الطير.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح تقول في آخر تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد عليهمالسلام.
٤ ـ محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمي ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان
______________________________________________________
انتهى. وربما يقال : الصوام : الخشاب لأنه لا يطير إلا بالليل ، وفي اليوم صائم ، وقال العلامة رحمهالله في التحرير : إنه طائر أغبر اللون طويل الرقبة وأكثر ما يبيت في النخل.
باب القبرة
الحديث الأول : مجهول.
وقال الفيروزآبادي القبر كسكر وصرد طائر الواحدة بها ويقال : القنبراء الجمع قنابر ولا تقل قنبرة كقنفذة أو لغية انتهى ويدل على المنع من أكل لحم القبرة لبركتها ، وحمل على الكراهة.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : مرسل.
بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال قال علي بن الحسين عليهالسلام القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه فقال لها لا تمتنعي فما أريد إلا أن يخرج الله عز وجل مني نسمة تذكر به فأجابته إلى ما طلب فلما أرادت أن تبيض قال لها أين تريدين أن تبيضي فقالت له لا أدري أنحيه عن الطريق قال لها إني خائف أن يمر بك مار الطريق ولكني أرى لك أن تبيضي قرب الطريق فمن يراك قربه توهم أنك تعرضين للقط الحب من الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت (١) حتى أشرفت على النقاب (٢) فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود عليهماالسلام في جنوده والطير تظله فقالت له هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا فقال لها إن سليمان عليهالسلام لرجل رحيم بنا فهل عندك شيء هيئته لفراخك إذا نقبن قالت نعم جرادة خبأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن فهل عند أنت شيء قال نعم عندي تمرة خبأتها (٣) منك لفراخي قالت فخذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي ونعرض لسليمان عليهالسلام فنهديهما له فإنه رجل يحب الهدية فأخذ التمرة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان عليهالسلام فلما رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين ووقعت الأنثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان عليهالسلام.
تم كتاب الصيد من الكافي ويتلوه كتاب الذبائح وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
______________________________________________________
(١) وقال الجوهريّ : حفن الطائر بيضه من باب قتل ضمّه تحت جناحه.
(٢) أي شق البيضة عن الفرخ.
(٣) أي سترتها.
الفهرست
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
|
كتاب العقيقة |
|
٥ |
باب فضل الولد |
١٢ |
١٠ |
باب شبه الولد |
٣ |
١١ |
باب فضل البنات |
١٢ |
١٥ |
باب الدعاء في طلب الولد |
١٢ |
٢٠ |
باب من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر والدعاء لذلك |
٤ |
٢١ |
باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه |
٧ |
٢٨ |
باب أكثر ما تلد المرأة |
٢ |
٢٩ |
باب في آداب الولادة |
١ |
٣٠ |
باب التهنئة بالولد |
٣ |
٣١ |
باب الأسماء والكنى |
١٧ |
٣٩ |
باب تسوية الخلقة |
١ |
٣٩ |
باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء |
٧ |
٤٢ |
باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد |
٦ |
٤٤ |
باب العقيقة ووجوبها |
٩ |
٤٧ |
باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء |
٤ |
٤٨ |
باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد |
٢ |
٤٨ |
باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى |
١٢ |
٥٣ |
باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت |
٢ |
٥٤ |
باب القول على العقيقة |
٦ |
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
٥٦ |
باب أن الأم لا تأكل من العقيقة |
٣ |
٥٨ |
باب أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وفاطمة عليهالسلام عقا عن الحسن والحسين عليهالسلام |
٦ |
٦١ |
باب أن أبا طالب عق عن رسول الله صلىاللهعليهوآله |
١ |
٦٢ |
باب التطهير |
١٠ |
٦٥ |
باب خفض الجواري |
٦ |
٦٨ |
باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق |
٢ |
٦٨ |
باب نوادر |
٣ |
٧٠ |
باب كراهية القنازع |
٣ |
٧١ |
باب الرضاع |
٨ |
٧٤ |
باب في ضمان الظئر |
٢ |
٧٥ |
باب من يكره لبنه ومن لا يكره |
١٤ |
٧٨ |
باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا |
٥ |
٨١ |
باب النشوء |
٣ |
٨٢ |
باب تأديب الولد |
٨ |
٨٣ |
باب حق الأولاد |
٦ |
٨٦ |
باب بر الأولاد |
٩ |
٨٨ |
باب تفضيل الولد بعضهم على بعض |
١ |
٨٩ |
باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته |
٣ |
٩٠ |
باب النوادر |
٨ |
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
|
كتاب الطلاق |
|
٩٣ |
باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة |
٥ |
٩٥ |
باب تطليق المرأة غير الموافقة |
٦ |
٩٧ |
باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف |
٥ |
٩٨ |
باب من طلق لغير الكتاب والسنة |
١٨ |
١٠٥ |
باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق |
٣ |
١٠٦ |
باب أنه لا طلاق قبل النكاح |
٥ |
١٠٨ |
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته |
٢ |
١٠٩ |
باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق |
٩ |
١١٦ |
باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق |
٤ |
١١٨ |
باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة |
٤ |
١٢١ |
باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا |
٤ |
١٢٢ |
باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة |
١ |
١٢٣ |
باب الإشهاد على الرجعة |
٥ |
١٢٤ |
باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة |
٥ |
١٢٦ |
باب ( بدون العنوان ) |
٥ |
١٢٨ |
باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره |
٦ |
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
١٣٠ |
باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم |
٤ |
١٣٣ |
باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر |
٢ |
١٣٤ |
باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال |
٣ |
١٣٥ |
باب طلاق الغائب |
٩ |
١٣٨ |
باب طلاق الحامل |
١٢ |
١٤٢ |
باب طلاق التي لم يدخل بها |
٧ |
١٤٤ |
باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض |
٥ |
١٤٦ |
باب في التي يخفى حيضها |
١ |
١٤٧ |
باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج |
١١ |
١٥٢ |
باب معنى الأقراء |
٤ |
١٥٣ |
باب عدة المطلقة وأين تعتد |
١٤ |
١٥٧ |
باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها |
١ |
١٦٢ |
باب في تأويل قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) |
٢ |
١٦٣ |
باب طلاق المسترابة |
١ |
١٦٤ |
باب طلاق التي تكتم حيضها |
١ |
١٦٤ |
باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة |
١ |
١٦٦ |
باب عدة المسترابة |
١١ |
١٧١ |
باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض |
١ |
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
١٧١ |
باب المسترابة بالحبل |
٥ |
١٧٣ |
باب نفقة الحبلى المطلقة |
٤ |
١٧٦ |
باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة |
٥ |
١٧٧ |
باب متعة المطلقة |
٥ |
١٧٩ |
باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق |
١٤ |
١٨٥ |
باب ما يوجب المهر كملا |
٩ |
١٨٨ |
باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت |
٨ |
١٩١ |
باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب |
٧ |
١٩٣ |
باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها |
١ |
١٩٥ |
باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها |
١٠ |
١٩٧ |
باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها |
١٤ |
٢٠٢ |
باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة |
١١ |
٢٠٥ |
باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها |
٦ |
٢٠٧ |
باب طلاق المريض ونكاحه |
١٢ |
٢١٠ |
باب في قول الله عز وجل ( ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن ) |
١ |
٢١١ |
باب طلاق الصبيان |
٥ |
٢١٢ |
باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه |
٧ |
٢١٤ |
باب طلاق السكران |
٤ |
٢١٥ |
باب طلاق المضطر والمكره |
٥ |
٢١٧ |
باب طلاق الأخرس |
٤ |
٢١٨ |
باب الوكالة في الطلاق |
٦ |
٢٢٠ |
باب الإيلاء |
١٣ |
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
٢٢٥ |
باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله |
٤ |
٢٢٦ |
باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام |
٤ |
٢٢٨ |
باب الخلية والبريئة والبتة |
٣ |
٢٢٩ |
باب الخيار |
٤ |
٢٣١ |
باب كيف كان أصل الخيار |
٦ |
٢٣٤ |
باب الخلع |
١٠ |
٢٣٨ |
باب المباراة |
١٠ |
٢٤١ |
باب عدة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما |
٩ |
٢٤٣ |
باب النشوز |
٣ |
٢٤٤ |
باب الحكمين والشقاق |
٥ |
٢٤٦ |
باب المفقود |
٤ |
٢٤٨ |
باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها |
٥ |
٢٥١ |
باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا |
٢ |
٢٥٢ |
باب عدة المرأة من الخصي |
١ |
٢٥٢ |
باب في المصاب بعقله بعد التزويج |
١ |
٢٥٣ |
باب الظهار |
٣٦ |
٢٦٩ |
باب اللعان |
٢١ |
٢٧٧ |
باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر |
٥ |
٢٧٩ |
باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه |
٨ |
٢٨٢ |
باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق |
٥ |
رقم الصفحة |
عنوان |
عدد الأحاديث |
٢٨٣ |
باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها |
٢ |
٢٨٤ |
باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها |
١٠ |
٢٨٧ |
باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها |
٤ |
٢٨٩ |
باب المرتد |
٢ |
٢٨٩ |
باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة |
٤ |
|
كتاب العتق والتدبير والكتابة |
|
٢٩٢ |
باب ما لا يجوز ملكه من القرابات |
٧ |
٢٩٤ |
باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل |
٢ |
٢٩٤ |
باب أنه لا عتق إلا بعد ملك |
٢ |
٢٩٥ |
باب الشرط في العتق |
٤ |
٢٩٧ |
باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه |
٤ |
٢٩٨ |
باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات |
٣ |
٢٩٩ |
باب كتاب العتق |
٢ |
٢٩٩ |
باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف |
٣ |
٣٠٠ |
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع |
٦ |
٣٠٢ |
باب المدبر |
١٠ |
٣٠٦ |
باب المكاتب |
١٧ |
٣١٤ |
باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر |
٤ |
٣١٥ |
باب المملوك يعتق وله مال |
٥ |